رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
قراءة فى كتاب الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم
الكتاب من تأليف جلال الدين السيوطى وهو جواب على مسألة لها جوانب متعددة تتعلق بلبس الخواتم بالنسبة للرجال ؟
الرجل ذكر المسألة أولا ثم أجاب على جزئيات السؤال عدا السؤال الأخير وهو حديث لبس خاتم النحاس
إجابة السيوطى كمعظم من أجابوا عن الفتاوى يجيبون بروايات الأحاديث رغم تناقضها ويتركون أصل المسألة فى المصحف والغريب أن رجل كالسيوطى يذكر تناقض الروايات وكأنها شىء عادى وكأن الرسول(ص) كان رجل كاذب يجيب على هواه أو رجل مجنون يناقض نفسه مرات عديدة فى الأمر الواحد وبالطبع النبى(ص) لم يقل شىء يخالف نصوص المصحف ولكن فى مسألة الخاتم نجد معظم روايات الأحاديث تناقض القرآن فما أحله الله فى المصحف حرمته روايات الأحاديث الكاذبة وسوف نناقش إجابات السيوطى وهى:
-"التختم بالفضة هل له وزن معلوم لا يجوز الزيادة عليه؟
الجواب - أما الوزن فلم يتعرض له أصحابنا في كتب الفقه ولكن ورد في الحديث (ولا تتمه مثقالا) قال الزركشي في الخادم لم يتعرض أصحابنا لقدر الخاتم ولعلهم اكتفوا بالعرف فما خرج عنه إسراف"
هذا السؤال أجاب عنه الرجل إجابة القرآن "إنه لا يحب المسرفين" فوزن الخاتم يجب أن يكون خفيفا لا يتعب الإصبع ولا يؤلمه
-"وهل يجوز التختم بسائر المعادن كالنحاس والحديد؟
وأما التختم بسائر المعادن ماعدا الذهب فغير حرام بلا خلاف لكن هل يكره وجهان أحدهما نعم لحديث بريدة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال (ما لي أجد منك ريح الأصنام) فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال (ما لي أرى عليك حلية أهل النار) فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال (اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا) أخرجه أبو داود والترمذي وفي سنده رجل متكلم فيه فضعفه النووي في شرح المهذب لأجله ولكن ابن حبان صححه فأخرجه في صحيحه، وهذا هو الحديث المسؤول عنه في السؤال، والوجه الثاني أنه لا يكره ورجحه النووي في الروضة وشرح المهذب قال لضعف الحديث الأول، ولما أخرجه أبو داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابي قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوى عليه فضة "
الإجابة هنا تتناقض مع قوله تعالى :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
فهنا الحلى من كل نوع مباحة اللبس للرجال والنساء على السواء فالعبارة عامة
والسيوطى هنا يذكر تناقض الأحاديث فى إباحة وحرمة خاتم الحديد
-"وهل يجوز تعدد الخواتم من الفضة؟
وأما التعدد فصرح به الدارمي من أصحابنا فقال يكره للرجل أن يلبس فوق خاتمين فضة فمقتضاه جواز الخاتمين بلا كراهة وارتضاه 0الأسنوي وقيده الخوارزمي في الكافي بأن لا يجمع بينهما في إصبع"
هنا الاجابة صحيحة بإباحة التعدد ولكن ما أراه هو أن لبس الرجال الحلى لا ينبغى فيه الاسراف أو التباهى أو اظهار الغنى أو القوة المزعومة
-"وهل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها؟
وأما هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها فسيأتي حديث أنه كان خاتمه من ورق وتقدم حديث معيقيب، أنه كان خاتمه من حديد، وأما تختمه بالذهب فقد كان قبل ذلك ثم نهى عنه وطرحه كما في الصحيح"
الاجابة هنا تخالف المصحف تماما حيث تحرم خاتم الذهب وهو ما يتناقض مع قوله تعالى :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
فهنا الحلى من كل نوع مباحة اللبس للرجال والنساء على السواء فالعبارة عامة
والسيوطى هنا يذكر التناقض فى مادة الخاتم ما بين فضة وحديد وذهب
-"وهل تباح الفصوص في الخواتيم للرجال؟
وأما الفص فمباح للرجال وغيرهم قال النووي في شرح المهذب يجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه انتهى، وأما فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري أن فصه كان منه وفي صحيح مسلم عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا فجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد وذكر في شرح قوله
وكان فصه حبشيا أنه حجر من بلاد الحبشة وقيل جزع أو عقيق لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ورأيت في المفردات في الطب لابن البيطار أنه صنف من الزبرجد"
الاجابة هنا ليس فيها نص فى المصحف سوى النص العام وهو يبيح كل أنواع الحلى سواء بفص أو من غيره وهو قوله تعالى :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
والرجل هنا يذكر التناقض فى المادة المصنع منها الخاتم الورق والزبرجد
-"هل تختم صلى الله عليه وسلم في اليمين أو اليسار؟
وأما هل تختم صلى الله عليه وسلم في اليمن أو اليسار فقد تختم في كل منهما صح كل ذلك من فعله قال النووي في شرح المهذب التختم في اليمن أو اليسار كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في اليمن أفضل لأنه زينة واليمن بها أولى، وقال الحافظ ابن حجر ورد تختمه صلى الله عليه وسلم في اليمين من حديث ابن عمر عند البخاري وأنس عند مسلم وابن عباس وعبد الله بن جعفر عند الترمذي وجابر عنده في الشمائل وعلي عند أبي داود والنسائي وعائشة عند البزاز وأبي أمامة عند الطبراني وأبي هريرة عند الدار قطني في غرائب مالك فهؤلاء تسعة من الصحابة، وورد تختمه باليسار من حديث أنس عند مسلم وابن عمر عند أبي داود وأبي سعيد عند ابن سعد ووردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله إلى اليسار أخرجها ابن عدي من حديث ابن عمر واعتمد عليها البغوي في شرح السنة فجمع بين الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين، وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال لا يثبت هذا ولكن في يمينه أكثر"
الاجابة هنا ليس فيها نص فى المصحف سوى النص العام وهو يبيح كل أنواع الحلى سواء لبست فى اليد اليمنى أو اليسرى وهو قوله تعالى :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
والرجل فى كلامه أثبت اختلاف وهو تناقض الأحاديث فى التختم فى هذا اليد أو تلك
-"هل كان فصه مما يلي باطن الكف أو ظاهره؟
وأما هل كان فصه مما يلي باطن الكف أو ظاهره فقد 0ورد أيضا كلاهما من فعله صلى الله عليه وسلم ولكن أحاديث الباطن أصح وأكثر فلذلك كان أفضل والله أعلم."
الاجابة هنا ليس فيها نص فى المصحف سوى النص العام وهو يبيح كل أنواع الحلى سواء فصه فى باطن الكف أم فى ظاهره وهو قوله تعالى :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
وذكر السيوطى التناقض فى صحة الأحاديث فبين أن أحاديث الباطن أصح وأكثر من أحاديث الفص الظاهر وهو تناقض واضح
-"وهل الحديث الذي ورد أن رجلا دخل عليه صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم نحاس فقال ما لي أرى عليك رائحة أهل النار صحيح ومن رواه وهل يؤخذ منه التحريم أو الكراهة؟
لم يجب السيوطى على السؤال وإن كان أجاب عليه فى سؤال سابق وهو :
"أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال (ما لي أجد منك ريح الأصنام) فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال (ما لي أرى عليك حلية أهل النار) فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال (اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا) أخرجه أبو داود والترمذي وفي سنده رجل متكلم فيه فضعفه النووي في شرح المهذب لأجله ولكن ابن حبان صححه فأخرجه في صحيحه"
فالرجل هنا ذكر مرة أن الحديث ضعيف فى الحرمة ومرة ذكر كونه صحيح وهو ما يعنى الحرمة وهو ما يبين تناقض الروايات
الكتاب من تأليف جلال الدين السيوطى وهو جواب على مسألة لها جوانب متعددة تتعلق بلبس الخواتم بالنسبة للرجال ؟
الرجل ذكر المسألة أولا ثم أجاب على جزئيات السؤال عدا السؤال الأخير وهو حديث لبس خاتم النحاس
إجابة السيوطى كمعظم من أجابوا عن الفتاوى يجيبون بروايات الأحاديث رغم تناقضها ويتركون أصل المسألة فى المصحف والغريب أن رجل كالسيوطى يذكر تناقض الروايات وكأنها شىء عادى وكأن الرسول(ص) كان رجل كاذب يجيب على هواه أو رجل مجنون يناقض نفسه مرات عديدة فى الأمر الواحد وبالطبع النبى(ص) لم يقل شىء يخالف نصوص المصحف ولكن فى مسألة الخاتم نجد معظم روايات الأحاديث تناقض القرآن فما أحله الله فى المصحف حرمته روايات الأحاديث الكاذبة وسوف نناقش إجابات السيوطى وهى:
-"التختم بالفضة هل له وزن معلوم لا يجوز الزيادة عليه؟
الجواب - أما الوزن فلم يتعرض له أصحابنا في كتب الفقه ولكن ورد في الحديث (ولا تتمه مثقالا) قال الزركشي في الخادم لم يتعرض أصحابنا لقدر الخاتم ولعلهم اكتفوا بالعرف فما خرج عنه إسراف"
هذا السؤال أجاب عنه الرجل إجابة القرآن "إنه لا يحب المسرفين" فوزن الخاتم يجب أن يكون خفيفا لا يتعب الإصبع ولا يؤلمه
-"وهل يجوز التختم بسائر المعادن كالنحاس والحديد؟
وأما التختم بسائر المعادن ماعدا الذهب فغير حرام بلا خلاف لكن هل يكره وجهان أحدهما نعم لحديث بريدة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال (ما لي أجد منك ريح الأصنام) فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال (ما لي أرى عليك حلية أهل النار) فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال (اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا) أخرجه أبو داود والترمذي وفي سنده رجل متكلم فيه فضعفه النووي في شرح المهذب لأجله ولكن ابن حبان صححه فأخرجه في صحيحه، وهذا هو الحديث المسؤول عنه في السؤال، والوجه الثاني أنه لا يكره ورجحه النووي في الروضة وشرح المهذب قال لضعف الحديث الأول، ولما أخرجه أبو داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابي قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوى عليه فضة "
الإجابة هنا تتناقض مع قوله تعالى :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
فهنا الحلى من كل نوع مباحة اللبس للرجال والنساء على السواء فالعبارة عامة
والسيوطى هنا يذكر تناقض الأحاديث فى إباحة وحرمة خاتم الحديد
-"وهل يجوز تعدد الخواتم من الفضة؟
وأما التعدد فصرح به الدارمي من أصحابنا فقال يكره للرجل أن يلبس فوق خاتمين فضة فمقتضاه جواز الخاتمين بلا كراهة وارتضاه 0الأسنوي وقيده الخوارزمي في الكافي بأن لا يجمع بينهما في إصبع"
هنا الاجابة صحيحة بإباحة التعدد ولكن ما أراه هو أن لبس الرجال الحلى لا ينبغى فيه الاسراف أو التباهى أو اظهار الغنى أو القوة المزعومة
-"وهل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها؟
وأما هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها فسيأتي حديث أنه كان خاتمه من ورق وتقدم حديث معيقيب، أنه كان خاتمه من حديد، وأما تختمه بالذهب فقد كان قبل ذلك ثم نهى عنه وطرحه كما في الصحيح"
الاجابة هنا تخالف المصحف تماما حيث تحرم خاتم الذهب وهو ما يتناقض مع قوله تعالى :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
فهنا الحلى من كل نوع مباحة اللبس للرجال والنساء على السواء فالعبارة عامة
والسيوطى هنا يذكر التناقض فى مادة الخاتم ما بين فضة وحديد وذهب
-"وهل تباح الفصوص في الخواتيم للرجال؟
وأما الفص فمباح للرجال وغيرهم قال النووي في شرح المهذب يجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه انتهى، وأما فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري أن فصه كان منه وفي صحيح مسلم عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا فجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد وذكر في شرح قوله
وكان فصه حبشيا أنه حجر من بلاد الحبشة وقيل جزع أو عقيق لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ورأيت في المفردات في الطب لابن البيطار أنه صنف من الزبرجد"
الاجابة هنا ليس فيها نص فى المصحف سوى النص العام وهو يبيح كل أنواع الحلى سواء بفص أو من غيره وهو قوله تعالى :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
والرجل هنا يذكر التناقض فى المادة المصنع منها الخاتم الورق والزبرجد
-"هل تختم صلى الله عليه وسلم في اليمين أو اليسار؟
وأما هل تختم صلى الله عليه وسلم في اليمن أو اليسار فقد تختم في كل منهما صح كل ذلك من فعله قال النووي في شرح المهذب التختم في اليمن أو اليسار كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في اليمن أفضل لأنه زينة واليمن بها أولى، وقال الحافظ ابن حجر ورد تختمه صلى الله عليه وسلم في اليمين من حديث ابن عمر عند البخاري وأنس عند مسلم وابن عباس وعبد الله بن جعفر عند الترمذي وجابر عنده في الشمائل وعلي عند أبي داود والنسائي وعائشة عند البزاز وأبي أمامة عند الطبراني وأبي هريرة عند الدار قطني في غرائب مالك فهؤلاء تسعة من الصحابة، وورد تختمه باليسار من حديث أنس عند مسلم وابن عمر عند أبي داود وأبي سعيد عند ابن سعد ووردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله إلى اليسار أخرجها ابن عدي من حديث ابن عمر واعتمد عليها البغوي في شرح السنة فجمع بين الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين، وقال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال لا يثبت هذا ولكن في يمينه أكثر"
الاجابة هنا ليس فيها نص فى المصحف سوى النص العام وهو يبيح كل أنواع الحلى سواء لبست فى اليد اليمنى أو اليسرى وهو قوله تعالى :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
والرجل فى كلامه أثبت اختلاف وهو تناقض الأحاديث فى التختم فى هذا اليد أو تلك
-"هل كان فصه مما يلي باطن الكف أو ظاهره؟
وأما هل كان فصه مما يلي باطن الكف أو ظاهره فقد 0ورد أيضا كلاهما من فعله صلى الله عليه وسلم ولكن أحاديث الباطن أصح وأكثر فلذلك كان أفضل والله أعلم."
الاجابة هنا ليس فيها نص فى المصحف سوى النص العام وهو يبيح كل أنواع الحلى سواء فصه فى باطن الكف أم فى ظاهره وهو قوله تعالى :
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
وذكر السيوطى التناقض فى صحة الأحاديث فبين أن أحاديث الباطن أصح وأكثر من أحاديث الفص الظاهر وهو تناقض واضح
-"وهل الحديث الذي ورد أن رجلا دخل عليه صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم نحاس فقال ما لي أرى عليك رائحة أهل النار صحيح ومن رواه وهل يؤخذ منه التحريم أو الكراهة؟
لم يجب السيوطى على السؤال وإن كان أجاب عليه فى سؤال سابق وهو :
"أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال (ما لي أجد منك ريح الأصنام) فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال (ما لي أرى عليك حلية أهل النار) فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال (اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا) أخرجه أبو داود والترمذي وفي سنده رجل متكلم فيه فضعفه النووي في شرح المهذب لأجله ولكن ابن حبان صححه فأخرجه في صحيحه"
فالرجل هنا ذكر مرة أن الحديث ضعيف فى الحرمة ومرة ذكر كونه صحيح وهو ما يعنى الحرمة وهو ما يبين تناقض الروايات