رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
قراءة فى كتاب أشعة النور من النور
الكتاب تأليف أبي اليقظان الحاج إبراهيم من أهل العصر وهو يدور حول من لهم حق مجالسة النساء والعورة التى تكشف أمامهم وقد تحدث أبو اليقظان مبينا سبب تأليف الكتاب وهو سؤال بعض الشباب له عن حكم المسألة وفى هذا قال:
"وبعد فقد سألني بعض الشبان النبهاء ممن أنار الله بصيرتهم بالحق وقلوبهم بنور الأيمان وهداهم بهدي القرآن وذلك عندما هاله ما يشاهده ويشاهده من كثير من الناس إذ عم بينهم الجهل فاختلط عليهم الحابل بالنابل فلم يفرقوا بين الأجنبيات وبين ذوات المحارم وبين الرجال الأجانب وبين ذوي المحارم منهم فساووهم جميعا في النظر وتبادل المنافع والأخذ والعطاء مثل الرجال كأن لم يجعل الله حجابا بين الفريقين أو لم ينص في كتابه بآياته البينان أو رسول (ص) بأحاديثه الصحيحة بالبيانات الشافية في الفرق بين المحارم من الرجال وذوات المحارم من النساء وبين الأجانب وبين الأجنبيات من المسلمين.
سألني حفظه الله أن أضع رسالة في الموضوع وأنا على ما أنا عليه من شواغل فكرية والضعف والأسقام المزمنة مما ساعفته إلى رغبته التي هي رغبة كثير من أهل الدين والوفاء والورع والاستقامة وصممت أن أضع رسالة في بيان ذلك بما يجلي البصائر المؤمنة التي كاد يغشاها ضباب الجهل وسحب الجهالة في كل عصر ومصر إلا من تداركه الله بنور العلم والهداية والتوفيق وأسميتها باسم ((أشعة النور من النور))"
وبين سبب تسمية الكتاب فقال:
"أسميتها أشعة النور من النور رجاء من الله تعالى أن يجعلها للمؤمنين والمؤمنات أشعة نور تستمد نورها من سورة النور فتنير بصائرهم بنورها بين أطباق هذه الجهالة الحاكمة فيهتدوا بهديها إلى سوء السبيل ويرجعوا عم الضلالة الى الهدى وعن الجهالة إلى نور الحق والطريقة المثلى التي أرادها الله الحكيم العليم لهم ورسوله العظيم الذي كافح وجاهد في الله حق جهاده حتى أبلغها إليهم, ولم ينتقل (ص) إلى الرفيق الأعلى حتى تركها واضحة ليلها كنهارها إلا من ران على قلبه مرض الريب والشك ولا يخلو منهم زمان ولا مكان والله الهادي إلى طريق المستقيم"
استهل الكتاب بشرح معانى بعض الألفاظ التى جاءت فى المقدمة فقال:
"شرح ألفاظ مر الكلام عليها في موضوع الرسالة متن حيث الشرع:
1- ذو محرم من المرأة – هو الرجل القريب من المرأة كالابن من الأم والأخ من الأخت والعم من بنت الأخ والخال من بنت الأخت والزوج من الزوجة...الخ.
2- ذات محرم من الرجل – هي المرأة القريبة من الرجل كالأم من الابن والأخت من الأخ والعمة من ابن الأخ والخالة من ابن الأخت والزوجة من الزوج...الخ.
3- الأجنبي – هو الرجل الذي ليس قريبا من هؤلاء النساء فهو أجنبي عنهن من حيث القرابة.
4- الأجنبية – هي المرأة التي ليست قريبة من هؤلاء الرجال المذكورين فهي أجنبية عنهم من حيث القرابة.
5- حموها – قريب زوج المرأة من الرجال كالأخ للزوج.
6- حماتها – قريبة زوج المرأة كالأخت للزوج.
7- صهرته أو نسيبته – هي أم الزوجة صهرة زوج بنتها أو نسيبته بمعنى واحد.
8- صهرها أو نسيبها – هو زوج المرأة بالنسبة لام الزوجة.
9- حليلة الرجل – زوجته.
10- بعل المرأة – زوجها.
11- الربيب – هو ولد الزوجة من غير زوجها الثاني.
12- الرضيع – هو ولد ترضعه زوجة الرجل من غيره هو."
ثم حدثنا الرجل عن الرجال المحارم على النساء فقال:
"من هو الرجل ذو محرم من محرمته؟
ومن هو الرجل ذوو محارم من ذوات المحارم من النساء؟
أوضح القران العزيز في سور منه من هم الرجال ذوو محارم من ذوات المحارم من النساء.
وذلك في سورة النساء ثم في سورة النور مرتين ثم في سورة الأحزاب وخلاصته فيما يلي:
أما الرجال ذوو المحارم من النساء فهم كما يلي:
أولا: الجد من بناته أو الأجداد منهم.
ثانيا: الأب منهم.
ثالثا: الابن من الأم.
رابعا: الأخ من الأخت.
خامسا: العم من بنات الأخ.
سادسا: الخال من بنات الأخ.
ثامنا: الأب من زوجة ابنه أو رضيعه والرضاعة لحمة كلحمة النسب.
سابعا: الزوج من أم زوجته"
وأبو اليقظان لم يبين الكل وقد بين الله من يجوز لهم رؤية النساء القريبات وهم :
البعولة وهم الأزواج
الأباء وهم الأب والعم والجد والخال للمرأة
أباء البعولة وهم أبو الزوج وأبو الحماة وجده وعمه وخاله
الأبناء وهم أبناء المرأة
أبناء البعولة والمراد أولاد الزوج من النساء الأخريات
الاخوان وهم أخوة المرأة من أب أو أم أو هما أو حتى مشترك فيهما
بنو وهم أولاد الاخوة
بنو وهم أولاد أخوات المرأة
ما ملكت يمين المرأة من الرجال وهم العبيد الذين تتصرف فيهم أنفسهن التابعون غير أولى الإربة من الرجال وهم العائشون معهم غير أصحاب الشهوة من الذكور والمراد المجانين ومن ضمنهم من بلغوا من العمر أرذله فنسوا ما كانوا يعلمون
الطفل والمراد الأطفال الذكور الذين لم يظهروا على عورات النساء والمراد الذين لم يقدروا على جماع الإناث وهم الذين لم يبلغوا من الصبيان وفيهم قال تعالى :
" ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء"
ثم حدثنا عن ذوات محارم النساء من الرجال فقال:
"وأما ذوات محارم النساء من الرجال فهي:
أولا: الجدة أو الجدات من أبناء بناتهن.
ثانيا: الأم من ابنها.
ثالثا: العمة من أبناء الأخ.
رابعا: الخالة من أبناء الأخت.
خامسا: الصهرة من زوج بنتها أو رضيعها والرضاعة كما قلنا لحمة كلحمة النسب كما في الحديث الصحيح."
ولم يبين أبو اليقظان الكل والمحرمات على الرجال من النساء هم :
زوجات الأب وكلمة الأب تطلق على الأب والجد والعم والخال ومن يساويهم كأخو الجد وعمه وخاله كما قال تعالى:
"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف "
الأمهات وهن الوالدات اللاتى أنجبوهن والجدات وأخوات الجدات وعماتهن وخالاتهن....
-البنات وهن الإناث اللاتى أنجبهن الرجل .
-الأخوات وهن الإناث اللاتى أنجبهن أبيه أو أمه أو كن أخوات لإخوته من أب أو أم أو إخوة لإخوتهم من أب أو أم أخرين .
-العمات وهن الإناث أخوات أبيه من جده أو أم أبيه أو كن أخوات لإخوته من جده أو أم أبيه.
-الخالات وهن الإناث أخوات أمه من أبيها أو أمها أو كن أخوات لإخوتها من أبيها أو أمها.
-بنات الأخ وهن الإناث اللاتى أنجبهن اخوته الذكور من أبيه أو أمه أو كن اخوة لاخوته من أبيه أو أمه .
-بنات الأخت وهن الإناث اللاتى أنجبتهن أخواته الإناث من أبيه أو أمه أو كن أخوات لاخوته من أبيه أو أمه.
-الأمهات اللاتى أرضعنهم وهن النساء اللاتى قمن بسقايتهم اللبن من الأثداء .
-الأخوات من الرضاعة وهن الإناث اللاتى شربن لبن الأمهات المرضعات سواء كان فى وقت رضاعته أو قبله بكثير أو بعده بكثير والرضاعة المحرمة هى أى عدد من الرضعات حتى ولو كان مصة واحدة .
-أمهات النساء وهن والدات الزوجات وأخواتها وجداتها وخالاتها وعماتها .
-الربائب وهن الإناث التى يربيهم أى يعلمهم وينميهم فى حجوره أى فى بيوته من نسائه أى من زوجاته -والمراد بنات الزوجات من رجال آخرين -اللاتى دخلوا بهن أى جامعوهن وأما إذا لم يكونوا دخلوا بهن أى لم يكونوا جامعوهن فلا جناح أى فلا عقاب على الرجال إذا تزوجوا البنات الربائب .
-حلائل الأبناء من الأصلاب والمراد زوجات البنين من منى الأب سواء كان البنين أولاد من زواج أو من زنى .
-الجمع بين الأختين والمراد زواج الأختين فى وقت واحد معا وهذا يعنى عدم جواز كشف الأخت لبعض عورتها أمام زوج أختها وفى الكل قال تعالى:
"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما "
وحدثنا أبو اليقظان عن الأجنبى من الرجال فقال:
"من هو الأجنبي من الرجال؟
ما عدا من ذكر من ذوي المحارم من الرجال فهم أجانب عن المرآة فحكمهم بالنسبة للمرآة حكم أجانب, لا يحل للمرآة أن تنظر إليهم في حكم الشرع الإسلامي كما تنظر الى ذوي محرم منها ولا أن تتعاطى معهم ما تتعاطى مع ذوي محارم منها إلا من وراء حجاب وما خالف ذلك مما يقع الآن بين المسلمين والمسلمات فهو مخالف للشرع الحنيف, ومما يعد في الجاهلية الأولى ومن خطوات الشيطان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم"
ثم حدثنا عن ألأجنبية من النساء فقال:
"من هي الأجنبية من النساء؟
ما عدا من ذكر من ذوات المحارم من النساء فهن أجنبيات عن الرجل فحكمهن بالنسبة للرجل حكم أجنبيات لا يحل للرجل أن ينظر إليهن في حكم الشرع الإسلامي كما ينظر إلى ذوات محرم منه ولا أن يتعاطى معهن كما يتعاطى مع ذوات المحارم منه إلا من وراء حجاب وما خالف ذلك مم يقع اليوم بين المسلمات والمسلمين فهو مخالف للشرع الحنيف ومما يعد في الجاهلية الأولى ومن خطوات الشيطان أملاه إبليس في نفوس المسلمين وزينه في قلوبهم لإفساد دينهم عليهم بتأويل الغرور"
ثم حدثنا عما يجوز للرجل رؤيته من المرأة المحرمة عليه وما يحرم فقال:
"ما يجوز للمحرم نحو ذات المحرم منه وما لا يجوز:
يجوز للمحرم نحو ذات محرم منه كل ما يجوز للمسلم من أخيه المسلم فينظر إليها كما ينظر إليه ويؤاكلها ويشاربها كما تؤاكله وتشاربه ويتعاطى معها كل ما يتعاطى معه من تبادل المنافع والأخذ والعطاء إلا ما خصصته الآداب الاجتماعية والفطرة البشرية وحياء الإسلام (والحياء من الإيمان).
وفي مقابل ذلك يجوز لذات محرم نحو ذي محرم منها كل ما هو في شأنه من ذلك سواء بسواء إلا ما تقتضيه الآداب العامة والفطرة البشرية وحياء الإسلام والحياء من الإيمان كما في الحديث الصحيح"
الخطأ هنا هو أن الرجل لم يظهر المحلل والمحرم رؤيته من جسم المحرمة والحقيقة أن هذا بحسب الأحوال بمعنى :
-أحيانا تجوز الرؤية كاملة فكما ان الأم أو الأخت الكبيرة ترى جسم ابنها أو اخيها كاملا فى الصغر عند غسله من البراز والبول بالاستحمام يحق للابن أو الأخ رؤيتهم عرايا عند كبر سنهما وعجزهما عند تحميمه لهن فيفعل لهن ما كن يفعلن له فى صغره وهذا هو ما سماه خفض جناح الذل من الرحمة فى قوله"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"
- الرؤية العادية وهى رؤية المرأة بملابس البيت كاشفة شعرها ووجهها وبعض قدميها وذراعيها
ثم حدثنا عن حكم النظر العمد إلى الأجنبيات فقال:
"ما هو حكم النظر العمد إلى الأجنبيات؟
النظر العمد إلى الأجنبيات هو شرارة كهربائية تنبعث من العين إلى القلب فتسري كهربائيتها في سائر الجسد كما قال في شأنها شوقي :
نظرة، فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاء
وقد شدد الشارع على سيدنا محمد (ص)فقال تعالى:
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
وقال (ص): العين تزني واليد تزني ويصدق ذلك ويكذبه القلب.
وقال (ص): (ثلاث ينقضن الوضوء ويفطرن الصائم: الغيبة – واليمين الفاجرة – والنظر بشهوة) وحكم النظر العمد من الأجنبي والأجنبية في الحرمة بالنسبة للرجل والمرآة على السواء"
والرواية الخيرة خاطئة تناقض كتاب الله فى أسباب الوضوء حيث لا يوجد فيها غيبة ولا يمين فاجرة وفى هذا قال تعالى:
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء"
فالذي يقول: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) هو الذي يقول: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن..) إنما الفرق بين الآيتين أن الآية الأولى يختمها بسهم كهربائي لاذع لا ينتبه إليه إلا بليغ بصير وهو قوله سبحانه: (إن الله خبير بما يصنعون).
فيشير به من طرف خفي: بصنيعهم الذي اتخذوه ودينهم كلما لاحت لهم فرصة النظر إلى الأجنبية انتهزوها فليعلم هؤلاء انه خبير بصنيعهم الدائم وليحذروا عقابه وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور."
والخطأ هنا هو أن الله ساوى بين كل الأجنبيات وبين كل النظرات فالأجنبيات على نوعين :
الأجنبية المباح النظر لها للرغبة فى الزواج من قبل مريد الزواج
الأجنبية المحرم النظر لها وهن المتزوجات من النساء
والنظرات على نوعين :
الأول النظر المباح وهى النظرة للرغبة فى الزواج من المنظور لها ونظر الفجاءة
الثانى النظر المحرم وهو النظر بشهوة لمتزوجة أو غير متزوجة
ثم حدثنا عما سماه الحجاب الشرعى فقال:
"ما هو تحديد الحجاب الشرعي؟
المرأة الأجنبية كلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي إلا الوجه والكفين إذا لم يكن فيهما زينة وهذا هو التحديد الشرعي للوجه من الأذن إلى الأذن ومن منتهى الذقن أسفل إلى ما نبت فوق وجهها وهو اقرب شيء للباس الأخوات البيض مع ملاحظة أن ما يفصل ما بين الجهة ومنبت الشعر من على الوجه بشعر الرأس داخل في حكم العورة وكان يحدده سلفنا الصالح بذلك وإذا ألبست المرأة يديها قفازا وكان الوجه كما قلنا محاطا بحجاب أكمل كان أحوط وأبعد للدسيسة والشبة"
لا يوجد فى الإسلام شىء اسمه الحجاب بمعنى اللباس الشرعى وإنما الحجاب هو ساتر أو جدار أو حاجز يفصل بين نساء البيت وبين مكان وجود الضيوف فى البيت وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
وأما اللباس فهو الخمار والجلباب وهو يجب أن يغطى الجسم عدا الوجه واليدين والقدمين
ثم حدثنا عن الأقارب الذين يعتبرون أجانب فقال :
"الناس المزعومون أنهم أقارب وهم أجانب في نظر الإسلام:
أما الناس المزعومون أنهم أقارب وهم أجانب في نظر الإسلام ولكنهم جهلا يعاملون كأقارب فيحشرونهم رغم القرآن والسنة في زمرة الأقارب هم كما يلي:
1- الجيران في العامة ويعتبر الجيران مثل الأقارب لهم من الحقوق من النظر وتبادل المنافع في الأخذ والعطاء ولو كانوا في الواقع بعداء عن ذوي المحارم وذوات المحارم إلا أنهم جيران وفي معناهم عشراء منزل واحد ولو كانوا أجانب في نظر الشرع.
2- حمو الزوجة من أقارب الزوجة فهم يعتبرونهم في جملة الأقارب, وإن كانوا بعداء عن الزوجة ليسوا بذوي محرم منها ولا هي ذات محرم منهم.
3- عائلات الشركاء والعمال فهم يعتبرونهم كأقارب لرباط الشركة التي تربط بين رؤساء الشركة والعمل, ولا هي بذات محرم منهم الى غير ذلك من الأمثلة."
وكلام أبو اليقظان صحيح والمحرمات تختلف من امرأة إلى أخرى فمثلا الزوجة يعتبر أخو زوجها مع كون قريب لكنه من المحرم عليهم رؤيتها بغير اللباس الشرعى وأما الابنة ابنة أخيه فيجوز لها رؤيتها كاشفة بعض اللباس الشرعى ثم حدثنا أبو اليقظان عن قاسم أمين فقال :
"خلال الجملة في الحجاب والسفور عن هدي الإسلام وضلال قاسم أمين
1 – مهما تكن فلسفة قاسم أمين في السفور والحجاب ومهما تكن فلسفة ماركس ولينين ومن جرى في فلكهم فإن الله سبحانه وتعالى حكمته البالغة وحكمه العدل وهو خالق الرجل والمرآة على السواء ويعلم ما يليق بكل منهما من أحكام وتشريعات الذي خلق المرأة وتركيبها هو الذي يقول لنبيه: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ي........دنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما )
2 - ويقول لنسائه:
(يا نساء النبي لسين كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا, وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا, واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا).
3- ويقول للمؤمنين:
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء).
4 – ويقول للمؤمنين في شأن بيوت النبي ما نصه:
( إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تأوذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ).
(لا جناح عليهن في آباءهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا).
وحدثنا أبو اليقظان عن العصر الذهبى والمرأة فقال :
"بماذا كانت تعيش المرآة المسلمة في العصر الذهبي من الإسلام؟
إن للمرآة المسلمة في العصر الذهبي من الإسلام نظاما خاصا في حفظ المنزل وتربية أولادها ولمدرستها في تتبع دروسها من الطبقة الابتدائية إلى الطبقة العالية ولمجالات عملها في كل الميادين من الصناعات ما لفلاحة والطب والنسيج وما إليها وقد ساهمت المرآة في أزهار الحضارة الإسلامية بالأندلس والعراق وفارس وتركيا ومصر ولم يذكر عنها أنها خلعت عنها حجاب الحياء والإسلام وزاحمت الرجل جنبا الى جنب في المكاتب العامة وإنك لتقرأ العجب العجاب فيما كتبه الشيخ علي يحي معمر النفوسي في كتابه الممتع(الإباضية في موكب التاريخ ) بعنوان المرآة الليبية فقد ذكر فيه فيما ذكر أن أم فاطوس كان لها الفضل في إنشاء مدرسة ثانوية لإستكمال دروس زميلاتها لئلا تنقطع عنهن دروسهن عند انفصالهن لأول بلوغه. وهذا مما لم يفكر أساطين التعليم في وضع مناهجه فيما نعلم حتى الآن."
والكلام غير صحيح فالمرأة لم تكن تشارك فى الأنشطة الاقتصادية إلا لضرورة قاهرة عند الزواج وأما قبل زواجها فهى كانت مشاركة فى التعليم والتعلم وأحيانا تعمل فى وظائف الرجال عند خروجهم للحرب وهو ظرف لم يكن يحدث إلا نادرا
ثم تساءل وأجاب :
"هل لهذه المثل العليا بقية إلى اليوم وأين توجد ؟
الجواب أنها توجد هذه المثل العليا في المرآة بقية بفضل الله وبفضل بقية السلف الصالح المحافظ على ملازمة السمت الإسلامي ...إن الكلام على الحجاب والسفور للكلام على الشمس المشرقة في بعث روح الحياة والكلام على النار المحرقة في الهشيم في تحطيم ما تأتي عليه وهي كالريح عاد ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
إن الفطرة البشرية بين الجنسين واختلاطهما هي بمثابة النار والبارود لان التقاء المادتين: النار والبارود مما لا يمكن بقائهما سالمين بغير التهاب اللهم إلا إذا تغيرت طبيعتهما فلم تكن النار نارا ولا البارود بارودا ولنضرب مثلا أخر : اجتماع الذئب والخروف في مكان واحد فهل يعف الذئب عن الخروف أو يمنع الخروف نفسه عن الذئب ؟ اللهم لا إلا إذا تغيرت الفطرة وتبدلت الطباع إن سنة الله تعالى في خلقة واحدة لن تتبدل ولن تتحول.( ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ).
وعلى هذه القاعدة فلا نعجب إزاء ما هو شائع ذا يع من تسفل في القيم وتدهور في الأخلاق في العالم الإسلامي على ما نرى ونسمع في المجلات والتلفزيونات والدور اللهو والسينما إلا من عصمه الله"
وجديث الرجل بالقطع ليس صحيحا فلو كان الأمر كما يقول اشتعال دائم ما خرجت المرأة من بيتها ولكن المخالطة موجودة للضرورات كالتسوق والتعلم والعلاج
ثم تساءل وأجاب وهو سؤال فى غيره محلة بالنسبة لقاسم أمين لكونه ميت فقال:
"هل لقاسم أمين وشيعته أن يرتقوا اليوم ما فتقوه في الإسلام؟
لو بعث اليوم قاسم أمين من قبره فقيل له أعد نظرك في عالم المرآة المسلمة وما آلت إليه حالها من جزاء صنيعك فهل يسره مصيرها السخيف اليوم ؟ بعد أن رأى آيات خزية في قبره على أيدي ملكي السؤال منكر و نكيرأم يقول كما يقول إبليس يوم القيامة كما قص الله تعالى في كتابة بقوله
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما إنا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل, إن الظالمين لهم عذاب اليم )."
قطعا نحن لسنا الله الذى يحاسب ولا أحد يدرى مصير قاسم حقا لأننا لم نذهب للنار فنراه ولا للجنة فنراه ثم حدثنا عن واجب العقلاء تجاه الأمر فقال:
"ما هو واجب علماء الإسلام وعقلاء البلاد وبصرائها؟
المرض عضال والداء فتاك والخطر على الأجيال الآتية عظيم ولكن الله الذي انزل الداء أنزل الدواء فمهما بلغ الخطر بالمسلمين فهم ليسوا والحمد لله في شركة المشركين قبيل عهد الرسالة ولكنهم ما زالوا ولن يزالوا على فطرة الإسلام أبا عن جد وهم مع ذلك بين أيديهم الأدوية التي داوى بها رسول الله (ص) تلك الجاهلية قبيل بعثته (ص) فكتاب الله محفوظ في صدور المسلمين ومتلو بأصوات رخيمة في مذاييع الدنيا بأسرها وسنة عليه السلام مدونة في كتب الصحاح من الحديث وهل أطباء هذا المجتمع الإسلامي إلا علماؤه وبصراؤه الحاضرون اليوم.
فهم من ينظر علاج المرض وهم المسئولون عنه لا الأموات في الأجداث ولا الأبناء في أصلاب الأحداث فاليوم يومهم ولاسيما وقد توفرت لديهم وسائل النشر والإذاعة والطباعة وهم يتفيئون ظلال رايات الحرية والاستقلال في كثير من بلاد الإسلام "
والكلام الأخير عن الحرية والاستقلال هو ضرب من الوهم فحكام بلاد المسلمين لا أحد يدرى ملتهم الحقيقية وإن كانوا يحملون أسماء المسلمين لأن كل أفعالهم هى حرب شعواء على الإسلام والمسلمين
الكتاب تأليف أبي اليقظان الحاج إبراهيم من أهل العصر وهو يدور حول من لهم حق مجالسة النساء والعورة التى تكشف أمامهم وقد تحدث أبو اليقظان مبينا سبب تأليف الكتاب وهو سؤال بعض الشباب له عن حكم المسألة وفى هذا قال:
"وبعد فقد سألني بعض الشبان النبهاء ممن أنار الله بصيرتهم بالحق وقلوبهم بنور الأيمان وهداهم بهدي القرآن وذلك عندما هاله ما يشاهده ويشاهده من كثير من الناس إذ عم بينهم الجهل فاختلط عليهم الحابل بالنابل فلم يفرقوا بين الأجنبيات وبين ذوات المحارم وبين الرجال الأجانب وبين ذوي المحارم منهم فساووهم جميعا في النظر وتبادل المنافع والأخذ والعطاء مثل الرجال كأن لم يجعل الله حجابا بين الفريقين أو لم ينص في كتابه بآياته البينان أو رسول (ص) بأحاديثه الصحيحة بالبيانات الشافية في الفرق بين المحارم من الرجال وذوات المحارم من النساء وبين الأجانب وبين الأجنبيات من المسلمين.
سألني حفظه الله أن أضع رسالة في الموضوع وأنا على ما أنا عليه من شواغل فكرية والضعف والأسقام المزمنة مما ساعفته إلى رغبته التي هي رغبة كثير من أهل الدين والوفاء والورع والاستقامة وصممت أن أضع رسالة في بيان ذلك بما يجلي البصائر المؤمنة التي كاد يغشاها ضباب الجهل وسحب الجهالة في كل عصر ومصر إلا من تداركه الله بنور العلم والهداية والتوفيق وأسميتها باسم ((أشعة النور من النور))"
وبين سبب تسمية الكتاب فقال:
"أسميتها أشعة النور من النور رجاء من الله تعالى أن يجعلها للمؤمنين والمؤمنات أشعة نور تستمد نورها من سورة النور فتنير بصائرهم بنورها بين أطباق هذه الجهالة الحاكمة فيهتدوا بهديها إلى سوء السبيل ويرجعوا عم الضلالة الى الهدى وعن الجهالة إلى نور الحق والطريقة المثلى التي أرادها الله الحكيم العليم لهم ورسوله العظيم الذي كافح وجاهد في الله حق جهاده حتى أبلغها إليهم, ولم ينتقل (ص) إلى الرفيق الأعلى حتى تركها واضحة ليلها كنهارها إلا من ران على قلبه مرض الريب والشك ولا يخلو منهم زمان ولا مكان والله الهادي إلى طريق المستقيم"
استهل الكتاب بشرح معانى بعض الألفاظ التى جاءت فى المقدمة فقال:
"شرح ألفاظ مر الكلام عليها في موضوع الرسالة متن حيث الشرع:
1- ذو محرم من المرأة – هو الرجل القريب من المرأة كالابن من الأم والأخ من الأخت والعم من بنت الأخ والخال من بنت الأخت والزوج من الزوجة...الخ.
2- ذات محرم من الرجل – هي المرأة القريبة من الرجل كالأم من الابن والأخت من الأخ والعمة من ابن الأخ والخالة من ابن الأخت والزوجة من الزوج...الخ.
3- الأجنبي – هو الرجل الذي ليس قريبا من هؤلاء النساء فهو أجنبي عنهن من حيث القرابة.
4- الأجنبية – هي المرأة التي ليست قريبة من هؤلاء الرجال المذكورين فهي أجنبية عنهم من حيث القرابة.
5- حموها – قريب زوج المرأة من الرجال كالأخ للزوج.
6- حماتها – قريبة زوج المرأة كالأخت للزوج.
7- صهرته أو نسيبته – هي أم الزوجة صهرة زوج بنتها أو نسيبته بمعنى واحد.
8- صهرها أو نسيبها – هو زوج المرأة بالنسبة لام الزوجة.
9- حليلة الرجل – زوجته.
10- بعل المرأة – زوجها.
11- الربيب – هو ولد الزوجة من غير زوجها الثاني.
12- الرضيع – هو ولد ترضعه زوجة الرجل من غيره هو."
ثم حدثنا الرجل عن الرجال المحارم على النساء فقال:
"من هو الرجل ذو محرم من محرمته؟
ومن هو الرجل ذوو محارم من ذوات المحارم من النساء؟
أوضح القران العزيز في سور منه من هم الرجال ذوو محارم من ذوات المحارم من النساء.
وذلك في سورة النساء ثم في سورة النور مرتين ثم في سورة الأحزاب وخلاصته فيما يلي:
أما الرجال ذوو المحارم من النساء فهم كما يلي:
أولا: الجد من بناته أو الأجداد منهم.
ثانيا: الأب منهم.
ثالثا: الابن من الأم.
رابعا: الأخ من الأخت.
خامسا: العم من بنات الأخ.
سادسا: الخال من بنات الأخ.
ثامنا: الأب من زوجة ابنه أو رضيعه والرضاعة لحمة كلحمة النسب.
سابعا: الزوج من أم زوجته"
وأبو اليقظان لم يبين الكل وقد بين الله من يجوز لهم رؤية النساء القريبات وهم :
البعولة وهم الأزواج
الأباء وهم الأب والعم والجد والخال للمرأة
أباء البعولة وهم أبو الزوج وأبو الحماة وجده وعمه وخاله
الأبناء وهم أبناء المرأة
أبناء البعولة والمراد أولاد الزوج من النساء الأخريات
الاخوان وهم أخوة المرأة من أب أو أم أو هما أو حتى مشترك فيهما
بنو وهم أولاد الاخوة
بنو وهم أولاد أخوات المرأة
ما ملكت يمين المرأة من الرجال وهم العبيد الذين تتصرف فيهم أنفسهن التابعون غير أولى الإربة من الرجال وهم العائشون معهم غير أصحاب الشهوة من الذكور والمراد المجانين ومن ضمنهم من بلغوا من العمر أرذله فنسوا ما كانوا يعلمون
الطفل والمراد الأطفال الذكور الذين لم يظهروا على عورات النساء والمراد الذين لم يقدروا على جماع الإناث وهم الذين لم يبلغوا من الصبيان وفيهم قال تعالى :
" ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء"
ثم حدثنا عن ذوات محارم النساء من الرجال فقال:
"وأما ذوات محارم النساء من الرجال فهي:
أولا: الجدة أو الجدات من أبناء بناتهن.
ثانيا: الأم من ابنها.
ثالثا: العمة من أبناء الأخ.
رابعا: الخالة من أبناء الأخت.
خامسا: الصهرة من زوج بنتها أو رضيعها والرضاعة كما قلنا لحمة كلحمة النسب كما في الحديث الصحيح."
ولم يبين أبو اليقظان الكل والمحرمات على الرجال من النساء هم :
زوجات الأب وكلمة الأب تطلق على الأب والجد والعم والخال ومن يساويهم كأخو الجد وعمه وخاله كما قال تعالى:
"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف "
الأمهات وهن الوالدات اللاتى أنجبوهن والجدات وأخوات الجدات وعماتهن وخالاتهن....
-البنات وهن الإناث اللاتى أنجبهن الرجل .
-الأخوات وهن الإناث اللاتى أنجبهن أبيه أو أمه أو كن أخوات لإخوته من أب أو أم أو إخوة لإخوتهم من أب أو أم أخرين .
-العمات وهن الإناث أخوات أبيه من جده أو أم أبيه أو كن أخوات لإخوته من جده أو أم أبيه.
-الخالات وهن الإناث أخوات أمه من أبيها أو أمها أو كن أخوات لإخوتها من أبيها أو أمها.
-بنات الأخ وهن الإناث اللاتى أنجبهن اخوته الذكور من أبيه أو أمه أو كن اخوة لاخوته من أبيه أو أمه .
-بنات الأخت وهن الإناث اللاتى أنجبتهن أخواته الإناث من أبيه أو أمه أو كن أخوات لاخوته من أبيه أو أمه.
-الأمهات اللاتى أرضعنهم وهن النساء اللاتى قمن بسقايتهم اللبن من الأثداء .
-الأخوات من الرضاعة وهن الإناث اللاتى شربن لبن الأمهات المرضعات سواء كان فى وقت رضاعته أو قبله بكثير أو بعده بكثير والرضاعة المحرمة هى أى عدد من الرضعات حتى ولو كان مصة واحدة .
-أمهات النساء وهن والدات الزوجات وأخواتها وجداتها وخالاتها وعماتها .
-الربائب وهن الإناث التى يربيهم أى يعلمهم وينميهم فى حجوره أى فى بيوته من نسائه أى من زوجاته -والمراد بنات الزوجات من رجال آخرين -اللاتى دخلوا بهن أى جامعوهن وأما إذا لم يكونوا دخلوا بهن أى لم يكونوا جامعوهن فلا جناح أى فلا عقاب على الرجال إذا تزوجوا البنات الربائب .
-حلائل الأبناء من الأصلاب والمراد زوجات البنين من منى الأب سواء كان البنين أولاد من زواج أو من زنى .
-الجمع بين الأختين والمراد زواج الأختين فى وقت واحد معا وهذا يعنى عدم جواز كشف الأخت لبعض عورتها أمام زوج أختها وفى الكل قال تعالى:
"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما "
وحدثنا أبو اليقظان عن الأجنبى من الرجال فقال:
"من هو الأجنبي من الرجال؟
ما عدا من ذكر من ذوي المحارم من الرجال فهم أجانب عن المرآة فحكمهم بالنسبة للمرآة حكم أجانب, لا يحل للمرآة أن تنظر إليهم في حكم الشرع الإسلامي كما تنظر الى ذوي محرم منها ولا أن تتعاطى معهم ما تتعاطى مع ذوي محارم منها إلا من وراء حجاب وما خالف ذلك مما يقع الآن بين المسلمين والمسلمات فهو مخالف للشرع الحنيف, ومما يعد في الجاهلية الأولى ومن خطوات الشيطان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم"
ثم حدثنا عن ألأجنبية من النساء فقال:
"من هي الأجنبية من النساء؟
ما عدا من ذكر من ذوات المحارم من النساء فهن أجنبيات عن الرجل فحكمهن بالنسبة للرجل حكم أجنبيات لا يحل للرجل أن ينظر إليهن في حكم الشرع الإسلامي كما ينظر إلى ذوات محرم منه ولا أن يتعاطى معهن كما يتعاطى مع ذوات المحارم منه إلا من وراء حجاب وما خالف ذلك مم يقع اليوم بين المسلمات والمسلمين فهو مخالف للشرع الحنيف ومما يعد في الجاهلية الأولى ومن خطوات الشيطان أملاه إبليس في نفوس المسلمين وزينه في قلوبهم لإفساد دينهم عليهم بتأويل الغرور"
ثم حدثنا عما يجوز للرجل رؤيته من المرأة المحرمة عليه وما يحرم فقال:
"ما يجوز للمحرم نحو ذات المحرم منه وما لا يجوز:
يجوز للمحرم نحو ذات محرم منه كل ما يجوز للمسلم من أخيه المسلم فينظر إليها كما ينظر إليه ويؤاكلها ويشاربها كما تؤاكله وتشاربه ويتعاطى معها كل ما يتعاطى معه من تبادل المنافع والأخذ والعطاء إلا ما خصصته الآداب الاجتماعية والفطرة البشرية وحياء الإسلام (والحياء من الإيمان).
وفي مقابل ذلك يجوز لذات محرم نحو ذي محرم منها كل ما هو في شأنه من ذلك سواء بسواء إلا ما تقتضيه الآداب العامة والفطرة البشرية وحياء الإسلام والحياء من الإيمان كما في الحديث الصحيح"
الخطأ هنا هو أن الرجل لم يظهر المحلل والمحرم رؤيته من جسم المحرمة والحقيقة أن هذا بحسب الأحوال بمعنى :
-أحيانا تجوز الرؤية كاملة فكما ان الأم أو الأخت الكبيرة ترى جسم ابنها أو اخيها كاملا فى الصغر عند غسله من البراز والبول بالاستحمام يحق للابن أو الأخ رؤيتهم عرايا عند كبر سنهما وعجزهما عند تحميمه لهن فيفعل لهن ما كن يفعلن له فى صغره وهذا هو ما سماه خفض جناح الذل من الرحمة فى قوله"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"
- الرؤية العادية وهى رؤية المرأة بملابس البيت كاشفة شعرها ووجهها وبعض قدميها وذراعيها
ثم حدثنا عن حكم النظر العمد إلى الأجنبيات فقال:
"ما هو حكم النظر العمد إلى الأجنبيات؟
النظر العمد إلى الأجنبيات هو شرارة كهربائية تنبعث من العين إلى القلب فتسري كهربائيتها في سائر الجسد كما قال في شأنها شوقي :
نظرة، فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاء
وقد شدد الشارع على سيدنا محمد (ص)فقال تعالى:
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
وقال (ص): العين تزني واليد تزني ويصدق ذلك ويكذبه القلب.
وقال (ص): (ثلاث ينقضن الوضوء ويفطرن الصائم: الغيبة – واليمين الفاجرة – والنظر بشهوة) وحكم النظر العمد من الأجنبي والأجنبية في الحرمة بالنسبة للرجل والمرآة على السواء"
والرواية الخيرة خاطئة تناقض كتاب الله فى أسباب الوضوء حيث لا يوجد فيها غيبة ولا يمين فاجرة وفى هذا قال تعالى:
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء"
فالذي يقول: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) هو الذي يقول: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن..) إنما الفرق بين الآيتين أن الآية الأولى يختمها بسهم كهربائي لاذع لا ينتبه إليه إلا بليغ بصير وهو قوله سبحانه: (إن الله خبير بما يصنعون).
فيشير به من طرف خفي: بصنيعهم الذي اتخذوه ودينهم كلما لاحت لهم فرصة النظر إلى الأجنبية انتهزوها فليعلم هؤلاء انه خبير بصنيعهم الدائم وليحذروا عقابه وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور."
والخطأ هنا هو أن الله ساوى بين كل الأجنبيات وبين كل النظرات فالأجنبيات على نوعين :
الأجنبية المباح النظر لها للرغبة فى الزواج من قبل مريد الزواج
الأجنبية المحرم النظر لها وهن المتزوجات من النساء
والنظرات على نوعين :
الأول النظر المباح وهى النظرة للرغبة فى الزواج من المنظور لها ونظر الفجاءة
الثانى النظر المحرم وهو النظر بشهوة لمتزوجة أو غير متزوجة
ثم حدثنا عما سماه الحجاب الشرعى فقال:
"ما هو تحديد الحجاب الشرعي؟
المرأة الأجنبية كلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي إلا الوجه والكفين إذا لم يكن فيهما زينة وهذا هو التحديد الشرعي للوجه من الأذن إلى الأذن ومن منتهى الذقن أسفل إلى ما نبت فوق وجهها وهو اقرب شيء للباس الأخوات البيض مع ملاحظة أن ما يفصل ما بين الجهة ومنبت الشعر من على الوجه بشعر الرأس داخل في حكم العورة وكان يحدده سلفنا الصالح بذلك وإذا ألبست المرأة يديها قفازا وكان الوجه كما قلنا محاطا بحجاب أكمل كان أحوط وأبعد للدسيسة والشبة"
لا يوجد فى الإسلام شىء اسمه الحجاب بمعنى اللباس الشرعى وإنما الحجاب هو ساتر أو جدار أو حاجز يفصل بين نساء البيت وبين مكان وجود الضيوف فى البيت وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
وأما اللباس فهو الخمار والجلباب وهو يجب أن يغطى الجسم عدا الوجه واليدين والقدمين
ثم حدثنا عن الأقارب الذين يعتبرون أجانب فقال :
"الناس المزعومون أنهم أقارب وهم أجانب في نظر الإسلام:
أما الناس المزعومون أنهم أقارب وهم أجانب في نظر الإسلام ولكنهم جهلا يعاملون كأقارب فيحشرونهم رغم القرآن والسنة في زمرة الأقارب هم كما يلي:
1- الجيران في العامة ويعتبر الجيران مثل الأقارب لهم من الحقوق من النظر وتبادل المنافع في الأخذ والعطاء ولو كانوا في الواقع بعداء عن ذوي المحارم وذوات المحارم إلا أنهم جيران وفي معناهم عشراء منزل واحد ولو كانوا أجانب في نظر الشرع.
2- حمو الزوجة من أقارب الزوجة فهم يعتبرونهم في جملة الأقارب, وإن كانوا بعداء عن الزوجة ليسوا بذوي محرم منها ولا هي ذات محرم منهم.
3- عائلات الشركاء والعمال فهم يعتبرونهم كأقارب لرباط الشركة التي تربط بين رؤساء الشركة والعمل, ولا هي بذات محرم منهم الى غير ذلك من الأمثلة."
وكلام أبو اليقظان صحيح والمحرمات تختلف من امرأة إلى أخرى فمثلا الزوجة يعتبر أخو زوجها مع كون قريب لكنه من المحرم عليهم رؤيتها بغير اللباس الشرعى وأما الابنة ابنة أخيه فيجوز لها رؤيتها كاشفة بعض اللباس الشرعى ثم حدثنا أبو اليقظان عن قاسم أمين فقال :
"خلال الجملة في الحجاب والسفور عن هدي الإسلام وضلال قاسم أمين
1 – مهما تكن فلسفة قاسم أمين في السفور والحجاب ومهما تكن فلسفة ماركس ولينين ومن جرى في فلكهم فإن الله سبحانه وتعالى حكمته البالغة وحكمه العدل وهو خالق الرجل والمرآة على السواء ويعلم ما يليق بكل منهما من أحكام وتشريعات الذي خلق المرأة وتركيبها هو الذي يقول لنبيه: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ي........دنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما )
2 - ويقول لنسائه:
(يا نساء النبي لسين كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا, وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا, واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا).
3- ويقول للمؤمنين:
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء).
4 – ويقول للمؤمنين في شأن بيوت النبي ما نصه:
( إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تأوذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ).
(لا جناح عليهن في آباءهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا).
وحدثنا أبو اليقظان عن العصر الذهبى والمرأة فقال :
"بماذا كانت تعيش المرآة المسلمة في العصر الذهبي من الإسلام؟
إن للمرآة المسلمة في العصر الذهبي من الإسلام نظاما خاصا في حفظ المنزل وتربية أولادها ولمدرستها في تتبع دروسها من الطبقة الابتدائية إلى الطبقة العالية ولمجالات عملها في كل الميادين من الصناعات ما لفلاحة والطب والنسيج وما إليها وقد ساهمت المرآة في أزهار الحضارة الإسلامية بالأندلس والعراق وفارس وتركيا ومصر ولم يذكر عنها أنها خلعت عنها حجاب الحياء والإسلام وزاحمت الرجل جنبا الى جنب في المكاتب العامة وإنك لتقرأ العجب العجاب فيما كتبه الشيخ علي يحي معمر النفوسي في كتابه الممتع(الإباضية في موكب التاريخ ) بعنوان المرآة الليبية فقد ذكر فيه فيما ذكر أن أم فاطوس كان لها الفضل في إنشاء مدرسة ثانوية لإستكمال دروس زميلاتها لئلا تنقطع عنهن دروسهن عند انفصالهن لأول بلوغه. وهذا مما لم يفكر أساطين التعليم في وضع مناهجه فيما نعلم حتى الآن."
والكلام غير صحيح فالمرأة لم تكن تشارك فى الأنشطة الاقتصادية إلا لضرورة قاهرة عند الزواج وأما قبل زواجها فهى كانت مشاركة فى التعليم والتعلم وأحيانا تعمل فى وظائف الرجال عند خروجهم للحرب وهو ظرف لم يكن يحدث إلا نادرا
ثم تساءل وأجاب :
"هل لهذه المثل العليا بقية إلى اليوم وأين توجد ؟
الجواب أنها توجد هذه المثل العليا في المرآة بقية بفضل الله وبفضل بقية السلف الصالح المحافظ على ملازمة السمت الإسلامي ...إن الكلام على الحجاب والسفور للكلام على الشمس المشرقة في بعث روح الحياة والكلام على النار المحرقة في الهشيم في تحطيم ما تأتي عليه وهي كالريح عاد ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
إن الفطرة البشرية بين الجنسين واختلاطهما هي بمثابة النار والبارود لان التقاء المادتين: النار والبارود مما لا يمكن بقائهما سالمين بغير التهاب اللهم إلا إذا تغيرت طبيعتهما فلم تكن النار نارا ولا البارود بارودا ولنضرب مثلا أخر : اجتماع الذئب والخروف في مكان واحد فهل يعف الذئب عن الخروف أو يمنع الخروف نفسه عن الذئب ؟ اللهم لا إلا إذا تغيرت الفطرة وتبدلت الطباع إن سنة الله تعالى في خلقة واحدة لن تتبدل ولن تتحول.( ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ).
وعلى هذه القاعدة فلا نعجب إزاء ما هو شائع ذا يع من تسفل في القيم وتدهور في الأخلاق في العالم الإسلامي على ما نرى ونسمع في المجلات والتلفزيونات والدور اللهو والسينما إلا من عصمه الله"
وجديث الرجل بالقطع ليس صحيحا فلو كان الأمر كما يقول اشتعال دائم ما خرجت المرأة من بيتها ولكن المخالطة موجودة للضرورات كالتسوق والتعلم والعلاج
ثم تساءل وأجاب وهو سؤال فى غيره محلة بالنسبة لقاسم أمين لكونه ميت فقال:
"هل لقاسم أمين وشيعته أن يرتقوا اليوم ما فتقوه في الإسلام؟
لو بعث اليوم قاسم أمين من قبره فقيل له أعد نظرك في عالم المرآة المسلمة وما آلت إليه حالها من جزاء صنيعك فهل يسره مصيرها السخيف اليوم ؟ بعد أن رأى آيات خزية في قبره على أيدي ملكي السؤال منكر و نكيرأم يقول كما يقول إبليس يوم القيامة كما قص الله تعالى في كتابة بقوله
قطعا نحن لسنا الله الذى يحاسب ولا أحد يدرى مصير قاسم حقا لأننا لم نذهب للنار فنراه ولا للجنة فنراه ثم حدثنا عن واجب العقلاء تجاه الأمر فقال:
"ما هو واجب علماء الإسلام وعقلاء البلاد وبصرائها؟
المرض عضال والداء فتاك والخطر على الأجيال الآتية عظيم ولكن الله الذي انزل الداء أنزل الدواء فمهما بلغ الخطر بالمسلمين فهم ليسوا والحمد لله في شركة المشركين قبيل عهد الرسالة ولكنهم ما زالوا ولن يزالوا على فطرة الإسلام أبا عن جد وهم مع ذلك بين أيديهم الأدوية التي داوى بها رسول الله (ص) تلك الجاهلية قبيل بعثته (ص) فكتاب الله محفوظ في صدور المسلمين ومتلو بأصوات رخيمة في مذاييع الدنيا بأسرها وسنة عليه السلام مدونة في كتب الصحاح من الحديث وهل أطباء هذا المجتمع الإسلامي إلا علماؤه وبصراؤه الحاضرون اليوم.
فهم من ينظر علاج المرض وهم المسئولون عنه لا الأموات في الأجداث ولا الأبناء في أصلاب الأحداث فاليوم يومهم ولاسيما وقد توفرت لديهم وسائل النشر والإذاعة والطباعة وهم يتفيئون ظلال رايات الحرية والاستقلال في كثير من بلاد الإسلام "
والكلام الأخير عن الحرية والاستقلال هو ضرب من الوهم فحكام بلاد المسلمين لا أحد يدرى ملتهم الحقيقية وإن كانوا يحملون أسماء المسلمين لأن كل أفعالهم هى حرب شعواء على الإسلام والمسلمين