رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
قراءة فى كتاب جمع المغنم في حكم سفر المرأة بلا محرم
الكتاب تأليف رياض بن محمد المسيميري وسبب التأليف كما قال فى مقدمة الكتاب:
"فمن الأمور التي كثرت الحاجة بل مست الضرورة لبحثها ، موضوع المحرم في السفر وذلك لتقدم وسهولة وسائل المواصلات وكثرة الأسفار ووفرة المطارات والمحطات والحافلات وقد لمسنا تساهل الكثيرين رجالا ونساء في مسألة المحرم في السفر فآليا النساء غاديات رائحات من مطار لآخر ومن طائرة لأخرى بلا محارمهن بدعوى قرب المسافات وانتفاء الخلوات ولذا رأيت إفراد هذه المسألة ببحث شمولي مؤصل طلبا للفائدة وتعميمها وإبراء للذمة ونصحا للأمة "
وقد استهل الكتاب بتعريف السفر لغويا فقال
تعريف السفر لغة :
قال الرازي : في مختار الصحاح ( سفر ) : السفر : قطع المسافة والجمع أسفار .. وسفر : خرج إلى السفر وبابه : جلس ، فهو سافر ، وقوم سفر : كصاحب ، وصحب ، وسفار كراكب وركاب .. والسافرة : المسافرون ...وسمى السفر سفرا ؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم ، فيظهر ما كان خافيا منها " .
والتعريف اللغوى مجرد لغو كلام لا يفيد المسلم بشىء وبعد هذا ثنى بذكر تعريف السفر اصطلاحا فانتهى إلى جهل الفقهاء جهلا تاما بسفر القصر والفطر فقال ناقى عن غيره :
"تعريف السفر اصطلاحا ، وحده الشرعي :
قال ابن العربي المالكي : ( ولم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر ، لا في القرآن ولا في السنة ، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن . القرطبي ص 345)
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24 / 31 ) : " حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر ، وهذا مما اضطرب الناس فيه قيل : ثلاثة أيام ، وقيل يومين قاصدين ، وقيل : أقل من ذلك حتى قيل : ميل والذين حددوا ذلك بالمسافة : منهم من قال ثمانية وأربعون ميلا ، وقيل : ستة وأربعون ، وقيل : خمسة وأربعون . وقيل أربعون ، وهذه أقوال عن مالك وقال أبو محمد المقدسي : لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها ،...إلى أن قال :
" كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم ، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد ، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة والبريد هو نصف يوم يسير الإبل والأقدام .. "
وما ذكره من كون السفر أو غيره راجع لتعريف العرف عند الناس ما لم يذكره الله يتعارض مع بيان الله كل شىء فى الوحى كما قال تعالى :
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
ولو صدقنا هذا الكلام لكان معناه أن من ينتقل من بلدة لأخرى فى ثلث ساعة أو ربع ساعة او حتى ساعة مسافر يحق له الفطر فى رمضان
ثم ذكر تعريف المحرم لغويا واصطلاحيا ونقل نقولا من بطون الكتب حذفنا بعض منها لكونها تكرار لما سبقها فقال :
"تعريف المحرم لغة واصطلاحا :
تعريفه لغة :
قال في مختار الصحاح ( 1/ 56 ) : المحرم : الحرام ويقال : هو ذو محرم منها : إذا لم يحل له نكاحها :
تعريفه اصطلاحا :
وقال ابن الأثير : " ذو المحرم : من لا يحل له نكاحها من الأقارب وكالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم " [ النهاية : 1/377]
وقال ابن قدامة : " المحرم : زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع " [ المغني : 2/32 ]"
وبعد هذا ذكر حكم سفر المرأة بلا محرم عند الفقهاء فقال:
"حكم سفر المرأة بلا محرم :
نقل بعضهم أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا أنهم اختلفوا في سفرها للحج إذا أمنت الطريق ووجدت الرفقة من النساء المأمونات .
قال القاضي عياض : " اتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج غير الحج والعمرة ، إلا العجزة من دار الحرب فاتفقوا أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم " ( الفتح الرباني ص 170) ...وقد عد ابن حجر الهيثمي سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيه على بضعها من الكبائر فقال " الكبيرة المائة : سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيه على بضعها .. [ الزواجر 1/ 150] وقال الشيخ بكر أبو زيد في الحراسة ص 85 : " ومن الأحكام : تحريم سفر المرأة بلا محرم ، والأحاديث فيه متواترة معلومة "
وقد انتقد رياض الأقوال السابقة فقال :
قلت : ورغم ما نقله القاضي عياض والبغوي من الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا إن المسألة لا تخلو من خلاف هذا ملخصه :
القول الأول :
ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي وجماهير أصحابه إلى تحريم السفر بلا محرم في كل سفر مباح أو حج تطوع أو نحوهما إلا أن أبا حنيفة يشترط المحرم في السفر الطويل لا القصير وهو ما كان مسيرة ثلاثة أيام إلا أنه قيده بالحاجة ...قلت : وحجة الحنفية في التفريق بين السفر الطويل والقصير ذكرها الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق ، وما عداه مشكوك فيه ، فيؤخذ بالمتيقن ..
وقال النووي في المجموع ( 8/ 341 ) : " قالوا – أي الشافعية – فإن كان الحج تطوعا ، لم يجز أن تخرج فيه إلا مع محرم ، وكذا السفر المباح ، كسفر الزيارة والتجارة ، لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج ..قلت : وقد قرر النووي – رحمه الله - أن الصحيح من مذهب الشافعية أنه لا يجوز للمرأة السفر لغير الحج الواجب إلا بمحرم ، ينظر : المجموع ( 8/ 343 ) ونقل عن الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وقال النووي : كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم "
والملاحظ فيما نقله الاتفاق على منع المرأة من السفر إلا مع محرم فى السفر الطويل وباستثناء الحجة الواجبة والملاحظ هو أن النقول عن الفرد الواحد متناقضة فاستثناء الحج مذكور فى المجموع ولكنه غير مذكور الفتح عن النووى
ثم تناول الرجل الأدلة على التحريم فقال :
"أدلة تحريم سفر المرأة بلا محرم :
دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة على تحريم سفر المرأة بلا محرم ، صيانة لها من الأخطار ، وحفظا لها من الأضرار ورغبة في سلامتها ، ورعايتها سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الشرور ، وعمت خلالها نوائب الدهور والعصور .
ومن هذه الأدلة :
1/ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها ، أو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذو محرم منها )) [ مسلم : 1339 ] .
2/ عن أبي هريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم )) [ البخاري : ] [ مسلم : 1339] .
3/ عن قزعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد – وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة قال : (( أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقنني : أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد الأقصى )) [ البخاري : 1864 ] [ مسلم : 827 ] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ))[ البخاري : 1036 ] [ مسلم : 1338 ].
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها )) .
[ مسلم : 1339 ] .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )) ، فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأة تريد الحج فقال : " اخرج معها )) [ البخاري : 1862] [ مسلم : 1341]
ولفظ مسلم : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : (( انطلق فحج مع امرأتك )) .
قال الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .. وقال ابن المنير : وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين ".
والملاحظ على الأدلة السابقة هو تناقضها فى المدة فمرة يوم أو ليلة كرواية أبو هريرة ومرة يومين كرواية أبى سعيد ومرة ثلاثة أيام كرواية أبى سعيد ورواية ابن عمر
وهذا التناقض لا يمكن قبوله فأبو سعيد لا يمكن أن يكون روى يومين وثلاثة ورواية أبو هريرة لا يمكن أن يكون رواها مرة يوم اى نهار ومرة ليلة
ولا يمكن فى المجموع أن يكون النبى(ص) قال الثلاثة أقوال متناقضة ومعها القول الرابع الذى ليس فيه تحديد لمدة عن ابن عباس وغيره
وبعد هذا ذكر أقوال المبيحين للسفر بلا محرم فقال:
"أقوال المبيحين لها في الخروج بلا محرم بشروط :
قال النووي في المجموع (8/ 341) : " قال الماوردي : ومن أصحابنا – أي الشافعية – من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب ، قال : وهذا خلاف نص الشافعي :
قال أبو حامد : ومن أصحابنا –أي الشافعية – من قال : لها الخروج بغير محرم ،في أي سفر كان واجبا أو غيره ..وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون .
وقال بعض أصحابنا ، يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمنا ، وبهذا قال الحسن البصري وداود "
وقال مالك : لا يجوز بامرأة ثقة ، وإنما يجوز بمحرم ، أو نسوة ثقات ."
وقد انتهى رياض إلى أن المبيحين ليس معهم أدلة ومن ثم فهذا الحكم باطل فقال:
"الترجيح :
لا ريب أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول لصراحة الأدلة وصحتها ووفرتها وليس فيها تفريق بين سفر وسفر ولم تتوقف على أغراض السفر أو دوافعه .
وليس مع أصحاب هذا القول أي دليل يعتد به وليس ثمة إلا اجتهادات لا تسلم لقائليها ، وناهيك عن مصادمتها لأدلة ونصوص صريحة في محل النزاع " صحيح البخارى
والقول بعدم وجود أدلة من الروايات ليس صحيحا فهناك روايات كثيرة تدل على سفر المرأة فى الجهاد دون محرم وفى الهجرة منها :
1261 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللاَّتِى بَايَعْنَ ، قَدِمَتِ الْبِصْرَةَ ، تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ - فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا.. أطرافه 167 ، 1253 ، 1254 ، 1255 ، 1256 ، 1257 ، 1258 ، 1259 ، 1260 ، 1262 ، 1263 - تحفة 18094 صحيح البخارى"
هنا أم عطيه سافرت وحدها للبصرة برؤية ابنها وكذلك الرواية التالية:
1904 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَيُّوبُ بْنُ أَبِى تَمِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَدِمَتْ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ حَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ" سنن النسائى
وفى الرواية التالية كانت تسافر مع المجاهدين لعلاجهم وصنع طعامهم:
21337- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ. وَيَزِيدُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِى رِحَالِهِمْ وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأَقُومُ عَلَى مَرْضَاهُمْ وَأُدَاوِى جَرْحَاهُمْ. تحفة 18137 معتلى " مسند أحمد وأيضا
28060- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَبْعَ غَزَوَاتٍ أُدَاوِى الْمَرْضَى وَأَقُومُ عَلَى جِرَاحَاتِهِمْ فَأَخْلُفُهُمْ فِى رِحَالِهِمْ أَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ. تحفة 18137 معتلى 12705 مسند أحمد
وفى رواية قادمة أن اسماء سافرت مع مولى لها للحج وهى :
1679 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَامَتْ تُصَلِّى ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَىَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لاَ . فَصَلَّتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَتْ فَارْتَحِلُوا . فَارْتَحَلْنَا ، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِى مَنْزِلِهَا . فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهْ مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا . قَالَتْ يَا بُنَىَّ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لِلظُّعُنِ . تحفة 15722 - 203/2 صحيح البخارى
وفى رواية هاجرت اسماء بنت أبى بكر وحدها فى الرواية التالية:
5469 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعْتُهُ فِى حَجْرِهِ ،. طرفه 3909 - تحفة 15727 - 109/7"صحيح البخارى
وهناك روايات كثيرة منها أن من ذهبوا للمجىء بزينب بنت النبى(ص) من مكة لم يكونوا من المحرمين عليه وهم زيد بن حارثة ورجل أنصارى
بالقطع ذكرى لكل تلك الروايات لا يعنى أنها صحيحة عندى ولكن ذكرتها لتعريف القوم بشىء نساه رياض أو تناساه الفقهاء فى تناولهم لمسألة السفر رغم وجود تلك الروايات فى البخارى ومسلم
ثم تناول رياض الخلاف في سفر الحج الواجب فقال :
الخلاف في سفر الحج الواجب :
اختلف أهل العلم في مسألة سفر المرأة للحج بلا محرم باعتبار الحج فريضة ، وركنا عظيما من أركان الإسلام وهذا عرض لأقوالهم :
1/ القول الأول :
ذهب الأحناف والحنابلة في المشهور عن أحمد ومن وافقهم إلى تحريم السفر بلا محرم لعموم الأدلة المانعة للمرأة من السفر بدونه ..,,وقال ابن قدامة في ( المغني 5/ 30) : " فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج ، وقد نص عليه أحمد فقال أبو داود قلت لأحمد : امرأة موسرة ، لم يكن لها محرم ، هل يجب عليها الحج ؟ قال : لا .. "
أدلة القول الأول :
استدل المانعون من سفر المرأة إلى الحج بلا محرم سوء كان فريضة أو تطوعا بعموم الأدلة المانعة من السفر بلا محرم وقد تقدم ذكر طرف منها ، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين سفر الحج وغيره ، ولأن المحذور في سفر المرأة بلا محرم موجود في كل أسفارها وإن كان للحج
ويضاف لأدلة العموم ما رواه الدارقطني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ( 2/ 223) " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : انطلق فحج مع امرأتك )) .
قلت : وهو نص في اشتراط المحرم في سفر الحج
القول الثاني :
أجاز بعض أهل العلم للمرأة الحج بلا محرم لكن بعض عباراتهم تدل على تقييد وليس بإطلاق .
قال مالك في ( الموطأ 1/ 425 ) : " الصرورة من النساء التي لم تحج قط أنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ، لتخرج في جماعة النساء "
وقال الشافعي في ( الأم 2/117) : " وإن كان فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه الحج عندي – والله أعلم – وإن لم يكن معها ذو محرم ...وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم "
وقال النووي في شرحه على مسلم (9/98) : " جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها وهو مذهبنا "
أدلة القول الثاني :
استدل المبيحون لسفر المرأة للحج الواجب بلا محرم بأدلة وهي :
1/ روى الدارقطني بإسناده ( سند الدارقطني 2/215) عن جابر وبن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة –رضي الله عنهم – أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة .
ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط المحرم .
2/ روى الترمذي ( 4084) : عن ابن عمر رضي الله عنهما : " ... فقام رجل آخر فقال : ما السبيل يا رسول الله ؟ قال الزاد والراحلة "
ووجه الدلالة كسابقه .
3/ روى الإمام أحمد عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال رجل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : " الزاد والراحلة " ووجه الدلالة كسابقه .
4/ روى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها ، لا تخاف إلا الله " ووجه الدلالة : خروج الظعينة بلا محرم .
5/ قالوا : ولأنه سفر واجب ، فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار ."
هنا اختلف القوم ما بين مبيح ومحرم وقد ذكر أدلة كل فريق ثم حاول الموازنة بين القولين وانتهى إلى أن التحريم هو الصحيح فقال :
"الترجيح والمناقشة :
وبالنظر في أدلة الفريقين ، يتضح بجلاء رجحان القول الأول لصحة وصراحة وعموم الأدلة التي استدلوا بها فضلا عما رواه الشيخان من حديث ابن عباس فإنه نص في سفر الحج وكذا ما رواه الدارقطني عنه .
وأما الإجابة عن أدلة الفريق الثاني فأقول مستعينا بالله :
أما الدليل الأول والثاني والثالث فليس له أدنى إشارة إلى جواز حج المرأة بلا محرم وإنما هو لبيان السبيل فحسب مع استلزام الشروط الأخرى لأن حكم المسألة الشرعية ، يؤخذ عن طريق جمع الأدلة كلها وتأملها ...وأما الجواب عن الدليل الرابع فيقال هو وصف الحال ، لا يترتب عليه حكم الإباحة ، أو الإقرار ومثله أحاديث كثيرة تصف الحال منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات من جبل من ذهب يقتتل الناس عليه ، فيقتل من كل فئة تسعة وتسعون ، ويقول كل رجل منهم ، لعلي أكون أنا الذي أنجو)) [ مسلم : 2894] ...وجواب آخر : وعلى فرض أن حديث الظعينة دال على مشروعية سفر المرأة بلا محرم ، فإن ذلك إشارة إلى استتاب الأمن وشيوعه ، وإنتشار الطمأنينة في أرجاء الجزيرة فلا يخشى من قطع طريق ، أو بطش ظالم"
وبالقطع الرجل هنا لم يكن عادلا فحديث الظعينة واضح لا لبس فيه بقوله"تؤم البيت لا جوار معها "ولكنه حاول انتقاده بأنه مجرد وصف حال لا ينفع فى إصدار حكم
ثم تحدث عن سفر المرأة بوسيلة نقل جماعية فقال :
"غير غائب عن البال ما استحدث في هذا العصر من وسائل النقل الجماعية من طائرات وقطارات وحافلات حيث تنتفي الخلوة ، وتنتظم الرحلات في مواعيد مجدولة ، ومسارات جوية أو برية محدودة فهل يتغير الحكم وفقا لتغيير الوسيلة ؟
بالنظر إلى أقاويل وفتاوى علماء العصر في حكم السفر في هذه الوسائل العصرية نجدهم قد اختلفوا على قولين :
القول الأول :
وهو قول كثير من أهل العلم : أن سفر المرأة بلا محرم حرام سواء كانت وسيلة السفر هي الطائرة أو القطار أو الحافلة أو السيارة أو غيرها لعموم الأدلة الشرعية القاضية بتحريم سفرها بلا محرم .
ومن هؤلاء العلماء العلامة : عبد العزيز بن باز ، والعلامة محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم
وقد ذكر فتاوى كثيرة اكتفينا منها ببعض منها وهى :
وهذا فتاواهم أسوقها كما هي :
فتوى العلامة عبد العزيز بن باز
س : الأخت التي رمزت لاسمها بأم محمد صالح من المدينة المنورة تقول في سؤالها : امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة ، لأن أبناءها وأكبرهم 16 سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى ، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة النقل الجماعي الذي يوجد فيه مكان مخصص للنساء ، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم ، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة ، ومن هنا سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي ، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروف ؟
ج : إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر المذكور محرم ، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها ، والعزم الصادق على أن لا تعود لذك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : وقد قال الله سبحانه : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب)) (سورة الحشر :7) .
وهذه فتاوى العلامة ابن عثيمين :
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مع وجود الأمن بدون محرم ؟
الجواب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " قال ذلك . وهو يخطب على المنبر في أيام الحج ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو ويحج مع امرأته ، ولم يقل النبي له هل امرأتك آمنة على نفسها ؟ أو هل معها نساء ، أو هل مع جيرانها فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم "
وهذه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
السفر بالطائرة بدون محرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9950) .
س 3 : هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها في الطائرة بدون محرم ؟
ج3- لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوج ، سوء طالت المسافة أو قصرت .
الفتوى رقم ( 2642)
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض ، عن طريق الدكتور محيي الدين خليل ، رئيس قسم الثقافة الإسلامية ، إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إلى اللجنة برقم (2554/ 2/د ) وتاريخ 7/8/99 هـ ، ونصه :
إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض ، يقمن بوحدة أم المؤمنين السكنية ، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع ، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة ، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم ، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال ، وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية ، ويشكو البعض من هذا الإجراء ، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم ، إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة ، مستندين إلى : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرمة منها )) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم " وعن أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة غلا ومعها رجل ذو محرم منها )) .
لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعا السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة دون محرم .
إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض ، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي على اختلاط الأنساب ، وانتهاك الأعراض ؛ كتحريم خلوة المرأة بأجنبي ، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها ، ومن في حكمهم ممن ذكرهم الله تعالى في سورة النور ، كالأمر بغض البصر ، وتحريم النظرة الخائنة ، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة ، واختلاط الأنساب ، وهتك الأعراض – سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع ، من زوجها أو أحد محارمها ، فكان ...
وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيا عنه ، سوء كن طالبات أو غير طالبات ، لكونه سفرا فيصدق عليه عموم النهي في الحديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3063 )
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
وأما القول الثاني :
فقد أجار بعض أهل العلم سفر المرأة بلا محرم إذا كانت الوسيلة مأمونة كالطائرة ، أو مع عدد من النساء الثقات ومن العلماء الذين أفتوا بجواز سفر المرأة بالطائرة بلا محرم فضيلة العلامة عبد الله بن جبرين – حفظه الله – وهذا نص سؤال وجه لفضيلته وجوابه عنه .
السؤال : س 46
ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر ؟
الجواب : لا بأس عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارقها حتى تركب في الطائرة ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار ويخبرهم بالوقت الذي تقدم فيه ورقم الرحلة"
ورجح رياض القول بتحريم سفر النساء الجماعى فى وسائل النقل كالطائرات فقال "
"الراجح من القولين :
ولا ريب أن القول بتحريم سفر المرأة بلا محرم ، وإن كانت وسيلة السفر جماعية أو سريعة كالطائرات والقطارات والحافلات هو الصواب الذي تسانده الأدلة ، وتبرأ به الذمة ، وتتحقق به السلامة .
وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من إباحة السفر بلا محرم فهو خلاف الأدلة الصريحة ، والحجج الظاهرة ، ويترتب عليه مفاسد محققة ، سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الفساق وانخرقت فيه الأخلاق "
ثم حدثنا رياض عما سماه مفاسد سفر المرأة بلا محرم فقال :
"لا ريب أن خروج المرأة من بيتها بحد ذاته ولداخل بلدها فيه من المحاذير الشيء الكثير ولذا أمر الله تعالى المؤمنات بالقرار داخل البيوت وعدم الخروج لغير حاجة فقال تعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) (سورة الأحزاب) .
فكيف إذا كان خروجها سفرا قاصدا ، وبلدا بعيدا ؟ فلا شك أن الأمر يشتد خطورة ، ويزداد حرجا ، سيما مع عدم مرافقة المحرم !
وقد أثبتت الأيام ، وبرهنت الأحداث على عظم المفاسد المترتبة على سفر النساء بلا محارم ، سيما في هذه الأزمان المتأخرة ، حيث كثرت الفتن ، وعمت المحن ، ومهما كانت وسيلة السفر فمن تلك المفاسد :
1- تعرض المرأة للابتزاز من قبل ضعاف الإيمان ، وسفهاء الأحلام ، وفساق الآفاق فالمرأة متى رؤيت وحيدة شجعت هؤلاء على النيل من كرامتها بعبارة نابية أو كلمة فاحشة أو مراودة صارخة ، وهذا أمر لا ينكره أحد .
2- افتتان الرجال بالمرأة المنفردة سفرا بلا محرم مهما كانوا على دين وخلق إذ ربما زين لهم الشيطان إسداء خدمة للمرأة المسافرة ، أو النظر إليها خلسة لأمنهم من غيرة المحرم أو ظنهم السوء بالمرأة لجرأتها على السفر بلا محرم .
3- تعطيل عشرات الأدلة الشرعية القاضية بلزوم المحرم بالسفر ، وتفريغها من مقاصدها السامية ، وأهدافها النبيلة ، فضلا عن إذكاء العداوات بين النساء ومحارمهن حين يهمش دور المحرم ، ويجرد عن وظيفته الشرعية" .
الغريب فى الكتاب هو أن الرجل تعرض للكثير من المسائل ولم يتناول السفر فى القرآن أبدا وكأن الروايات رغم تناقضها هى مصدر الأحكام وليس القرآن
وآيات السفر فى القرآن تعرفنا التالى :
أن الانتقال لبلد أخر سماه الله فى آيات الصوم على سفر والمراد فى حالة انتقال مستمرة طوال النهار فقال :
"فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر "
وقال "من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر "
وهو ما يعنى أن السفر المفطر هو الذى يستغرق معظم ساعات النهار أو كلها
وفى آيات الصلاة جعل نفس الأمر على سفر أى فى حالة الانتقال المستمر طوال النهار أو معظم ساعات النهار فقال:
"يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا"
وأيضا فى حالة الحاجة لمال سائل للسفر جعلهم على سفر فقال :
"وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة"
إذا السفر المراد به السفر الذى يستمر طوال النهار ومن الممكن بعض الليل وهو السفر الذى نتيجته دوما النصب وهو التعب اى شق الأنفس وفى هذا قال تعالى :
"فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا "
وقال :
"والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس "
وذكر الله كونه بعيد الشقة أى كثير المتاعب فقال :
"لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة "
هذا هو معنى السفر الذى يعنى الانتقال من بلدة لبلدة عبر بلدات فما بين سبأ ومكة كانت هناك قرى عديدة ظاهرة منظم فيها السفر فطلب القوم بدلا من ذلك التنظيم المريح مباعدة الأسفار أى أن تكون الراحة بعد مسافة كبيرة فعقابهم الله وهو قوله تعالى :
"وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور "
وأما سفر النساء وهو انتقالهن وحدهن من مكان لمكان سواء كان داخل البلدة أو خارجها فقد بين الله أن أم موسى(ص) طلبت من أخته وحدها أن تسير بحذاء التابوت حتى يقف لتعرف ماذا يحدث له وهو قوله تعالى :
"وقالت لأخيه قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون "
ومريم تركت بيت أهلها وحدها واتخذت بيتا لها فى الجهة الشرقية من البلدة وهو قوله تعالى :
"واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا
"
وسافرت مريم وحدها لمكان بعيد خارج بلدتها أى مكان قصى وهو قوله تعالى :
"فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا"
وعادت مريم من سفرها أو انتقالها للمكان البعيد وحدها مع طفلها الرضيع وهو قوله تعالى:
"فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا "
وبين الله أن بعض بنات عم وعمات وخال وخالات النبى(ص) هاجرن وحدهن معه والمراد إليه فقال :
يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك"
وبين الله أن من حق المؤمنات السفر وحدهن هجرة لدولة المسلمين فقال :
"يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن"
إذا لا يوجد شىء اسمه وجود محرم مع المرأة للانتقال من بلدة لأخرى ما دام السفر مطلوبا والحوداث القرآنية لم تقع فى دولة مسلمة وإنما فى مجتمعات كافرة حيث المفترض أن تكون حماية النساء على الرجال أكثر لأن فى داخل دولة المسلمين يوجد الأمن والأمان وهو ما لا يوجد فى مجتمعات الكفر
بالقطع السفر الجائز للمرأة وأيضا للرجل فى الإسلام هو السفر لواجب تأثم إن لم تقم به فلا يوجد سفر ترفيه أو سفر متعة أو سفر عمل فالمرأة تسافر للحج أو لرؤية أهلها أو للعلاج أو للشهادة فى قضية ما أو أى واجب تكفر إن لم تقم به
الكتاب تأليف رياض بن محمد المسيميري وسبب التأليف كما قال فى مقدمة الكتاب:
"فمن الأمور التي كثرت الحاجة بل مست الضرورة لبحثها ، موضوع المحرم في السفر وذلك لتقدم وسهولة وسائل المواصلات وكثرة الأسفار ووفرة المطارات والمحطات والحافلات وقد لمسنا تساهل الكثيرين رجالا ونساء في مسألة المحرم في السفر فآليا النساء غاديات رائحات من مطار لآخر ومن طائرة لأخرى بلا محارمهن بدعوى قرب المسافات وانتفاء الخلوات ولذا رأيت إفراد هذه المسألة ببحث شمولي مؤصل طلبا للفائدة وتعميمها وإبراء للذمة ونصحا للأمة "
وقد استهل الكتاب بتعريف السفر لغويا فقال
تعريف السفر لغة :
قال الرازي : في مختار الصحاح ( سفر ) : السفر : قطع المسافة والجمع أسفار .. وسفر : خرج إلى السفر وبابه : جلس ، فهو سافر ، وقوم سفر : كصاحب ، وصحب ، وسفار كراكب وركاب .. والسافرة : المسافرون ...وسمى السفر سفرا ؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم ، فيظهر ما كان خافيا منها " .
والتعريف اللغوى مجرد لغو كلام لا يفيد المسلم بشىء وبعد هذا ثنى بذكر تعريف السفر اصطلاحا فانتهى إلى جهل الفقهاء جهلا تاما بسفر القصر والفطر فقال ناقى عن غيره :
"تعريف السفر اصطلاحا ، وحده الشرعي :
قال ابن العربي المالكي : ( ولم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر ، لا في القرآن ولا في السنة ، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن . القرطبي ص 345)
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24 / 31 ) : " حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر ، وهذا مما اضطرب الناس فيه قيل : ثلاثة أيام ، وقيل يومين قاصدين ، وقيل : أقل من ذلك حتى قيل : ميل والذين حددوا ذلك بالمسافة : منهم من قال ثمانية وأربعون ميلا ، وقيل : ستة وأربعون ، وقيل : خمسة وأربعون . وقيل أربعون ، وهذه أقوال عن مالك وقال أبو محمد المقدسي : لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها ،...إلى أن قال :
" كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم ، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد ، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة والبريد هو نصف يوم يسير الإبل والأقدام .. "
وما ذكره من كون السفر أو غيره راجع لتعريف العرف عند الناس ما لم يذكره الله يتعارض مع بيان الله كل شىء فى الوحى كما قال تعالى :
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
ولو صدقنا هذا الكلام لكان معناه أن من ينتقل من بلدة لأخرى فى ثلث ساعة أو ربع ساعة او حتى ساعة مسافر يحق له الفطر فى رمضان
ثم ذكر تعريف المحرم لغويا واصطلاحيا ونقل نقولا من بطون الكتب حذفنا بعض منها لكونها تكرار لما سبقها فقال :
"تعريف المحرم لغة واصطلاحا :
تعريفه لغة :
قال في مختار الصحاح ( 1/ 56 ) : المحرم : الحرام ويقال : هو ذو محرم منها : إذا لم يحل له نكاحها :
تعريفه اصطلاحا :
وقال ابن الأثير : " ذو المحرم : من لا يحل له نكاحها من الأقارب وكالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم " [ النهاية : 1/377]
وقال ابن قدامة : " المحرم : زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع " [ المغني : 2/32 ]"
وبعد هذا ذكر حكم سفر المرأة بلا محرم عند الفقهاء فقال:
"حكم سفر المرأة بلا محرم :
نقل بعضهم أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا أنهم اختلفوا في سفرها للحج إذا أمنت الطريق ووجدت الرفقة من النساء المأمونات .
قال القاضي عياض : " اتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج غير الحج والعمرة ، إلا العجزة من دار الحرب فاتفقوا أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم " ( الفتح الرباني ص 170) ...وقد عد ابن حجر الهيثمي سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيه على بضعها من الكبائر فقال " الكبيرة المائة : سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيه على بضعها .. [ الزواجر 1/ 150] وقال الشيخ بكر أبو زيد في الحراسة ص 85 : " ومن الأحكام : تحريم سفر المرأة بلا محرم ، والأحاديث فيه متواترة معلومة "
وقد انتقد رياض الأقوال السابقة فقال :
قلت : ورغم ما نقله القاضي عياض والبغوي من الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا إن المسألة لا تخلو من خلاف هذا ملخصه :
القول الأول :
ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي وجماهير أصحابه إلى تحريم السفر بلا محرم في كل سفر مباح أو حج تطوع أو نحوهما إلا أن أبا حنيفة يشترط المحرم في السفر الطويل لا القصير وهو ما كان مسيرة ثلاثة أيام إلا أنه قيده بالحاجة ...قلت : وحجة الحنفية في التفريق بين السفر الطويل والقصير ذكرها الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق ، وما عداه مشكوك فيه ، فيؤخذ بالمتيقن ..
وقال النووي في المجموع ( 8/ 341 ) : " قالوا – أي الشافعية – فإن كان الحج تطوعا ، لم يجز أن تخرج فيه إلا مع محرم ، وكذا السفر المباح ، كسفر الزيارة والتجارة ، لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج ..قلت : وقد قرر النووي – رحمه الله - أن الصحيح من مذهب الشافعية أنه لا يجوز للمرأة السفر لغير الحج الواجب إلا بمحرم ، ينظر : المجموع ( 8/ 343 ) ونقل عن الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وقال النووي : كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم "
والملاحظ فيما نقله الاتفاق على منع المرأة من السفر إلا مع محرم فى السفر الطويل وباستثناء الحجة الواجبة والملاحظ هو أن النقول عن الفرد الواحد متناقضة فاستثناء الحج مذكور فى المجموع ولكنه غير مذكور الفتح عن النووى
ثم تناول الرجل الأدلة على التحريم فقال :
"أدلة تحريم سفر المرأة بلا محرم :
دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة على تحريم سفر المرأة بلا محرم ، صيانة لها من الأخطار ، وحفظا لها من الأضرار ورغبة في سلامتها ، ورعايتها سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الشرور ، وعمت خلالها نوائب الدهور والعصور .
ومن هذه الأدلة :
1/ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها ، أو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذو محرم منها )) [ مسلم : 1339 ] .
2/ عن أبي هريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم )) [ البخاري : ] [ مسلم : 1339] .
3/ عن قزعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد – وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة قال : (( أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقنني : أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد الأقصى )) [ البخاري : 1864 ] [ مسلم : 827 ] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ))[ البخاري : 1036 ] [ مسلم : 1338 ].
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها )) .
[ مسلم : 1339 ] .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )) ، فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأة تريد الحج فقال : " اخرج معها )) [ البخاري : 1862] [ مسلم : 1341]
ولفظ مسلم : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : (( انطلق فحج مع امرأتك )) .
قال الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .. وقال ابن المنير : وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين ".
والملاحظ على الأدلة السابقة هو تناقضها فى المدة فمرة يوم أو ليلة كرواية أبو هريرة ومرة يومين كرواية أبى سعيد ومرة ثلاثة أيام كرواية أبى سعيد ورواية ابن عمر
وهذا التناقض لا يمكن قبوله فأبو سعيد لا يمكن أن يكون روى يومين وثلاثة ورواية أبو هريرة لا يمكن أن يكون رواها مرة يوم اى نهار ومرة ليلة
ولا يمكن فى المجموع أن يكون النبى(ص) قال الثلاثة أقوال متناقضة ومعها القول الرابع الذى ليس فيه تحديد لمدة عن ابن عباس وغيره
وبعد هذا ذكر أقوال المبيحين للسفر بلا محرم فقال:
"أقوال المبيحين لها في الخروج بلا محرم بشروط :
قال النووي في المجموع (8/ 341) : " قال الماوردي : ومن أصحابنا – أي الشافعية – من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب ، قال : وهذا خلاف نص الشافعي :
قال أبو حامد : ومن أصحابنا –أي الشافعية – من قال : لها الخروج بغير محرم ،في أي سفر كان واجبا أو غيره ..وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون .
وقال بعض أصحابنا ، يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمنا ، وبهذا قال الحسن البصري وداود "
وقال مالك : لا يجوز بامرأة ثقة ، وإنما يجوز بمحرم ، أو نسوة ثقات ."
وقد انتهى رياض إلى أن المبيحين ليس معهم أدلة ومن ثم فهذا الحكم باطل فقال:
"الترجيح :
لا ريب أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول لصراحة الأدلة وصحتها ووفرتها وليس فيها تفريق بين سفر وسفر ولم تتوقف على أغراض السفر أو دوافعه .
وليس مع أصحاب هذا القول أي دليل يعتد به وليس ثمة إلا اجتهادات لا تسلم لقائليها ، وناهيك عن مصادمتها لأدلة ونصوص صريحة في محل النزاع " صحيح البخارى
والقول بعدم وجود أدلة من الروايات ليس صحيحا فهناك روايات كثيرة تدل على سفر المرأة فى الجهاد دون محرم وفى الهجرة منها :
1261 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللاَّتِى بَايَعْنَ ، قَدِمَتِ الْبِصْرَةَ ، تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ - فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا.. أطرافه 167 ، 1253 ، 1254 ، 1255 ، 1256 ، 1257 ، 1258 ، 1259 ، 1260 ، 1262 ، 1263 - تحفة 18094 صحيح البخارى"
هنا أم عطيه سافرت وحدها للبصرة برؤية ابنها وكذلك الرواية التالية:
1904 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَيُّوبُ بْنُ أَبِى تَمِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَدِمَتْ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ حَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ" سنن النسائى
وفى الرواية التالية كانت تسافر مع المجاهدين لعلاجهم وصنع طعامهم:
21337- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ. وَيَزِيدُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِى رِحَالِهِمْ وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأَقُومُ عَلَى مَرْضَاهُمْ وَأُدَاوِى جَرْحَاهُمْ. تحفة 18137 معتلى " مسند أحمد وأيضا
28060- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَبْعَ غَزَوَاتٍ أُدَاوِى الْمَرْضَى وَأَقُومُ عَلَى جِرَاحَاتِهِمْ فَأَخْلُفُهُمْ فِى رِحَالِهِمْ أَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ. تحفة 18137 معتلى 12705 مسند أحمد
وفى رواية قادمة أن اسماء سافرت مع مولى لها للحج وهى :
1679 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَامَتْ تُصَلِّى ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَىَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لاَ . فَصَلَّتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَتْ فَارْتَحِلُوا . فَارْتَحَلْنَا ، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِى مَنْزِلِهَا . فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهْ مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا . قَالَتْ يَا بُنَىَّ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لِلظُّعُنِ . تحفة 15722 - 203/2 صحيح البخارى
وفى رواية هاجرت اسماء بنت أبى بكر وحدها فى الرواية التالية:
5469 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعْتُهُ فِى حَجْرِهِ ،. طرفه 3909 - تحفة 15727 - 109/7"صحيح البخارى
وهناك روايات كثيرة منها أن من ذهبوا للمجىء بزينب بنت النبى(ص) من مكة لم يكونوا من المحرمين عليه وهم زيد بن حارثة ورجل أنصارى
بالقطع ذكرى لكل تلك الروايات لا يعنى أنها صحيحة عندى ولكن ذكرتها لتعريف القوم بشىء نساه رياض أو تناساه الفقهاء فى تناولهم لمسألة السفر رغم وجود تلك الروايات فى البخارى ومسلم
ثم تناول رياض الخلاف في سفر الحج الواجب فقال :
الخلاف في سفر الحج الواجب :
اختلف أهل العلم في مسألة سفر المرأة للحج بلا محرم باعتبار الحج فريضة ، وركنا عظيما من أركان الإسلام وهذا عرض لأقوالهم :
1/ القول الأول :
ذهب الأحناف والحنابلة في المشهور عن أحمد ومن وافقهم إلى تحريم السفر بلا محرم لعموم الأدلة المانعة للمرأة من السفر بدونه ..,,وقال ابن قدامة في ( المغني 5/ 30) : " فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج ، وقد نص عليه أحمد فقال أبو داود قلت لأحمد : امرأة موسرة ، لم يكن لها محرم ، هل يجب عليها الحج ؟ قال : لا .. "
أدلة القول الأول :
استدل المانعون من سفر المرأة إلى الحج بلا محرم سوء كان فريضة أو تطوعا بعموم الأدلة المانعة من السفر بلا محرم وقد تقدم ذكر طرف منها ، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين سفر الحج وغيره ، ولأن المحذور في سفر المرأة بلا محرم موجود في كل أسفارها وإن كان للحج
ويضاف لأدلة العموم ما رواه الدارقطني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ( 2/ 223) " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : انطلق فحج مع امرأتك )) .
قلت : وهو نص في اشتراط المحرم في سفر الحج
القول الثاني :
أجاز بعض أهل العلم للمرأة الحج بلا محرم لكن بعض عباراتهم تدل على تقييد وليس بإطلاق .
قال مالك في ( الموطأ 1/ 425 ) : " الصرورة من النساء التي لم تحج قط أنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ، لتخرج في جماعة النساء "
وقال الشافعي في ( الأم 2/117) : " وإن كان فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه الحج عندي – والله أعلم – وإن لم يكن معها ذو محرم ...وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم "
وقال النووي في شرحه على مسلم (9/98) : " جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها وهو مذهبنا "
أدلة القول الثاني :
استدل المبيحون لسفر المرأة للحج الواجب بلا محرم بأدلة وهي :
1/ روى الدارقطني بإسناده ( سند الدارقطني 2/215) عن جابر وبن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة –رضي الله عنهم – أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة .
ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط المحرم .
2/ روى الترمذي ( 4084) : عن ابن عمر رضي الله عنهما : " ... فقام رجل آخر فقال : ما السبيل يا رسول الله ؟ قال الزاد والراحلة "
ووجه الدلالة كسابقه .
3/ روى الإمام أحمد عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال رجل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : " الزاد والراحلة " ووجه الدلالة كسابقه .
4/ روى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها ، لا تخاف إلا الله " ووجه الدلالة : خروج الظعينة بلا محرم .
5/ قالوا : ولأنه سفر واجب ، فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار ."
هنا اختلف القوم ما بين مبيح ومحرم وقد ذكر أدلة كل فريق ثم حاول الموازنة بين القولين وانتهى إلى أن التحريم هو الصحيح فقال :
"الترجيح والمناقشة :
وبالنظر في أدلة الفريقين ، يتضح بجلاء رجحان القول الأول لصحة وصراحة وعموم الأدلة التي استدلوا بها فضلا عما رواه الشيخان من حديث ابن عباس فإنه نص في سفر الحج وكذا ما رواه الدارقطني عنه .
وأما الإجابة عن أدلة الفريق الثاني فأقول مستعينا بالله :
أما الدليل الأول والثاني والثالث فليس له أدنى إشارة إلى جواز حج المرأة بلا محرم وإنما هو لبيان السبيل فحسب مع استلزام الشروط الأخرى لأن حكم المسألة الشرعية ، يؤخذ عن طريق جمع الأدلة كلها وتأملها ...وأما الجواب عن الدليل الرابع فيقال هو وصف الحال ، لا يترتب عليه حكم الإباحة ، أو الإقرار ومثله أحاديث كثيرة تصف الحال منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات من جبل من ذهب يقتتل الناس عليه ، فيقتل من كل فئة تسعة وتسعون ، ويقول كل رجل منهم ، لعلي أكون أنا الذي أنجو)) [ مسلم : 2894] ...وجواب آخر : وعلى فرض أن حديث الظعينة دال على مشروعية سفر المرأة بلا محرم ، فإن ذلك إشارة إلى استتاب الأمن وشيوعه ، وإنتشار الطمأنينة في أرجاء الجزيرة فلا يخشى من قطع طريق ، أو بطش ظالم"
وبالقطع الرجل هنا لم يكن عادلا فحديث الظعينة واضح لا لبس فيه بقوله"تؤم البيت لا جوار معها "ولكنه حاول انتقاده بأنه مجرد وصف حال لا ينفع فى إصدار حكم
ثم تحدث عن سفر المرأة بوسيلة نقل جماعية فقال :
"غير غائب عن البال ما استحدث في هذا العصر من وسائل النقل الجماعية من طائرات وقطارات وحافلات حيث تنتفي الخلوة ، وتنتظم الرحلات في مواعيد مجدولة ، ومسارات جوية أو برية محدودة فهل يتغير الحكم وفقا لتغيير الوسيلة ؟
بالنظر إلى أقاويل وفتاوى علماء العصر في حكم السفر في هذه الوسائل العصرية نجدهم قد اختلفوا على قولين :
القول الأول :
وهو قول كثير من أهل العلم : أن سفر المرأة بلا محرم حرام سواء كانت وسيلة السفر هي الطائرة أو القطار أو الحافلة أو السيارة أو غيرها لعموم الأدلة الشرعية القاضية بتحريم سفرها بلا محرم .
ومن هؤلاء العلماء العلامة : عبد العزيز بن باز ، والعلامة محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم
وقد ذكر فتاوى كثيرة اكتفينا منها ببعض منها وهى :
وهذا فتاواهم أسوقها كما هي :
فتوى العلامة عبد العزيز بن باز
س : الأخت التي رمزت لاسمها بأم محمد صالح من المدينة المنورة تقول في سؤالها : امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة ، لأن أبناءها وأكبرهم 16 سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى ، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة النقل الجماعي الذي يوجد فيه مكان مخصص للنساء ، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم ، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة ، ومن هنا سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي ، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروف ؟
ج : إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر المذكور محرم ، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها ، والعزم الصادق على أن لا تعود لذك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : وقد قال الله سبحانه : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب)) (سورة الحشر :7) .
وهذه فتاوى العلامة ابن عثيمين :
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مع وجود الأمن بدون محرم ؟
الجواب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " قال ذلك . وهو يخطب على المنبر في أيام الحج ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو ويحج مع امرأته ، ولم يقل النبي له هل امرأتك آمنة على نفسها ؟ أو هل معها نساء ، أو هل مع جيرانها فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم "
وهذه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
السفر بالطائرة بدون محرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9950) .
س 3 : هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها في الطائرة بدون محرم ؟
ج3- لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوج ، سوء طالت المسافة أو قصرت .
الفتوى رقم ( 2642)
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض ، عن طريق الدكتور محيي الدين خليل ، رئيس قسم الثقافة الإسلامية ، إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إلى اللجنة برقم (2554/ 2/د ) وتاريخ 7/8/99 هـ ، ونصه :
إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض ، يقمن بوحدة أم المؤمنين السكنية ، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع ، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة ، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم ، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال ، وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية ، ويشكو البعض من هذا الإجراء ، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم ، إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة ، مستندين إلى : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرمة منها )) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم " وعن أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة غلا ومعها رجل ذو محرم منها )) .
لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعا السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة دون محرم .
إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض ، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي على اختلاط الأنساب ، وانتهاك الأعراض ؛ كتحريم خلوة المرأة بأجنبي ، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها ، ومن في حكمهم ممن ذكرهم الله تعالى في سورة النور ، كالأمر بغض البصر ، وتحريم النظرة الخائنة ، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة ، واختلاط الأنساب ، وهتك الأعراض – سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع ، من زوجها أو أحد محارمها ، فكان ...
وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيا عنه ، سوء كن طالبات أو غير طالبات ، لكونه سفرا فيصدق عليه عموم النهي في الحديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3063 )
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
وأما القول الثاني :
فقد أجار بعض أهل العلم سفر المرأة بلا محرم إذا كانت الوسيلة مأمونة كالطائرة ، أو مع عدد من النساء الثقات ومن العلماء الذين أفتوا بجواز سفر المرأة بالطائرة بلا محرم فضيلة العلامة عبد الله بن جبرين – حفظه الله – وهذا نص سؤال وجه لفضيلته وجوابه عنه .
السؤال : س 46
ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر ؟
الجواب : لا بأس عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارقها حتى تركب في الطائرة ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار ويخبرهم بالوقت الذي تقدم فيه ورقم الرحلة"
ورجح رياض القول بتحريم سفر النساء الجماعى فى وسائل النقل كالطائرات فقال "
"الراجح من القولين :
ولا ريب أن القول بتحريم سفر المرأة بلا محرم ، وإن كانت وسيلة السفر جماعية أو سريعة كالطائرات والقطارات والحافلات هو الصواب الذي تسانده الأدلة ، وتبرأ به الذمة ، وتتحقق به السلامة .
وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من إباحة السفر بلا محرم فهو خلاف الأدلة الصريحة ، والحجج الظاهرة ، ويترتب عليه مفاسد محققة ، سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الفساق وانخرقت فيه الأخلاق "
ثم حدثنا رياض عما سماه مفاسد سفر المرأة بلا محرم فقال :
"لا ريب أن خروج المرأة من بيتها بحد ذاته ولداخل بلدها فيه من المحاذير الشيء الكثير ولذا أمر الله تعالى المؤمنات بالقرار داخل البيوت وعدم الخروج لغير حاجة فقال تعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) (سورة الأحزاب) .
فكيف إذا كان خروجها سفرا قاصدا ، وبلدا بعيدا ؟ فلا شك أن الأمر يشتد خطورة ، ويزداد حرجا ، سيما مع عدم مرافقة المحرم !
وقد أثبتت الأيام ، وبرهنت الأحداث على عظم المفاسد المترتبة على سفر النساء بلا محارم ، سيما في هذه الأزمان المتأخرة ، حيث كثرت الفتن ، وعمت المحن ، ومهما كانت وسيلة السفر فمن تلك المفاسد :
1- تعرض المرأة للابتزاز من قبل ضعاف الإيمان ، وسفهاء الأحلام ، وفساق الآفاق فالمرأة متى رؤيت وحيدة شجعت هؤلاء على النيل من كرامتها بعبارة نابية أو كلمة فاحشة أو مراودة صارخة ، وهذا أمر لا ينكره أحد .
2- افتتان الرجال بالمرأة المنفردة سفرا بلا محرم مهما كانوا على دين وخلق إذ ربما زين لهم الشيطان إسداء خدمة للمرأة المسافرة ، أو النظر إليها خلسة لأمنهم من غيرة المحرم أو ظنهم السوء بالمرأة لجرأتها على السفر بلا محرم .
3- تعطيل عشرات الأدلة الشرعية القاضية بلزوم المحرم بالسفر ، وتفريغها من مقاصدها السامية ، وأهدافها النبيلة ، فضلا عن إذكاء العداوات بين النساء ومحارمهن حين يهمش دور المحرم ، ويجرد عن وظيفته الشرعية" .
الغريب فى الكتاب هو أن الرجل تعرض للكثير من المسائل ولم يتناول السفر فى القرآن أبدا وكأن الروايات رغم تناقضها هى مصدر الأحكام وليس القرآن
وآيات السفر فى القرآن تعرفنا التالى :
أن الانتقال لبلد أخر سماه الله فى آيات الصوم على سفر والمراد فى حالة انتقال مستمرة طوال النهار فقال :
"فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر "
وقال "من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر "
وهو ما يعنى أن السفر المفطر هو الذى يستغرق معظم ساعات النهار أو كلها
وفى آيات الصلاة جعل نفس الأمر على سفر أى فى حالة الانتقال المستمر طوال النهار أو معظم ساعات النهار فقال:
"يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا"
وأيضا فى حالة الحاجة لمال سائل للسفر جعلهم على سفر فقال :
"وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة"
إذا السفر المراد به السفر الذى يستمر طوال النهار ومن الممكن بعض الليل وهو السفر الذى نتيجته دوما النصب وهو التعب اى شق الأنفس وفى هذا قال تعالى :
"فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا "
وقال :
"والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس "
وذكر الله كونه بعيد الشقة أى كثير المتاعب فقال :
"لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة "
هذا هو معنى السفر الذى يعنى الانتقال من بلدة لبلدة عبر بلدات فما بين سبأ ومكة كانت هناك قرى عديدة ظاهرة منظم فيها السفر فطلب القوم بدلا من ذلك التنظيم المريح مباعدة الأسفار أى أن تكون الراحة بعد مسافة كبيرة فعقابهم الله وهو قوله تعالى :
"وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور "
وأما سفر النساء وهو انتقالهن وحدهن من مكان لمكان سواء كان داخل البلدة أو خارجها فقد بين الله أن أم موسى(ص) طلبت من أخته وحدها أن تسير بحذاء التابوت حتى يقف لتعرف ماذا يحدث له وهو قوله تعالى :
"وقالت لأخيه قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون "
ومريم تركت بيت أهلها وحدها واتخذت بيتا لها فى الجهة الشرقية من البلدة وهو قوله تعالى :
"واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا
"
وسافرت مريم وحدها لمكان بعيد خارج بلدتها أى مكان قصى وهو قوله تعالى :
"فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا"
وعادت مريم من سفرها أو انتقالها للمكان البعيد وحدها مع طفلها الرضيع وهو قوله تعالى:
"فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا "
وبين الله أن بعض بنات عم وعمات وخال وخالات النبى(ص) هاجرن وحدهن معه والمراد إليه فقال :
يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك"
وبين الله أن من حق المؤمنات السفر وحدهن هجرة لدولة المسلمين فقال :
"يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن"
إذا لا يوجد شىء اسمه وجود محرم مع المرأة للانتقال من بلدة لأخرى ما دام السفر مطلوبا والحوداث القرآنية لم تقع فى دولة مسلمة وإنما فى مجتمعات كافرة حيث المفترض أن تكون حماية النساء على الرجال أكثر لأن فى داخل دولة المسلمين يوجد الأمن والأمان وهو ما لا يوجد فى مجتمعات الكفر
بالقطع السفر الجائز للمرأة وأيضا للرجل فى الإسلام هو السفر لواجب تأثم إن لم تقم به فلا يوجد سفر ترفيه أو سفر متعة أو سفر عمل فالمرأة تسافر للحج أو لرؤية أهلها أو للعلاج أو للشهادة فى قضية ما أو أى واجب تكفر إن لم تقم به