رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
قراءة فى كتاب اقتراح في تدريس الفقه
مؤلف الكتيب هو علي بن خضير الخضير وهو يدور حول موضوع نقل طريقة تدريس من علم العقيدة وهو علم الكلام إلى علم الفقه وفى هذا قال فى المدخل :
"المقدمة والمدخل :
من المعلوم أهمية التفقه في الدين وما ورد في ذلك وفي طلب العلم ،ولكن طلب العلم له أبواب للدخول إليه منها ، ويختلف إدراك الناس لهذه الأبواب بما أعطاهم الله وفاوت بينهم في ذلك وله الفضل والمنة عليهم جميعا "
وقد بين الرجل أن تدريس علم العقيدة المشهور بعلم الكلام سهل لأنه ليس فيه اختلافات إلا اختلافات قليلة جدا فقال:
"وتدريس كتب العقيدة والتوحيد من أسهل الأبواب وأقربها لأنها أبواب ثابتة معروفة ليس فيها اختلاف بل مجمع عليها ، ومن ثم فليس أمام طالب العلم إلا ضبطها وحفظها واعتقادها وما يتعلق بذلك ، فالاختلاف فيها ليس من سماتها والتنقل فيها مأمون لمن ضبط كلام السلف وليس فيها راجح ومرجوح ( إلا النزر اليسير جدا الذي لا يذكر مع أن الراجح فيه معروف مشتهر ) "
وهذا الكلام من الخضير إما أنها تعامى عن الحقيقة أو جهل بها فكتب العقيدة معظمها اختلافات إلا النذر اليسير منها والاختلافات فيها عميقة جدا
وحتى لو تحدثنا عما يسمى بعقيدة أهل السنة والجماعة عبر كلام السلف فهناك اختلافات كلامية داخل المذهب نفسه وهى ليست بالقليلة
وبناء على ما قاله الخضير نجده يصف كتب علم العقيدة بالثبات فقال :
"هذا القدر والمسلك في كتب العقيدة تجعل الإنسان ينظر هل يمكن تطبيق ذلك في كتب الفقه وفي الأحكام الفقهية ؟ ، أقصد بذلك خاصية الثبات وعدم التغير والتنقل "
بالقطع الكتابة عن كتب التدريس فى المدارس ومعاهد العلم مختلف فالكتب التدريسية لا تذكر الخلاف إلا نادرا لأن الهدف منها تعليم الطلاب إما وجهة نظر الدولة حسب مذهبها وإما حسب وجهة نظر المؤلف وفى الحالين يذكر الموضوع وأدبته عند الدولة أو عند المؤلف ولا يذكر الخلاف لأنه ليس مطلوبا أن فى تلك الحالة أن نترك الطلاب دون توجيه وهذا التوجيه فى الغالب يكون توجيه ضال لأنه يذكر أدلته دون أدلة غيره
والخضير يقترح أن يتم فعل ذلك فى كتب الفقه فقال :
"ومن خلال تدريسنا للفقه وتعاملنا معه وتدريس غيرنا لذلك فإن الجواب فيه تفصيل ، فهناك مسائل وأحكام فقهية لها صفة الاستقرار ، وهناك مسائل وأحكام فقهية ليس لها صفة الاستقرار
وإذا عرفنا هذه من هذه وأمكن تمييز هذه من هذه ، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أمكن أن يكون جزء من الأحكام الفقهية لها خاصية المسائل العقدية ( صفة الاستقرار) "
ونفس ما قلته فى علم العقيدة هو ما يقال فى الفقه فالخلافات كثيرة وللأسف فإن أكثرها قائم بسبب الروايات وقبولها ورفضها
وحاول الخضير فى اقتراحه أن يقيم ما لا يستقيم هو ايجاد أرضية مشتركة ليست موجودة أساسا بين كتب الفقه المختلفة والمشترك كما سبق القول هو أن كتب التدريس التى تحص مذهب أو مذاهب دولة ما أو عالم ما يتم فيها تقديم قول أهل مذهب الدولة وأدلته وكذلك مذهب العالم دون أن تقدم وجهات نظر المذاهب أو العلماء الأخرين لأن الغرض هو توجيه الطلاب نحو شىء معين لا يهم عند الدولة أو عند العالم أن يكون خاطئا أو صحيحا واقتراج الخضير يتمثل فى قوله:
ومن خلال تجربتي في التدريس في الفقه من خلال أكثر من عشر سنوات من التدريس في المساجد وحلقات العلم ولله الحمد والمنة وله الفضل في ذلك خرجت بتجربة في ذلك ، وظهرت لي طريقة لا بأس بها وهي نافعة ومفيدة إذا يسرها الله وبارك فيها :
"وهي أن تدريس الفقه والأحكام الفقهية بالطريقة الشائعة والمتداولة غير مستقرة وتحتاج إلى ضبط تفاصيل أقوال أهل العلم وحفظها والى وجود التنقل في الراجح والمرجوح إلا من رحم الله ،أو على أقل تقدير خيل لي ذلك فهمي الضعيف
ولذا فإنني اقترح طريقة في تدريس الفقه والأحكام الفقهية من أجل أن نستفيد من الخاصية التي ذكرت من قبل في المسائل العقدية
ولكن أحب أن أنبه أن هذا الاقتراح بالدرجة الأولى وضعته لنفسي ولطلابي ورأيت أنه خيار مناسب مبني على تجربة سابقة ، وأضعه بين يدي العلماء وطلبة العلم الذين لهم دروس ويهتمون بتدريس الفقه والأحكام الفقهية لعلهم يستفيدون من ذلك إن رأوا أن فيه فائدة لهم ، وإلا فإن ما هم فيه من الخير والعمل الذي هم عليه سنين فيه خير كثير وكم تخرج عليه من العلماء والفطاحل ما الله به عليم ،
وهذا الاقتراح قائم على مرحلتين :
المرحلة الأولى :
وهي مرحلة دراسة ما هو ثابت مستقر من الأحكام الفقهية ، وهذه المرحلة أيضا متشعبة إلى شعبتين ،
أ ـ الشعبة الأولى : تدريس المبتدئ لأصول الفقه ، ويقصد بذلك أصول السلف لا أصول المتكلمين أو غيرهم التي أخذوها من عقولهم أو من طرق أخرى للمفارقين لأهل الإسلام ، والهدف من ذلك حتى يبني أحكامه الفقهية على طرق صحيحة وصراط مستقيم
وهذه المرحلة يسر الله لي أن وضعت فيها كتبا ينشر إن شاء الله بعضها ، ويمكن فيه لأي عالم أو طالب علم أن يقرر فيه ما يناسب من كتب أصول الفقه التي على مذهب السلف في ذلك لا مذهب المتكلمين أو أهل الأهواء ، أو أهل الرأي المذموم ،
ب ـ الشعبة الثانية : تدريسه للأشياء الثابتة من الأحكام الفقهية ، التي ليس فيها خلاف ويبدأ معه بذلك ،والأشياء الثابتة هي المجمع عليها التي صح نقل الإجماع فيها :
ــ من الأحكام الفقهية
ــ أو وقع الإجماع على تركها من الأحكام الفقهية وهي ما يسمى بالمنسوخ من الأحكام الفقهية
ــ أو المجمع عليه من آيات الأحكام الفقهية ، هذه الأشياء الثلاثة هي التي لها صفة الاستقرار الثبات وعدم التغير والتنقل
وفائدة هذا من أجل أن يضبط طالب العلم المسائل المجمع عليها ، لأن هذه المسائل لها صفة الثبات وعدم التغير وليست مثل مسائل الخلاف التي قد يتنقل فيها طالب العلم إن تبين له رجحان القول الآخر الذي كان مرجوحا فيما سبق ، فيكون عنده قسم من الأحكام الفقهية ثابتة ودائمة معه تمثل جزاء من علمه الفقهي
وتبقى المشكلة في هذه المرحلة وهي تحرير صحة الإجماع في هذه المسائل المدعى فيها الإجماع هل تصح دعوى الإجماع أم لا ؟ وإتقان ضوابط الإجماع ؟
وهذه المرحلة لنا فيها أصول اجتهادية لمعرفة صحة الإجماع ومدى قوته وثبوته ، ويبقى الجانب العملي في هذه المرحلة أعني ماهي الكتب التي تمثل هذه المرحلة ؟ وهل هناك كتب متيسرة في ذلك وشاملة ؟ ،
ومن المعروف أن هناك كتب تعتني بالإجماع لكن مخلوط معها غيرها ، وبعضها غير شامل بل لمسائل قليلة ، لكن لو قام من رأى هذه الطريقة بتتبع الكتب المهمة والتي هي عمدة في نقل الإجماع ثم رتبها على أبواب الفقه حسب الأبواب المعروفة لكان فعلا جللا عظيما ،
وهذا العمل نسير الآن بعمله نسأل الله أن ييسر ذلك ، وهو متداول في أيدي بعض طلابنا ويحتاج إلى جهد أكبر ،
المرحلة الثانية
وهي أسهل المراحل وآخرها ، فإذا ضبط الطالب الأصول وكيف يعرف استخراج الأحكام ؟ وكيف يعرف دفع التعارض ؟ وضبط المنسوخ المجمع عليه وآيات الأحكام المجمع عليها ،
ثم إذا عرف مواطن الإجماع الصحيح أصبح عنده ملكة في معرفة الراجح والمرجوح
وهنا في هذه المرحلة يمكن إذا استعرض أقوال أهل العلم أن يعرف الراجح منها مما يوافق الأصول أو يوافق الإجماع وعرف ما يخالف الأصول أو الإجماع مما هو اجتهاد مغفور لأهله
وفي هذه المرحلة تستوي فيها الكتب الفقهية فهي واحدة ، سواء درس فقه الإمام الفلاني أو غيره أو قرأ كتب الفقه التي تهتم بجمع أقوال أهل العلم أو كتب الفقه المقارن ، لأن الطالب لديه من الأصول ما يكفي لحمايته بإذن الله من الشذوذ أو التعصب لأحد إنما تكون ترجيحاته واحدة مهما شرح أو تناول أي كتاب من كتب الفقه التي ذكرنا سابقا ،
ويصبح خلافه مع غيره هو في إطار مسائل الخلاف التي مسموح فيها اختلاف وجهات النظر والترجيح لمن له أهلية وهو من طلبة العلم العارفين لمواطن الوفاق والخلاف
وميزة هذا الاقتراح جعل هناك أصولا ثابتة ومعروفة في الجملة لاستنباط الأحكام فيؤدي إلى تقليل هوة الخلاف ويؤدي إلى التقارب بين طلبة العلم ويخفف من فرقة المذاهب الفقهية المعروفة ،
ملاحظة : هذا الاقتراح يراعى فيه الأمور التالية :
1 ـ أنه موجه لمن كان عمره من العشرين سنة فما فوق
2 ـ أنه اقتراح ليس مرتبطا بمده أو زمن معين ، إنما مرتبط بمدى إتقان المرحلة وضبطها ، بل لا يحسن ربطه بمدة معينة لأن الربط يؤدي إلى الاستعجال ونحوه ، وإنما إذا أتقن الطالب المرحلة الأولى انتقل إلى المرحلة الثانية وهكذا ، ولذا يحسن وضع اختبار مرحلي كلما تجاوز مرحلة ،
3 ـ الاهتمام بالمراجعة الدورية لكل ما أخذ بمعدل مرة كل أسبوع تقريبا
4 ـ لابد قبل البداية أو أثناء الدراسة من حفظ ولو يسيرا من القرآن وأقل ذلك جزء المفصل
والله الموفق والهادي إلى الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"
والاقتراح قطعا لم ينفذه أحد وحتى وإن ألف الخضير كتبا لتطبيقه وقد لاحظت أن الكتب الفقهية وكتب الكلام لا تهتم بإجماع ولا تهتم بتوحيد الآراء ومن ثم لا يتبقى لمن يريد الحق إلا أن يؤلف كتب التدريس بإحدى طريقتين :
الأولى أن تذكر المسألة وتذكر جميع الآراء فيها مع تقديم أدلة كل رأى والقارىء أو المستمع هو من يقرر الرأى الصحيح عنده
الثانى أن تذكر المسألة ويذكر المؤلف الرأى الصحيح عنده مع أدلته وهذا يحتاج لمؤلف نادر الوجود حيث يكون متبعا لكتاب الله وحده
وتتبقى كلمة وهى :
أن كتب المذاهب والعلماء غالبها يعتمد فى قول الحكم على غير قواعد معلومة خاصة فيما يخص أدلة الروايات فمثلا تجد مذهب معين يقبل حديثا فى مسألة ما ويرفض حديثا فى مسألة أخرى مع أن الراوى الذى رفض بسببه الحديث الثانى موجود فى الحديث الأول
مؤلف الكتيب هو علي بن خضير الخضير وهو يدور حول موضوع نقل طريقة تدريس من علم العقيدة وهو علم الكلام إلى علم الفقه وفى هذا قال فى المدخل :
"المقدمة والمدخل :
من المعلوم أهمية التفقه في الدين وما ورد في ذلك وفي طلب العلم ،ولكن طلب العلم له أبواب للدخول إليه منها ، ويختلف إدراك الناس لهذه الأبواب بما أعطاهم الله وفاوت بينهم في ذلك وله الفضل والمنة عليهم جميعا "
وقد بين الرجل أن تدريس علم العقيدة المشهور بعلم الكلام سهل لأنه ليس فيه اختلافات إلا اختلافات قليلة جدا فقال:
"وتدريس كتب العقيدة والتوحيد من أسهل الأبواب وأقربها لأنها أبواب ثابتة معروفة ليس فيها اختلاف بل مجمع عليها ، ومن ثم فليس أمام طالب العلم إلا ضبطها وحفظها واعتقادها وما يتعلق بذلك ، فالاختلاف فيها ليس من سماتها والتنقل فيها مأمون لمن ضبط كلام السلف وليس فيها راجح ومرجوح ( إلا النزر اليسير جدا الذي لا يذكر مع أن الراجح فيه معروف مشتهر ) "
وهذا الكلام من الخضير إما أنها تعامى عن الحقيقة أو جهل بها فكتب العقيدة معظمها اختلافات إلا النذر اليسير منها والاختلافات فيها عميقة جدا
وحتى لو تحدثنا عما يسمى بعقيدة أهل السنة والجماعة عبر كلام السلف فهناك اختلافات كلامية داخل المذهب نفسه وهى ليست بالقليلة
وبناء على ما قاله الخضير نجده يصف كتب علم العقيدة بالثبات فقال :
"هذا القدر والمسلك في كتب العقيدة تجعل الإنسان ينظر هل يمكن تطبيق ذلك في كتب الفقه وفي الأحكام الفقهية ؟ ، أقصد بذلك خاصية الثبات وعدم التغير والتنقل "
بالقطع الكتابة عن كتب التدريس فى المدارس ومعاهد العلم مختلف فالكتب التدريسية لا تذكر الخلاف إلا نادرا لأن الهدف منها تعليم الطلاب إما وجهة نظر الدولة حسب مذهبها وإما حسب وجهة نظر المؤلف وفى الحالين يذكر الموضوع وأدبته عند الدولة أو عند المؤلف ولا يذكر الخلاف لأنه ليس مطلوبا أن فى تلك الحالة أن نترك الطلاب دون توجيه وهذا التوجيه فى الغالب يكون توجيه ضال لأنه يذكر أدلته دون أدلة غيره
والخضير يقترح أن يتم فعل ذلك فى كتب الفقه فقال :
"ومن خلال تدريسنا للفقه وتعاملنا معه وتدريس غيرنا لذلك فإن الجواب فيه تفصيل ، فهناك مسائل وأحكام فقهية لها صفة الاستقرار ، وهناك مسائل وأحكام فقهية ليس لها صفة الاستقرار
وإذا عرفنا هذه من هذه وأمكن تمييز هذه من هذه ، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أمكن أن يكون جزء من الأحكام الفقهية لها خاصية المسائل العقدية ( صفة الاستقرار) "
ونفس ما قلته فى علم العقيدة هو ما يقال فى الفقه فالخلافات كثيرة وللأسف فإن أكثرها قائم بسبب الروايات وقبولها ورفضها
وحاول الخضير فى اقتراحه أن يقيم ما لا يستقيم هو ايجاد أرضية مشتركة ليست موجودة أساسا بين كتب الفقه المختلفة والمشترك كما سبق القول هو أن كتب التدريس التى تحص مذهب أو مذاهب دولة ما أو عالم ما يتم فيها تقديم قول أهل مذهب الدولة وأدلته وكذلك مذهب العالم دون أن تقدم وجهات نظر المذاهب أو العلماء الأخرين لأن الغرض هو توجيه الطلاب نحو شىء معين لا يهم عند الدولة أو عند العالم أن يكون خاطئا أو صحيحا واقتراج الخضير يتمثل فى قوله:
ومن خلال تجربتي في التدريس في الفقه من خلال أكثر من عشر سنوات من التدريس في المساجد وحلقات العلم ولله الحمد والمنة وله الفضل في ذلك خرجت بتجربة في ذلك ، وظهرت لي طريقة لا بأس بها وهي نافعة ومفيدة إذا يسرها الله وبارك فيها :
"وهي أن تدريس الفقه والأحكام الفقهية بالطريقة الشائعة والمتداولة غير مستقرة وتحتاج إلى ضبط تفاصيل أقوال أهل العلم وحفظها والى وجود التنقل في الراجح والمرجوح إلا من رحم الله ،أو على أقل تقدير خيل لي ذلك فهمي الضعيف
ولذا فإنني اقترح طريقة في تدريس الفقه والأحكام الفقهية من أجل أن نستفيد من الخاصية التي ذكرت من قبل في المسائل العقدية
ولكن أحب أن أنبه أن هذا الاقتراح بالدرجة الأولى وضعته لنفسي ولطلابي ورأيت أنه خيار مناسب مبني على تجربة سابقة ، وأضعه بين يدي العلماء وطلبة العلم الذين لهم دروس ويهتمون بتدريس الفقه والأحكام الفقهية لعلهم يستفيدون من ذلك إن رأوا أن فيه فائدة لهم ، وإلا فإن ما هم فيه من الخير والعمل الذي هم عليه سنين فيه خير كثير وكم تخرج عليه من العلماء والفطاحل ما الله به عليم ،
وهذا الاقتراح قائم على مرحلتين :
المرحلة الأولى :
وهي مرحلة دراسة ما هو ثابت مستقر من الأحكام الفقهية ، وهذه المرحلة أيضا متشعبة إلى شعبتين ،
أ ـ الشعبة الأولى : تدريس المبتدئ لأصول الفقه ، ويقصد بذلك أصول السلف لا أصول المتكلمين أو غيرهم التي أخذوها من عقولهم أو من طرق أخرى للمفارقين لأهل الإسلام ، والهدف من ذلك حتى يبني أحكامه الفقهية على طرق صحيحة وصراط مستقيم
وهذه المرحلة يسر الله لي أن وضعت فيها كتبا ينشر إن شاء الله بعضها ، ويمكن فيه لأي عالم أو طالب علم أن يقرر فيه ما يناسب من كتب أصول الفقه التي على مذهب السلف في ذلك لا مذهب المتكلمين أو أهل الأهواء ، أو أهل الرأي المذموم ،
ب ـ الشعبة الثانية : تدريسه للأشياء الثابتة من الأحكام الفقهية ، التي ليس فيها خلاف ويبدأ معه بذلك ،والأشياء الثابتة هي المجمع عليها التي صح نقل الإجماع فيها :
ــ من الأحكام الفقهية
ــ أو وقع الإجماع على تركها من الأحكام الفقهية وهي ما يسمى بالمنسوخ من الأحكام الفقهية
ــ أو المجمع عليه من آيات الأحكام الفقهية ، هذه الأشياء الثلاثة هي التي لها صفة الاستقرار الثبات وعدم التغير والتنقل
وفائدة هذا من أجل أن يضبط طالب العلم المسائل المجمع عليها ، لأن هذه المسائل لها صفة الثبات وعدم التغير وليست مثل مسائل الخلاف التي قد يتنقل فيها طالب العلم إن تبين له رجحان القول الآخر الذي كان مرجوحا فيما سبق ، فيكون عنده قسم من الأحكام الفقهية ثابتة ودائمة معه تمثل جزاء من علمه الفقهي
وتبقى المشكلة في هذه المرحلة وهي تحرير صحة الإجماع في هذه المسائل المدعى فيها الإجماع هل تصح دعوى الإجماع أم لا ؟ وإتقان ضوابط الإجماع ؟
وهذه المرحلة لنا فيها أصول اجتهادية لمعرفة صحة الإجماع ومدى قوته وثبوته ، ويبقى الجانب العملي في هذه المرحلة أعني ماهي الكتب التي تمثل هذه المرحلة ؟ وهل هناك كتب متيسرة في ذلك وشاملة ؟ ،
ومن المعروف أن هناك كتب تعتني بالإجماع لكن مخلوط معها غيرها ، وبعضها غير شامل بل لمسائل قليلة ، لكن لو قام من رأى هذه الطريقة بتتبع الكتب المهمة والتي هي عمدة في نقل الإجماع ثم رتبها على أبواب الفقه حسب الأبواب المعروفة لكان فعلا جللا عظيما ،
وهذا العمل نسير الآن بعمله نسأل الله أن ييسر ذلك ، وهو متداول في أيدي بعض طلابنا ويحتاج إلى جهد أكبر ،
المرحلة الثانية
وهي أسهل المراحل وآخرها ، فإذا ضبط الطالب الأصول وكيف يعرف استخراج الأحكام ؟ وكيف يعرف دفع التعارض ؟ وضبط المنسوخ المجمع عليه وآيات الأحكام المجمع عليها ،
ثم إذا عرف مواطن الإجماع الصحيح أصبح عنده ملكة في معرفة الراجح والمرجوح
وهنا في هذه المرحلة يمكن إذا استعرض أقوال أهل العلم أن يعرف الراجح منها مما يوافق الأصول أو يوافق الإجماع وعرف ما يخالف الأصول أو الإجماع مما هو اجتهاد مغفور لأهله
وفي هذه المرحلة تستوي فيها الكتب الفقهية فهي واحدة ، سواء درس فقه الإمام الفلاني أو غيره أو قرأ كتب الفقه التي تهتم بجمع أقوال أهل العلم أو كتب الفقه المقارن ، لأن الطالب لديه من الأصول ما يكفي لحمايته بإذن الله من الشذوذ أو التعصب لأحد إنما تكون ترجيحاته واحدة مهما شرح أو تناول أي كتاب من كتب الفقه التي ذكرنا سابقا ،
ويصبح خلافه مع غيره هو في إطار مسائل الخلاف التي مسموح فيها اختلاف وجهات النظر والترجيح لمن له أهلية وهو من طلبة العلم العارفين لمواطن الوفاق والخلاف
وميزة هذا الاقتراح جعل هناك أصولا ثابتة ومعروفة في الجملة لاستنباط الأحكام فيؤدي إلى تقليل هوة الخلاف ويؤدي إلى التقارب بين طلبة العلم ويخفف من فرقة المذاهب الفقهية المعروفة ،
ملاحظة : هذا الاقتراح يراعى فيه الأمور التالية :
1 ـ أنه موجه لمن كان عمره من العشرين سنة فما فوق
2 ـ أنه اقتراح ليس مرتبطا بمده أو زمن معين ، إنما مرتبط بمدى إتقان المرحلة وضبطها ، بل لا يحسن ربطه بمدة معينة لأن الربط يؤدي إلى الاستعجال ونحوه ، وإنما إذا أتقن الطالب المرحلة الأولى انتقل إلى المرحلة الثانية وهكذا ، ولذا يحسن وضع اختبار مرحلي كلما تجاوز مرحلة ،
3 ـ الاهتمام بالمراجعة الدورية لكل ما أخذ بمعدل مرة كل أسبوع تقريبا
4 ـ لابد قبل البداية أو أثناء الدراسة من حفظ ولو يسيرا من القرآن وأقل ذلك جزء المفصل
والله الموفق والهادي إلى الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"
والاقتراح قطعا لم ينفذه أحد وحتى وإن ألف الخضير كتبا لتطبيقه وقد لاحظت أن الكتب الفقهية وكتب الكلام لا تهتم بإجماع ولا تهتم بتوحيد الآراء ومن ثم لا يتبقى لمن يريد الحق إلا أن يؤلف كتب التدريس بإحدى طريقتين :
الأولى أن تذكر المسألة وتذكر جميع الآراء فيها مع تقديم أدلة كل رأى والقارىء أو المستمع هو من يقرر الرأى الصحيح عنده
الثانى أن تذكر المسألة ويذكر المؤلف الرأى الصحيح عنده مع أدلته وهذا يحتاج لمؤلف نادر الوجود حيث يكون متبعا لكتاب الله وحده
وتتبقى كلمة وهى :
أن كتب المذاهب والعلماء غالبها يعتمد فى قول الحكم على غير قواعد معلومة خاصة فيما يخص أدلة الروايات فمثلا تجد مذهب معين يقبل حديثا فى مسألة ما ويرفض حديثا فى مسألة أخرى مع أن الراوى الذى رفض بسببه الحديث الثانى موجود فى الحديث الأول