رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
نقد كتاب التداوي في رمضان بين الفقه والطب
الكتاب تأليف حسان شمسي باشا وهو طبيب والكتاب يدور حول وجود علاجات لا تفطر الصائم فى رمضان وفى هذا قال:
"يهل علينا شهر رمضان ومع إطلالته تزدحم الصحف والمجلات والمساجد والإذاعات بالأسئلة والأجوبة حول المفطرات من وسائل التداوي والعلاج وقد أجمعت الأمة على أنه يجب على الصائم الإمساك عن الطعام والشراب ، ولكن اختلف الفقهاء في وسائل التداوي المختلفة ، وتباينت الآراء وكثر النقاش حول هذا الموضوع
ولهذا فقد عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع " منظمة الحسن الثاني للبحوث الطبية عن رمضان " ندوة في الدار البيضاء في شهر يونيو 1997(صفر 1418 ) لبحث موضوع المفطرات كما أخذ مجمع الفقه الإسلامي في جدة - جزى الله المسؤولين عنه خير الجزاء - على عاتقه بحث موضوع المفطرات ومناقشته بعمق ودراية ، فعقد اجتماعا في جدة في الفترة ما بين 28 يونيو - 3 يوليو 1997 ( 23 - 28 صفر 1418 )"
وقد بين الرجل أن البحوث انتهت للنتائج التالية:
"وخرج منه بتوصيات محددة:
-الصوم الشرعي هو إمساك وامتناع إرادي عن الطعام والشراب والمعاشرة الجنسية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )) البقرة 187 وفي الحديث الصحيح عن الصائم (( يضع طعامه وشهوته من أجلي )) متفق عليه
ومن إجماع الأمة أن تناول الطعام والشراب ينافي الصوم ويفسده
-قد اختلف الفقهاء في تحديد الجوف المقصود بأحكام الصيام والحقيقة أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة أي نص على الجوف في موضوع الصيام ولكن وقع المتقدمون من الفقهاء - جزاهم الله عنا خير جزاء - في بعض الالتباسات عندما فسروا " الجوف " بأنه كل ما يسمى جوفا وإن لم يكن مكان الطعام والشراب فاعتبروا الدماغ جوفا وما هو مكان طعام ولا شراب ، وأن من كان برأسه مأمومة( إصابة بالدماغ ) ووصل الدواء إلى خريطة الدماغ أفطر واعتبروا الإحليل والمهبل جوفا وما هي بموضع الطعام والشراب والفقهاء في ذلك معذورون ، فلم تكن هناك دراية كافية بتشريح جسم الإنسان في ذلك الحين "
وما دارت حوله البحوث هو خطأ فالبحوث كانت لابد أن تكون حول تعريف المرض ومن يحدد كون المسلم مريضا لأن الحكم الشرعى واضح وهو :
وجوب إفطار كل مريض كما قال تعالى :
"فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
فصوم المريض ذنب وخطيئة
وتناول باشا طرق استعمال الأدوية فقال:
"طرق استعمال الأدوية :
قطرات العين :
ذهب الأحناف والشافعية إلى أن قطرة العين لا تفطر ، حتى ولو وجد طعمها في حلق الصائم وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المكتحل نهارا إذا وجد طعم الكحل في حلقه فسد صومه ومن الوجهة التشريحية تنفتح القناة الدمعية التي تخرج من جوف العين على العين عبر فتحة فيه وبالتالي فإن وضع قطرة في العين تصل إلى الأنف ومنه إلى البلعوم والحقيقة أن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة فقط ولهذا يصف أطباء العين عادة وضع قطرة واحدة أو قطرتين في العين كل 6 ساعات مثلا والكمية التي تصل إلى البلعوم ، إن وصلت ، كمية ضئيلة جدا وهي بلا شك أقل بكثير مما يتبقى في الفم بعد المضمضة أو مما يدخل في الأنف أثناء الاستنشاق وقد أقر الفقهاء المضمضة أثناء الصيام ولو كانت للتبرد ولا بأس بالاستنشاق ما لم يبالغ وينبغي أن نشير إلى أن المسواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية تقي الأسنان واللثة مما قد يصيبها من أمراض وهذه المواد تنحل باللعاب وبالتالي تدخل البلعوم ولم يحرم المسواك في رمضان أحد من الفقهاء ، فقد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن ربيعة رضي الله عنه (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد )
قطرات الأنف :
والحقيقة أن قطرات الأنف ليست من باب الطعام والشراب ولا يقصد منها التغذية ولا التقوية ، وإنما هي للعلاج الموضعي للأنف ، وينطبق عليها ما ينطبق على قطرة العين وعلى الإنسان أن يحتاط من وصول شيء منها إلى حلقه
قطرات الأذن :
وهي مباحة في النهار للصائم في مذاهب الفقهاء جميعا ما دامت طبلة الأذن سليمة ولا يمكن لأي سائل أو قطرة توضع في الأذن الخارجية الوصول إلى البلعوم مالم يكن غشاء الطبل مثقوبا وحتى في تلك الحالة فإن كمية قطرة الأذن التي تصل إلى البلعوم - إن وصلت - كمية ضئيلة جدا
بخاخ الربو :
وفيه تستنشق مواد تحتوي على أدوية خاصة تستعمل في توسيع القصبات الهوائية ورغم أن جزءا ضئيلا جدا من المادة المستنشقة قد تذهب إلى المريء أو المعدة إلا أن بعض الفقهاء المعاصرين أباحه ولكن مجمع الفقه الإسلامي لم يصل فيه إلى قرار
الحقن العضلية والجلدية :
يتفق الفقهاء على أن الحقن العضلية أو تلك التي تعطى تحت الجلد لا تفسد الصيام سواء كانت للعلاج أو للتطعيم ( اللقاحات )
الحقن الوريدية :
أكثر علماء العصر يفرقون بين حقن الوريد التي تؤخذ للتداوي فيبيحونها ، وبين تلك التي تؤخذ للتغذية ( مثل محاليل الجلوكوز وما شابهه ) فيعتبرونها مفطرة للصائم لأنها يمكن أن تغني عن الطعام والشراب
الأدهان والمراهم الجلدية :
لا شك أن الأدهان والمراهم واللصقات الجلدية كلها تمتص عن طريق الجلد ، ولكن ذلك لا علاقة له بالجهاز الهضمي
قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في جدة خلال الفترة من 23 - 28 صفر 1418 هـ ( 28 يونيو - 3 يوليو 1997 م ) :
أولا : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
1قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
2الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
3ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي
4إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم
5ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة
6حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
7المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
8الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية ، باستثناء السوائل ( المحاليل ) والحقن المغذية
9غاز الأوكسجين
10غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية
11ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية
12إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتطوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء
13إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها
14أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل
15منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى
16دخول أية أداء أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي
17القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد ( الإستقاءة )
ثانيا : ينبغي للطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل مالا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق
ثالثا : تأجيل إصدار قرار في الصور التالية للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة :
أ- بخاخ الربو ، واستنشاق أبخرة المواد
ب- الفصد ، والحجامة
ج- أخذ عينة من الدم المخبري للفحص ، أو نقل دم من المتبرع به ، أو تلقي الدم المنقول
د - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق ( الباريتون ) أو في الكلية الاصطناعية
هـ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل ( لبوس ) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي
و - العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ، ولم يعط شيئا من السوائل ( المحاليل ) المغذية "
الغريب فيما سبق هو أن المجامع الفقهية أجمعت على مخالفة كتاب الله من حيث سماحها للمرضى بالصوم بينما أوجب الله فطرهم فى رمضان فقال :
" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
وبدلا من أن تبحث المجامع عن التعريف الحقيقى للمريض وعمن يقرر من هو المريض حتى يمكن فصل الحالات غير المرضية من المرضية فمثلا كل الكسور فى الأطراف لا تعتبر مرضا ولذا اعتبر الأعرج من غير المرضى فقال تعالى :
""ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"
ومثلا ما يتعلق بالجلد من جروح ليس مرضا وكذلك ما يتعلق بتغير فى مواضعها كالبرص ليس مرضا وإنما المرض ما كان ألمه ظاهر أو كان يؤثر على عمل بقية الجسم وبسببه يتغير سلوك المرء من ألمه أو إحساسه بأن لديه هبوط أوألام تنتشر فى الجسم
الكتاب تأليف حسان شمسي باشا وهو طبيب والكتاب يدور حول وجود علاجات لا تفطر الصائم فى رمضان وفى هذا قال:
"يهل علينا شهر رمضان ومع إطلالته تزدحم الصحف والمجلات والمساجد والإذاعات بالأسئلة والأجوبة حول المفطرات من وسائل التداوي والعلاج وقد أجمعت الأمة على أنه يجب على الصائم الإمساك عن الطعام والشراب ، ولكن اختلف الفقهاء في وسائل التداوي المختلفة ، وتباينت الآراء وكثر النقاش حول هذا الموضوع
ولهذا فقد عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع " منظمة الحسن الثاني للبحوث الطبية عن رمضان " ندوة في الدار البيضاء في شهر يونيو 1997(صفر 1418 ) لبحث موضوع المفطرات كما أخذ مجمع الفقه الإسلامي في جدة - جزى الله المسؤولين عنه خير الجزاء - على عاتقه بحث موضوع المفطرات ومناقشته بعمق ودراية ، فعقد اجتماعا في جدة في الفترة ما بين 28 يونيو - 3 يوليو 1997 ( 23 - 28 صفر 1418 )"
وقد بين الرجل أن البحوث انتهت للنتائج التالية:
"وخرج منه بتوصيات محددة:
-الصوم الشرعي هو إمساك وامتناع إرادي عن الطعام والشراب والمعاشرة الجنسية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )) البقرة 187 وفي الحديث الصحيح عن الصائم (( يضع طعامه وشهوته من أجلي )) متفق عليه
ومن إجماع الأمة أن تناول الطعام والشراب ينافي الصوم ويفسده
-قد اختلف الفقهاء في تحديد الجوف المقصود بأحكام الصيام والحقيقة أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة أي نص على الجوف في موضوع الصيام ولكن وقع المتقدمون من الفقهاء - جزاهم الله عنا خير جزاء - في بعض الالتباسات عندما فسروا " الجوف " بأنه كل ما يسمى جوفا وإن لم يكن مكان الطعام والشراب فاعتبروا الدماغ جوفا وما هو مكان طعام ولا شراب ، وأن من كان برأسه مأمومة( إصابة بالدماغ ) ووصل الدواء إلى خريطة الدماغ أفطر واعتبروا الإحليل والمهبل جوفا وما هي بموضع الطعام والشراب والفقهاء في ذلك معذورون ، فلم تكن هناك دراية كافية بتشريح جسم الإنسان في ذلك الحين "
وما دارت حوله البحوث هو خطأ فالبحوث كانت لابد أن تكون حول تعريف المرض ومن يحدد كون المسلم مريضا لأن الحكم الشرعى واضح وهو :
وجوب إفطار كل مريض كما قال تعالى :
"فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
فصوم المريض ذنب وخطيئة
وتناول باشا طرق استعمال الأدوية فقال:
"طرق استعمال الأدوية :
قطرات العين :
ذهب الأحناف والشافعية إلى أن قطرة العين لا تفطر ، حتى ولو وجد طعمها في حلق الصائم وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المكتحل نهارا إذا وجد طعم الكحل في حلقه فسد صومه ومن الوجهة التشريحية تنفتح القناة الدمعية التي تخرج من جوف العين على العين عبر فتحة فيه وبالتالي فإن وضع قطرة في العين تصل إلى الأنف ومنه إلى البلعوم والحقيقة أن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة فقط ولهذا يصف أطباء العين عادة وضع قطرة واحدة أو قطرتين في العين كل 6 ساعات مثلا والكمية التي تصل إلى البلعوم ، إن وصلت ، كمية ضئيلة جدا وهي بلا شك أقل بكثير مما يتبقى في الفم بعد المضمضة أو مما يدخل في الأنف أثناء الاستنشاق وقد أقر الفقهاء المضمضة أثناء الصيام ولو كانت للتبرد ولا بأس بالاستنشاق ما لم يبالغ وينبغي أن نشير إلى أن المسواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية تقي الأسنان واللثة مما قد يصيبها من أمراض وهذه المواد تنحل باللعاب وبالتالي تدخل البلعوم ولم يحرم المسواك في رمضان أحد من الفقهاء ، فقد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن ربيعة رضي الله عنه (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد )
قطرات الأنف :
والحقيقة أن قطرات الأنف ليست من باب الطعام والشراب ولا يقصد منها التغذية ولا التقوية ، وإنما هي للعلاج الموضعي للأنف ، وينطبق عليها ما ينطبق على قطرة العين وعلى الإنسان أن يحتاط من وصول شيء منها إلى حلقه
قطرات الأذن :
وهي مباحة في النهار للصائم في مذاهب الفقهاء جميعا ما دامت طبلة الأذن سليمة ولا يمكن لأي سائل أو قطرة توضع في الأذن الخارجية الوصول إلى البلعوم مالم يكن غشاء الطبل مثقوبا وحتى في تلك الحالة فإن كمية قطرة الأذن التي تصل إلى البلعوم - إن وصلت - كمية ضئيلة جدا
بخاخ الربو :
وفيه تستنشق مواد تحتوي على أدوية خاصة تستعمل في توسيع القصبات الهوائية ورغم أن جزءا ضئيلا جدا من المادة المستنشقة قد تذهب إلى المريء أو المعدة إلا أن بعض الفقهاء المعاصرين أباحه ولكن مجمع الفقه الإسلامي لم يصل فيه إلى قرار
الحقن العضلية والجلدية :
يتفق الفقهاء على أن الحقن العضلية أو تلك التي تعطى تحت الجلد لا تفسد الصيام سواء كانت للعلاج أو للتطعيم ( اللقاحات )
الحقن الوريدية :
أكثر علماء العصر يفرقون بين حقن الوريد التي تؤخذ للتداوي فيبيحونها ، وبين تلك التي تؤخذ للتغذية ( مثل محاليل الجلوكوز وما شابهه ) فيعتبرونها مفطرة للصائم لأنها يمكن أن تغني عن الطعام والشراب
الأدهان والمراهم الجلدية :
لا شك أن الأدهان والمراهم واللصقات الجلدية كلها تمتص عن طريق الجلد ، ولكن ذلك لا علاقة له بالجهاز الهضمي
قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في جدة خلال الفترة من 23 - 28 صفر 1418 هـ ( 28 يونيو - 3 يوليو 1997 م ) :
أولا : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
1قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
2الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
3ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي
4إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم
5ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة
6حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
7المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
8الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية ، باستثناء السوائل ( المحاليل ) والحقن المغذية
9غاز الأوكسجين
10غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية
11ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية
12إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتطوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء
13إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها
14أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل
15منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى
16دخول أية أداء أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي
17القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد ( الإستقاءة )
ثانيا : ينبغي للطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل مالا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق
ثالثا : تأجيل إصدار قرار في الصور التالية للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة :
أ- بخاخ الربو ، واستنشاق أبخرة المواد
ب- الفصد ، والحجامة
ج- أخذ عينة من الدم المخبري للفحص ، أو نقل دم من المتبرع به ، أو تلقي الدم المنقول
د - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق ( الباريتون ) أو في الكلية الاصطناعية
هـ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل ( لبوس ) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي
و - العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ، ولم يعط شيئا من السوائل ( المحاليل ) المغذية "
الغريب فيما سبق هو أن المجامع الفقهية أجمعت على مخالفة كتاب الله من حيث سماحها للمرضى بالصوم بينما أوجب الله فطرهم فى رمضان فقال :
" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
وبدلا من أن تبحث المجامع عن التعريف الحقيقى للمريض وعمن يقرر من هو المريض حتى يمكن فصل الحالات غير المرضية من المرضية فمثلا كل الكسور فى الأطراف لا تعتبر مرضا ولذا اعتبر الأعرج من غير المرضى فقال تعالى :
""ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"
ومثلا ما يتعلق بالجلد من جروح ليس مرضا وكذلك ما يتعلق بتغير فى مواضعها كالبرص ليس مرضا وإنما المرض ما كان ألمه ظاهر أو كان يؤثر على عمل بقية الجسم وبسببه يتغير سلوك المرء من ألمه أو إحساسه بأن لديه هبوط أوألام تنتشر فى الجسم