إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس
إفتح حسابك مع تيكيمل

كتابة ثواب عمل المسلم له إذا نواه في حال مرضه أو سفره أو غلب

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,704
الإقامة
مصر

xm    xm

 

 

كتابة ثواب عمل المسلم له إذا نواه في حال مرضه أو سفره أو غلب
المؤلف فريح بن صالح البهلال
عنوان الكتاب خاطىء فالثواب لا يعطى على غير عمل كما قال تعالى :
"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"
فالثواب يكون على العمل كما قال تعالى :
"وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون"
النية هى إرادة شىء ما
النية لها عقاب فى مكان واحد إذا كانت سيئة وهو البيت الحرام فمن يرد أى ينوى أى يقرر فعل ذنب فى الكعبة يعاقب بالهلاك الفورى كما قال تعالى :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
وقد اعتبر الله النية وهى قول قد يخرج من النفس أو لا يخرج أمر ممقوت كبير المقت إن لم يليه الفعل فقال :
"يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"
فهنا النية ليس عليها ثواب حتى ولو كانت حسنة طالما لم يحدث الفعل وهو ما يسمى عند عامتنا العمل
النية معتبرة عند الله عند ارتكاب خطأ أى فعل وهو ما سماه الله تعمد القلب فالفعل قد يكون ذنب عند الله ولكنه حسب نية فاعله لا يقصد الذنب وإنما قصد به طاعة الله ومن ثم فهو لا يعاقب بعقاب الذنب كمن قصد فعل هذا الذنب وفى هذا قال تعالى :
"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"
ومن ثم فالقاتل قتل خطأ لا يعاقب بالقتل لأنه لم يكن يريد ارتكاب القتل كقتل و‘نما كجهاد مثلا أو كان يصيد شىء وأصاب إنسان وفى هذا قال تعالى :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ"
والآن لتناول روايات الكتاب التى تعتبر رواية واحدة وهى :
قال المؤلف:
"فمن نوى صلاة التهجد في آخر الليل، فغلب عليه النوم أو المرض أو نحو ذلك، فإنه يكتب له ما نواه ونومه ذلك يكتب له صدقة بذلك جاءت الأخبار: فقد روى زائدة بن قدامة، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة، عن أبي الدرداء يبلغ به النبي"، قال: من أتى فراشه، وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقةً عليه من ربه_عز وجل_أخرجه النسائي ومحمد بن نصر والآجري والحاكم وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي وعزاه ابن عبد البر للبزار قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بتوقيف رُوي عن زائدة
حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أحمد بن النضر، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة فذكره، من قول أبي الدرداء وهذا مما لا يوهن؛ فإن الحسين بن علي الجعفي أقدم وأحفظ وأعرف بحديث زائدة من غيره وقال الذهبي: على شرطهما، وعلته أن معاوية بن عمرو رواه عن زائدة، فوقفه، وحسين أحفظ وقال الحافظ المنذري: إسناده جيد ورواه مسكين بن بكير، حدثنا شعبة، عن عَبْدَة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة، أنه عاد زِرَّ بن حبيش في مرضه، فقال: قال أبو ذر، أو أبو الدرداء_شك شعبة_قال: قال رسول الله": ما من عبد يُحَدِّثُ نفسه بقيام ساعة من ليل، فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه، وكتب له أجر ما نوى رواه ابن حبان وروي موقوفاً،وذلك من طريق جرير بن عبدالحميد، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة بن أبي لبابة، عن زر بن حبيش، عن أبي الدرداء قال: من حدث نفسه من الليل الحديث
أخرجه ابن خزيمة وابن نصر ورواه عبد الرزاق وابن المبارك من طريق سفيان الثوري، عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة به موقوفاً ورواه سفيان بن عيينة، عن عبدة به موقوفاً أيضاً أخرجه ابن المبارك، قال الحافظ الدارقطني: والمحفوظ الموقوف
قلت: وعلى فرض صحة أن الحديث موقوف، فإن مثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع والعلم عند الله تعالى

وروى مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد ابن جبير، عن رجل عنده رضاً، أنه أخبره، أن عائشة زوج النبي" أخبرته: أن رسول الله" قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل، يغلبه عليها النوم إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة ومن طريق مالك أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن نصر والبيهقي
قال الإمام النسائي: اسم الرجل الرضا: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله": من كانت له صلاة صلاها من الليل، فنام عنها، كان ذلك صدقةً تصدق الله_عز وجل_عليه، وكتب له أجر صلاته
ثم قال: أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث ومن طريق النسائي أخرجه الآجري، وابن عبد البر ورواه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه من طريق وكيع، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن عائشة به
قال المنذري: في إسناده رجل لم يسم، وسمَّاه النسائي في رواية له: الأسود بن يزيد وهو ثقة ثبت ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد بإسناد جيد، رواته محتج بهم في الصحيح قلت: أبو جعفر الرازي هو عيسى بن أبي عيسى عبد الله ابن ماهان التيمي، مشهور بكنيته قد وثقه الكبار، ومن ذلك ما يلي:قال علي بن المديني: عندنا ثقة، وقال يحيى بن معين: ثقة وقال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق صالح وقال ابن عمار الموصلي: ثقة وقال ابن سعد: ثقة وقال أبو أحمد بن عدي: ولأبي جعفر الرازي أحاديث صالحة يرويها، وقد روى عنه الناس، وأحاديثه عامتها مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به
وقال الحاكم ثقة وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن

وأخرجه أحمد من طريق أبي أويس، والطيالسي من طريق وَرْقاء كلاهما عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، أن النبي" قال: ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله_عز وجل_له أجر صلاته، وكان نومه ذلك صدقة
لكن في سماع سعيد بن جبير من عائشة مقال قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لم يسمع سعيد بن جبير من عائشة، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل_فيما كتب إلي_قال: سئل أبي عمَّا روى سعيد بن جبير، عن عائشة على السماع؟ قال: لا أُراه سمع منها عن الثقة، عن عائشة قلت: قد أدرك سعيد بن جبير من حياة عائشة_رضي الله عنها_سبع عشرة سنة؛ وذلك أنه ولد سنة أربعين من الهجرة النبوية، وقد ماتت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية والعلم عند _الله تعالى_ قال الحافظ ابن عبد البر: وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من الخير_وإن لم يعمله_كما لو أنه عمله، وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل_إذا حيل بينه وبين ذلك العمل، وكانت نيته أن يعمله_ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه بنوم أو نسيان، أو غير ذلك من وجوه الموانع، فإذا كان ذلك كتب له أجر ذلك العمل_وإن لم يعمله_فضلاً من الله ورحمة جازى على العمل، ثم على النية إن حال دون العمل حائل وفي مثل هذا الحديث _والله أعلم_ جاء الحديث: نية المؤمن خير من عمله"

الروايات التى تعتبر النية عمل عليه أجر تنافى قوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" فهنا الناوى لم يجىء بشىء حتى يكتب له أجر كما أن اعتبار النوم صدقة ينافى نفس القاعدة الأجر على العمل
حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو طالب العباس ابن أحمد بن سعيد بن مقاتل بن صالح مولى عبد الله بن جعفر، قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن حسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله": نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاجر شر من عمله، وكل يعمل على نيته، قال الزرقاني: حسن لغيره
ثم اعلم أيها المسلم الكريم_رحمك الله_أن المسلم إذا مرض أو سافر يكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

الخطأ هنا أن نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاجر شر من عمله وهو ما يناقض وجوب كون العمل بعد النية وإلا كانت النية ممقوتة عند الله كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"
فقد روى أبو بردة بن أبي موسى أنه اصطحب يزيد بن أبي كبشة في سفر وكان يزيد يصوم، فقال أبو بردة: سمعت أبا موسى مراراً يقول: قال رسول الله": إذا مرض العبد أو سافر، كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً
أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قال ابن بطال: هذا كله في النوافل وأما صلاة الفرض فلا تسقط بالسفر والمرض

الخطأ كتابة الأجر للمريض على الذى لم يعمله وهو ما يخالف قوله تعالى :
"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"
كل ما سبق من روايات يخالف الروايات التالية التى ذكرها المؤلف أن العمل المتروك بسبب النوم إذا عمل مثله بعد الصحو فالأجر واحد وهى:
وكان النبي" إذا منعه من قيام الليل نوم أو مرض صلى ثنتي عشرة ركعة في وقت الضحى، فقد روت أم المؤمنين عائشة_رضي الله عنها_عن النبي" أنه كان إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة أخرجه أحمد ومسلم وأبو عوانة والنسائي وابن حبان وابن نصر وابن خزيمة وعبد الرزاق من طرق عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة به وأما الدليل على مشروعية قضاء نافلة قيام الليل فهو ما رواه عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله": من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وأبو عوانة والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والبغوي ومالك والدارمي وابن نصر وابن عبد البر
قال البغوي: والحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة والحزب النوبة في ورد الماء

قال أبو عمر بن عبد البر: وأما حديث مالك عن داود، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ، عن عمر، فإن قوله: حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، وَهْمٌ_عندي_والله أعلم، ولا أدري أمن داود جاء أم من غيره؛ لأن المحفوظ فيه عن عمر من حديث ابن شهاب: من نام عن حزبه، أو عن شيء من حزبه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب كأنما قرأه وقد اختلف في إسناده، ورفعه عن ابن شهاب: ثم قال أبو عمر: وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة الليل، فيتفضل الله_برحمته_من استدرك من ذلك ما فاته، وليس من زوال الشمس إلى صلاة الظهر ما يَستدرِكُ فيه كلُ أحد حزبه وهذا بين والله أعلم
روى أبو سعيد الخدري_رضي الله عنه_قال: قال_رسول الله"_: من نام عن الوتر أو نسيه، فليوتر إذا ذكره أو استيقظ رواه أحمد والترمذي وابن نصر
من طريق وكيع، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به وأخرجه الدار قطني والحاكم والبيهقي
من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم به
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر المديني، وسويد ابن سعيد قالا: ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر، قالا: ثنا عبد الرزاق أنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ": أوتروا قبل أن تصبحوا قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهٍ وقال محمد بن نصر: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أصحاب الحديث لا يحتجون به

وقال الترمذي بعد أن أورد حديث أخيه، عبد الله بن زيد بن أسلم برقم 466 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه، أن النبي" قال: من نام عن وتره، فليصل إذا أصبح وقال: قال الإمام أحمد في عبد الله بن زيد: لا بأس به وسمعت محمداً يذكر عن علي ابن عبد الله، أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة لكن قال أبو الطيب شمس الحق: قال العراقي: سنده صحيح إذا تقرر هذا فهل يقضى الوتر بعد خروج وقته عملاً بهذا الحديث المخدوش في سنده أم لا؟ ذكر ابن نصر المروزي أن السلف اختلفوا في ذلك، بعضهم قال يقضى، وبعضهم قال لا يقضى، ثم قال: والذي أقول به: أنه يصلي الوتر ما لم يصل الغداة، فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك، وإن قضاه على ما يقضى التطوع فحسن، قد صلى النبي"الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس في الليلة التي نام فيها عن صلاة الغداة حتى طلعت الشمس، وقضى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر، بعد العصر في اليوم الذي شغل فيه عنهما وقد كانوا يقضون صلاة الليل إذا فاتتهم بالليل نهاراً، فذلك حسن وليس بواجب اهـ
وإذا قلنا: بقضاء الوتر، فعلى أي صفة يقضى ؟قال ابن قاسم: وقضاء الوتر على هيئته، وهو المذهب، وقال شيخ الإسلام: الصحيح أنه يقضي شفعه معه
قلت ولفظه: واختلفت الرواية عن أحمد، هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه، وقد صح عنه "أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها وهذا يعم الفرض، وقيام الليل، والوتر، والسنن الراتبة
قالت عائشة: كان رسول الله" إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة رواه مسلم وروى عمر بن الخطاب عن النبي" أنه قال: من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وهكذا السنن الراتبة ثم ساق الأدلة على ذلك ثم قال: وفيه قول آخر: إن الوتر لا يقضى، وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه، أنه قال: إذا طلع الفجر، فقد ذهبت صلاة الليل والوتر قالوا: فإن المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل، كما أن وتر عمل النهار المغرب؛ ولهذا كان النبي" إذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة
والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح؛ فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها"

هذا التناقض معناه أنه لا يوجد أجر إلا على عمل

 
عودة
أعلى