رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
قراءة في كتاب الاختيار في بيع العقار
المؤلف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي العمري المقدسي الدمشقي الحنبلي وهو يدور حول الأحاديث الواردة في حرمة بيع البيوت إلا إذا استخدم ثمنها في شراء بيت أخر وقبل الدخول في الكتاب ينبغى القول:
أن الإسلام أوجب أن يكون لكل فرد من المسلمين بيت يعيش فيه مع أقاربه أو وحده في الكبر ولم يستثن أى واحد من ملكية تلك البيوت ومن ثم لا يوجد في الإسلام شىء اسمه بيع البيت أو تقسيمه على الورثة وإنما الموجود هو :
استبدال البيوت بمعنى:
أن من وظف في بلد غير بلده عليه بترك بيته في بلدته الأصلية لمسلم أخر سيعمل في بلدته وهكذا فاستبدال البيوت سببه الضرورات
وفى هذا قال تعالى :
"ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم"
وبيت المسلم له نظام معين في تكوينه ففى مقدمته يكون المدخل وحجرة جلوس الضيوف وحجرة نومهم ملحق بها حمام وأما البيت خلفه فيكون فيها ثلاث حجرات نوم على الأقل واحدة للزوجين وواحدة للبنات وواحدة للبنين وحجرة الجلوس الداخلية والمطبخ والحمام
ومن ثم لا يجوز وراثة البيوت في الإسلام ولا تقسيمها فكل بيت يخصص لفرد واحد في الغالب يكون أخر الأبناء الذكور أو من قام على رعاية والديه أو من بقى منهم حتى مات وعلى المجتمع بناء بيت لكل رجل يكون له ولزوجته وأولاده الصغار وأحيانا بيت لكل مطلقة
الأحاديث المذكورة في الكتاب تعتبر حديثا واحدا في معناها وهى :
أخبرنا جماعة من شيوخنا, أخبرنا ابن المحب, أخبرنا المزي, أخبرنا ابن الدرجي, أخبرنا أبو المجد الثقفي, أخبرنا أبو عبد الله الجلال, أخبرنا أبو الفضل الرازي, أخبرنا أبو القاسم الرازي, أخبرنا أبو بكر الروياني, حدثنا محمد بن بشار, حدثنا سلم بن قتيبة, حدثنا شعبة, عن يزيد بن أبي خالد, عن أبي عبيدة بن حذيفة, عن حذيفة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع دارا لم يشتر مكانها دارا لم يبارك له)).
وبه إلى الروياني: حدثنا بشر بن آدم, حدثنا موسى بن أيوب الليثي, حدثنا أبي, عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة, عن محمد بن عمران بن حصين, حدثني أبي:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع بيته من غير حاجة, صب الله على ذلك المال تلفا)).
وبه إلى الروياني: حدثنا خازم بن يحيى الحلواني, حدثنا إبراهيم بن الحسن, حدثنا بشر بن شريح البزاز, حدثني قبيصة بن الجعد السلمي, عن أبي المليح الهذلي, عن عبد الملك بن يعلى, عن عمران بن حصين قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما من عبد يبيع تالدا, إلا سلط الله عليه تالفا)).
قال أبو الحسن خازم بن يحيى الحلواني: التالد: أن يبيع داره وبيته.
وبه إلى الروياني: حدثنا ابن إسحاق, حدثنا خلف, حدثنا عبد الصمد, حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي, حدثني رجل من الحي:
أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين, فقال له: يا يعلى: ألم أنبأ أنك بعت دارك بمائة ألف؟ قال: بلى قد بعتها بمائة ألف, قال:
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من باع عقدة مال سلط الله عليها تالفا يتلفها)).
أخبرنا جماعة من شيوخنا, أخبرنا ابن المحب, أخبرنا القاضي سليمان, أخبرنا الحافظ ضياء الدين, أخبرنا أبو المظفر السمعاني, أخبرنا أبو القاسم وأبو عبد الرحمن أبناء الحسن الكاتب قالا: أخبرنا أبو بكر
الشيرازي, أخبرنا السيد أبو منصور, أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم, حدثنا إبراهيم بن أحمد المروزي, حدثنا بشر بن آدم, حدثنا موسى بن أيوب, حدثنا أبي, عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة, عن محمد بن عمران بن حصين, حدثني أبي:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع بيته من غير حاجة صب الله على ذلك المال تلفا)).
أخبرنا جماعة من شيوخنا: أخبرنا ابن المحب, أخبرنا المزي, أخبرنا أبو العز الشيباني, أخبرنا سليمان بن محمد, أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي, أخبرنا أبو القاسم بن الجلال, أخبرنا أبو القاسم الصيدلاني, أخبرنا أبو محمد الكاتب, أخبرنا أبو سعيد الأشج, حدثنا عقبة بن خالد, حدثنا الصباح, حدثني خالد بن أبي أمية, عن أبي عبيدة بن حذيفة, عن أبيه, عن عمرو بن حريث قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها)).
أخبرنا جدي: أخبرنا الصلاح بن أبي عمر, أخبرنا الفخر ابن البخاري, أخبرنا حنبل, أخبرنا ابن الحصين, أخبرنا ابن المذهب, أخبرنا أبو بكر القطيعي, أخبرنا عبد الله ابن الإمام أحمد, حدثني أبي,
حدثنا أبو سعد, حدثنا قيس بن الربيع, حدثنا عبد الملك بن عمير, عن عمرو بن حريث قال:
قدمت المدينة, فقاسمت أخي, فقال سعيد بن زيد:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في ثمن أرض ولا دار))."
وبالقطع المسلمون نتيجة تفريطهم في حكم الله نشأت الأوضاع الحالية من حيث بيع البيوت وتقسيمها كميراث وهى أحكام ظالمة جائرة فالبيوت لا تباع وإنما تستبدل ببيت أخر حسب الضرورة وهى الانتقال من بلد لأخر
إن أرض الدولة المسلمة هى ملك لكل المسلمين كما قال تعالى :
" ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ومن ثم فكل ما على أرض المسلمين من بيوت ومشاريع وغيرها لا يباع ولا يشترى منها شىء لكونها ملكية مشتركة فالمسلمون جميعا يملكونها معا ويقتسمون ثمار الأرض كلها بالعدل من خلال توزيع أرباح العمل على كل ساكنى أرض دولة المسلمين بالعدل
ولذا نجد أن الأنصار تقاسموا بيوتهم وأموالهم مع المهاجرين في أول الدولة وما زال ذلك حكم المسلمين في كل بلدة ولكن الناس تركوا الشرع لغيره فأصبح هناك ناس بلا بيوت يبيتون في الشوارع وناس يعيشون في بيوت مؤجرة
والحديث الصحيح المعنى فيما سبق هو :
من باع عقدة مال سلط الله عليها تالفا يتلفه
ما من عبد يبيع تالدا, إلا سلط الله عليه تالفا
فهذه الأحاديث دليل على حرمة بيع البيت وأن من يبيعه خاسر
وتحدث الحنبلى أبو المحاسن عن صدق تلك الروايات فيمن يبيعون بيوتهم حيث لا تستقيم حياتهم أبدا في البيوت المؤجرة فقال :
"فصل
وهذا الأمر مستقر عند الناس, مشاهد لهم بالعقل, تنطق به ألسنتهم, من يعرف الحديث ومن لم يعرفه, مجرب عندهم, وقد جربته أنا أيضا ورأيت صحته.
فينبغي للعاقل أن يحرص جهده في ترك بيع البيت ما دام مستغنيا عن ثمنه.
فصل
وينبغي له إذا باع عقارا وليس ثم ضرورة داعية إلى ثمنه -إما لرداءته, وإما لحصول ضرر منه, وإما لتعطيل نفعه-: أن يبادر بثمنه ويشتري به غيره من البيوت ما يعود منه النفع ولو كان أقل من ذلك, كما ورد الحديث بذلك."
وفى فصل أخر زعم إباحة بيع البيوت لسداد الدين أو الحج أو التزويج فقال:
"فصل
وإذا دعت ضرورة إلى بيع العقار نظر في المصلحة في ذلك, فإنه يباع لأمور متعددة, وليس هو من الأمور المكروهة:
من ذلك: لقضاء الدين, فإن بيعه في قضاء الدين, لا بأس به.
ومن ذلك: للحج الواجب, فإنه لا بأس به, ومن فضل الله يخلف له ما هو خير منه.
ومن ذلك: في التزويج, فإنه لا بأس به في ذلك لتزويج النفس والأولاد.
ومن ذلك: النفقة على النفس والعيال, إذا لم يجد غيره.
وكثير من الجهال يبيع العقار ليتجر بثمنه!!
وقد رأيت ذلك من أسرعه ذهابا وانمحاقا, ولا يقيم في أيديهم غالبا.
بل ينبغي للإنسان أن يتخذ البيت وما تحصل منه من ريعه جعله في بيت آخر؛ فإن ذلك يكثره وينميه, ويزيد في الرزق والخير الدنيوي, والحديث يدل عليه.
وقد شاهدنا ذلك؛ فقد كان عبد الهادي الأرموي يفعل ذلك فصار له به دنيا متسعة.
ومن أحسن ما يحكى في هذا الباب:
أن ست الشام التي بنت الشامية, حين أرادت بناءها اشترت العقار أولا الذي أرادت وقفه عليها وجعلت تبني من ريعه المتحصل منه المدرسة.
وأما الست خاتون التي بنت الصاحبة, وضعت يدها أولا في بناء المدرسة قبل شراء الوقف, فما فضل معها من المال لشراء الوقف غير القليل, فلهذا صار وقف الشامية أكثر وأغزر وأتم من وقف الصاحبة بحسن النظر والتدبير."
وبالقطع لا يجوز بيع البيت الذى يأوى الأسرة ويحميها لأى سبب إلا كما سبق القول بسبب الضرورة وهو ليس بيعا وإنما استبدال بيت في بلد ببيت في بلد أخرى نتيجة تغيير وظيفة الأب أو صاحب البيت
المؤلف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي العمري المقدسي الدمشقي الحنبلي وهو يدور حول الأحاديث الواردة في حرمة بيع البيوت إلا إذا استخدم ثمنها في شراء بيت أخر وقبل الدخول في الكتاب ينبغى القول:
أن الإسلام أوجب أن يكون لكل فرد من المسلمين بيت يعيش فيه مع أقاربه أو وحده في الكبر ولم يستثن أى واحد من ملكية تلك البيوت ومن ثم لا يوجد في الإسلام شىء اسمه بيع البيت أو تقسيمه على الورثة وإنما الموجود هو :
استبدال البيوت بمعنى:
أن من وظف في بلد غير بلده عليه بترك بيته في بلدته الأصلية لمسلم أخر سيعمل في بلدته وهكذا فاستبدال البيوت سببه الضرورات
وفى هذا قال تعالى :
"ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم"
وبيت المسلم له نظام معين في تكوينه ففى مقدمته يكون المدخل وحجرة جلوس الضيوف وحجرة نومهم ملحق بها حمام وأما البيت خلفه فيكون فيها ثلاث حجرات نوم على الأقل واحدة للزوجين وواحدة للبنات وواحدة للبنين وحجرة الجلوس الداخلية والمطبخ والحمام
ومن ثم لا يجوز وراثة البيوت في الإسلام ولا تقسيمها فكل بيت يخصص لفرد واحد في الغالب يكون أخر الأبناء الذكور أو من قام على رعاية والديه أو من بقى منهم حتى مات وعلى المجتمع بناء بيت لكل رجل يكون له ولزوجته وأولاده الصغار وأحيانا بيت لكل مطلقة
الأحاديث المذكورة في الكتاب تعتبر حديثا واحدا في معناها وهى :
أخبرنا جماعة من شيوخنا, أخبرنا ابن المحب, أخبرنا المزي, أخبرنا ابن الدرجي, أخبرنا أبو المجد الثقفي, أخبرنا أبو عبد الله الجلال, أخبرنا أبو الفضل الرازي, أخبرنا أبو القاسم الرازي, أخبرنا أبو بكر الروياني, حدثنا محمد بن بشار, حدثنا سلم بن قتيبة, حدثنا شعبة, عن يزيد بن أبي خالد, عن أبي عبيدة بن حذيفة, عن حذيفة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع دارا لم يشتر مكانها دارا لم يبارك له)).
وبه إلى الروياني: حدثنا بشر بن آدم, حدثنا موسى بن أيوب الليثي, حدثنا أبي, عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة, عن محمد بن عمران بن حصين, حدثني أبي:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع بيته من غير حاجة, صب الله على ذلك المال تلفا)).
وبه إلى الروياني: حدثنا خازم بن يحيى الحلواني, حدثنا إبراهيم بن الحسن, حدثنا بشر بن شريح البزاز, حدثني قبيصة بن الجعد السلمي, عن أبي المليح الهذلي, عن عبد الملك بن يعلى, عن عمران بن حصين قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما من عبد يبيع تالدا, إلا سلط الله عليه تالفا)).
قال أبو الحسن خازم بن يحيى الحلواني: التالد: أن يبيع داره وبيته.
وبه إلى الروياني: حدثنا ابن إسحاق, حدثنا خلف, حدثنا عبد الصمد, حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي, حدثني رجل من الحي:
أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين, فقال له: يا يعلى: ألم أنبأ أنك بعت دارك بمائة ألف؟ قال: بلى قد بعتها بمائة ألف, قال:
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من باع عقدة مال سلط الله عليها تالفا يتلفها)).
أخبرنا جماعة من شيوخنا, أخبرنا ابن المحب, أخبرنا القاضي سليمان, أخبرنا الحافظ ضياء الدين, أخبرنا أبو المظفر السمعاني, أخبرنا أبو القاسم وأبو عبد الرحمن أبناء الحسن الكاتب قالا: أخبرنا أبو بكر
الشيرازي, أخبرنا السيد أبو منصور, أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم, حدثنا إبراهيم بن أحمد المروزي, حدثنا بشر بن آدم, حدثنا موسى بن أيوب, حدثنا أبي, عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة, عن محمد بن عمران بن حصين, حدثني أبي:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع بيته من غير حاجة صب الله على ذلك المال تلفا)).
أخبرنا جماعة من شيوخنا: أخبرنا ابن المحب, أخبرنا المزي, أخبرنا أبو العز الشيباني, أخبرنا سليمان بن محمد, أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي, أخبرنا أبو القاسم بن الجلال, أخبرنا أبو القاسم الصيدلاني, أخبرنا أبو محمد الكاتب, أخبرنا أبو سعيد الأشج, حدثنا عقبة بن خالد, حدثنا الصباح, حدثني خالد بن أبي أمية, عن أبي عبيدة بن حذيفة, عن أبيه, عن عمرو بن حريث قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها)).
أخبرنا جدي: أخبرنا الصلاح بن أبي عمر, أخبرنا الفخر ابن البخاري, أخبرنا حنبل, أخبرنا ابن الحصين, أخبرنا ابن المذهب, أخبرنا أبو بكر القطيعي, أخبرنا عبد الله ابن الإمام أحمد, حدثني أبي,
حدثنا أبو سعد, حدثنا قيس بن الربيع, حدثنا عبد الملك بن عمير, عن عمرو بن حريث قال:
قدمت المدينة, فقاسمت أخي, فقال سعيد بن زيد:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في ثمن أرض ولا دار))."
وبالقطع المسلمون نتيجة تفريطهم في حكم الله نشأت الأوضاع الحالية من حيث بيع البيوت وتقسيمها كميراث وهى أحكام ظالمة جائرة فالبيوت لا تباع وإنما تستبدل ببيت أخر حسب الضرورة وهى الانتقال من بلد لأخر
إن أرض الدولة المسلمة هى ملك لكل المسلمين كما قال تعالى :
" ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ومن ثم فكل ما على أرض المسلمين من بيوت ومشاريع وغيرها لا يباع ولا يشترى منها شىء لكونها ملكية مشتركة فالمسلمون جميعا يملكونها معا ويقتسمون ثمار الأرض كلها بالعدل من خلال توزيع أرباح العمل على كل ساكنى أرض دولة المسلمين بالعدل
ولذا نجد أن الأنصار تقاسموا بيوتهم وأموالهم مع المهاجرين في أول الدولة وما زال ذلك حكم المسلمين في كل بلدة ولكن الناس تركوا الشرع لغيره فأصبح هناك ناس بلا بيوت يبيتون في الشوارع وناس يعيشون في بيوت مؤجرة
والحديث الصحيح المعنى فيما سبق هو :
من باع عقدة مال سلط الله عليها تالفا يتلفه
ما من عبد يبيع تالدا, إلا سلط الله عليه تالفا
فهذه الأحاديث دليل على حرمة بيع البيت وأن من يبيعه خاسر
وتحدث الحنبلى أبو المحاسن عن صدق تلك الروايات فيمن يبيعون بيوتهم حيث لا تستقيم حياتهم أبدا في البيوت المؤجرة فقال :
"فصل
وهذا الأمر مستقر عند الناس, مشاهد لهم بالعقل, تنطق به ألسنتهم, من يعرف الحديث ومن لم يعرفه, مجرب عندهم, وقد جربته أنا أيضا ورأيت صحته.
فينبغي للعاقل أن يحرص جهده في ترك بيع البيت ما دام مستغنيا عن ثمنه.
فصل
وينبغي له إذا باع عقارا وليس ثم ضرورة داعية إلى ثمنه -إما لرداءته, وإما لحصول ضرر منه, وإما لتعطيل نفعه-: أن يبادر بثمنه ويشتري به غيره من البيوت ما يعود منه النفع ولو كان أقل من ذلك, كما ورد الحديث بذلك."
وفى فصل أخر زعم إباحة بيع البيوت لسداد الدين أو الحج أو التزويج فقال:
"فصل
وإذا دعت ضرورة إلى بيع العقار نظر في المصلحة في ذلك, فإنه يباع لأمور متعددة, وليس هو من الأمور المكروهة:
من ذلك: لقضاء الدين, فإن بيعه في قضاء الدين, لا بأس به.
ومن ذلك: للحج الواجب, فإنه لا بأس به, ومن فضل الله يخلف له ما هو خير منه.
ومن ذلك: في التزويج, فإنه لا بأس به في ذلك لتزويج النفس والأولاد.
ومن ذلك: النفقة على النفس والعيال, إذا لم يجد غيره.
وكثير من الجهال يبيع العقار ليتجر بثمنه!!
وقد رأيت ذلك من أسرعه ذهابا وانمحاقا, ولا يقيم في أيديهم غالبا.
بل ينبغي للإنسان أن يتخذ البيت وما تحصل منه من ريعه جعله في بيت آخر؛ فإن ذلك يكثره وينميه, ويزيد في الرزق والخير الدنيوي, والحديث يدل عليه.
وقد شاهدنا ذلك؛ فقد كان عبد الهادي الأرموي يفعل ذلك فصار له به دنيا متسعة.
ومن أحسن ما يحكى في هذا الباب:
أن ست الشام التي بنت الشامية, حين أرادت بناءها اشترت العقار أولا الذي أرادت وقفه عليها وجعلت تبني من ريعه المتحصل منه المدرسة.
وأما الست خاتون التي بنت الصاحبة, وضعت يدها أولا في بناء المدرسة قبل شراء الوقف, فما فضل معها من المال لشراء الوقف غير القليل, فلهذا صار وقف الشامية أكثر وأغزر وأتم من وقف الصاحبة بحسن النظر والتدبير."
وبالقطع لا يجوز بيع البيت الذى يأوى الأسرة ويحميها لأى سبب إلا كما سبق القول بسبب الضرورة وهو ليس بيعا وإنما استبدال بيت في بلد ببيت في بلد أخرى نتيجة تغيير وظيفة الأب أو صاحب البيت