رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,732
- الإقامة
- مصر
نظرات فى المحرمات فى التجارة
السؤال الذى يجب طرحه :
هل يوجد سلع محرم بيعها إلى الناس ؟
قطعا اخترع الناس سلعا كثيرة فى حياتنا منها الحلال ومنها الحرام و هناك قاعدة عن البعض تقول :
ان ما حرم الله أكله وشربه حرم بيعه
وبناء على القاعدة نجد مثلا بعض السلع التالية محرم بيعه :
الخمور
وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"
الأنعام الميتة وما يشبهها والتى قال الله فيها :
"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام"
الطعام الخبيث وهو :
الطعام غير الناضج أو الذى فسد بسبب السوس والعفن وما شابه
وفى هذا قال تعالى :
" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"
قطعا القاعدة التى اخترعها البعض ليست قاعدة فمثلا :
المحرم فى السابق هو الأكل ولكن استخدام الميتة فى الصناعة كسلع ليس محرما فنجد أن جلود الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية وغيرها مما ذكر حرمة أكله حلال بيع جلوده لاستخدامها فى سلع مثل :
المفارش التى يقعد أو ينام عليها كأثاث فى البيوت أو تتخذ منها بيوت الرعاة المتنقلة أثناء ممارسة الرعى وفى إباحتها قال تعالى :
"والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
إذا صوف الميتة وأشباهها وأشعار الميتة وأوبار الميتة سلع مباح بيعها للناس لأن المحرم فى الآيات الأولى هو :
الأكل منها
وفى الآيات التالية مباح استخدامها كمنافع فى الحياة
وهناك قاعدة استنتجها الفقهاء وهى الأخرى قاعدة خاطئة وهى :
حرمة بيع الأعيان النجسة
يقول مهدى كاشف الغطاء محرما إياها فى كتاب أحكام المتاجر المحرمة:
"فعن فخر الدين والمقداد انهما قالا في الاستدلال علي عدم جواز بيع الاعيان النجسة:
انها محرمه الانتفاع، و كل ما هو كذلك لا يجوز بيعه
أما الصغري فإجماعيه، و أما الكبري فلقول النبي (صلّي الله عليه وآله وسلّم): (لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها)
علّل استحقاق اللعنه ببيع المحرم فيتعدّي الي كل محرم الانتفاع و لما رواه ابن عباس عن النبي (صلّي الله عليه و آله و سلّم):
(أن الله تعالي إذا حرّم شيئا حرم ثمنه)
ثانيها: ظاهر الكتاب، و هو آيات، منها قوله تعالي: (حُرِّمَتْ عَلَيْكمُ الْمَيْتَهُ وَ الدَّمُ) بناءً علي ما ذكره جمع من أصحابنا من ان نسبه التحريم الي العين يقتضي تحريم جميع منافعها و منها قوله تعالي:
(آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ)
فأنّ الآية دلت علي وجوب اجتناب كل رجس، و الرجس نجس العين، و الاجتناب لا يحصل مع الانتفاع به ببعض المنافع. و منها قوله تعالي:
(وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ)
فان الرجز النجس كما صرح به جماعه من اهل اللغة وهو المناسب ايضاً لقوله تعالي:
(وَ ثِيابَك فَطَهِّرْ) و هجره لا يتم الا بترك جميع الانتفاعات به.
ثالثها: ظواهر بعض الاخبار، كخبر تحف العقول، فانه قال فيه في وجوه الحرام من البيع و الشراء:
(أو شي ء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه بما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام) "
وفى كتاب أخر تنجد البعض يحل تلك الأعيان فنجد الحلى يقول فى كتاب أجوبة المسائل المهنمائية:
"مسألة (5)
ما يقول في الخضر الذي يسقى بالماء النجس دائما هل يكون أكلها حراما أو مكروها أو لا يكون حراما ولا مكروها وهل الماء المعتصر عنها طاهرا أو نجسا.
الجواب لا يحرم أكلها ولا يكره، والماء المعصور منها طاهر، لأن ماهية النجاسة قد عدمت واستحالت بأن صارت ماهية أخرى، لا يندرج في المحرمات ولا في المكروهات."
إذا الأعيان التى يسمونها النجسة مع أن الله لم يسم أحد بذلك فى كتابه إلا الكفار فى قوله :
" إنما المشركون نجس "
تتحول كما تتحول الميتة وعند ذلك يباح بيعها
براز الإنسان وبراز الحيوانات:
عندما يكون براز الحيوانات طرى يحوله البعض إلى وقود من خلال التجفيف وهو ما كانوا يسمونه :
hقراص الجلة
وكانت تستعمل فى ايقاد الأفران البلدية فى البيوت
وأيضا حاليا تقوم البلديات من خلال الصرف الصحي بتحويل البراز إلى سماد جاف يستخدم كسماد طبيعى أى عادى عضوى لتسميد الأرض الزراعية وكذلك يقوم الفلاحون بنقل براز الحيوانات المختلط بالتراب المجفف له أحيانا أو القش فى الزرائب إلى الحقول حيث يكون سمادا عضويا وكذلك يفعلون حاليا فى مزارع الدواجن حيث ينشرون على برازها نشارة الخشب أو التبن ويقومون بنقل تلك الأسمدة العضوية لتسميد أنواع معينة من المحاصيل كالبطيخ والشمام
ذلك السماد العضوى أو أقراص الجلة تباع بعد التجفيف إلى الفلاحين أو غيرهم لاستخدامها لزيادة خصوبة الأرض
ونجد نفس الأمر فى الخمور فعندما تتحول من هيئة الخمر المسكرة إلى هيئة الخل أو ما شابه تتحول إلى سلعة حلال بيعها واستخدامها فالخل يستخدم كمطهر وقاتل للديدان أو بعض المخلوقات الممرضة فيتم غسل الخضار بالخل ثم شطفه بالماء بعد وضعه فى ماء به خل
إذا المحرم عندما يتحول إلى هيئة أخرى يصبح حلالا والملاحظ هو :
ان السلع الطعامية المحرمة تتحول دوما إلى سلع غير طعامية محلل استخدامها ما لم يثبت فسادها
ومن السلع غير الطعامية المحرمة :
البغى بمعنى ممارسة الجماع مقابل المال فالسلعة المحرمة هى الزنى بالعرض كما قال تعالى :
" ولا تقربوا الزنى "
وقال ايضا :
" محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان "
الأنصاب وهى :
الأصنام أى التماثيل فيحرم بيعها لأن الغرض من صناعتها هو :
عصيان الله وهو عبادة غير الله
وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"
الميسر وهو اقامة مكان للعب الألعاب التى يكون فيها فائز وخاسر ماليا مقابل نفع صاحب المكان بالايجار أو بشراء سلع أخرى منها أهمها قطعا الخمور
ولذا قال تعالى عن مفاسده ومنافعه :
"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"
وهناك آية تطرح سؤالا أخر وهى :
"وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم "
السؤال المطروح:
هل يجوز للمسلم أن يبيع لليهود ما حرمه الله عليهم فى كتابه السابق من الشحوم وهى:
اللحوم على الظهور والحوايا والمختلط بالعظم؟
إن الجزار المسلم مباح له بيع كل الشحوم وهى اللحوم فى البقر والغنم ومباح للمسلم أكل تلك اللحوم دون استثناء
السؤال مكررا :
هذه السلعة الحلال هل يجوز بيعها لليهودى المحرمة عليه؟
الاجابة :
لا يجوز بيعها لمن عرف أنه يعصى الله لأن المطلوب من المسلم هو :
التعاون على البر والتقوى وهو طاعة الله
والمحرم عليه :
عدم التعاون على الإثم والعدوان وهو عصيان أحكام الله
وفى هذا قال تعالى :
" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "
فكما لا يجوز بيع الأصنام وهى سلعة للكفار الأخرين الذين يعصون الله بها لا يجوز بيع تلك اللحوم ليعصى اليهودى بها أمر الله
ويرد إلى الأذهان سؤال أخر :
هل يجوز بيع الصلبان للنصارى ؟
بالقطع الصلبان أو المصلبة سلعة واجب إنتاجها فى الإسلام لأنها وسيلة لعقاب المحاربين لله ورسوله كما قال تعالى :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
وما نسميه صلبانا ليست صلبانا أى مصالب وإنما هى رموز صغيرة تصنع من خشب أو معدن أو حجر
فالمصلبة إذا ليست هى السلعة المقصودة وإنما المقصود هو الرموز الذى يعلقها النصارى على صدورهم أو أيديهم أو يضعونها على أبوابهم او جدران بيوتهم
هذه السلعة لا يجوز بيعها لهم لأن بيعها هو تكذيب لقوله تعالى :
"وما قتلوه وما صلبوه "
فهم يستخدمون السلعة فى معصية الله ومن ثم كل سلعة تستخدم فى معصية الله كتكذيب أقواله أو أحكامه محرم بيعها وأحيانا يحرم تصنيعها كالأصنام
السؤال الذى يجب طرحه :
هل يوجد سلع محرم بيعها إلى الناس ؟
قطعا اخترع الناس سلعا كثيرة فى حياتنا منها الحلال ومنها الحرام و هناك قاعدة عن البعض تقول :
ان ما حرم الله أكله وشربه حرم بيعه
وبناء على القاعدة نجد مثلا بعض السلع التالية محرم بيعه :
الخمور
وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"
الأنعام الميتة وما يشبهها والتى قال الله فيها :
"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام"
الطعام الخبيث وهو :
الطعام غير الناضج أو الذى فسد بسبب السوس والعفن وما شابه
وفى هذا قال تعالى :
" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"
قطعا القاعدة التى اخترعها البعض ليست قاعدة فمثلا :
المحرم فى السابق هو الأكل ولكن استخدام الميتة فى الصناعة كسلع ليس محرما فنجد أن جلود الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية وغيرها مما ذكر حرمة أكله حلال بيع جلوده لاستخدامها فى سلع مثل :
المفارش التى يقعد أو ينام عليها كأثاث فى البيوت أو تتخذ منها بيوت الرعاة المتنقلة أثناء ممارسة الرعى وفى إباحتها قال تعالى :
"والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
إذا صوف الميتة وأشباهها وأشعار الميتة وأوبار الميتة سلع مباح بيعها للناس لأن المحرم فى الآيات الأولى هو :
الأكل منها
وفى الآيات التالية مباح استخدامها كمنافع فى الحياة
وهناك قاعدة استنتجها الفقهاء وهى الأخرى قاعدة خاطئة وهى :
حرمة بيع الأعيان النجسة
يقول مهدى كاشف الغطاء محرما إياها فى كتاب أحكام المتاجر المحرمة:
"فعن فخر الدين والمقداد انهما قالا في الاستدلال علي عدم جواز بيع الاعيان النجسة:
انها محرمه الانتفاع، و كل ما هو كذلك لا يجوز بيعه
أما الصغري فإجماعيه، و أما الكبري فلقول النبي (صلّي الله عليه وآله وسلّم): (لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها)
علّل استحقاق اللعنه ببيع المحرم فيتعدّي الي كل محرم الانتفاع و لما رواه ابن عباس عن النبي (صلّي الله عليه و آله و سلّم):
(أن الله تعالي إذا حرّم شيئا حرم ثمنه)
ثانيها: ظاهر الكتاب، و هو آيات، منها قوله تعالي: (حُرِّمَتْ عَلَيْكمُ الْمَيْتَهُ وَ الدَّمُ) بناءً علي ما ذكره جمع من أصحابنا من ان نسبه التحريم الي العين يقتضي تحريم جميع منافعها و منها قوله تعالي:
(آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ)
فأنّ الآية دلت علي وجوب اجتناب كل رجس، و الرجس نجس العين، و الاجتناب لا يحصل مع الانتفاع به ببعض المنافع. و منها قوله تعالي:
(وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ)
فان الرجز النجس كما صرح به جماعه من اهل اللغة وهو المناسب ايضاً لقوله تعالي:
(وَ ثِيابَك فَطَهِّرْ) و هجره لا يتم الا بترك جميع الانتفاعات به.
ثالثها: ظواهر بعض الاخبار، كخبر تحف العقول، فانه قال فيه في وجوه الحرام من البيع و الشراء:
(أو شي ء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه بما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام) "
وفى كتاب أخر تنجد البعض يحل تلك الأعيان فنجد الحلى يقول فى كتاب أجوبة المسائل المهنمائية:
"مسألة (5)
ما يقول في الخضر الذي يسقى بالماء النجس دائما هل يكون أكلها حراما أو مكروها أو لا يكون حراما ولا مكروها وهل الماء المعتصر عنها طاهرا أو نجسا.
الجواب لا يحرم أكلها ولا يكره، والماء المعصور منها طاهر، لأن ماهية النجاسة قد عدمت واستحالت بأن صارت ماهية أخرى، لا يندرج في المحرمات ولا في المكروهات."
إذا الأعيان التى يسمونها النجسة مع أن الله لم يسم أحد بذلك فى كتابه إلا الكفار فى قوله :
" إنما المشركون نجس "
تتحول كما تتحول الميتة وعند ذلك يباح بيعها
براز الإنسان وبراز الحيوانات:
عندما يكون براز الحيوانات طرى يحوله البعض إلى وقود من خلال التجفيف وهو ما كانوا يسمونه :
hقراص الجلة
وكانت تستعمل فى ايقاد الأفران البلدية فى البيوت
وأيضا حاليا تقوم البلديات من خلال الصرف الصحي بتحويل البراز إلى سماد جاف يستخدم كسماد طبيعى أى عادى عضوى لتسميد الأرض الزراعية وكذلك يقوم الفلاحون بنقل براز الحيوانات المختلط بالتراب المجفف له أحيانا أو القش فى الزرائب إلى الحقول حيث يكون سمادا عضويا وكذلك يفعلون حاليا فى مزارع الدواجن حيث ينشرون على برازها نشارة الخشب أو التبن ويقومون بنقل تلك الأسمدة العضوية لتسميد أنواع معينة من المحاصيل كالبطيخ والشمام
ذلك السماد العضوى أو أقراص الجلة تباع بعد التجفيف إلى الفلاحين أو غيرهم لاستخدامها لزيادة خصوبة الأرض
ونجد نفس الأمر فى الخمور فعندما تتحول من هيئة الخمر المسكرة إلى هيئة الخل أو ما شابه تتحول إلى سلعة حلال بيعها واستخدامها فالخل يستخدم كمطهر وقاتل للديدان أو بعض المخلوقات الممرضة فيتم غسل الخضار بالخل ثم شطفه بالماء بعد وضعه فى ماء به خل
إذا المحرم عندما يتحول إلى هيئة أخرى يصبح حلالا والملاحظ هو :
ان السلع الطعامية المحرمة تتحول دوما إلى سلع غير طعامية محلل استخدامها ما لم يثبت فسادها
ومن السلع غير الطعامية المحرمة :
البغى بمعنى ممارسة الجماع مقابل المال فالسلعة المحرمة هى الزنى بالعرض كما قال تعالى :
" ولا تقربوا الزنى "
وقال ايضا :
" محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان "
الأنصاب وهى :
الأصنام أى التماثيل فيحرم بيعها لأن الغرض من صناعتها هو :
عصيان الله وهو عبادة غير الله
وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"
الميسر وهو اقامة مكان للعب الألعاب التى يكون فيها فائز وخاسر ماليا مقابل نفع صاحب المكان بالايجار أو بشراء سلع أخرى منها أهمها قطعا الخمور
ولذا قال تعالى عن مفاسده ومنافعه :
"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"
وهناك آية تطرح سؤالا أخر وهى :
"وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم "
السؤال المطروح:
هل يجوز للمسلم أن يبيع لليهود ما حرمه الله عليهم فى كتابه السابق من الشحوم وهى:
اللحوم على الظهور والحوايا والمختلط بالعظم؟
إن الجزار المسلم مباح له بيع كل الشحوم وهى اللحوم فى البقر والغنم ومباح للمسلم أكل تلك اللحوم دون استثناء
السؤال مكررا :
هذه السلعة الحلال هل يجوز بيعها لليهودى المحرمة عليه؟
الاجابة :
لا يجوز بيعها لمن عرف أنه يعصى الله لأن المطلوب من المسلم هو :
التعاون على البر والتقوى وهو طاعة الله
والمحرم عليه :
عدم التعاون على الإثم والعدوان وهو عصيان أحكام الله
وفى هذا قال تعالى :
" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "
فكما لا يجوز بيع الأصنام وهى سلعة للكفار الأخرين الذين يعصون الله بها لا يجوز بيع تلك اللحوم ليعصى اليهودى بها أمر الله
ويرد إلى الأذهان سؤال أخر :
هل يجوز بيع الصلبان للنصارى ؟
بالقطع الصلبان أو المصلبة سلعة واجب إنتاجها فى الإسلام لأنها وسيلة لعقاب المحاربين لله ورسوله كما قال تعالى :
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
وما نسميه صلبانا ليست صلبانا أى مصالب وإنما هى رموز صغيرة تصنع من خشب أو معدن أو حجر
فالمصلبة إذا ليست هى السلعة المقصودة وإنما المقصود هو الرموز الذى يعلقها النصارى على صدورهم أو أيديهم أو يضعونها على أبوابهم او جدران بيوتهم
هذه السلعة لا يجوز بيعها لهم لأن بيعها هو تكذيب لقوله تعالى :
"وما قتلوه وما صلبوه "
فهم يستخدمون السلعة فى معصية الله ومن ثم كل سلعة تستخدم فى معصية الله كتكذيب أقواله أو أحكامه محرم بيعها وأحيانا يحرم تصنيعها كالأصنام