رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
قراءة في بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها
البيان صادر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو يدور حول ما يجب على المرأة كشفه أمام الرجال المحارم والنساء وقد استهلت البيان ببيان صفات المؤمنات من الحشمة والطهارة فقال :
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها."
وبينت اللجنة سبب فتواها وهو تعدد الأسئلة عن المسألة فقالت:
"ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين:"
تحدثت اللجنة عن حياء المرأة فقال :
" أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي من الإيمان وشعبةً من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة"
وكعادة الفتاوى الصادرة في بلاد المنطقة مما يسمونها الجهات الرسمية فإنها لم تبين المطلوب كشفه في كل حالة وإنما جعلت ألمر راجع إلى عادات المجتمع وليس إلى وحى الله فقالت :
" وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن او أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن [النور:31]
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول ونساء الصحابة ومن ابتعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه ؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين"
وتحدثت اللجنة عن التوسع في الكسف فحرمته فقالت :
" وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي أنه قال: { من تشبه بقوم فهو منهم } [أخرجه الإمام أحمد وأبو داود].
وفي " صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو أن النبي رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: { إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها } وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي قال: { صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا }، ومعنى " كاسيات عاريات ": هو أن تكتسي المرأة ما لا يسرتها، فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضى الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش."
والأدلة التى ذكرتها اللجنة ليس فيها جملة واحدة فيما يكشف فالتشبه بالقوم أمر مختلف حسب الدين في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم فمثلا الهندوسيات يكشفن بطونهن ومثلا النصرانيات الحاليات تأمرهن الكنيسة الحالية بكشف الصدور والسيقان مع أن العهد الجديد يأمر بتغطية الجسم بدليل لبس الراهبات الخمار والجلباب ومثلا اليهوديات لا يكشفن شيئا حسب العهد القديم ومن ثم فالحديث لو اعتبرناه صحيح المعنى وما هو بصحيح يدخلنا في متاهة نتيجة تعدد واختلاف أحكام ألديان ألخرى وبعض منها يتفق مع أحكام الإسلام
وأما الحديث الثانى إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فهو يتحدث عن الثياب وليس عن ما يكشف من النساء وهو ما لم يقله النبى(ص) لأنه لا يوجد ثوب حلال وثوب حرام لأن الثوب قد يكون حرام في الأماكن العامة وحلال في حجرة نوم الزوجين
وأما الحديث الثالث" ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات "فنفس الأمر لم يقله النبى(ص) لأن النساء الكاسيات العاريات لبسهن في ألأماكن العامة حرام بينما لبسهن في حجرات النوم لأزواجهن حلال
كما أن ريح الجنة لا يقاس يالسنوات وإنما يقاس بالمسافة المكانية
وانتهت اللجنة في نهاية فتواها إلى التالى :
"كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفًا من عقابه.
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
وحكاية ما تكشف النساء أمام الذكور المحرمين يختلف من حالة إلى أخرى :
الأول :
اظهار الثديين أمام الأطفال الذكور وحتى الزوج أو الأخ أو الأب أم ألأم أو لأخت .. عند ارضاع أخوهم أو أختهم مباح لقوله تعالى :
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"
الثانى :
كشف الجسم الكامل الابنة للأم أو الأم للبنت أو الأخت الأخت لأختها أو الأم وابنها أو الأب وابنته وما شابه ذلك مباح في حالة المرض أو العجز كما قال تعالى :
"إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما "
الثالث
الكشف الكامل أمام الرضيعة والرضيع للأم أو المرضعة مباح
الرابع الأم وطفلاتها وأطفالها يجوز لها التعرى أمامهم لتعليمهم الاستحمام أو تحميمهم ويجوز لها كشفهم لتعليمهم التبرز والتبول أو لتنظيفهم لحين تعلم التبول والتبرز بمفردهم فهو من ضمن تربية الأطفال كما قال تعالى :
" وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا"
وكذلك الخالات والعمات والجدات والأخوال والأعمام والأجداد وكذلك الاخوة أو الأخوات الأكبر فى حالة عدم وجود الأبوين يجوز لهم تنظيف النوع المماثل أو الأخر لوجوب التنظيف وعدم تركهم فى أوساخهم من باب قوله تعالى :
" وتعاونوا على البر والتقوى "
فالكشف للعورات التى يسمونها المغلظة يكون إما بسبب مرض أو عجز أو تنظيف واجب
البيان صادر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو يدور حول ما يجب على المرأة كشفه أمام الرجال المحارم والنساء وقد استهلت البيان ببيان صفات المؤمنات من الحشمة والطهارة فقال :
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها."
وبينت اللجنة سبب فتواها وهو تعدد الأسئلة عن المسألة فقالت:
"ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين:"
تحدثت اللجنة عن حياء المرأة فقال :
" أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي من الإيمان وشعبةً من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة"
وكعادة الفتاوى الصادرة في بلاد المنطقة مما يسمونها الجهات الرسمية فإنها لم تبين المطلوب كشفه في كل حالة وإنما جعلت ألمر راجع إلى عادات المجتمع وليس إلى وحى الله فقالت :
" وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن او أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن [النور:31]
وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول ونساء الصحابة ومن ابتعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه ؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين"
وتحدثت اللجنة عن التوسع في الكسف فحرمته فقالت :
" وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي أنه قال: { من تشبه بقوم فهو منهم } [أخرجه الإمام أحمد وأبو داود].
وفي " صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو أن النبي رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: { إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها } وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي قال: { صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا }، ومعنى " كاسيات عاريات ": هو أن تكتسي المرأة ما لا يسرتها، فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضى الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش."
والأدلة التى ذكرتها اللجنة ليس فيها جملة واحدة فيما يكشف فالتشبه بالقوم أمر مختلف حسب الدين في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم فمثلا الهندوسيات يكشفن بطونهن ومثلا النصرانيات الحاليات تأمرهن الكنيسة الحالية بكشف الصدور والسيقان مع أن العهد الجديد يأمر بتغطية الجسم بدليل لبس الراهبات الخمار والجلباب ومثلا اليهوديات لا يكشفن شيئا حسب العهد القديم ومن ثم فالحديث لو اعتبرناه صحيح المعنى وما هو بصحيح يدخلنا في متاهة نتيجة تعدد واختلاف أحكام ألديان ألخرى وبعض منها يتفق مع أحكام الإسلام
وأما الحديث الثانى إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فهو يتحدث عن الثياب وليس عن ما يكشف من النساء وهو ما لم يقله النبى(ص) لأنه لا يوجد ثوب حلال وثوب حرام لأن الثوب قد يكون حرام في الأماكن العامة وحلال في حجرة نوم الزوجين
وأما الحديث الثالث" ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات "فنفس الأمر لم يقله النبى(ص) لأن النساء الكاسيات العاريات لبسهن في ألأماكن العامة حرام بينما لبسهن في حجرات النوم لأزواجهن حلال
كما أن ريح الجنة لا يقاس يالسنوات وإنما يقاس بالمسافة المكانية
وانتهت اللجنة في نهاية فتواها إلى التالى :
"كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفًا من عقابه.
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
وحكاية ما تكشف النساء أمام الذكور المحرمين يختلف من حالة إلى أخرى :
الأول :
اظهار الثديين أمام الأطفال الذكور وحتى الزوج أو الأخ أو الأب أم ألأم أو لأخت .. عند ارضاع أخوهم أو أختهم مباح لقوله تعالى :
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"
الثانى :
كشف الجسم الكامل الابنة للأم أو الأم للبنت أو الأخت الأخت لأختها أو الأم وابنها أو الأب وابنته وما شابه ذلك مباح في حالة المرض أو العجز كما قال تعالى :
"إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما "
الثالث
الكشف الكامل أمام الرضيعة والرضيع للأم أو المرضعة مباح
الرابع الأم وطفلاتها وأطفالها يجوز لها التعرى أمامهم لتعليمهم الاستحمام أو تحميمهم ويجوز لها كشفهم لتعليمهم التبرز والتبول أو لتنظيفهم لحين تعلم التبول والتبرز بمفردهم فهو من ضمن تربية الأطفال كما قال تعالى :
" وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا"
وكذلك الخالات والعمات والجدات والأخوال والأعمام والأجداد وكذلك الاخوة أو الأخوات الأكبر فى حالة عدم وجود الأبوين يجوز لهم تنظيف النوع المماثل أو الأخر لوجوب التنظيف وعدم تركهم فى أوساخهم من باب قوله تعالى :
" وتعاونوا على البر والتقوى "
فالكشف للعورات التى يسمونها المغلظة يكون إما بسبب مرض أو عجز أو تنظيف واجب