إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

قراءة في كتاب تحرير الجواب عن ضرب الدَّواب

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,785
الإقامة
مصر
قراءة في كتاب تحرير الجواب عن ضرب الدَّواب
المؤلف محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (831-902) وهو يدور حول أحكام الدواب من خلال الروايات ومما لا شك فيه أن الروايات فيها معانى صحيحة تركز على الرحمة بالحيوان وقد ذكر السخاوى سبب تأليف الكتاب وهو أن بعضهم سأله عن حكم ضرب الدواب فألف الكتاب وهو قوله :
"فهذا جزء أجبت فيه عن مسألة ضرب الدواب وأسعفت به من سأل عنها من الفضلاء ذوي البراعة والانتخاب نفعني الله وإياه به وسائر المسلمين وختم لنا بخير أجمعين"
وذكر في مستهله أحاديث تنهى عن الضرب وهى :
" قد جاء الضرب في أحاديث؛ منها:
[1] ما رواه النسائي في «سننه الكبرى» -بسند صحيح- من حديث عبد الله بن أبي الجعد عن جُعَيل الأشجعي قال: «غزوت مع رسول الله (ص)في بعض غزواته وأنا على فرس لي عجفاء ضعيفة فلحقني رسولُ الله (ص)فقال: سر يا صاحب الفرس قلت: يا رسول الله عجفاء ضعيفة فرفع رسول الله (ص)مخفقة -يعني: دِرَّةً كانت معه فضربها بها وقال: اللهم بارك له فيها قال: فلقد رأيتني ما أملك رأسها أن تقدَّم الناسَ ولقد بعْتُ من بطنها باثني عشر ألفًا»
الخطأ هو حدوث معجزة تحول الدابة العجفاء الضعيفة لدابة قوية تسبق الدواب بالدعاء ودون اطعام وعلاج وهو ما يخالف أن الله منع الآيات وهى المعجزات عن الناس في عهد النبى(ص) فقال " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "
ثم قال :
[2] ومنها ما رواه البيهقي في «دلائل النبوة» -بسند صحيح أيضًا- من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: «جاء رجل -أو قال فتى- إلى النبي (ص)فقال: إني تزوجت امرأة فقال: هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا؟ قال: قد نظرت إليها قال: على كم تزوَّجتها؟ فذكر شيئًا قال: فكأنكم تنحتون الذهب والفضة من عُرْض هذه الجبال من عندنا اليوم شيء نعطيكه ولكن سأبعثك في وجه تصيب فيه فبعث بعثًا إلى بني عبس وبعث الرجل فيهم فأتاه فقال: يا رسول الله أعيتني ناقتي أن تنبعث قال: فناوله رسول الله (ص)-لعله يده- كالمعتمد عليه للقيام فأتاها فضربها برجله رجله قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لقد رأيتها تسبق القائد»
وهو في «صحيح مسلم» والنسائي لكن بدون المقصود منه هنا"
هنا نفس الخطأ وهو أن الناقى عندما رفست برجل النبى(ص) انقادت لصاحبها مع أنها لم تكن تتحرك في السابق والحديث هنا يجيز ضرب الدواب ثم قال :
[3] ومنها حديث جابر -المتفق على صحته- في بعيره الذي تخلف وأرد أن يسيبه ولفظه في بعض روايته في «الصحيح» : «قلت: إني على جمل ثفال -يعني: بطيء الحركة- فقال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم قال: أعطينه فأعطيته إياه فضربه فزجره» الحديث وفي بعضها مما هو في الصحيح أيضًا : «فتخلف -يعني: الجمل- فنزل فضربه بمحجنه ثم قال: اركب»
وفي بعضها عند مسلم: «فنخسه ثم قال: اركب باسم الله»وفي بعضها عند أحمد
(6): «فقال أنخه وأناخ رسول الله (ص)ثم قال: أعطني هذه العصا -أو اقطع لي عصا من شجرة- ففعلت فأخذها فنخسه بها نخسات»
وفي بعضها مما هو عند الطبراني: «فنفث فيها -أي: العصا- ثم مجَّ من الماء في نحره ثم ضربه بالعصي فوثب»
ولغيره: «ونضح ماء في وجهه ودبره وضربه بعُصَيَّة فانبعث»وفيها من أعلام النبوة ما لا يخفى وبها يستدل لجواز ضرب الدابة لتسير وإن كانت غير مكلفة وقد ترجم النسائي في «سننه الكبرى» على الأخير منها: «ضرب البعير» وعلى الأول منها: «ضرب الفرس»
لكن محل ذلك ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء"
والملاحظ في الأحاديث السابقة إباحتها ضرب الدواب وطاعتها للنبى(ص) الذى يضربها وحده دون أصحابها وكل الأحاديث تدخل في إطار الآيات المعجزات الممنوعة في عهده وبعده
وتحدث السخاوى عن معاملة الدواب بالحيلة كتحريك رجلى الراكب عليها أو بخداعها عن طريق الطعام ثم ضربها فقال :
"وقد رُوِّينا في تاسع عشر «المجالسة» من طريق شعيب بن حرب قال: «لما خرجت إلى يوسف بن أسباط اكتريتُ حمارًا فركبته فجعل لا يمشي كما أريد فقال لي المكاري حرِّك رجليك يمشي فقلت له: ما كنت لأحمله على أكثر من طاقته»
ويُعلم ذلك بقرائن منها -كما نُقل عن بعض الأئمة- أنه يشار إليها من مكان بعيد بالعلف ونحوه فإن قصَدته فجائز له حملها بالضرب لتصل إلى الحد الذي قصدت به العلف لكن ذلك غير لازم لاحتمال أنها تكلفت في العَدْو إلى العَلف فوق طاقتها محبَّةً فيه ورغبةً إلى الوصول إليه على أنه روي أنه (ص)في غزوة تبوك لما جهد الناسُ الظهرَ جهدًا شديدًا وشكوا ذلك إليه ورآهم رجالًا لا يرجون ظهرهم نظر رسول الله (ص)من مضيق ممر الناس وقد وقف عليه والناس يمرون فنفخ فيها وقال: (اللهم احمل عليها في سبيلك فإنك تحمل على القوي والضعيف والرَّطب واليابس في البر والبحر) فاستمرت قال راويه : «فما دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا أزمتها» وكأنه (ص)عدل عن الضرب إلى الدعاء للمشقة في استيعابها بالضرب أو لتتنوع أسباب المعجزة أو لشدة ضعفها ونحوه ما يُروى فيمن ساء خُلقه من الدَّواب والرقيق أنه (ص)أمر أن يُقرأ في أذُنِه : { أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ } فإن علاجها بالضرب حينئذ لا يؤثر في زوال المحذور بل ربما يكون سبباً لزيادته"
والخطأ هنا هو أن الدواب تحركت بالدعاء بدلا من الاطعام والعلاج وهو نفس خطأ حدوث الآيات المعجزات
ثم ذكر روايتن تنهى عن الضرب وتأمر المعاملة بالرفق فقال :
"وقد روى ابن المنذر في «الأوسط» وأحمد في «مسنده» وغيرهما من حديث المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة- ا- قالت: كُنت على بعير فيه صعوبة فكنت أضربه- أو أحْزقه- فقال لي رسول الله (ص) (يا عائشة! عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع منه إلا شانه) وهو في «صحيح مسلم» بمعناه: «ركبت بعيرًا فكانت فيه صعوبة فجعلت تُرَدِّدُهُ فقال لها رسول الله (ص) (عليك بالرفق)» وذكره ترجم عليه ابن المنذر: «ذكر الرفق بالدواب»
ومنه في القول عند عثورها كما جاء عن أسامة بن عمير مما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم -قال: «كنت ردف رسول الله (ص)فعثر بعيرُنا فقلت: تعسَ الشيطانُ فقال لي رسول الله (ص) (لا تقل: تعس الشيطان؛ فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوَّتي ولكن قل: باسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب»وعن حسان أن رجلًا كان على حمار فعثر به فقال: تعِسْتَ فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة فأكْتُبها فأوحي -أو نودي-: «ما ترك صاحبُ اليمين فاكتبه» رواه البيهقي في الشعب
والخطأ هو الدعاء على الشيطان بقول تعس الشيطان يجعله يكبر حتى يصبح مثل البيت وهى آية معجزة وقد منع الله الآيات المعجزات عن الناس فقال بسورة الإسراء "وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "
وتحدث عن أن الدابة لا تضرب في الوجل والمطر فقال حاكيا حكاية :
"وعن بعضهم قال: «خرجت من حَرَّان إلى الموصل في زمن الشتاء والوحل والأمطار وكانت جمال الناس تقع كثيرًا وقاسى الناسُ شدَّة عظيمة فكنت أخشى على نفسي لما أعلم من ضعفي فنمت فسمعت قائلًا يقول: ألا أعلمك شيئًا إذا قلته لم يقع جملك وتأمن به؟ فقلت له: بلى والله ولك الأجر فقال لي: قل: { إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا } الآية فقلت: فما وقع جملي حتى دخلت الموصل وهلك للناس شيء كثير من سقوط جمالهم وسلم ما معي»
ففي هذه الحالة أيضًا لا يضربها؛ لأنه لا قوة لها في العثر والوحل نعم له ضربها على الجفل ومعالجتها في تجنبه برفق
وتحدث عن النهى عن شرب الدواب على وجوهها فقال :
وكله محل الجواز أيضًا فيما عدا الوجه؛ لشمول النهي الوارد فيه كل حيوان محترم الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد بل يروى في النهي عن لطم خدِّها ما أخرجه أحمد عن المقدام بن معديكرب قال: «سمعت رسول الله (ص)ينهى عن لطم خدود الدواب وقال: (إن الله قد جعل لكم عصيًّا وسياطًا»"
وتحدث عن عدم تحميل الدابة ما لا تطيق فقال :
"ولا شك في تحريم تكليفها ما لا طاقة لها به من حمل وسير والضرب حينئذ بسبب ذلك حرام وقد ورد أنه يُقَصُّ للشاة الجلحاء -يعني: التي لا قرن لها- من القرناء فالقصاص هنا من باب أولى وقريب منه حديث أخذ الفرخين كما سيأتي وكذا ورد مما يقتضي سؤال رب الدابة عن صنيعه معها حديث: (من قتل عصفورًا في غير شيء -إلا بحقه- سأله الله عز وجل عن ذلك قيل: يا رسول الله وما حقه؟ قال: أن يذبحه ويأكله) وفي لفظ: (من قتل عصفورًا عَبثًا ولم يقتلني منفعةً) صححه ابن حبان وغيره"
والخطأ هو سؤال العصافير عن قتلها لغير الأكل فلا أحد يسأل الله في القيامة وحتى اللاعب لا يسئاه الله عن ذنبه كما قال :
ط فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان "
وتحدث ذاكرا أحاديث عن رحمة الحيوان بطرق مختلفة فقال :
"بل وردت الوصية بها في أحاديث:
[1] فروى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من حديث أبي الدرداء أنه أتى بقوم قد أناخوا فحمَّلوه غِرارتين ثم عَلوْه بأخرى فلم يستطع البعيرُ أن ينهض فألقاها عنه أبو الدرداء ثم أنهضه فانتهض فقال أبو الدرداء: إن غفر الله لكم ما تأتون إلى البهائم ليغفرنَّ عظيمًا إني سمعت رسول الله (ص)يقول: (إن الله يوصيكم بهذه العُجم خيرًا أن تنزلوا بها منازلها فإذا أصابتكم سَنَة أن تنجو عليها نقيها)
[2] وعند الإمام أحمد في «مسنده» وكذا عند غيره مرفوعًا منه: «لو غفر لكم ما تأتون الرواية إلى البهائم لغَفَر كثيرًا»
[3] وعند الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبيد الله بن زياد أنه دخل على ابني بُسْرٍ السُّلمِيِّين فقال لهما: «يرحمكما الله الرجل منا يركب دابته فيضربها بالسوط ويكفحها باللجام هل سمعتما من رسول الله (ص)في ذلك شيئًا؟ فإذا امرأة قد نادت من جوف البيت: أيها السائل إن الله عز وجل يقول: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ }فقالا: هذه أختنا وهي أكبر منا وقد أدركتْ رسول الله (ص)
[4] وللطبراني في «الكبير» بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ما أن رسول الله (ص)صلى الظهر فوجد ناقة معقولة فقال: (أين صاحب هذه الراحلة؟) فلم يستجب له أحد فدخل المسجد فصلى حتى فرغ وخرج فوجد الراحلة كما هي فقال: (أين صاحب هذه الراحلة؟) فاستجاب له فقال: أنا يا نبي الله فقال: (ألا تتقي الله عز وجل فيها؟ إما أن تعقلِها وإما أن ترسلها حتى تبتغي لنفسها)
[5] ونحوه حديث: (دَخلت امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ حبسَتْها حتى ماتت لا هي أطعمَتْها وسَقَتْها إذ هي حبستْها ولا هي أرسَلتها تأكلُ من خَشاش الأرض)
وبه استُدل لجواز حبس الطائر ونحوه في القفص ونحوه وكذا استنبطه أبو العباس ابن القاص من فوائد حديث: (يا أبا عُمير ما فعل النُّغَير) وسبقه لذلك البخاري فإنه ترجم في «الأدب المفرد»من تصانيفه:«الطير في القفص» وساق بسند صحيح عن هشام بن عروة قال:«كان بن الزبير بمكة وأصحاب رسول الله (ص)يحملون الطير في الأقفاص» ثم أردفه بحديث: (يا أبا عُمير ما فعل النعير )
[6] وروى أبو داود في «سننه» والطبراني وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث سهل بن الحنظلية قال: « مرّ رسول الله (ص)ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة)» وفي رواية: _فاركبوها صحاحًا)
[7] وفي «سنن أبي داود» من حديث عبد الله بن جعفر ما أنه (ص)قال لبعض الأنصار -وقد جاء بعير له يشكوه إلى النبي (ص)وأنه يُدْئبُه في العمل ويُجيعُه-: (أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها) "
وحديث كلام البعير معجزة وقد منعها الله فقال " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون"
وتحدث عن حرمة ذبح البعر عندما يكبر سنها فقال :
"وفي رواية أن البعير كان لجماعة وأنهم قالوا: «يا رسول الله إنا سَنَوْنا عليه منذ عشرين سنة فلما كبُرتْ سنُّة وكانت عليه شُحَيمة أردنا نحره لنَقْسمه بين غلمتنا» وأنه (ص)سألهم في ابتياعه منهم فقالوا: «هو لك يا رسول الله قال: فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله» ومنعهم من نحره ومحل الإقتداء بهذا الصنيع إذا أمن الضياع ولم يجُرَّ ذلك إلى فساد منه
ونحو هذا في إعفاء الدابة من النحر قصة إغارة المشركين على سَرح الدينة وفيه العضباءُ ناقةُ النبي (ص)وكانت من سَوابق الحاجِّ وفي المأسورين امرأة من الأنصار -يُقال يُقال أنها امرأة أبي ذر ما- قال الراوي: «فكانوا إذا كانوا من الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم قال: فنوَّموا ليلة فقامت المراة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رَغًا حتى أتتعلى العَضبْاء قال: فأتَّتْ على ناقةِ ذلولٍ مُجَرَّسَةٍ -وفي رواية: وهي ناقةُ مُدَربَّةُ- فلم ترْعث قال: فركبتْها قعَدتْ في عَجُزِها ثم زجَرتْها فانطلقت ونذِرُوا بها فطلبوها فأعْجزتهم»قال: ونذرت لله إنْ نجّاها اللهُ عليها لتَنْحَرنَّها قال: فلما قدمتْ المدينة عُرفت الناقة ناقة النبي (ص)فأخبر النبي (ص)بذلك فقال: (بئس ما جَزَتْها -أو جَزَيتيها- إن الله أنجاها عليها لتنْحَرنَّها لا وفاءَ لنذْر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) أخرجه مسلم في «صحيحه» وأبو داود وغيرهما وفي رواية عند البيهقي من حديث عمرو بن شعيب "
وتحريم ذبح الأنعام لكبر سنها أو للنجاة عليها هو تشريع لم يقله النبى (ص)لتعارضه مع قوله تعالى " أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم " فلم يذكر الله في المحرمات الأنعام المنجو عليها أو الكبيرة السن
وتحدث عن إحسان ذبح الحيوان فقال :
وما أحسن قوله (ص) (إن الله كتبَ الإحسان على كلِّ شيء فإذا قتلتُم فأحسنوا القِتْلة وإذا ذبحتُم فأحسنوا الذِّبْحة وليُحِدَّ أحدُكم شفْرَته وليُرحْ ذبيحته) (لا تُنزعُ الرحمةُ إلا من شقيٍّ) (من رحم ولو ذبيحة يوم القيامة) (والشاة إن رحمتها رحمك الله) ... في أحاديث كثيرة يندرج فيها ما نحن فيه"
كما تحدث وجوب الرفق بأولاد الدواب والطيور من خلال ابقاء لبن لرضاعتهم فقال :
ونحوها: (إذا حلبتَ شاة فأبْقِ لولدها دع دواعي اللبن) (قلموا أظفاركم لا تعطبوا بها ضروع مواشيكم)"
ونهى عن نزع أولاد الدابة منها وكذلك الطير فقال :
" (ونزل (ص)منزلًا فأخذ رجلٌ بيْضَ حُمَّرة فجاءت ترفّ على رأس النبي (ص)فقال: أيكم فجَع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا أخذت بيضتها فقال النبي (ص) اردد رحمة لها) وروِّينا في «فوائد ابن ملاس» من طريق الحسن بن أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله (ص)قال: (كان فيمن كان قبلكم رجل يأتي وكْرَ طائر إذا أفرخ يأخذ فرخيه فشكا ذلك الطائر إلى الله عز وجل ما يصنع ذلك الرجل به فأوحى الله عز وجل إليه: إن هو عاد فسأهلكه فلما أفرخ خرج ذلك الرجل كما كان يخرج وأخذ سُلمًا فلما كان في طريق القرية لقيه سائل فأعطاه رغيفًا من زاده ثم مضى حتى أتى ذلك الوكر فوضع سلمه ثم صعد فأخذ الفرخين وأبواهما ينظران فقالا: يا رب إنك وعدتنا أن تهلكه إن عاد وقد عاد فأخذها فلم تهلكه قال: فأوحى الله إليهما ولم تعلما أني لا أغلب أحدًا تصدَّق في يوم -بصدقة ذلك اليوم- بميتة سوء) "
والحديث السابق لم يقله النبى(ص) لأنه اتهام لله تعالى باخلاف الوعد وهو ما لا يتفق مع قوله تعالى " إن الله لا يخلف الميعاد "
وتحدث عن القول عند ركوب الدابة فقال :
"بل وردت فيه بخصوصه أحاديث؛ منها في القول عند ركوبها رجاء التخفيف عنها:
فيروى أنه (ص)قال: (من قال إذا ركب دابة: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء سبحانه ليس له سميّ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كما له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه وسلم قالت الدابة: بارك الله عليك من مؤمن خففتَ عن ظهري وأطعتَ ربك وأحسنتَ إلى نفسك بارك الله في سفرك وأنجح مقصدك)
والحديث يعارض كتاب الله مزيدا القول " والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه وسلم" وقول القرآن هو " وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون"
وتحدث عن مظاهر أخرى لرحمة الحيوان فقال :
"ومنها في كيفية وضع الحمل عليها مما يكون عونًا لها على السير وتخصيص كل دابة بما تطيقه والمبادرة لحلِّ الرِّحال عن النزول عنها وتقديم علفها على أكل صاحبها وكذا المباردة إلى سقيها كل ذلك شفقة عليها وإبقاء لها: ففي حديث عند الطبراني والبزار وغيرهما أنه (ص)قال: (أخِّروا الأحمال فإنَّ اليدَ مُغْلقةٌ والرِّجْلَ مُوثَقَة)
ولأبي يعلى عن عائشة قالت: «خرجت مع رسول الله (ص)في حجة الوداع وخرج معه نساؤه وكان مَتاعي فيه خف وهو على جمل ناج وكان متاع صفية في ثِقل وهو على جمل ثِفال بَطيء يَتبطأ بالركب فقال رسول الله (ص) حوِّلوا متاع عائشة على جمل صفية وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب»وينبغي أن لا يجمع بين ركوبه ومتاعه في الحمل إلا إن كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها؛ لأنه (ص)قال -كما سيأتي -: (اركبوها سالمة وايْتَدِعوها سالمة)
وفي «سنن أبي داود» من حديث حمزة الضَّبّيّ عن أنس بن مالك قال: «كنا إذا نزلنا منزلًا لا نسبّح حتى نحُل الرِّحال» يريد بذلك: لا نصلي سُبحة حتى نحط الرحال ونُجمَّ المطي
وكان بعض العلماء يستحب إذا نزل منزلًا أن لا يَطعَم حتى يعلف الدابة ولا يقصِّر في سقيها فقد صح أنهم قالوا: «يا رسول الله وإنَّ لنا في البَهائم لأجرًا؟» قال: (في كُلِّ ذاتِ كَبِدٍ رَطبةٍ أجْرٌ)
ومنها في كراهة وقوف الدابة وراكبها جالس على ظهرها؛ شفقة عليها: ففي «سنن أبي داود» من حديث أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي (ص)أنه قال: (إياي أن تتخذوا [ظهور] دوابكم منابر فإن الله عز وجل إنما سخَّرها لكم لتُبْلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم)
وفي رواية عند ابن خزيمة والحاكم وابن حبان في «صحاحهم» وغيرهم من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجُهني عن أبيه أن النبي (ص)قال: (اركبوا هذه الدواب سالمة وايتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي) .."
والأحاديث السابقة في عدم الجلوس على الأنعام للكلام يعارض حديث الوقوف عليها للكلام في الفقرة ألآتية:
"..لكن قد قال ابن المنذر في «الأوسط»: يحتمل -إن ثبت الخبر- أن يكون المراد الوقوف لغير حاجة أما إن كانت حاجة فلا ويدل له حديث جابر في صفة النبي (ص) ففيه: «ثم ركب (ص)ناقته القصواء حتى أتى الموقف بعرفة فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه واستقبل البيت فلم يزل يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا ثم دفع رسول الله (ص)وأردف أسامة خلفه»وعند البيهقي في «الشعب» عن ابن المبارك أنه قال: «كم من مركوب خير من راكبه وأطوع لله وأكثر ذكرًا» وعن صدقة بن يسار قال: «كان عليه السلام في محرابه إذ نظر إلى دودة صغيرة فتعجب من خلقها فأنطقها الله تعالى فقالت: يا داود أنا على صغري أطوع لله منك على كبرك» "
والحديث يعارض أن داود(ص) لم يعطه الله منطق الدود وإنما كان منطق الطير المسبح معه
وتحدث عن وجوب اطعامها في الأرض الخصبة فقال:
"ومنها في النزول عنها عند المرور بالأرض المخصبة بالكلأ المباح لتَرعى فيها وعد كفِّها عن المكان السهل:
فروى البزار من حديث عُقيل عن الزهري عن أنس عن النبي (ص)قال: (إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن ظهركم فأعطوه حقه من الكلأ وإذا أجدبت الأرض فامضوا عليها بنقيها)
وفي الباب عن جماعة:
فعن أبي هريرة عن النبي (ص)قال: (إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حظها من المنازل) أخرجه الدارقطني في «أفراده» ..وعن جابر قال: قال رسول الله (ص) (إذا سافرتم في الخصب لأمكنوا الركاب من أسنانها ولا تجاوزوا المنازل) الحديث ... أخرجه باللفظين ابن خزيمة وبأحدهما أبو داود"..."
وتحدث عن وجوب تسييرها في الأرض السهلة وليس الأرض التى تؤذيها فقال :
"وعن ابن عمر ما عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله (ص)يقول: (إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على ملاذها -أو قال: على ملاذة- فإن الله تعالى يحمل على القوي والضعيف) أخرجه الدارقطني في «أفراده»
وقوله: (على ملاذها) جمع ملذ وهو موضع اللذة؛ أي: ليُجْرها في السهولة لا في الحزونة؛ وهي المكان الغليظ الخشن
ومنها في المشي عنها لتستريح بل وليستريح هو أيضًا غالبًا فقد روى الطبراني في «الأوسط» أنه (ص)(كان إذا صلى الفجر في السفر مشى)
وبلغنا عن الشيخ صالح الزواوي المغربي أحد من أدركته والناس ممن لقيتُه من أصحابه كالمتفقين على صلاحه أنه كان في بعض أسفاره راكبًا ناقة فسمعها وهي تقول له: أتعبتني يا صالح فنزل عنها فمشى إلى أن سمعها وهي تقول: اركب فقد استرحت وهذا لا استبعاد فيه فقد أخرج البخاري في «صحيحه» أنه (ص)قال: (بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا خُلقْتُ للحراثة فقال النبي (ص) آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ما) الحديث"
الخطأ هو معجزة كلام البقرة وهو ما يناقض منع الله الآيات المعجزات وتحدث عن الغناء وهو الحداء للدواب فقال:
"ومنها في تنشيطها بالحُداء وإراحتها بذلك ... وفيه أحاديث صحيحة:
منها قوله (ص)في مسير له لعبد الله بن رواحة (يا ابن رواحة انزل فحرك الركاب فقال: يا رسول الله لقد تركت ذلك قال عمر : اسمع وأطع فرمى بنفسه وقال:
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا)
ولكن يحرص أن لا يكون ذلك بشيء من الآلات المحرَّمة؛ كالرباب ونحوه"
قطعا هذا الكلام هو بمثابة الاشاعة المنتشرة حاليا حول تأثير الموسيقى على المخلوقات فالأنعام لا تفهم كلام البشر حتى تستجيب للغناء
وتحدث عن أمور أخرى من الرحمة فقال :
"ومنها في الرفق في السير بها إبقاء عليها وعلى نفسه أيضًا؛ لقوله (ص) (المنبَتّ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى) ..ومنها في إكرام الخيل منها: فيروى أنه (ص)كان يمسح وجه فرسه بكُمِّه وفي لفظ (كان يفتل ناصية فرسه بإصبعيه)
وفي حديث آخر: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها)
ومنها في تفقد الإمام لها وسؤاله عنها من أربابها:
فروى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من حديث ابن عوان قال: «سأل عمرُ رجلًا عن إبله فذكر عجفًا ودبرًا فقال عمر: إني لأحسِبُها ضِخامًا سمانًا قال: فمضى ثم مرَّ عليه عمر وهو في إبله يحدوها وهو يقول:
أقسم بالله أبو حَفص عُمر ما إن بها من نَقَبٍ ولا دَبَر فاغفر له اللهم إنْ كان فجر قال: فقال له عمر: ما هذا؟ قال: أميرُ المؤمنين سألني عن إبلي فأخبرتُه عنها فزعم أنها يحسبها ضخامًا سِمانًا وهي كما ترى قال: فإن أنا أمير المؤمنين عمرُ ايتني في مكان كذا وكذا فأتاه فأمرَ بها فقُبضتْ فأعطاه مكانها من إبل الصدقة»
فهذه الأشياء تُوضح عدم إهانتها والمبالغة في ضربها وكلفتها لا سيما وقد جاء في كونهم يدفع الله عز وجل بهم البلاء ما أخرجه البيهقي في «سننه» وأبو يعلى في «مسنده» ..عن أبي هريرة عن النبي (ص)أنه قال: (مهلًا عن الله مهلًا فإنه لولا شباب خُشَّع وبهائم رُتَّع وشيوخ رُكَّع وأطفال رضَّع لصب عليكم العذاب صبًّا)
وله شاهد عند الطيالسي «مسنده» والطبرني في «معجمه» وابن منده في «معرفة الصحابة» وابن عدي في «الكامل» .. قال قال رسول الله (ص): (لولا عباد لله ركع وصبية رُضَّع وبهائم رُتَّع لصب عليكم العذاب صبًّا) ورُوِّينا من حديث أبي عبد الله الرازي قال سمعت الشيخ أبا عبد الله الحسين بن علي بن نعيم المصريَّ قاضي البُرلس يحكي عن بعض سكان البُرلس قال : «سمعت قائلاً يقول ليلاً من جانب البحر ويُنشد بيتين فقصد الصوت فلم أجد أحدًا فعلمت أنه هاتف هتف بالحق وهما هذان البيتان :
لولا رجال لهم وُردٌ يقومونا وآخرون لهم سَرْدٌ يصومونا
لزلزلت أرضُكم من تحتكم سحَرًا لأنكم قوم سوء لا تبالونا"
والخطأ فيا سبق هو أن من اسباب منع العذاب الدواب والرضع والشيوخ والشباب وهو ما يخالف أن السبب هو تأجيل الله العذاب إلى الأجل كما قال تعالى :
"ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا"
وقال أن البهيمة تدعو الله لراكبها فقال :
"وعند الديلمي في «الفردوس» بلا إسناد عن ابن عمر ما عن النبي (ص)أنه قال: (إن الرجل إذا ركب البهيمة تقول: اللهم اقذف في قلبه الرأفة والرحمة) "
قطعا البهائم لا تدعو لأحد
وبهذا انتهى الكتاب كما يقول السخاوى ولكنه تحدث مستدركا أحكام عن لعن الدواب وتعليق الأجراس في أعناقها وما شابه فقال :
"وإلى هنا انتهى ما وقفت عليه الآن مما علمته في هذه المسألة وبقي مما يتعلق بالدابة تحريم لعنها وكذا وضع الجرس في عنقها ووسمها في وجهها والتَّحريش بين البهائم لثبوت النهي عن ذلك كله والأخير منها عند أبي داود في «سننه» من حديث مجاهد عن ابن عباس ما قال: «نهى رسول الله (ص)عن التحريش بين البهائم»
وعند البخاري في «الأدب المفرد» له عن ابن عمر ما من قوله
وجاء عن فضيل بن عياض كما هو عند البيهقي في «الشعب» أنه قال: «كان يقال: ما أحد يسب شيئًا من الدنيا دابة ولا غيرها فيقول: أخزاك الله ولعنك الله إلا قالت: أخزى الله أعصانا لله قال فضيل: وابن آدم أعصى وأظلم»وعن أبي الدرداء أنه قال: «ما لعن الأرضَ أحد إلا قالت: لعن الله أعصانا»
واستحباب الاستعاذة من الشيطان الرجيم إذا سمع نهيق الحمار بل ويُروى الصلاة على النبي (ص)أيضًا والاستعاذة بالله من شر ما رأى بخلاف أصوات الديكة فإنه يستحب إذا سمعها أن يسأل الله تعالى من فضله ويرغب إليه وكذا يذكر الله عز وجل عند هدير الحمام
واستحباب تسمية الرجل دابته والاعتقاب عليها في السفر وغيره وجواز ركوب الثلاثة عليه إذا كانت مُطِيقة وأحقيَّة صاحبها بمقدّمها إلا أن يأذن لغيره والاكتفاء بمركب واحد فقد روى أحمد والترمذي عن بريدة أنه (ص)قال: (يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب)
وكراهية استصحاب النجائب ففي الحديث المرفوع أنها إبل الشياطين قال: «وهي أبل تجيبات أسمنها صاحبها فلا يعلو بعيرًا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله عليها»
وسيرة السلف الاقتصاد في المركب فقد ورينا في أواخر الجزء العشرين من «المجالسة» من طريق أبي عمرو بن العلاء قال: حدثني رجل من أهل صنعاء قال: «كان عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة على بعير حرن غليظ فكان رجلًا رثًّا له فأتاه بناقة وطية فقال: يا أمير المؤمنين بعيرك حرن فلو ركبت هذه فركبها فسارت به ساعة ثم قال: كأن راكبها غصن بمَرْوَحة إذا تدلت به أو شارب نَمِك ثم أناخ فنزل وقال: دونك ناقتك»
وكذا أورد أنه: (لو علمت البهائم من الموت ما يعلمُ ابنُ آدمَ ما أكلتم منها سَمينًا) وأنه «ما مِنْ دابة إلا وهي مُسِيخةٌ يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلعَ الشمس شَفقًا أن تقوم الساعة إلا الجن والإنس»وإنه ورد فيما أخرجه أبو داود في «سننه» من طريق الشعبي عمَّن له صحبة ورفعه: (من ترك دابة بمهْلكةٍ فأحياها رجلٌ فهي لمن أحياها)
ومن الحكايات المضحكة: «أن بعض المغفلين عثرت به دابتُه فالتفت وقال لغلامه: اقطع علفها أدبًا لها فقال: تموت بذلك فاعلفها ولا تُعلمها أني أذنت لك -أو كما قال»"

ومما يجب قوله أن أحكام الدواب وردت فيها الكثير من الأحاديث الكاذبة ورغم أنها كاذبة فإنها تذكر أحكاما صادقة غابت عنا
 
عودة
أعلى