إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس
إفتح حسابك مع تيكيمل

قراءة في كتاب المحارم من الرضاع

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,704
الإقامة
مصر

xm    xm

 

 

قراءة في كتاب المحارم من الرضاع
المؤلف أفلح بن أحمد بن حمد الخليلى ويدور الكتاب حول المحارم بسبب إرضاع أولاد غير الزوج وفى مقدمته بين الرجل أن سبب تأليف الرسالة هو وقوع زواج المحرمات بكثرة نتيجة الجهل بالأحكام فقال:
"وبعد : فشرع الله - كما هو معلوم - شمل جزئيات حياتنا وكلياتها...
وقد وقع كثير من الناس - وللأسف الشديد - في أخطاء فاحشة بسبب الجهل ، سواء فيما تعلق بالأنكحة أو العبادات أو المعاملات ، وكلها أمور لا ينفك الدين عنها ولا تستقيم الحياة بدونها .

وفي هذه الرسالة أحاول أن أضع صورة بسيطة للرضاع وأحكامه ، وحاولت الاختصار فيها قدر الإمكان، عسى أن تبدد الجهل من أذهان كثير من الناس فيعلموا من أمر دينهم ما يحتاجون إليه ؛ إذ بمعرفة ذلك سيجنب هؤلاء أنفسهم الوقوع في الأنكحة الفاسدة بسبب الزواج بالمحارم الرضاعية ، فكم من رجل تزوج أخته أو ابنة أخيه جاهلا بالحكم "
وبين الخليلى ضرورة معرفة المسلم أمر الرضاع حرصا على عد الوقوع فى زواج المحرمات فقال :
"إن أمر الفروج أمر عظيم ، وقد قرنه العلماء في خطورته بأمر الدماء ، وحذروا من مغبة الخوض فيهما دون علم ، ولم يقتصر كلامهم فيه على كتب الفقه ، بل نبهوا عليه في مؤلفات العقيدة في باب ما يسع جهله وما لا يسع جهله ، فضلا عن حديث الأطباء وعلماء النفس والاجتماع الذي جاء مؤيدا للتعاليم الشرعية العليا .
ومن هذا الجانب كان لزاما على المسلم الحريص على دينه أن يلم بفقه النكاح ، وما يدخل ضمنه من الحلال والحرام ، حتى يتجنب الوقوع في المحظور "

وبين أن المحارم على ثلاثة أنواع محارم بالرضاع ومحارم بالنسب ومحارم بالزواج فقال :
"وما يحرم نكاحه من النساء : منه ما حرم لأجل النسب ، ومنه ما كان من جهة الرضاع ، ومنه ما يكون بالمصاهرة ، إضافة إلى صور أخرى فردية عددها الفقهاء في مصنفاتهم ."
وحدثنا الرجل أولا على دليل التحريم من الوحى فقال :
"دليل التحريم:
جاء الكتاب العزيز مبينا المحرمات - التي يحرم الزواج بهن - فذكر تعالى من بينها الأمهات والأخوات الرضاعيات عندما قال : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } فحرمت الآية الأمهات والأخوات الرضاعيات ، وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك وتعمم حكمه في كل ما يحرم من قبل النسب ، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ."
ومعنى الرواية صحيح وقد عرف الرجل ألفاظا مهمة فى الموضوع لبيان الصحيح من الباطل فقال :
"التعريفات:
الرضاع الشرعي أو الإرضاع : هو انتقال لبن المرأة أو ما في حكمه إلى جوف طفل لم يبلغ الفصال .
فالانتقال : يشمل صورة الرضاع المباشر من الثدي أو بواسطة أداة ، بل حتى لو ولج إلى الجوف من غير طريق الفم .
لبن المرأة أو ما في حكمه : اللبن يعتبر رضاعا مطلقا في البكر والثيب ، وما في حكمه : الماء الخارج من ثدي الثيب (التي وطئت) ، أما البكر فلا يعتبر منها في ذلك إلا اللبن ."

والخطأ فى الكلام هو الجزء الأخير فالبكر لا يمكن أن يخرج من ثديها لبن لأنه مرتبط بالزواج والدخول بالمرأة ولم نعلم بوجود هذه الحالة لا نحن ولا غيرنا
وكذلك الثيب التى لم تتزوج بعد طلاقها أو أو ترملها لا ينزل ثديها لبن طالما لم تكن حاملا قبل الطلاق أو الترمل أو لن تكن مرضعا عند الطلاق أو الترمل حيث يجف لبن الثدى بعد ولادتها الأخيرة بسنتين
وهذا الكلام يثير معضلة لأن أثر الزوج المطلق أو الميت لا يكون موجودا ومن ثم لن يكون هناك محرمات من جهته وإنما من جهة ألأم فقط لو صح الأمر وهو ليس بصحيح بعد سنتين من الولادة
ومن ثم لا يوجد ما يسمى ما فى حكم لبن الثدى ثم قال :
"في جوف : إذ لو لمسه بلسانه ولم يصل إلى الجوف فلا يعتبر رضاعا .
طفل لم يبلغ الفصال : أي الحد الأعلى لمدة الرضاع ، وهي الحولان ، لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فإتمامها يكون بالحولين
المرضع : هي المرأة التي منها اللبن أو ما في حكمه ، أو التي ألقمت الرضيع ثديها.
الراضع أو المرضع أو الرضيع: هو الطفل الذي التقم الثدي أو انتقل إلى جوفه اللبن أو ما في حكمه .
مثاله
مريم أرضعت خالدا
مرضع ويصح أن ... ... راضع أو مرضع يطلق عليها مرضعة أو رضيع
وهذه الصورة تسمى رضاعا أو إرضاعا"

وكل الاعتراض هنا على ما سماه ما فى حكم لبن الأم فلا تحريم به لكونه ليس لبنا لارتباط اللبن بالولادة حتى حولين كاملين فقط
وتحدث عن شروط الرضاعة فقال:
"شروط الرضاع المعتبر:
تشترط في الرضاع جملة شروط ، بعضها يتعلق بالمرضعة وأخرى بالرضيع وثالثة باللبن
أولا : شروط المرضع :
وهي على قسمين :
أ – ما هو متفق عليه ، وهو :
الآدمية : فلا تحريم بشرب لبن الحيوانات كالشاة والبقرة ؛ لعدم ثبوت الأمومة التي هي أصل ثبوت التحريم .
ب – ما هو مختلف فيه ، وهو كما يلي:-

1- الأنوثة : ويخرج بذلك لبن الخنثى - الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى - فلا يعتبر ، وإن كان الأولى في هذه الحالة تجنب المصافحة والخلوة والزواج ، بل مال بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك ، أما الذكر فلا يؤثر إرضاعه ، وإن كان فيه خلاف لا يلتفت إليه ."
نلاحظ الجنون هنا وهو إرضاع الذكر فالذكر أساسا لا يرضع وليس فى ثديه أى لبن حتى يمكن أن نتكلم عن ذلك كما لا وجود للبن ما يسميه لبن الخنثى إلا إذا تزوجت كأنثى ونزل من ثديها لبن بسبب حملها وولادتها ثم قال :
2- الحياة : فلا يترتب على شرب الطفل من الميتة رضاع على قول ؛ لانقطاع حصول الأمومة - التي هي أصل ثبوت التحريم – بالموت ، ويحرم إعطاء الطفل منه إلا لضرورة ؛ لأنه قيل بنجاسته ، بخلاف ما حلب منها وهي حية وسقي منه طفل بعد موتها فهو رضاع ."
وهذا الكلام لا يصح فليس فى الميتة لبن عند موتها لأن اجهزة الجسم تتعطل كليا ومن ثم فهذا الكلام تحصيل حاصل ثم قال:
3- البلوغ : مال بعض إلى اشتراطه ، فلا يعتبر عندهم رضاع الصغيرة ، بينما لم يعتبره آخرون"

هذا كلام جنونى فالطفلة الصغيرة لا تحبل ولا تلد حتى ولو جامعها زوج تزوجها بالباطل لأنه لا يصح زواج الأطفال لعدم العقل ولعدم الاكتمال الجسمى وأما بعد البلوغ لو حدث أن تزوجت وهو باطل لعدم العقل أو اغتصبت أو زنت وحملت فرضاعها صحيح لاكتمال جسمها ثم قال:
"4- حصول الوطء ولو من زنى : اشترط بعض أن تكون المرأة ثيبا ، وذكرنا أنها يعتبر منها الرضاع باللبن أو الماء ، بينما في البكر يعتبر في حكم الرضاع اللبن على المشهور ، أما الماء فلا "
وهذا الكلام كان ينبغى تفصيله حسب معتقدات المذاهب وجميعها يخالف كتاب الله حيث العقوبة فيه جلد الزناة والمذاهب ترجم الثيب فالثيب إن لم تكن حاملا عندهم يتم قتلها بالرجم وأما غذا كانت حاملا فيترك قتلها عندهم حتى تلد وحتى ترضع الطفل سنتين وهذه هى الحالة التى قصدها المؤلف
وتحدث عن شروط الرضيع فقال:
" ثانيا: شروط الرضيع:
أ-أن يكون قبل تمام الحولين : على القول الراجح ؛ لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } وقوله جل شأنه : { وفصاله في عامين } ولما روي مرفوعا وموقوفا : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين »
ب- أن يكون قبل الفطام : لحديث « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام » ، وأعله بعضهم بالانقطاع فلذا لم يعملوا بمقتضاه ."

والكلام هنا صحيح وسليم ثم بدأ الكلام عن التخريف فقال:
"وذكر بعض العلماء أن للطفل ثلاث حالات وهي :
الحالة ... قبل الحولين ... بعد الحولين وقبل الثلاث ... بعد الثلاث
الحكم فيها ... ثبوت الرضاع وحرمة الزواج وجواز المصافحة ... الشك في الرضاع فلا زواج ولا مصافحة ... عدم ثبوت الرضاع فلا مصافحة ويجوز الزواج والخلاصة أن للراضع عدة صور تتجلى في الآتي:
الراضع

الصورة المتفق عليها الصورة المختلف فيها
قبل الحولين والفطام 1-قبل الحولين بعد الفطام
2- بعد الحولين قبل الفطام.
3- بعد بلوغ الثانية وقبل الثالثة.
وتوجد أقوال أخرى أضعف من ذلك ."

وقطعا لا يصح رضاع بعد السنتين إلا إذا تيقنت المرأة ومن حولها من النساء من نزول لبن من ثدى المرأة حيث تعصر ثديها فى زجاجة ليعرف هل هو لبن أم لا
وتحدث عن شروط اللبن فقال:
" ثالثا: شروط اللبن:
1- الوصول إلى الجوف : سواء من طريق الفم أو الأنف أو العين أو الحقنة أو ما يعرف بالسقاية ، أو من أي طريق أخرى يصل بها اللبن إلى الجوف ، سواء بقي فيه أو تقيأه الرضيع وإن وقع شك في دخوله فالأصل عدمه ، لكن ينبغي تجنب الزواج والمصافحة احتياطا ، ولو سكب في ممر لا يصل إلى الجوف كالأذن فليس برضاع ، إلا إن كان بها خرق ، لأن السوائل لا تمر من خلالها إن كانت سليمة .
2- أن يكون خالصا : فإن خلط بغيره فلا يخلو ذلك الغير من أن يكون سائلا أو يابسا ، فإن كان سائلا : فإما أن يخلط بشدة أو يسكب فقط ، فإن خلط بشدة حتى امتزج امتزاجا كليا فهو رضاع ، وإن جمعا فقط فهو شبهة ، إلا إن شرب الكل أو الأكثر فله أيضا حكم الرضاع ، وأما إن خلط بيابس فهو رضاع وإن أكل منه الطفل قليلا ، إلا إن كان اليابس غالبا على اللبن بحيث أخفى أثره فليس برضاع ، وهذا كله عند عدم التمايز بين موضع اللبن وغيره بل بالغ بعض فجعل القطرة في البئر يسري بها التحريم"

ولبن المرأة يحرم سواء كان رضاعا عاديا بالثدى أو من خلال عصر الذى أو من خلال شربه بطريقة غير الفم اضطرارا وسواء اختلط بسائل أو بطعام للرضيع قل أو كثر وتحدث عن مرات الرضاع فقال :
3- التكرار عند بعض : لا بد أن يرضع الطفل خمس رضعات أو ثلاثا أو عشرا عند بعض حتى يترتب التحريم عليه ، والصحيح عدم اشتراط ذلك ؛ لأن الله تعالى أطلق في كتابه ، فمن رضع جرعة من امرأة فقد أصبحت أمه ، وقريباتها قريباته ، وعلى ذلك جمهور الأمة ."
والصحيح ما ذكره الخليلى من أن المرة تحرم كألف مرة ثم تحدث عن أحكام الرضاع فقال :
"أحكام الرضاع:
رضاع الأم :
• تؤمر الأم بإرضاع أبنائها ، ولا ينبغي لها أن تكلهم إلى غيرها ، سواء أكانت مع زوج أم مطلقة ، فالله تعالى يقول : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } ويتعين ذلك عليها إن لم يقبل الطفل من غيرها ، أو لم يمكن ذلك لإعسار والده و نحوه ."
والخطأ فى قوله " ولا ينبغي لها أن تكلهم إلى غيرها ، سواء أكانت مع زوج أم مطلقة" لأن ألم المطلقة من حقها ألا ترضع أولادها بعد الطلاق لقوله تعالى "وغن تعاسرتم فسترضع له أخرى"
ويذكر الخليلى محاسن لبن الأم فيقول:
"ومن المعلوم بأن اللبن يحتوي على مواد تناسب سن الطفل ، فلو أرضعته غير أمه لم يجد تلك المواد عند تفاوت الأعمار ، مع أنه - بالإضافة إلى الغذاء الجسدي - يشعر بسعادة غامرة وانسجام قوي بينه وبين المرضعة ، خصوصا إن كانت أمه ، فلا ينبغي لها أن تهمل ذلك . والرضيع يتأثر بسلوك مرضعته ، فلا بد أن يختار له المرضعة الصالحة - إن تعذر إرضاع أمه له - حتى أنه جاء في رواية مرسلة عن زياد السهمي أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى أن تسترضع الحمقى ». كما أنه لا ترضعه إلا امرأة صحيحة الجسم ، أما المريضة – التي تحمل مرضا معديا - فلا ترضع ، لأنها قد تنقل إلى الراضع المرض ، خصوصا عندما تكون متلبسة بشيء من الأمراض الفتاكة ؛ كمرض فقدان المناعة المكتسب ( الإيدز ) - والعياذ بالله - إذ لو كان بالمرضعة جرح في ثديها لانتقل المرض إلى الرضيع ."
وتحدث عن الاستئذان فى الارضاع فقال:
" الاستئذان في الرضاع :
•تمنع المرأة من إرضاع طفل غيرها إلا إن رضي صاحب اللبن - زوجها أو مطلقها - حتى لا تتسبب في إلحاق طفل به وهو لا يريد نسبته إليه ، وكذلك تستأذن أهل الطفل ، فمع عدم رضاهم لا يصح أن ترضعه إلا عند الضرورة ، وعندها يجب عليها إرضاعه انقاذا له ، ولا يحق لأحد منعها
الاستئذان في الضرورة في الاختيار
يجوز بلا إذن بل يجب يشترط:
حتى لو رفضوا 1- رضا صاحب اللبن"

أما الاستئذان من الزوج فهو مطلوب ولكن إن وجد طفل بلا أم ترضعه فى البلدة فليس هناك إذن إذا أرادت الأم المرضعة ارضاعه رحمة به وخوفا عليه من الموت بناء على قوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى"
وأما الاستئذان من المطلق فلا يصح إلا إذا كان ينفق عليها وعلى رضيعها فتخبره بما فعلت حتى يعلم المحرمين والمحرمات على أولاده وعلى أقاربه ثم قال :
"2- رضا أهل الطفل ينبغي للمرأة أن تتجنب إرضاع غير أبنائها عند الإمكان حتى لا يقعوا في المحذور ."
وتحدث عن الأجرة فى الرضاع فقال :
" الأجرة في الرضاع :
• تستحق المرضعة غير الأم النسبية أجرة عنائها إن قامت بإرضاعه ، وتستحق الأم الأجرة - إن أرادت - إن كانت مطلقة من أب الطفل ؛ لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } أما إن كانت باقية في عصمة الزوجية فبعض العلماء يقولون بعدم استحقاقها لها ، وفي المسألة خلاف .
• عند إعسار الأب وعدم تمكن الأم من الرضاعة تلزم باستئجار راضعة له إن كانت موسرة ، وعند موت والده يلزمها هي وبقية الورثة ؛ كل بقدر نصيبه من الميراث ، إلا إن كان للصبي مال فالرضاعة من ماله ."

المرأة لا تلزم بشىء من النفقة على ولدها حتى ولو كانت موسرة فالنفقة تكون على ورثة الوالد فإن لم يوجد ورثة معروفين فالنفقة على بيت المال
وحدثنا على الإشهاد عند الرضاع فقال :
" الإشهاد في الرضاع :
• تؤمر المرضعة بإشهاد عدلين أو عدل وعدلتين أو أربع نسوة من الثقات على الإرضاع ، لأن شهادتهم حجة إن نسيت هي أو ماتت ، فيصدقهم الناس في ذلك حذرا من وقوع الرضيع في الزواج بمحارمه ."
المفروض هو الشهادة على الرضاع ووجوب إبلاغ قاضى القرية بذلك عند الرضاع وليس فيما بعد حتى يتم معرفة من يجوز لهم الزواج ممن لا يجوز
وتحدث عن ثبوت الرضاع فقال :
ثبوت الرضاع :
• الأصل عدم الرضاع حتى يثبت ، فلو قالت امرأة : أشك أو أظن بأني أرضعت فلانا ؛ فلا يعتبر قولها ، وكذا إذا قال ذلك الشاهدان ، وإن كان الورع يقتضي تجنب الزواج في هذه الحالة أما لو مص الصبي ثدي امرأة ولم يعلم أرضع أم لا فشبهة ؛ ينبغي تجنب الزواج والمصافحة معها .
• تصدق المرأة المدعية للإرضاع قبل الزواج إذا كان يتصور من مثلها ، كأن كانت أكبر منه سنا - على أن بعضا يشترط البلوغ فلا بد أن تكبره بكثير - وكانت قريبة من مكانه ، حتى لو كانت مجوسية ، وبعده فلا تصدق عند بعض أهل العلم إن كانت حاضرة للزواج ولم تنكر ، لأن ذلك يورث الريبة في قولها إلا بشهود يصدقون قولها ، أو كانت من الثقات وادعت النسيان ، وإن كان الأولى للزوج أن يفارق زوجته ؛ ففي الحديث « أن عقبة تزوج امرأة فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عني . قال : فتنحيت فذكرت ذلك له ، فقال : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟! فنهاه عنها » "
والقول وهو قول أى امرأة لا يقبل فى مسألة الرضاع إلا بالشهادة كما لا يقب فى أى موضوع اخر إلا ببينة أو شهادة فلو احضرت شهود صح قولها وأما إذا لم تحضر شهود فلا صحة لقولها والرواية السابقة لا تصح ومن ثم قلت سابقا أن على أى امرأة ترضع أن تبلغ قاضى محكمة البلدة بذلك ومعها شهودها وهو أمر واجب حتمى وليس الرضاع أمر موكول إلى ذاكرة المرأة
ثم ذكر حالات المرأة المدعية وهو جدول يعارض الرواية لأنه يتثبت من العمل وفيه قال :
"وحالات المرأة المدعية للإرضاع تظهر في الجدول الآتي :
المدعية للإرضاع
يصدق قولها لا يصدق قولها
1- إمكان الإرضاع لكبر 1- بعد الزواج وهي حاضرة
سنها وقرب مكانها. ... لا تنكر إلا إن أتت بشهود
2- أن تكون الشهادة 2- أن تنكر ذلك بعد الإدعاء
قبل الزواج. على قول.
3- إن سكتت بعد الدخول 3- إذا كذبها الواقع كأن
وهي غائبة يكون سنها لا يؤهلها لذلك.
4-بعد العقد وقبل الدخول 4- عند الجنون والصبا.
عند انتفاء الريبة.
5- إن شهدت تقية بعد
الدخول وادعت النسيان."

وذكر لنا حالات فقال :
والتصديق لا بد أن يراعى فيه شرطا البلوغ و العقل .
• لو ادعى شخص وقوع رضاع فلا تثبت به الحجة ، إلا إن كان المدعي امرأة وأنها هي التي قامت بالإرضاع ، ودعوى غيرها غير مسموعة إلا أن الاحتياط في ترك الزواج .

• لو أقر رجل وامرأة بثبوت رضاعهما يصدقان في ذلك ، ويمنعان من الزواج إن أراداه .
• تقبل شهادة عدلين أو عدل وعدلتين أو أربع نسوة فيه ؛ كما سبق بيانه .
• لو أقرت امرأة بالإرضاع ثم أنكرته فالأفضل أن يحتاط بترك الزواج والمصافحة ؛ إذ هي كاذبة في أحد الخبرين صادقة في الآخر ، فالورع في ترك الزواج والمصافحة .
• إنكار الأم النسبية مع إقرار المدعية للإرضاع لا يلتفت إليه ، فلو قالت أمه بأنه لم يرضع وادعت امرأة أخرى بأنها أرضعته صدقت المدعية الثانية دون الأولى "

وكل هذه الحالات لا يثبت بها شىء إلا عبر الشهادة حتى المرضعة لا يصدق قولها إلا إذا كان عليه شهود فالشهادة هى الفيصل فى الموضوع خاصة مع ضعف ذاكرة النساء نتيجة الحمل والرضاعة والولادة والحيض ومن ثم يجب أن يكون الأمر منظما فى دولة المسلمين فيتم تبليغ القضاء بأى عملية ارضاع من غير الأم بعد الارضاع مباشرة وعن طريق شهود لأن القضاء سيحدد لكل واحد وواحدة من أقارب الطفل أو الطفلة المحرمين والمحرمات عليهم
وتحدث الرجل عن المحرمات من الرضاع فقال :
"المحرمات من الرضاع:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك فإن رضع طفل أو طفلة من امرأة فالنتيجة هي حرمة الزواج بالآتي :
1- أصوله من الرضاع : أمه الرضاعية وأمها وإن علت ، وأم أبيه وأمها وإن علت ، وإن كان الرضيع أنثى حرم عليها أبوها وأبو أبيها وأبو أمها وإن علوا ."
2- فروعه من الرضاع : يحرم على زوج المرضع أن يتزوج ابنته الرضاعية وابنتها وإن نزلت ، وبنت ابنه رضاعا وإن نزلت ، والأم الرضاعية يحرم عليها ابنها وابن ابنها وابن ابنتها وإن نزلوا.
3- فروع أبويه من الرضاع : لا يتزوج أخواته رضاعا وبناتهن وبنات إخوته وبناتهن وإن نزلن ، وإن كان الرضيع أنثى فيحرم عليها إخوتها من الرضاع وأبناؤهم وأبناء أخواتها وإن نزلوا.

4- الخالات والعمات : بالنسبة للذكر ، والأخوال والأعمام بالنسبة للأنثى ، أما أولاد الأعمام والأخوال فلا يحرمون على الرضيع ذكرا كان أو أنثى ما لم تكن هناك علاقة رضاعية أخرى.
وكذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ، وعلى ذلك جمهور أهل العلم ، وعليه فيحرم الآتي :
أ- أزواج الأصول الرضاعية : ويشمل زوجة الأب و زوجة الجد وإن علا بمجرد العقد ، وإن كان أنثى فيحرم عليها زوج أمها الرضاعية و أم أمها وإن علون بشرط الدخول.
ب - أزواج الفروع الرضاعية : تحرم عليه زوجة الابن وابن الابن وإن نزل بمجرد العقد ، وإن كان أنثى فيحرم عليها زوج ابنتها وبنت ابنها أيضا سواء وقع الدخول أم لا .
ج - الأصل الرضاعي للزوج أو الزوجة : أم الزوجة تحرم وإن علت ، وإن كان أنثى فأبو زوجها الرضاعي يحرم عليها وأبوه وإن علا ، كلاهما بمجرد العقد .
د - الفرع الرضاعي للزوج أو الزوجة : بنت الزوجة وبنت ابنها وبنت بنتها الرضاعية وإن نزلن ؛ بشرط أن يكون قد دخل بالزوجة ، وإن كان أنثى فيحرم عليها الابن الرضاعي لزوجها وابنه وإن نزل سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل بها ."

المحرمات كثرة كاثرة ومن ثم فليس المحرمين والمحرمات هم هؤلاء من ذكرهم فقط
وفى نهاية الكتاب ذكرنا بتنبيهات فقال :
"تنبيهات
الرضاع ينقل الرضيع حتى يصير كأنه من العائلة التي رضع منها ، أما إخوانه وأبوه وأمه وأعمامه وأخواله النسبييون فلا يؤثر عليهم الرضاع ، وإنما يقتصر عليه وعلى أولاده فقط ."
وهذا الكلام خاطىء فهو لا يؤثر على الراضع فقط وهو ما يتعارض مع قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل من ذكرهم من إخوانه وأبوه وأمه وأعمامه وأخواله النسبييون يكونون محرمين على أخرين من عائلة المرضعة
ثم حدثنا عن لبن الفحل فقال :
" حرمة لبن الفحل : اللبن للفحل وتثبت له الأبوة ولو كان بغير نكاح صحيح أو بتسر ، كأن كان بنكاح فاسد ، بل حتى لو كان بزنى ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أفلح أخي أبي القعيس لعائشة : « إنه عمك فليلج عليك » مع أنها قالت : أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فمن له زوجتان أو أكثر فرضع طفل من واحدة منهن فأولاد الزوجات الأخريات يعتبرون إخوته لأن أباهم واحد
وصورة ذلك تبرز في المثال التالي :
سعيد له زوجتان زينب مريم أرضعت سالم خالد راشد هدى أمل عامر أحمد محمد
فسالم يعتبر أخا لـ ( خالد وراشد وهدى ) من أب وأم ، وهو أخ لـ ( أمل وعامر وأحمد ومحمد ) من الأب الرضاعي فيحرم عليه الزواج بجميع تلك الإناث"

وما قاله الرجل عن لبن الفحل فيه خطأ وهو أن أولاد الزوجات الأخريات سواء من الزوج أو من غيره يصبحون اخوة لأولاد الزوجة بمجرد زواج الرجل من المرأة وإن لم تنجب منه وإن أرضعت أحد منهم يكونون اخوة من النسب ومن الرضاع ثم قال :
لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأتين إحداهما رضعت من الأخرى ، أو بين أختين من الرضاعة أو بين امرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها.
يحرم من الرضاع جميع أبناء المرأة المرضعة على الرضيع ، سواء الذين تقدموه في السن ولو بخمسين عاما وكذا لو تأخروا عنه بهذا السن ، وقد توهم كثير من الناس خلاف ذلك ، فتصوروا أن حرمة الرضاع لا تتجاوز المتزامنين في الرضاع من المرأة المرضعة، وهو تصور خاطئ.
تترتب على الرضاع أحكامه ولو وقع خطأ ، أي لا يشترط أن تنوي به الأم المرضعة ، بل حتى لو أرادت امرأة إرضاع ابنها فأرضعت غيره ، فإن أحكام الرضاع تترتب عليه ، وكذا إن كانت مكرهة أو نائمة أو مجنونة ."
وتحدث عن بنوك اللبن فقال :
" بنوك الألبان : يباح عند بعض العلماء أن تبيع المرأة لبنها إن كانت تعلم من يشربه ، فيتسنى لها بذلك معرفة ولدها ، أما مع عدم المعرفة فلا يجوز ، وهو ما يعرف الآن ببنوك الألبان ؛ لأن الرجل قد يتزوج محارمه بسبب جهله بهن الناشيء من جهله بصاحبة اللبن "
هذه المصارف محرمة وممكن إيجادها منظمة ولكنها ستكون محرمة لأن تعصير الثدى عملية مؤذية للمرأة وما يؤدى للأذى وهو الحرج محرم لقوله تعالى:
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
وحرمة المصارف قائمة على أنها لا تعلن للناس هذا لبن فلانة أو علانة وقد تخلطه ببعضه ومن ثم يحدث خلط ولذا الحل ألأمثل وهو ما قاله الله فى كتابه وهو " فسترضع له أخرى"
فالمفروض أن تكون المرضعة واحدة فقط معروفة للأب وبقية الأسرة وهو يدفع لها ثمن الرضاعة وهو ليس ثمن الرضاعة ولكنها نفقة لطعامها وشرابها الذى ينتج عنه اللبن
 
عودة
أعلى