رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,805
- الإقامة
- مصر
الدهن فى الإسلام
الدهن فى القرآن :
حب الدهان
طلب الله من نبيه(ص) ألا يطع المكذبين والمراد ألا يتبع دين الكافرين مصداق لقوله بسورة الفرقان"فلا تطع الكافرين"ودوا لو تدهن فيدهنون والمراد أحبوا لو تكذب بدين الله فيكذبون مثلك.
وفى هذا قال تعالى :
" فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون "
الكفار مدهنون بالحديث
سأل الله الناس أفبهذا الحديث أنتم مدهنون والمراد هل بهذا القرآن أنتم كافرون أى تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أى تحكمون أن نفعكم أن تكفرون ؟والغرض من السؤال هو إخبارهم بكفرهم بالحديث وهو القرآن الذى قرروا أن رزقهم وهو منفعتهم أى مصلحتهم هى التكذيب به .
وفى هذا قال تعالى
"أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون "
شجرة تنبت بالدهن
وضح الله للناس أنه أنبت بالماء شجرة تخرج من طور سيناء والمراد نبات ينبت من أرض جبل سيناء وهذه الشجرة تعطى الناس الدهن وهو الزيت صاحب الاستعمالات المتعددة والصبغ للآكلين وهو الطعام للطاعمين والمراد أن ثمار الزيتون طعام للناس
وفى هذا قال تعالى :
"وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين "
والدهن فى المعنى المعروف يطلق على المواد الزيتية سواء كانت مما يتجمد أو مما يسيل وهذه المواد بعضها له رائحة معروفة
ومن أنواع الدهن ما يسمى السمن وهو يطلق على المادة المتكونة وهى القشدة من لبن الأنعام والتى تطفو فوق اللبن بعد أيام ويتم جمعها وخضها
كما يسمون الدهن الشحم مع أنه اللحم فى القرآن وهى المواد البيضاء التى تكون بين اللحم
وقد رتب الفقهاء بناء على الروايات المنسوبة للنبى(ص) ومن آمنوا به أمورا متعددة تتعلق بالدهن
الأول الدهن المتنجس وهو يسمون الحيوانات الميتة مثل الفأر الساقط فى السمن والذى يموت فيه نجاسة مع أنها خباثة والمقصود :
شىء ضار لأن تحلل الجثة ينتج عنه دخول الضرر فى السمن وقد اختلف الفقهاء فى هذا الأمر ما بين محرم لهذا السمن وما بين مطهر له بالماء وهى عملية صعبة وقد نقلت الموسوعة الفقهية من بطون كتبهم الآراء وهو قولها :
"4 - ذهب جُمْهُورُ الْفُقهاء (الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ على الأْصحّ وهُو قوْل الْقاضي وابْن عقيلٍ من الْحنابلة ومُحمّدٍ من الْحنفيّة) إلى أنّ الدُّهْن الْمائع إذا تنجّس لا يقْبل التّطْهير لقوْله صلّى اللّهُ عليْه وسلّم لمّا سُئل عن الْفأْرة تمُوتُ في السّمْن: إنْ كان جامدًا فألْقُوها وما حوْلها، وإنْ كان مائعًا فلا تقْربُوهُ وفي روايةٍ للْخطّابيّ: فأريقُوهُ.
فلوْ أمْكن تطْهيرُهُ شرْعًا لمْ يقُل فيه ذلك لما فيه منْ إضاعة الْمال، ولبيّنهُ لهُمْ، وقياسًا على الدّبْس والْخل وغيْرهما من الْمائعات إذا تنجّستْ فإنّهُ لا طريق إلى تطْهيرها بلا خلافٍ .
ويرى الشّافعيّةُ في وجْهٍ، وأبُو يُوسُف من الْحنفيّة وأبُو الْخطّاب من الْحنابلة أنّ الدُّهْن الْمُتنجّس يطْهُرُ بالْغسْل، وكيْفيّةُ تطْهيره أنْ يُجْعل الدُّهْنُ في إناءٍ، ويُصبّ عليْه الْماءُ ويُكاثر به، ويُحرّك بخشبةٍ ونحْوها تحْريكًا يغْلبُ على الظّنّ أنّهُ وصل إلى جميع أجْزائه، ثُمّ يُتْركُ حتّى يعْلُو الدُّهْنُ، فيُؤْخذ. أوْ يُنْقب أسْفل الإْناء حتّى يخْرُج الْماءُ فيطْهُر الدُّهْنُ .
هذا ويُشْترطُ التّثْليثُ لتطْهير الدُّهْن عنْد الْحنفيّة كما جاء في الْفتاوى نقْلاً عن الزّاهديّ .
وقال في الْفتاوى الْخيْريّة: ظاهرُ كلام الْخُلاصة عدمُ اشْتراط التّثْليث، وهُو مبْنيٌّ على أنّ غلبة الظّنّ مُجْزئةٌ عن التّثْليث.
كما يرى صاحبُ الْفتاوى الْخيْريّة أنّ شرْط غليان الدُّهْن لتطْهيره الْمذْكُور في بعْض الْكُتُب إنّما هُو منْ زيادة النّاسخ، أوْ يُحْمل على ما إذا جمد الدُّهْنُ بعْد تنجُّسه ."
قطعا أى مادة أى خبث تؤدى لمرض الإنسان محرمة التناول كما قال تعالى " ويحرم عليهم الخبائث"
وقال :
" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون "
والمسألة التالية هو استعمال من نوى الحج أو يؤدى أعمال الحج للدهن وقد اختلفوا فى المسألة وفيه قالت الموسوعة :
"5 - اتّفق الْفُقهاءُ على أنّهُ لا يجُوزُ للْمُحْرم أنْ يدْهُن بدُهْنٍ فيه طيبٌ لأنّهُ يُتّخذُ للطّيب وتُقْصدُ رائحتُهُ فكان طيبًا كماء الْورْد . وأمّا ما لا طيب فيه، فقد اخْتلف الْفُقهاءُ في اسْتعْماله للْمُحْرم، فيرى الْحنفيّةُ والْمالكيّةُ حظْر اسْتعْمال الدُّهْن للْمُحْرم في رأْسه ولحْيته وعامّة بدنه لغيْر علّةٍ، وإلاّ جاز .
وذهب الشّافعيّةُ إلى أنّ الأْدْهان الْمُطيّبة كالزّيْت، والشّيْرج، والسّمْن والزُّبْد، لا يحْرُمُ على الْمُحْرم اسْتعْمالُها في بدنه، ويحْرُمُ عليْه في شعْر رأْسه ولحْيته واسْتدلُّوا بما رُوي أنّ النّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم ادّهن بزيْتٍ غيْر مُقتّتٍ أيْ غيْر مُطيّبٍ وهُو مُحْرمٌ . ويرى الْحنابلةُ - على الْمُعْتمد عنْدهُمْ - جواز الادّهان بدُهْنٍ غيْر مُطيّبٍ في جميع الْبُلْدان "
قطعا لم يحرم الله استعمال الدهن لضرورة للحاج أو لغيره سواء له رائحة أم لا كما قال تعالى :
" قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق "
والمسألة الثالثة هى بيع الدهن المتنجس وقد اختلفوا أيضا فيها وهو ما ذكرته الموسوعة فى قولها :
"6 - يرى جُمْهُورُ الْفُقهاء (الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ) على الْمشْهُور والأْصحّ منْ مذاهبهمْ عدم صحّة بيْع الدُّهْن الْمُتنجّس؛ لأنّ أكْلهُ حرامٌ بلا خلافٍ، فقدْ سُئل النّبيُّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم عن الْفأْرة تمُوتُ في السّمْن فقال: إنْ كان مائعًا فلا تقْربُوهُ وإذا كان حرامًا لمْ يجُزْ بيْعُهُ؛ لقوْل النّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم: إنّ اللّه إذا حرّم على قوْمٍ أكْل شيْءٍ حرّم عليْهمْ ثمنهُ . ولأنّهُ نجسٌ، فلمْ يجُزْ بيْعُهُ قياسًا على شحْم الْميْتة .
وذهب الْحنفيّةُ والْمالكيّةُ - على مُقابل الْمشْهُور عنْدهُمْ - والشّافعيّةُ في وجْهٍ إلى صحّة بيْع الدُّهْن الْمُتنجّس - وهُو الّذي عرضتْ لهُ النّجاسةُ - لأنّ تنْجيسهُ بسُقُوط النّجاسة فيه لا يُسْقطُ ملْك ربّه عنْهُ، ولا يُذْهبُ جُمْلة الْمنافع منْهُ، ولا يجُوزُ أنْ يُتْلف عليْه فجاز لهُ أنْ يبيعهُ ممّنْ يصْرفُهُ فيما كان لهُ هُو أنْ يصْرفهُ فيه .
ورُوي عن الإْمام أحْمد جوازُ بيْع الدُّهْن الْمُتنجّس لكافرٍ يعْلمُ نجاستهُ؛ لأنّهُ قدْ رُوي عنْ أبي مُوسى: لُتُّوا به السّويق وبيعُوهُ ولا تبيعُوهُ منْ مُسْلمٍ وبيّنُوهُ .
هذا وبعْد أنْ نقل الدُّسُوقيُّ الْخلاف في الْمذْهب الْمالكيّ حوْل جواز وعدم جواز بيْع الزّيْت الْمُتنجّس قال: هذا في الزّيْت على مذْهب منْ لا يُجيزُ غسْلهُ، وأمّا على مذْهب منْ يُجيزُ غسْلهُ - ورُوي ذلك عنْ مالكٍ - فسبيلُهُ في الْبيْع سبيل الثّوْب الْمُتنجّس .
أمّا الْودكُ (دُهْنُ الْميْتة) فلا يجُوزُ بيْعُهُ اتّفاقًا، وكذا الانْتفاعُ به لحديث الْبُخاريّ إنّ اللّه ورسُولهُ حرّم بيْع الْخمْر والْميْتة والْخنْزير والأْصْنام، فقيل: يا رسُول اللّه أرأيْت شُحُوم الْميْتة فإنّهُ يُطْلى بها السُّفُنُ ويُدْهنُ بها الْجُلُودُ ويسْتصْبحُ بها النّاسُ، قال: لا، هُو حرامٌ ."
قطعا الدهن الذى يؤكل محرم بيعه إذا كان فيه جثة فأر أو ما شابه لحرمة أكل الخبائث فالمحلل هو الطيبات من الرزق وأما استعمال الدهن فى منافع غير الأكل سواء كان فيه حشرات أم لا فهو أمر مباح طالما سيلقى الجثة أو ما سموه النجاسة دون أن تكون نجاسة عند الله
والمسألة الرابعة هو الاستصباح بالدهن النجس عند الفقهاء وقد أباحوه استعماله مع أنهم فى المسألة السابقة حرموا استعمال دهن الميتة فى أى منفعة وقد ذكرت الموسوعة أرائهم فى قولها :
"7 - يرى جُمْهُورُ الْفُقهاء جواز الاسْتصْباح بالدُّهْن الْمُتنجّس في غيْر الْمسْجد؛ لأنّ النّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم سُئل عنْ فأْرةٍ وقعتْ في سمْنٍ فقال: إنْ كان جامدًا فألْقُوها وما حوْلها، وإنْ كان مائعًا فاسْتصْبحُوا به، أوْ فانْتفعُوا به . ولجواز الانْتفاع بالنّجاسة على وجْهٍ لا تتعدّى. أمّا الاسْتصْباحُ به في الْمسْجد فلا يجُوزُ؛ لئلاّ يُؤدّي إلى تنْجيسه .
ويميل الإْسْنويُّ إلى جواز الاسْتصْباح بالدُّهْن الْمُتنجّس في الْمسْجد حيْثُ قال: وإطْلاقُهُمْ يقْتضي الْجواز، وسببُهُ قلّةُ الدُّخان "
الدهن فى القرآن :
حب الدهان
طلب الله من نبيه(ص) ألا يطع المكذبين والمراد ألا يتبع دين الكافرين مصداق لقوله بسورة الفرقان"فلا تطع الكافرين"ودوا لو تدهن فيدهنون والمراد أحبوا لو تكذب بدين الله فيكذبون مثلك.
وفى هذا قال تعالى :
" فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون "
الكفار مدهنون بالحديث
سأل الله الناس أفبهذا الحديث أنتم مدهنون والمراد هل بهذا القرآن أنتم كافرون أى تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أى تحكمون أن نفعكم أن تكفرون ؟والغرض من السؤال هو إخبارهم بكفرهم بالحديث وهو القرآن الذى قرروا أن رزقهم وهو منفعتهم أى مصلحتهم هى التكذيب به .
وفى هذا قال تعالى
"أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون "
شجرة تنبت بالدهن
وضح الله للناس أنه أنبت بالماء شجرة تخرج من طور سيناء والمراد نبات ينبت من أرض جبل سيناء وهذه الشجرة تعطى الناس الدهن وهو الزيت صاحب الاستعمالات المتعددة والصبغ للآكلين وهو الطعام للطاعمين والمراد أن ثمار الزيتون طعام للناس
وفى هذا قال تعالى :
"وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين "
والدهن فى المعنى المعروف يطلق على المواد الزيتية سواء كانت مما يتجمد أو مما يسيل وهذه المواد بعضها له رائحة معروفة
ومن أنواع الدهن ما يسمى السمن وهو يطلق على المادة المتكونة وهى القشدة من لبن الأنعام والتى تطفو فوق اللبن بعد أيام ويتم جمعها وخضها
كما يسمون الدهن الشحم مع أنه اللحم فى القرآن وهى المواد البيضاء التى تكون بين اللحم
وقد رتب الفقهاء بناء على الروايات المنسوبة للنبى(ص) ومن آمنوا به أمورا متعددة تتعلق بالدهن
الأول الدهن المتنجس وهو يسمون الحيوانات الميتة مثل الفأر الساقط فى السمن والذى يموت فيه نجاسة مع أنها خباثة والمقصود :
شىء ضار لأن تحلل الجثة ينتج عنه دخول الضرر فى السمن وقد اختلف الفقهاء فى هذا الأمر ما بين محرم لهذا السمن وما بين مطهر له بالماء وهى عملية صعبة وقد نقلت الموسوعة الفقهية من بطون كتبهم الآراء وهو قولها :
"4 - ذهب جُمْهُورُ الْفُقهاء (الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ على الأْصحّ وهُو قوْل الْقاضي وابْن عقيلٍ من الْحنابلة ومُحمّدٍ من الْحنفيّة) إلى أنّ الدُّهْن الْمائع إذا تنجّس لا يقْبل التّطْهير لقوْله صلّى اللّهُ عليْه وسلّم لمّا سُئل عن الْفأْرة تمُوتُ في السّمْن: إنْ كان جامدًا فألْقُوها وما حوْلها، وإنْ كان مائعًا فلا تقْربُوهُ وفي روايةٍ للْخطّابيّ: فأريقُوهُ.
فلوْ أمْكن تطْهيرُهُ شرْعًا لمْ يقُل فيه ذلك لما فيه منْ إضاعة الْمال، ولبيّنهُ لهُمْ، وقياسًا على الدّبْس والْخل وغيْرهما من الْمائعات إذا تنجّستْ فإنّهُ لا طريق إلى تطْهيرها بلا خلافٍ .
ويرى الشّافعيّةُ في وجْهٍ، وأبُو يُوسُف من الْحنفيّة وأبُو الْخطّاب من الْحنابلة أنّ الدُّهْن الْمُتنجّس يطْهُرُ بالْغسْل، وكيْفيّةُ تطْهيره أنْ يُجْعل الدُّهْنُ في إناءٍ، ويُصبّ عليْه الْماءُ ويُكاثر به، ويُحرّك بخشبةٍ ونحْوها تحْريكًا يغْلبُ على الظّنّ أنّهُ وصل إلى جميع أجْزائه، ثُمّ يُتْركُ حتّى يعْلُو الدُّهْنُ، فيُؤْخذ. أوْ يُنْقب أسْفل الإْناء حتّى يخْرُج الْماءُ فيطْهُر الدُّهْنُ .
هذا ويُشْترطُ التّثْليثُ لتطْهير الدُّهْن عنْد الْحنفيّة كما جاء في الْفتاوى نقْلاً عن الزّاهديّ .
وقال في الْفتاوى الْخيْريّة: ظاهرُ كلام الْخُلاصة عدمُ اشْتراط التّثْليث، وهُو مبْنيٌّ على أنّ غلبة الظّنّ مُجْزئةٌ عن التّثْليث.
كما يرى صاحبُ الْفتاوى الْخيْريّة أنّ شرْط غليان الدُّهْن لتطْهيره الْمذْكُور في بعْض الْكُتُب إنّما هُو منْ زيادة النّاسخ، أوْ يُحْمل على ما إذا جمد الدُّهْنُ بعْد تنجُّسه ."
قطعا أى مادة أى خبث تؤدى لمرض الإنسان محرمة التناول كما قال تعالى " ويحرم عليهم الخبائث"
وقال :
" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون "
والمسألة التالية هو استعمال من نوى الحج أو يؤدى أعمال الحج للدهن وقد اختلفوا فى المسألة وفيه قالت الموسوعة :
"5 - اتّفق الْفُقهاءُ على أنّهُ لا يجُوزُ للْمُحْرم أنْ يدْهُن بدُهْنٍ فيه طيبٌ لأنّهُ يُتّخذُ للطّيب وتُقْصدُ رائحتُهُ فكان طيبًا كماء الْورْد . وأمّا ما لا طيب فيه، فقد اخْتلف الْفُقهاءُ في اسْتعْماله للْمُحْرم، فيرى الْحنفيّةُ والْمالكيّةُ حظْر اسْتعْمال الدُّهْن للْمُحْرم في رأْسه ولحْيته وعامّة بدنه لغيْر علّةٍ، وإلاّ جاز .
وذهب الشّافعيّةُ إلى أنّ الأْدْهان الْمُطيّبة كالزّيْت، والشّيْرج، والسّمْن والزُّبْد، لا يحْرُمُ على الْمُحْرم اسْتعْمالُها في بدنه، ويحْرُمُ عليْه في شعْر رأْسه ولحْيته واسْتدلُّوا بما رُوي أنّ النّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم ادّهن بزيْتٍ غيْر مُقتّتٍ أيْ غيْر مُطيّبٍ وهُو مُحْرمٌ . ويرى الْحنابلةُ - على الْمُعْتمد عنْدهُمْ - جواز الادّهان بدُهْنٍ غيْر مُطيّبٍ في جميع الْبُلْدان "
قطعا لم يحرم الله استعمال الدهن لضرورة للحاج أو لغيره سواء له رائحة أم لا كما قال تعالى :
" قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق "
والمسألة الثالثة هى بيع الدهن المتنجس وقد اختلفوا أيضا فيها وهو ما ذكرته الموسوعة فى قولها :
"6 - يرى جُمْهُورُ الْفُقهاء (الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ) على الْمشْهُور والأْصحّ منْ مذاهبهمْ عدم صحّة بيْع الدُّهْن الْمُتنجّس؛ لأنّ أكْلهُ حرامٌ بلا خلافٍ، فقدْ سُئل النّبيُّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم عن الْفأْرة تمُوتُ في السّمْن فقال: إنْ كان مائعًا فلا تقْربُوهُ وإذا كان حرامًا لمْ يجُزْ بيْعُهُ؛ لقوْل النّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم: إنّ اللّه إذا حرّم على قوْمٍ أكْل شيْءٍ حرّم عليْهمْ ثمنهُ . ولأنّهُ نجسٌ، فلمْ يجُزْ بيْعُهُ قياسًا على شحْم الْميْتة .
وذهب الْحنفيّةُ والْمالكيّةُ - على مُقابل الْمشْهُور عنْدهُمْ - والشّافعيّةُ في وجْهٍ إلى صحّة بيْع الدُّهْن الْمُتنجّس - وهُو الّذي عرضتْ لهُ النّجاسةُ - لأنّ تنْجيسهُ بسُقُوط النّجاسة فيه لا يُسْقطُ ملْك ربّه عنْهُ، ولا يُذْهبُ جُمْلة الْمنافع منْهُ، ولا يجُوزُ أنْ يُتْلف عليْه فجاز لهُ أنْ يبيعهُ ممّنْ يصْرفُهُ فيما كان لهُ هُو أنْ يصْرفهُ فيه .
ورُوي عن الإْمام أحْمد جوازُ بيْع الدُّهْن الْمُتنجّس لكافرٍ يعْلمُ نجاستهُ؛ لأنّهُ قدْ رُوي عنْ أبي مُوسى: لُتُّوا به السّويق وبيعُوهُ ولا تبيعُوهُ منْ مُسْلمٍ وبيّنُوهُ .
هذا وبعْد أنْ نقل الدُّسُوقيُّ الْخلاف في الْمذْهب الْمالكيّ حوْل جواز وعدم جواز بيْع الزّيْت الْمُتنجّس قال: هذا في الزّيْت على مذْهب منْ لا يُجيزُ غسْلهُ، وأمّا على مذْهب منْ يُجيزُ غسْلهُ - ورُوي ذلك عنْ مالكٍ - فسبيلُهُ في الْبيْع سبيل الثّوْب الْمُتنجّس .
أمّا الْودكُ (دُهْنُ الْميْتة) فلا يجُوزُ بيْعُهُ اتّفاقًا، وكذا الانْتفاعُ به لحديث الْبُخاريّ إنّ اللّه ورسُولهُ حرّم بيْع الْخمْر والْميْتة والْخنْزير والأْصْنام، فقيل: يا رسُول اللّه أرأيْت شُحُوم الْميْتة فإنّهُ يُطْلى بها السُّفُنُ ويُدْهنُ بها الْجُلُودُ ويسْتصْبحُ بها النّاسُ، قال: لا، هُو حرامٌ ."
قطعا الدهن الذى يؤكل محرم بيعه إذا كان فيه جثة فأر أو ما شابه لحرمة أكل الخبائث فالمحلل هو الطيبات من الرزق وأما استعمال الدهن فى منافع غير الأكل سواء كان فيه حشرات أم لا فهو أمر مباح طالما سيلقى الجثة أو ما سموه النجاسة دون أن تكون نجاسة عند الله
والمسألة الرابعة هو الاستصباح بالدهن النجس عند الفقهاء وقد أباحوه استعماله مع أنهم فى المسألة السابقة حرموا استعمال دهن الميتة فى أى منفعة وقد ذكرت الموسوعة أرائهم فى قولها :
"7 - يرى جُمْهُورُ الْفُقهاء جواز الاسْتصْباح بالدُّهْن الْمُتنجّس في غيْر الْمسْجد؛ لأنّ النّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم سُئل عنْ فأْرةٍ وقعتْ في سمْنٍ فقال: إنْ كان جامدًا فألْقُوها وما حوْلها، وإنْ كان مائعًا فاسْتصْبحُوا به، أوْ فانْتفعُوا به . ولجواز الانْتفاع بالنّجاسة على وجْهٍ لا تتعدّى. أمّا الاسْتصْباحُ به في الْمسْجد فلا يجُوزُ؛ لئلاّ يُؤدّي إلى تنْجيسه .
ويميل الإْسْنويُّ إلى جواز الاسْتصْباح بالدُّهْن الْمُتنجّس في الْمسْجد حيْثُ قال: وإطْلاقُهُمْ يقْتضي الْجواز، وسببُهُ قلّةُ الدُّخان "