السلام عليكم ورحمة الله
انا لي اكثر من شهر ابحث عن فتاوي بخصوص شرعية الفوركس
ووجدت ان اكثر الفتاوي من عام 2000 م الى عام 2009م تقريبا اي قبل اكثر من 10 سنوات وطبعا جميع الفتاوي تحرم المتاجرةفي الفوركس ليس لان الفوركس حرام بحد ذاته بالعكس فهو حلال ولكن التحريم كان في طرق المتاجرة فيه لما اشتملته على 3 محاذير رئيسية وهي :-
- عدم التقابض.
- فوائد التبيت.
- الهامش وشرط الوسيط ان يتم التعامل من خلاله فقط مما يجعل استخدام الهامش محرم لوجود منفعةمع القرض؟
سؤالي هنا هل شركات الوساطة اوجد حلول لاجتناب تلك المحاذير في وقتنا الحالي 2016م ام مازالت الامور مثل ماهي ومازال التحريم قائم ؟؟
لانني ارى ان كثيرا من شركات الوساطة قامت بعمل حسابات اسلامية فلا اعلم هل هي اوجدت حلول لجميع المحاذير الشرعية المذكورة اعلاه ام فقط اوجدت حل لمحذور واحد وهو الغاء عمولات التبيت وبعد ذلك ادعت ان هذه الحسابات اسلامية ؟؟
لانني اعتقد ان في سوق الفوركس لا يوجد تقابض فالمتداول لا يستطيع ان يملك العملة التي اشتراها نهائيا ولا حتى بعد سنه وانه يجب عليه ان يبيعها ويغلق الصفقة
والشيء الثاني ان شركة الوساطة تشترط على المتداول ان يتداول من خلالها بالهامش او الرافعة المالية وهي تاخذ عمولة السبريد فهل هذه العمولة تعتبر من المنافع الربوية التي حرمها الشرع لان كثيرا من العلماء اعتبر الرافعةالمالية قرضا مشروطا و يجر نفعا
ارجو تنويري وجزاكم الله خير
انا لي اكثر من شهر ابحث عن فتاوي بخصوص شرعية الفوركس
ووجدت ان اكثر الفتاوي من عام 2000 م الى عام 2009م تقريبا اي قبل اكثر من 10 سنوات وطبعا جميع الفتاوي تحرم المتاجرةفي الفوركس ليس لان الفوركس حرام بحد ذاته بالعكس فهو حلال ولكن التحريم كان في طرق المتاجرة فيه لما اشتملته على 3 محاذير رئيسية وهي :-
- عدم التقابض.
- فوائد التبيت.
- الهامش وشرط الوسيط ان يتم التعامل من خلاله فقط مما يجعل استخدام الهامش محرم لوجود منفعةمع القرض؟
سؤالي هنا هل شركات الوساطة اوجد حلول لاجتناب تلك المحاذير في وقتنا الحالي 2016م ام مازالت الامور مثل ماهي ومازال التحريم قائم ؟؟
لانني ارى ان كثيرا من شركات الوساطة قامت بعمل حسابات اسلامية فلا اعلم هل هي اوجدت حلول لجميع المحاذير الشرعية المذكورة اعلاه ام فقط اوجدت حل لمحذور واحد وهو الغاء عمولات التبيت وبعد ذلك ادعت ان هذه الحسابات اسلامية ؟؟
لانني اعتقد ان في سوق الفوركس لا يوجد تقابض فالمتداول لا يستطيع ان يملك العملة التي اشتراها نهائيا ولا حتى بعد سنه وانه يجب عليه ان يبيعها ويغلق الصفقة
والشيء الثاني ان شركة الوساطة تشترط على المتداول ان يتداول من خلالها بالهامش او الرافعة المالية وهي تاخذ عمولة السبريد فهل هذه العمولة تعتبر من المنافع الربوية التي حرمها الشرع لان كثيرا من العلماء اعتبر الرافعةالمالية قرضا مشروطا و يجر نفعا
ارجو تنويري وجزاكم الله خير