رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
قراءة فى كتاب أحكام الذكاة الشرعية
الكتاب من إعداد محفوظ بن سالم بن خميس آل كموجا من أهل العصر من أهل عمان وموضوع البحث هو ذبح الأنعام والصيد وفيه قال :
"الحمد لله رب العالمين، الذي أباح لنا كثيرا من الطيبات لا تحصى بالعدد، وحرم علينا الخبائث لحكمة رآها، ووضع عن هذه الأمة الخاتمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم منة منه وتكريما، فأحل لهم بهيمة الأنعام وكل ما كان نافعا غير ضار من جنس الحيوان. "
وفى الفصل الأول المبحث الأول تناول تعريف الذكاة من جهة اللغة فقال:
"المطلب الأول: تعريف الذكاة لغة.
للذكاة في اللغة عدة معان نكتفي بذكر بعض منها:
...وكذلك قوله تعالى: { إلا ما ذكيتم } ، أي ما ذبحتم على التمام...
ثالثا: والتذكية الذبح. والذكاء والذكاة: الذبح؛ عن ثعلب تقول العرب: ذكاة الجنين ذكاة أمه أي إذا ذبحت الأم ذبح الجنين. يقال: ذكيت الشاة تذكية، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي. "
وكلام اللغة لا يفيد بشىء فى تعريف الذكاة منن حيث ماهيتها ولا كيفيتها ثم نقل من كتب الفقة معنى الذكاة الاصطلاحى فقال :
"المطلب الثاني: تعريف الذكاة اصطلاحا.
أولا: تعريف الإباضية فقد عرفها صاحب متن النيل الثميني بأنها قطع الحلقوم والمريء والودجين لمحدد ولا سن أو ظفر مع الذكر والإبراد وعرفها الأستاذ محمد الشيخ بالحاج بأنها إزهاق روح الحيوان الجائز أكله شرعا بإهراق دمه مع ذكر اسم الله عليه
ثانيا: تعريف المالكيةعرفوها بأنها قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام.
ثالثا: تعريف الحنفية عرفوها بأنها ذبح بين الحلق واللبة وعروق الحلق هي الحلقوم، والمريء، والودجان.
رابعا: تعريف الشافعية:
عرفوها بأنها قطع حلقوم ومريء من مقدور عليه وقتل غيره بأي محل.
والتعريف الذي أراه أنه أحسن هو ذاك الذي ذكره الأستاذ محمد الشيخ بالحاج؛ لأنه يستغرق جميع أنواع الذكاة المشروعة، وما سوى هذا التعريف فهي تختص بالذبح وحده دون غيره من أنواع الذكاة كالنحر والعقر والتي سيأتي تفصيلها في المبحث القادم إن شاء الله."
ما اختاره كموجا من تعريف بالحاج هو اختيار غير موفق فالذكاة تختص بالأنعام فتعريف بالحاج من كونه إزهاق للروح يدخل فيه امور محرمة كضربه فى كل مكان الحيوان بآلات حادة أو تهشيم رأسه
وحتى نصل لمعنى الذكاة يجب أن تستبعد التالى :
-الخنق وهو سد مجرى التنفس والطعام والشراب عن طريق إجاطة رقبة الحيوان بحبل أو غير ذلك ومن ثم فسد مجرى التنفس ليس ذبحا ومن ثم لابد أن يكون مجرى التنفس صالح للتنفس عند الذبح
-إسالة الدم وهو تصفية دم الحيوان تدريجيا لشربه فهو نوع من تعذيب الحيوان لتصفية دمه بوخزه فى أى مكان يسيل منه الدم ويستغرق يوم أو أكثر وهو مدة طويلة جدا
-الوقذ وهو الضرب المفضى للموت فهو تعذيب للحيوان
- التردى وهو تكسر عظام الحيوان وبالتالى اصابته بجروح أو نزي فداخلى نتيجة سقوطه أو اسقاطه من مكان مرتفع
- النطح وهو تكسر وجرح أعضاء الحيوان نتيجة تعاركه بالقرون مع حيوان
- الافتراس وهو قيام حيوان بعض البهيمة وأخذ أجزاء منها بالأسنان والمخالب
ومن ثم فالذكاة طبقا لاستبعاد كل ما سبق ليست سدا لمجرى التنفس و جرح للحيوان فى أى منطقة من جسمه ولا ضرب للحيوان فى مناطق الجسم ولا تكسير للعظام ولا احداث لنزيف داخلى ولا تقطيع لأعضاء الجسم
الذكاة إذا لها منطقة يتم احداثها فيها وهى المنطقة التى تجعل طلوع النفس وهى الروح يتم بأقصى سرعة وهى منطقة الرقبة حيث مجرى التنفس
بغد ذلك نعرض كموجا لمشروعية الذبح فقال :
"المبحث الثاني المطلب الأول: مشروعية الذكاة:
الذكاة مشروعة، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة.
أولا: الكتاب.
1- قال تعالى وهو يذكر المحرمات: { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } ومحل الشاهد (إلا ما ذكيتم)أي إلا ما أدركتم فيها حياة وذبحتم وذكر اسم الله عليه، فهو حلال أكله، وقد جاء هذا الاستثناء بعد سرد المحرمات، والاستثناء من التحريم إباحة فيكون المذكى مباح أكله. (
2- وقال تعالى آمرا لبني إسرائيل بذح البقرة: { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }
3- وقوله تعالى وهو يأمر نبيه بالنحر: { فصل لربك وانحر } وأمره تعالى لنبيه أمر لعباده مالم يدل على الخصوص، والذبح والنحر من أنواع الذكاة المشروعة "
الدلبيل الأول والثانى مقبولان تماما وأما الثالث فالنحر فى الآية لا علاقة له بذبح البهائم ثم تناول بعض الروايات فقال:
ثانيا: السنة.
1-قال الرسول (ص)من حديث شداد بن أوس: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"
هذه الرواية عن إحسان القتل هى ضرب من الخبل فالمجاهد يضرب المقتول فى الجهاد حسب الظروف فهناك حاليا القنابل وهى تفرق الجسم لأشلاء وهناك طلقات حارقة وخارقة قد تشوه الجسم وقال
2- وعن جابر بن عبدالله أنه قال: "نحرنا مع رسول الله (ص) عام الحديبية البدنة عن سبع والبقر عن سبع"
فهذه الأدلة كلها تدل على مشروعية الذكاة وهي تنصب على الحيوانات المقدروة عليها فقط، أي الذكاة الاختيارية بخلاف الذكاة الاضطرارية كما سيأتي فيما بعد بإذن الله.
ثم تعرض كموجا لحكمة أى سبب التذكية فقال
المطلب الثاني: حكمة مشروعية الذكاة/
وأما الحكمة من مشروعية الذكاة، فهناك حكم عديدة ذكرها العلماء.
أولا: أن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات قال الله: { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } ، وقال سبحانه: { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث } ، والميتة ليست من الطيبات وقد حرمت لخبثها، ولما فيها من الضرر ببقاء المواد الضارة، والدم في الجسم إما لمرض أو لاحتباس الدم فيها وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر، فإن ذكيت ذهب الدم الضار منها
ثانيا: أن التحقيقات العلمية الحديثة أفادت أن اللحوم المصبرة أي التي تحفظ في العلبة من غير تذكية أسرع ماتكون فسادا وتعفنا وتلوثا من اللحوم المصبرة بعد تذكيتها وإراقة دمها، بناء على هذا وحفاظا على صحتنا ووقاية لنا ولمجتمعنا من الأمراض والأوبئة فإنه يحرم علينا تناول الميتة مهما كان سبب موتها.
ثالثا: لقد أثبت الأطباء أن الدم مسرح لكثير من الميكروبات والجراثيم، وبموت الحيوان بدون الذكاة يجمد الدم في اللحم، ولا يمكن فصله حينئذ عن اللحم. "
هنا بحث الرجل عن الأسباب المادية الظاهرة للناس بينما السبب لكل عبادة هو طاعة الله فسبب التذكية هو أمر الله بالتذكية وهو قد يتضمن أمور من الممكن استنتاجها من النصوص وهو حرمة أكل الميتة وحرمة أكل الدم فيكون سبب التذكية الظاهر هو تصفية دم المذبوح كما قال تعالى "حرمت عليكم الميتة والدم" لكونهما مضران صحيا فضلا عن ضررهما كذنوب
ثم تحدث الرجل عن النحر فذكر بعض مما جاء فيه فى كتب اللغة ثم عرفه اصطلاحيا فقال :
"المبحث الأول النحر و فيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النحر لغة.
للنحر في اللغة معان كثيرة، أذكر منها:-
1- يقال: نحره ينحره نحرا، ونحر البعير نحرا: طعنه في منحره حيث يبدو الحقوم من أعلى الصدر، وجمعه نحور لايكسر على غير ذلك.
2- ويوم النحر: عاشر من ذي الحجة يوم الأضحى لأن البدن تنحر فيه.
3- المنحر: الموضع الذي ينحر فيه الهدي وغيره.
المطلب الثاني: تعريف النحر اصطلاحا.
... عرف بعض العلماء النحر بأنه هو عبارة عن طعن الإبل- نوقا أو جمالا- عند اللبة نهاية عنقها الطويل مما يلي الجسد بمدية أو خنجر، وغالبا ما تكون الآلة مديدة طويلة حادة، طعنا قويا نافذا إلى نياط قلبها فيقطع الودجين والحلقوم والمريء-البلعوم- مع ذكر اسم الله عند ذلك،
وعرفه البعض الآخر بأنه هو طعن المميز المسلم أو الكتابي بشروطه بمسن بلبة، بلارفع قبل التمام.
ويجدر بي أن نشير إلى أن التعريف الأول يظهر أنه أحسن من التعريف الثاني لما يتميز به من تفصيل نوع الحيوان الذي شرع فيه النحر وذكر محل النحر وكيفيته، وهو بمقتضى هذا التعريف يكون النحر للإبل خاصا دون غيره، ولكنه كما سنرى في اللاحق أنه يجوز نحر في غير الإبل ولعل صاحب التعريف نظر إلى الغالب فيما يكون النحر، أما التعريف الثاني فهو جامع غير مانع إذ يشمل جميع الحيوانات من غير الإبل غير أنه يتميز عن التعريف الأول لبيانه شروط الناحر."
لم يرد ذكر النحر كتذكية فى المصحف وقد قارن كموجا بين التعريفات واختار أحدها وهو كلام لا علاقة له بالإسلام فلا توجد آلة لعملية النحر دون سواها ولا يوجد ذبح مخصوص لنوع دون نوع من الأنعام وقذ ذكر أن الفقهاء فرقوا بين المنحور والمذبوح فقال :
المطلب الثالث: الحيوانات التي شرع فيها النحر وكيفيته فيها.
الذي يطلع على الكتب التي كتبت عن الذكاة، يجد أن العلماء صنفوا الحيوانات على حسب أنواع الذكاة التي تناسبها وتصلح فيها...ونحن هنا سنتحدث عن الحيوانات التي شرع فيها النحر فقط ونؤجل الحديث عن النوعين الباقيين إلى بابيهما إن شاء الله تعالى.
أما الحيوانات التي يشرع فيها النحر هي:- الإبل والزرافة، ومن الطيور كالنعامة ويلحظ أن النحر مشروع في الحيوانات ذات طويلة العنق لأن النحر أسرع لموتها.
وكيفية النحر أن تنحر الإبل-وهو المشهور بهذا النوع- قائمة على قوائمها الثلاث معقولة قائمتها الرابعة حتى إذا طعنت سقطت، وإذا وجبت جنوبها سلخت، والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: { فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } "
وهذا التقسيم لا دليل عليه فالواجب فى الأنعام واحد وهو التذكية وهو قطع مجرى التنفس فى رقبتها ومعه عروق الدم
والزرافة والنعامة ليسوا من ضمن الأنعام ولم يحلهما الله إلا كصيد عند الجوع فى السفر وعدم وجود طعام من نوع أخر مع المسافرين
وأما كلمة صواف فلا تدل على الوقوف وإنما هى تعنى تنظيم البدن فى صفوف فى المشعر الحرام لذبحها
بعد هذا تناول ما سماه الذبح فعرفها لغويا واصطرحيا فقال :
المبحث الثاني الذبح، ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الذبح لغة.
1- ذبح: الذبح:قطع حلقوم من باطن عند النصيل، وهو موضع الذبح من الحلق. والذبح: مصدر ذبحت الشاة؛يقال: ذبحه يذبحه ذبحا، فهو مذبوح و ذبيح من قوم ذبحى وذباحى.
2- والذبيحة: الشاة المذبوحة، وشاة ذبيحة، والذبح: اسم ما ذبح.
3- والذبح: الشق والمذبح السكين.
وهذه المعاني الأربعة شملت معظم عملية الذكاة فقد أشارت إلى المذكى وموضع الذكاة في المذبوح، وآلة الذكاة، وفعل الذكاة نفسه، وهو ما يعني وجود علاقة بينها وبين الموضوع الذي نحن بصدده.
المطلب الثاني: تعريف الذبح اصطلاحا:
لقد ذكرت عندما تكلمت عن تعريف الذكاة الاصطلاحية في مطلع هذا البحث - تعريفات المذاهب وهي كلها تنطبق على تعريف الذبح ولا داع لتكرار ذكرها هنا ولكن سأذكر واحدا منها وهو ذلك التعريف الذي وصفناه بأنه أحن من غيره.
فالذبح هو: إزهاق روح الحيوان الجائز أكله شرعا بإزهاق دمه مع ذكر اسم الله عليه.
المطلب الثالث: الحيوانات التي شرع فيها الذبح وكيفية الذبح فيها.
يكون الذبح واجبا متعينا في الغنم كالماعز والخروف، ومن الطيور الدجاج والبط والحمام وغيرها كثيرة، والوحوش المقدور عليها، وأما البقر فيجوز فيه وجهان الذبح والنحر إلا أنه يندب فيه الذبح ويكره النحر، ومثل البقر في جواز الأمرين وأفضلية الذبح للجاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه، والحمر والخيل والبغال الوحشية.
ويكون الذبح بقطع الحلقوم والمريء والودجين على خلاف العلماء فيما يكفي قطع هذه العروق بمدية طاهرة باليد اليمنى مستقبلا بها القبلة، بعد إضجاعها برفق ولين على شقها الأيسر، ذاكرا اسم الله عليها عند حركة يده – بسم الله، الله أكبر قصد تحليله. "
هنا جعل المذبوح غير المنحور وهو كلام خاطىء فعملية التذكية واحدة للكل وهى قطع مجرى التنفس ومعه عروق الدم فى الرقبة ثم تعرض لعمليتى الذبح والنحر هل يمكن عكسهما فى المذكيات فبين وجود رأيين أحدهما يجوز والثانى لا يجوز فقال :
المطلب الرابع: حكم نحر ما حقه الذبح وذبح ما حقه النحر.
المسألة فيها قولان بين أهل العلم:
القول الأول: أنه يجوز ذلك، ذهب إلى هذا الجمهور من الشافعية، والحنابلة، والإباضية وهو قول الإمام جابر بن زيد وبه أخذ أشهب من المالكية، وأجاز الحنفية مع الكراهة لما فيه من مخالفة السنة.
واستدل هذا الفريق بما جاء عن رافع بن خديج عن النبي (ص)أنه قال:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل".
القول الثاني: أنه لا يجوز العكس بين الحلتين ويمثله الإمام مالك الذي خالف جمهور العلماء فقال بمنع عكس الحالتين في غير موضع الضرورة ومما استدل به الإمام مالك في دعم ما ذهب إليه، ما جاء في أمره الله تبارك وتعالى في البدن بالنحر حيث قال عز من قائل: { فصل لربك وانحر } فإذا ذبح فقد ترك المأمور به فلا يحل، وأمر في البقر والغنم الذبح حيث قال تعالى: { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } ، وقال تعالى: { وفديناه بذبح عظيم } ، والذبح بمعنى المذبوح كالطحن بمعنى المطحون. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ.
الرد:
رد عليه القطب من الإباضية بما ثبت من فعله أنه نحر الإبل والبقر، وذبح الغنم. جاء عن جابر بن عبدالله أنه قال: "نحرنا مع رسول الله(ص)عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع" غير أنه يحتمل أن يقدر؛ وذبحنا البقرة عن سبع."
وما نقله الرجل عن القوم هو ضرب من الخبل فلا يوجد فيما استدلوا به أى نص فى المسألة فقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس فيذ ذكر للنحر أو للذبح كألفاظ والآيات هى الأخرى ليس فيه طريقة الذبح وكذلك رواية السبع ليس فيها طريقة النحر ومن ثم فلا دليل على هذا الكلام
وذكر الرجل المقطوع من الرقبة فذكر خلاف القوم فيما يجب قطعه من العروق فقال :
"الطلب الخامس: حكم قطع الودجين والمريء والحلقوم
اختلف العلماء اختلافا واسعا في الحد الأدنى الذي يكتفى منه قطع هذه العروق الأربعة.
القول الأول: أنه يكتفى بقطع الحلقوم والمريء فقط وليس واجب قطع الودجين ولكنه يستحب قطعهما، وعليه مذهب الشافعية، والحنابلة إلا أن الحنابلة يرون قطع الودجين أولى خروجا من مأزق الخلاف.
القول الثاني: أنه يجزي قطع ثلاثة من الأربعة بدون تعيين وهو قول الإمام أبي حنيفة
القول الثالث: أنه لا يجزي إلا بقطع من كل واحد منها أو أكثره، وهو قول محمد بن الحسن ورواية عن أبي حنيفة
القول الربع: أنه لا يجزي إلا بقطع الحلقوم والودجين وهو المشهور عند الإمام مالك
القول الخامس: أنه لا يجزي إلا بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهو قول أبي يوسف، وهو يتفق مع ما ورد في المصنف من كتب الإباضية.
القول السادس: أنه لا يجزي إلا بقطع الأربعة جميعا، وهو قول أكثر علماء الإباضية كما جاء منهم
وبما أن مشروعية التذكية من أجل تطييب اللحم مع مراعاة راحة الحيوان المذكى؛ يتبين رجحان القول الذي يشترط في الذبحة قطع الحلقوم والمريء والودجين جميعا، فإن ذلك أبلغ في إراحة المذبوح من شدة معاناة آلام الموت، وأكثر تطييا للحم بإنهار دمه من كلا ودجيه، وهي الكيفية التي انعقد الإجماع على إجزائها في الذبح، وذلك أحوط في العمل بما دلت عليه السنة من فري الأوداج؛ لصدق مفهوم الأوداج على هذه الأربع كلها. "
بالقطع إيجاب إزخاق الروح بسرعة يوجب ثطع أى شىء يسره بالعملية فمجرى التنفس هو الموقف لعمل الجسم وعروق الدم لتنظيف الجسم من الدم ومجرى الطعام بوجوده فى نفس المنطقة حيث لم يعد الجسم فى حاجة للغذاء فالواجب قطع الكل
ثم تعرض كومجا لأشكال من القتل وهى:
"المطلب السادس: بعض صور الذبح المختلف فيها.
1- الذبح من القفا.
هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء إن وصل الذابح إلى ما يجب قطعه في الذبح إن بدأ ذبحه من القفا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز أكل ما ذبح من القفا أو من إحدى صفحتي العنق، لأنه قطع للنخاع قبل تمام الذكاة
القول الثاني: أن الذبيحة تحل إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء
القول الثالث: أن ما ذبح من قفاه مكروه إن بقيت فيه الحياة حتى وصل الذبح إلى أن تتوقف الذكية على قطعه وإلا حرم"
لا يجوز الذبح بتلك الطريقة ومن ذبح فقد ارتكب جرما يجب عليه أن يستغفر منه ويكفر لأنه عذب الحيوان والمذبوح طاهر ما دام قد قطع العروق الرئيسية وقال فى الشكل الثانى:
2- قطع جميع الرأس والنخاع.
وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه إن تعمد وتمادى الذابح في الذبح حتى قطع الرأس وفصله لم تؤكل، وإن لم يتعمد ذلك وإنما سبقت السكين أكلت
القول الثاني: أنه تؤكل وإن تعمد؛ لحصول الذكاة المشروعة
القول الثالث: ذهب الحنفية إلى أنه يكره ذلك من غير تحريم"
المذبوح طاهر حلال للأكل وأما الذابح فقد أسرف فى الذبح وهو غالبا يتم مع الذابحين دون إرادتهم نتيجة حركة الذبيحة وخوفهم من ألا يكونوا ذبحوها وعليه أن يستغفر الله وأما الشكل الثالث فهو :
3- التراخي في الذبح:
يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي "لا أعلم خلافا بين أهل العلم في عدم جواز التراخي في الذبح من أجل الاستراحة، وذلك بأن يشرع الذابح في ذبح الحيوان ثم يتركه فترة من الزمن ثم يعود إليه بما في ذلك من إطالة تعذيبه وإنما اختلفوا فيما إذا رفع يده عن الذبيحة ثم عاد إليها سريعا، فالأكثرون على أنها تؤكل". ...
... وفي مذهب المالكية إن رفع يده قبل تمام الذبح ثم عاد ليكمل الذكاة لم تؤكل الذبيحة إن طال الرفع، سواء إن رفع يده اختيارا أو اضطرارا "
والمذبوح حلال والذابح عليه أن يتول من ذنب اعذيب الذبيحة وعليه ان يكفر عن جريمته تلك فمن المحرم فعل هذا التأخر فى إتمام الذبح
وكموجا تحدث عن العقر فعرفه لغويا واصطلاحيا فقال :
" المبحث الثالث العقر وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العقر لغة:
من معاني العقر لغة نذكر ما يلي:
1- عقره: أي جرحه...والمعنى الذي له ارتباط بموضوع هذا المبحث هو المعنى الأول، وذلك لأن العقر يكون بجرح الحيوان في أي موضع من جسمه في حالة تعذر الوصول إلى المذبح، وهو ما يشير إليه هذا المعنى.
المطلب الثاني: تعريف العقر اصطلاحا.
فقد عرفه المالكية بأنه جرح مسلم مميز وحشيا غير مقدور عليه إلا بعسر، شرد أو تردى بحفرة، بمحدد أو حيوان علم كيفية الاصطياد من طير أو غيره كالكلب، فمات قبل إدراكه حيا.
... ومن المعلوم أن هذا النوع من الذبح مشروع في الذكاة الاضطرارية فقط أي في حالة العجز عن الذكاة الاختيارية سواء كان المذبوح أصله متوحشا أو إنسيا متوحشا أو وقع في مكان يصعب الوصول إلى المذبح "
ثم تحدث عن أنواع العقر فقال:
"المطلب الثالث: أنواع العقر.
... يتبين من المطلب السابق أن للعقر نوعين: النوع الأول عقر ما كان أصله وحشيا والنوع الثاني عقر ما كان أصله أهليا، وتفصيل هذين النوعين كما يلي:
النوع الأول: عقر ما كان أصله وحشيا.... والحيوان الوحشي كالظباء والوعول والبقر الوحشي والحمار الوحشي والطيور الوحشية، وحكم هذا النوع إن لم يقدر عليه بإمساكه وتذكيته كما تذكى الحيوانات الإنسية أنه حيثما أمكن من مقاتلته قصد تحليله مع ذكر اسم الله عليه عند الرمي يحل أكله بعد ذلك إذا أخرج قطعا بعد موته ويدل على ذلك حديث رسول -الله (ص) من رواية الشعبي عن عدي بن حاتم عندما قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركت وقد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله؛ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله"
النوع الثاني: عقر ما كان أصله أهليا.
... فلو ند إنسي من الإبل والبقر والغنم وتعذرت السيطرة عليه بأي وسيلة، فإن العلماء اختلفوا في حكمه على قولين:
القول الأول: أنه يعامل معاملة الوحشي كالصيد..وحجة الجمهور حديث رافع بن خديج قال: كنا مع النبي وقد أصاب القوم غنما وإبلا، فند منها بعير فرمي بسهم فحبسه الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا"
القول الثاني: لا ينتقل عنه الحكم الأهلي ولا يكون الاصطياد تذكية له بل يجب أن يذكى بالذبح أو النحر وأما فيما يتعلق بالذبيحة المتردية، فلو تردى الحيوان في بئر أو غيرها ولم يصل الذابح إلى حلقه أو لبته فطعنه في غير محل الذكاة ففيه قولان:
القول الأول: أنه يباح لحمه ..لأنه كالصيد لكونه في معناه لتعذر الذكاة الاختيارية الذبح والنحر
القول الثاني: أنه يمنع التغذي بلحمه"
بداية العقر وهو جرح الحيوان فى أى منطقة لا يجوز لكونه تعذيب للحيوان وحتى فى الصيد لا يجوز ذلك إلا اضطرارا عند الجوع فى السغر فطالما مع المسلم طعام لا يجوز له الصيد فالصيد مباح خوفا من الموت جوعا وأى بهيمة من الأنعام سواء مخنوقة أو متردية أو غير هذا لا يجوز أكلها سواء بقطع العروق الرئيسية فى رقبتها ومن ثم فالطعن فى جسمها لا يحلها
ثم تعرض الرجل لما يسمى ذكاة الجنين فقال :
"المبحث الرابع
ذكاة الجنين وهو في بطن أمه وفيه أربعة مطالب.
المطلب الأول: خروج الجنين من بطن أمه ميتا قبل ذكاتها.
... يبدو أنه لا خلاف بين الفقهاء من أنه لا يحل أكل هذا الجنين في هذه الحالة ويعتبر ميتة شأنه مثل أي حيوان مباح أكله مات دون إدراك ذكاته
المطلب الثاني: خروج الجنين من بطن أمه ميتا بعد ذكاتها.
... إذا ألقت الأم جنينها ميتا بعد تذكيتها فللفقهاء ثلاثة أقوال:
القول الأول: يؤكل الجنين وتعتبر ذكاتها ذكاة له، ..ودليلهم الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري قال: سألنا الرسول عن البقر، أو الناقة، والشاة ينحرها أحدنا فيجد في بطنها جنينا أنأكله أو نلقيه؟ فقال: "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه"
القول الثاني: يؤكل الجنين وتعتبر ذكاته من ذكاة أمه شريطة أن يكون قد كمل خلقه ونبت شعره.
... واحتج أصحاب هذا القول بما روي عن الزهري عن عبد الله بن أبي مالك أنه قال: كان أصحاب رسول الله يقولون: "إذا أشعر الجنين، فذكاته ذكاة أمه".
القول الثالث: لا يؤكل مطلقا سواء كان تام الخلقة أم ناقصها، نمبت شعره أم لم ينبت واستدل أبو حنيفة ومن تبعه بقوله تعالى: { والمنخنقة } فإن أحسن أحواله أن يكون حيا عند ذبح الأم فيموت باحتباس نفسه وهذا هو المنخنقة، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: لعدي بن أبي حاتم – رضي الله عنه- "إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك" فقد حرم الأكل عند وقوع الشك في سبب زهوق الحياة وذلك موجود في الجنين فإنه لا يدرى أنه مات بذبح الأم أو باحتباس نفسه.
المطلب الثالث: خروج الجنين من بطن أمه حيا قبل ذكاتها.
... إذا خرج الجنين من أمه حيا حياة مستقرة قبل ذكاتها، فلا يؤكل حتى يذكى ذكاة مستقلة، فإن لم يذك حتى مات فليس بذكي
المطلب الرابع: خروج الجنين من بطن أمه حيا بعد ذكاتها.
إذا خرج الجنين من بطن أمه بعد ذكاة الأم ففي ذلك تفصيل:
إذا أدرك ذكاته بعد خروج الجنين فذكاه المذكي قبل أن يموت فإنه يحل أكله"
بالقطع لا يجوز ذبح البهيمة الحامل وهو أمر لم يتعرض له الفقهاء فمن شروط الذبيحة ألا تكون حاملا لأن هذا إضرار بالجنين حيث يؤدى لموته ومن ثم لا ينتفع به والمفروض هو تربية صغار الحيوان حتى تكون منتجة أو مفيدة للإنسان
وأما فى حالة الاضطرار وهى الخوف من موت البهيمة بسبب اختناقها أو ترديها ...فهذا جائز للانتفاع بها
والجنين الميت حرام أكله فى تلك الحالة وأما الحى فيجب الحفاظ عليه حيا قدر الإمكان لتربيته ولا يذبح لأن وجه الاستفادة منه غير متحقق خاصة فى حالة أجنة الماعز والغنم لصغره وأما جنين البقرة والناقة فنظرا لأنه كبير نوع ما فيمكن الاستفادة من لحمه قليلا بذبحه الذى يكون عند وجود خطر على حياته
ثم تحدث عما سماها الطرق الحديثة فى إزهاق روح الأنعام فقال :
"المبحث الخامس الطرق الحديثة في إزهاق الروح، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: طريقة التدويخ باستخدام المسدس.
... يتألف المسدس من كتلة معدنية تسمح بوضع متفجر ناري يدفع ساقا تصادمية مرتدة تنتهي برأس إبرية، وتؤدي الطلقة إلى أن تقوم الساق بإحداث ثقب نافذ إلى دماغ الحيوان يؤدي إلى فقدان الوعي بشكل فوري نتيجة لتخريب من البنية الحية من الدماغ، كما يؤدي إلى زيادة عنيفة مفاجئة في الضغط. ويختلف مكان وضع المسدس باختلاف نوع الحيوان وعمره ..وإزهاق روح الحيوان بهذه الطريقة لا شك أن الحيوان يكون من الميتة الموقوذة ولا تحل لمسلم، وكذا لو ذبح بعد أن فارقته الحياة.
وإن ذبح فورا بعد الضرب، ففي صحة الذبح شرعا شك من جهتين:
الأولى: أن هذا إنقاذ لمقاتل الحيوان، فالذبح بعدها لا يجزئ، لأنه قتل بسببين مبيح وحاظر، بل إن نسبة الزهوق إلى الضرب أولى من نسبتها إلى الذبح.
الثانية: أن هذه وحشية لا تقبل من مسلم يدين بشرع الإسلام ...ولكونه قد ورد أنه (ص) نهى عن الذبح بالأسنان والأظفار، أي لئلا يشبه عمل الأمم المتوحشة، وهذا مثله بل أولى منه، فإنه يجب الامتناع من استعمال هاتين الطريقتين بالكلية في المسالخ
المطلب الثاني: طريقة التدويخ بضرب الحيوان على الرأس بالمطرقة أو بالبلطة.
... طريقة بدائية قديمة تتبع لتدويخ الحيوانات الكبيرة كالماشية والخيول، وذلك بضرب العظم الجبهي للحيوان بمطرقة ضخمة تحدث ألما شديدا للحيوان وتفقده الوعي وينهار الحيوان مباشرة، ثم يتم ذبحه باليد
المطلب الثالث: طريقة التدويخ باستعمال الصدمة الكهربائية.
... هذه طريقة أخرى حديثة تستخدم في إزهاق روح الحيوان، فإن عدم الدقة والإتقان في استخدامه يؤدي إلى نتيجة سلبية حتما فعندما ينخفض التيار يشل الحيوان شللا تاما مع بقاء وعيه وتسمى هذه بالصدمة الضائعة، وعندما يزداد – التيار- يصاب الحيوان بالسكتة القلبية القاتلة وقد عدل عن استخدام هذه الطريقة في الطيور الدواجن ...وحكم الذبيحة بهذه الطريقة أنه ينظر طبيعة هذه الطريقة وأثرها في الذبيحة، فإن كانت الصعقة قاتلة فالحيوان موقوذة, وإن كانت مفقدة للوعي دون أن تقتل, فإن أدرك الحيوان بعدها فذبح على الطريقة الشرعية حل، وإن لم يذبح ولكن بدئ بسلخه وتقطيعه دون ذبح، فإنه لا يكون حلالا
الكتاب من إعداد محفوظ بن سالم بن خميس آل كموجا من أهل العصر من أهل عمان وموضوع البحث هو ذبح الأنعام والصيد وفيه قال :
"الحمد لله رب العالمين، الذي أباح لنا كثيرا من الطيبات لا تحصى بالعدد، وحرم علينا الخبائث لحكمة رآها، ووضع عن هذه الأمة الخاتمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم منة منه وتكريما، فأحل لهم بهيمة الأنعام وكل ما كان نافعا غير ضار من جنس الحيوان. "
وفى الفصل الأول المبحث الأول تناول تعريف الذكاة من جهة اللغة فقال:
"المطلب الأول: تعريف الذكاة لغة.
للذكاة في اللغة عدة معان نكتفي بذكر بعض منها:
...وكذلك قوله تعالى: { إلا ما ذكيتم } ، أي ما ذبحتم على التمام...
ثالثا: والتذكية الذبح. والذكاء والذكاة: الذبح؛ عن ثعلب تقول العرب: ذكاة الجنين ذكاة أمه أي إذا ذبحت الأم ذبح الجنين. يقال: ذكيت الشاة تذكية، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي. "
وكلام اللغة لا يفيد بشىء فى تعريف الذكاة منن حيث ماهيتها ولا كيفيتها ثم نقل من كتب الفقة معنى الذكاة الاصطلاحى فقال :
"المطلب الثاني: تعريف الذكاة اصطلاحا.
أولا: تعريف الإباضية فقد عرفها صاحب متن النيل الثميني بأنها قطع الحلقوم والمريء والودجين لمحدد ولا سن أو ظفر مع الذكر والإبراد وعرفها الأستاذ محمد الشيخ بالحاج بأنها إزهاق روح الحيوان الجائز أكله شرعا بإهراق دمه مع ذكر اسم الله عليه
ثانيا: تعريف المالكيةعرفوها بأنها قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام.
ثالثا: تعريف الحنفية عرفوها بأنها ذبح بين الحلق واللبة وعروق الحلق هي الحلقوم، والمريء، والودجان.
رابعا: تعريف الشافعية:
عرفوها بأنها قطع حلقوم ومريء من مقدور عليه وقتل غيره بأي محل.
والتعريف الذي أراه أنه أحسن هو ذاك الذي ذكره الأستاذ محمد الشيخ بالحاج؛ لأنه يستغرق جميع أنواع الذكاة المشروعة، وما سوى هذا التعريف فهي تختص بالذبح وحده دون غيره من أنواع الذكاة كالنحر والعقر والتي سيأتي تفصيلها في المبحث القادم إن شاء الله."
ما اختاره كموجا من تعريف بالحاج هو اختيار غير موفق فالذكاة تختص بالأنعام فتعريف بالحاج من كونه إزهاق للروح يدخل فيه امور محرمة كضربه فى كل مكان الحيوان بآلات حادة أو تهشيم رأسه
وحتى نصل لمعنى الذكاة يجب أن تستبعد التالى :
-الخنق وهو سد مجرى التنفس والطعام والشراب عن طريق إجاطة رقبة الحيوان بحبل أو غير ذلك ومن ثم فسد مجرى التنفس ليس ذبحا ومن ثم لابد أن يكون مجرى التنفس صالح للتنفس عند الذبح
-إسالة الدم وهو تصفية دم الحيوان تدريجيا لشربه فهو نوع من تعذيب الحيوان لتصفية دمه بوخزه فى أى مكان يسيل منه الدم ويستغرق يوم أو أكثر وهو مدة طويلة جدا
-الوقذ وهو الضرب المفضى للموت فهو تعذيب للحيوان
- التردى وهو تكسر عظام الحيوان وبالتالى اصابته بجروح أو نزي فداخلى نتيجة سقوطه أو اسقاطه من مكان مرتفع
- النطح وهو تكسر وجرح أعضاء الحيوان نتيجة تعاركه بالقرون مع حيوان
- الافتراس وهو قيام حيوان بعض البهيمة وأخذ أجزاء منها بالأسنان والمخالب
ومن ثم فالذكاة طبقا لاستبعاد كل ما سبق ليست سدا لمجرى التنفس و جرح للحيوان فى أى منطقة من جسمه ولا ضرب للحيوان فى مناطق الجسم ولا تكسير للعظام ولا احداث لنزيف داخلى ولا تقطيع لأعضاء الجسم
الذكاة إذا لها منطقة يتم احداثها فيها وهى المنطقة التى تجعل طلوع النفس وهى الروح يتم بأقصى سرعة وهى منطقة الرقبة حيث مجرى التنفس
بغد ذلك نعرض كموجا لمشروعية الذبح فقال :
"المبحث الثاني المطلب الأول: مشروعية الذكاة:
الذكاة مشروعة، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة.
أولا: الكتاب.
1- قال تعالى وهو يذكر المحرمات: { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } ومحل الشاهد (إلا ما ذكيتم)أي إلا ما أدركتم فيها حياة وذبحتم وذكر اسم الله عليه، فهو حلال أكله، وقد جاء هذا الاستثناء بعد سرد المحرمات، والاستثناء من التحريم إباحة فيكون المذكى مباح أكله. (
2- وقال تعالى آمرا لبني إسرائيل بذح البقرة: { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }
3- وقوله تعالى وهو يأمر نبيه بالنحر: { فصل لربك وانحر } وأمره تعالى لنبيه أمر لعباده مالم يدل على الخصوص، والذبح والنحر من أنواع الذكاة المشروعة "
الدلبيل الأول والثانى مقبولان تماما وأما الثالث فالنحر فى الآية لا علاقة له بذبح البهائم ثم تناول بعض الروايات فقال:
ثانيا: السنة.
1-قال الرسول (ص)من حديث شداد بن أوس: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"
هذه الرواية عن إحسان القتل هى ضرب من الخبل فالمجاهد يضرب المقتول فى الجهاد حسب الظروف فهناك حاليا القنابل وهى تفرق الجسم لأشلاء وهناك طلقات حارقة وخارقة قد تشوه الجسم وقال
2- وعن جابر بن عبدالله أنه قال: "نحرنا مع رسول الله (ص) عام الحديبية البدنة عن سبع والبقر عن سبع"
فهذه الأدلة كلها تدل على مشروعية الذكاة وهي تنصب على الحيوانات المقدروة عليها فقط، أي الذكاة الاختيارية بخلاف الذكاة الاضطرارية كما سيأتي فيما بعد بإذن الله.
ثم تعرض كموجا لحكمة أى سبب التذكية فقال
المطلب الثاني: حكمة مشروعية الذكاة/
وأما الحكمة من مشروعية الذكاة، فهناك حكم عديدة ذكرها العلماء.
أولا: أن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات قال الله: { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } ، وقال سبحانه: { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث } ، والميتة ليست من الطيبات وقد حرمت لخبثها، ولما فيها من الضرر ببقاء المواد الضارة، والدم في الجسم إما لمرض أو لاحتباس الدم فيها وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر، فإن ذكيت ذهب الدم الضار منها
ثانيا: أن التحقيقات العلمية الحديثة أفادت أن اللحوم المصبرة أي التي تحفظ في العلبة من غير تذكية أسرع ماتكون فسادا وتعفنا وتلوثا من اللحوم المصبرة بعد تذكيتها وإراقة دمها، بناء على هذا وحفاظا على صحتنا ووقاية لنا ولمجتمعنا من الأمراض والأوبئة فإنه يحرم علينا تناول الميتة مهما كان سبب موتها.
ثالثا: لقد أثبت الأطباء أن الدم مسرح لكثير من الميكروبات والجراثيم، وبموت الحيوان بدون الذكاة يجمد الدم في اللحم، ولا يمكن فصله حينئذ عن اللحم. "
هنا بحث الرجل عن الأسباب المادية الظاهرة للناس بينما السبب لكل عبادة هو طاعة الله فسبب التذكية هو أمر الله بالتذكية وهو قد يتضمن أمور من الممكن استنتاجها من النصوص وهو حرمة أكل الميتة وحرمة أكل الدم فيكون سبب التذكية الظاهر هو تصفية دم المذبوح كما قال تعالى "حرمت عليكم الميتة والدم" لكونهما مضران صحيا فضلا عن ضررهما كذنوب
ثم تحدث الرجل عن النحر فذكر بعض مما جاء فيه فى كتب اللغة ثم عرفه اصطلاحيا فقال :
"المبحث الأول النحر و فيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النحر لغة.
للنحر في اللغة معان كثيرة، أذكر منها:-
1- يقال: نحره ينحره نحرا، ونحر البعير نحرا: طعنه في منحره حيث يبدو الحقوم من أعلى الصدر، وجمعه نحور لايكسر على غير ذلك.
2- ويوم النحر: عاشر من ذي الحجة يوم الأضحى لأن البدن تنحر فيه.
3- المنحر: الموضع الذي ينحر فيه الهدي وغيره.
المطلب الثاني: تعريف النحر اصطلاحا.
... عرف بعض العلماء النحر بأنه هو عبارة عن طعن الإبل- نوقا أو جمالا- عند اللبة نهاية عنقها الطويل مما يلي الجسد بمدية أو خنجر، وغالبا ما تكون الآلة مديدة طويلة حادة، طعنا قويا نافذا إلى نياط قلبها فيقطع الودجين والحلقوم والمريء-البلعوم- مع ذكر اسم الله عند ذلك،
وعرفه البعض الآخر بأنه هو طعن المميز المسلم أو الكتابي بشروطه بمسن بلبة، بلارفع قبل التمام.
ويجدر بي أن نشير إلى أن التعريف الأول يظهر أنه أحسن من التعريف الثاني لما يتميز به من تفصيل نوع الحيوان الذي شرع فيه النحر وذكر محل النحر وكيفيته، وهو بمقتضى هذا التعريف يكون النحر للإبل خاصا دون غيره، ولكنه كما سنرى في اللاحق أنه يجوز نحر في غير الإبل ولعل صاحب التعريف نظر إلى الغالب فيما يكون النحر، أما التعريف الثاني فهو جامع غير مانع إذ يشمل جميع الحيوانات من غير الإبل غير أنه يتميز عن التعريف الأول لبيانه شروط الناحر."
لم يرد ذكر النحر كتذكية فى المصحف وقد قارن كموجا بين التعريفات واختار أحدها وهو كلام لا علاقة له بالإسلام فلا توجد آلة لعملية النحر دون سواها ولا يوجد ذبح مخصوص لنوع دون نوع من الأنعام وقذ ذكر أن الفقهاء فرقوا بين المنحور والمذبوح فقال :
المطلب الثالث: الحيوانات التي شرع فيها النحر وكيفيته فيها.
الذي يطلع على الكتب التي كتبت عن الذكاة، يجد أن العلماء صنفوا الحيوانات على حسب أنواع الذكاة التي تناسبها وتصلح فيها...ونحن هنا سنتحدث عن الحيوانات التي شرع فيها النحر فقط ونؤجل الحديث عن النوعين الباقيين إلى بابيهما إن شاء الله تعالى.
أما الحيوانات التي يشرع فيها النحر هي:- الإبل والزرافة، ومن الطيور كالنعامة ويلحظ أن النحر مشروع في الحيوانات ذات طويلة العنق لأن النحر أسرع لموتها.
وكيفية النحر أن تنحر الإبل-وهو المشهور بهذا النوع- قائمة على قوائمها الثلاث معقولة قائمتها الرابعة حتى إذا طعنت سقطت، وإذا وجبت جنوبها سلخت، والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: { فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } "
وهذا التقسيم لا دليل عليه فالواجب فى الأنعام واحد وهو التذكية وهو قطع مجرى التنفس فى رقبتها ومعه عروق الدم
والزرافة والنعامة ليسوا من ضمن الأنعام ولم يحلهما الله إلا كصيد عند الجوع فى السفر وعدم وجود طعام من نوع أخر مع المسافرين
وأما كلمة صواف فلا تدل على الوقوف وإنما هى تعنى تنظيم البدن فى صفوف فى المشعر الحرام لذبحها
بعد هذا تناول ما سماه الذبح فعرفها لغويا واصطرحيا فقال :
المبحث الثاني الذبح، ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الذبح لغة.
1- ذبح: الذبح:قطع حلقوم من باطن عند النصيل، وهو موضع الذبح من الحلق. والذبح: مصدر ذبحت الشاة؛يقال: ذبحه يذبحه ذبحا، فهو مذبوح و ذبيح من قوم ذبحى وذباحى.
2- والذبيحة: الشاة المذبوحة، وشاة ذبيحة، والذبح: اسم ما ذبح.
3- والذبح: الشق والمذبح السكين.
وهذه المعاني الأربعة شملت معظم عملية الذكاة فقد أشارت إلى المذكى وموضع الذكاة في المذبوح، وآلة الذكاة، وفعل الذكاة نفسه، وهو ما يعني وجود علاقة بينها وبين الموضوع الذي نحن بصدده.
المطلب الثاني: تعريف الذبح اصطلاحا:
لقد ذكرت عندما تكلمت عن تعريف الذكاة الاصطلاحية في مطلع هذا البحث - تعريفات المذاهب وهي كلها تنطبق على تعريف الذبح ولا داع لتكرار ذكرها هنا ولكن سأذكر واحدا منها وهو ذلك التعريف الذي وصفناه بأنه أحن من غيره.
فالذبح هو: إزهاق روح الحيوان الجائز أكله شرعا بإزهاق دمه مع ذكر اسم الله عليه.
المطلب الثالث: الحيوانات التي شرع فيها الذبح وكيفية الذبح فيها.
يكون الذبح واجبا متعينا في الغنم كالماعز والخروف، ومن الطيور الدجاج والبط والحمام وغيرها كثيرة، والوحوش المقدور عليها، وأما البقر فيجوز فيه وجهان الذبح والنحر إلا أنه يندب فيه الذبح ويكره النحر، ومثل البقر في جواز الأمرين وأفضلية الذبح للجاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه، والحمر والخيل والبغال الوحشية.
ويكون الذبح بقطع الحلقوم والمريء والودجين على خلاف العلماء فيما يكفي قطع هذه العروق بمدية طاهرة باليد اليمنى مستقبلا بها القبلة، بعد إضجاعها برفق ولين على شقها الأيسر، ذاكرا اسم الله عليها عند حركة يده – بسم الله، الله أكبر قصد تحليله. "
هنا جعل المذبوح غير المنحور وهو كلام خاطىء فعملية التذكية واحدة للكل وهى قطع مجرى التنفس ومعه عروق الدم فى الرقبة ثم تعرض لعمليتى الذبح والنحر هل يمكن عكسهما فى المذكيات فبين وجود رأيين أحدهما يجوز والثانى لا يجوز فقال :
المطلب الرابع: حكم نحر ما حقه الذبح وذبح ما حقه النحر.
المسألة فيها قولان بين أهل العلم:
القول الأول: أنه يجوز ذلك، ذهب إلى هذا الجمهور من الشافعية، والحنابلة، والإباضية وهو قول الإمام جابر بن زيد وبه أخذ أشهب من المالكية، وأجاز الحنفية مع الكراهة لما فيه من مخالفة السنة.
واستدل هذا الفريق بما جاء عن رافع بن خديج عن النبي (ص)أنه قال:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل".
القول الثاني: أنه لا يجوز العكس بين الحلتين ويمثله الإمام مالك الذي خالف جمهور العلماء فقال بمنع عكس الحالتين في غير موضع الضرورة ومما استدل به الإمام مالك في دعم ما ذهب إليه، ما جاء في أمره الله تبارك وتعالى في البدن بالنحر حيث قال عز من قائل: { فصل لربك وانحر } فإذا ذبح فقد ترك المأمور به فلا يحل، وأمر في البقر والغنم الذبح حيث قال تعالى: { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } ، وقال تعالى: { وفديناه بذبح عظيم } ، والذبح بمعنى المذبوح كالطحن بمعنى المطحون. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ.
الرد:
رد عليه القطب من الإباضية بما ثبت من فعله أنه نحر الإبل والبقر، وذبح الغنم. جاء عن جابر بن عبدالله أنه قال: "نحرنا مع رسول الله(ص)عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع" غير أنه يحتمل أن يقدر؛ وذبحنا البقرة عن سبع."
وما نقله الرجل عن القوم هو ضرب من الخبل فلا يوجد فيما استدلوا به أى نص فى المسألة فقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس فيذ ذكر للنحر أو للذبح كألفاظ والآيات هى الأخرى ليس فيه طريقة الذبح وكذلك رواية السبع ليس فيها طريقة النحر ومن ثم فلا دليل على هذا الكلام
وذكر الرجل المقطوع من الرقبة فذكر خلاف القوم فيما يجب قطعه من العروق فقال :
"الطلب الخامس: حكم قطع الودجين والمريء والحلقوم
اختلف العلماء اختلافا واسعا في الحد الأدنى الذي يكتفى منه قطع هذه العروق الأربعة.
القول الأول: أنه يكتفى بقطع الحلقوم والمريء فقط وليس واجب قطع الودجين ولكنه يستحب قطعهما، وعليه مذهب الشافعية، والحنابلة إلا أن الحنابلة يرون قطع الودجين أولى خروجا من مأزق الخلاف.
القول الثاني: أنه يجزي قطع ثلاثة من الأربعة بدون تعيين وهو قول الإمام أبي حنيفة
القول الثالث: أنه لا يجزي إلا بقطع من كل واحد منها أو أكثره، وهو قول محمد بن الحسن ورواية عن أبي حنيفة
القول الربع: أنه لا يجزي إلا بقطع الحلقوم والودجين وهو المشهور عند الإمام مالك
القول الخامس: أنه لا يجزي إلا بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهو قول أبي يوسف، وهو يتفق مع ما ورد في المصنف من كتب الإباضية.
القول السادس: أنه لا يجزي إلا بقطع الأربعة جميعا، وهو قول أكثر علماء الإباضية كما جاء منهم
وبما أن مشروعية التذكية من أجل تطييب اللحم مع مراعاة راحة الحيوان المذكى؛ يتبين رجحان القول الذي يشترط في الذبحة قطع الحلقوم والمريء والودجين جميعا، فإن ذلك أبلغ في إراحة المذبوح من شدة معاناة آلام الموت، وأكثر تطييا للحم بإنهار دمه من كلا ودجيه، وهي الكيفية التي انعقد الإجماع على إجزائها في الذبح، وذلك أحوط في العمل بما دلت عليه السنة من فري الأوداج؛ لصدق مفهوم الأوداج على هذه الأربع كلها. "
بالقطع إيجاب إزخاق الروح بسرعة يوجب ثطع أى شىء يسره بالعملية فمجرى التنفس هو الموقف لعمل الجسم وعروق الدم لتنظيف الجسم من الدم ومجرى الطعام بوجوده فى نفس المنطقة حيث لم يعد الجسم فى حاجة للغذاء فالواجب قطع الكل
ثم تعرض كومجا لأشكال من القتل وهى:
"المطلب السادس: بعض صور الذبح المختلف فيها.
1- الذبح من القفا.
هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء إن وصل الذابح إلى ما يجب قطعه في الذبح إن بدأ ذبحه من القفا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز أكل ما ذبح من القفا أو من إحدى صفحتي العنق، لأنه قطع للنخاع قبل تمام الذكاة
القول الثاني: أن الذبيحة تحل إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء
القول الثالث: أن ما ذبح من قفاه مكروه إن بقيت فيه الحياة حتى وصل الذبح إلى أن تتوقف الذكية على قطعه وإلا حرم"
لا يجوز الذبح بتلك الطريقة ومن ذبح فقد ارتكب جرما يجب عليه أن يستغفر منه ويكفر لأنه عذب الحيوان والمذبوح طاهر ما دام قد قطع العروق الرئيسية وقال فى الشكل الثانى:
2- قطع جميع الرأس والنخاع.
وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه إن تعمد وتمادى الذابح في الذبح حتى قطع الرأس وفصله لم تؤكل، وإن لم يتعمد ذلك وإنما سبقت السكين أكلت
القول الثاني: أنه تؤكل وإن تعمد؛ لحصول الذكاة المشروعة
القول الثالث: ذهب الحنفية إلى أنه يكره ذلك من غير تحريم"
المذبوح طاهر حلال للأكل وأما الذابح فقد أسرف فى الذبح وهو غالبا يتم مع الذابحين دون إرادتهم نتيجة حركة الذبيحة وخوفهم من ألا يكونوا ذبحوها وعليه أن يستغفر الله وأما الشكل الثالث فهو :
3- التراخي في الذبح:
يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي "لا أعلم خلافا بين أهل العلم في عدم جواز التراخي في الذبح من أجل الاستراحة، وذلك بأن يشرع الذابح في ذبح الحيوان ثم يتركه فترة من الزمن ثم يعود إليه بما في ذلك من إطالة تعذيبه وإنما اختلفوا فيما إذا رفع يده عن الذبيحة ثم عاد إليها سريعا، فالأكثرون على أنها تؤكل". ...
... وفي مذهب المالكية إن رفع يده قبل تمام الذبح ثم عاد ليكمل الذكاة لم تؤكل الذبيحة إن طال الرفع، سواء إن رفع يده اختيارا أو اضطرارا "
والمذبوح حلال والذابح عليه أن يتول من ذنب اعذيب الذبيحة وعليه ان يكفر عن جريمته تلك فمن المحرم فعل هذا التأخر فى إتمام الذبح
وكموجا تحدث عن العقر فعرفه لغويا واصطلاحيا فقال :
" المبحث الثالث العقر وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العقر لغة:
من معاني العقر لغة نذكر ما يلي:
1- عقره: أي جرحه...والمعنى الذي له ارتباط بموضوع هذا المبحث هو المعنى الأول، وذلك لأن العقر يكون بجرح الحيوان في أي موضع من جسمه في حالة تعذر الوصول إلى المذبح، وهو ما يشير إليه هذا المعنى.
المطلب الثاني: تعريف العقر اصطلاحا.
فقد عرفه المالكية بأنه جرح مسلم مميز وحشيا غير مقدور عليه إلا بعسر، شرد أو تردى بحفرة، بمحدد أو حيوان علم كيفية الاصطياد من طير أو غيره كالكلب، فمات قبل إدراكه حيا.
... ومن المعلوم أن هذا النوع من الذبح مشروع في الذكاة الاضطرارية فقط أي في حالة العجز عن الذكاة الاختيارية سواء كان المذبوح أصله متوحشا أو إنسيا متوحشا أو وقع في مكان يصعب الوصول إلى المذبح "
ثم تحدث عن أنواع العقر فقال:
"المطلب الثالث: أنواع العقر.
... يتبين من المطلب السابق أن للعقر نوعين: النوع الأول عقر ما كان أصله وحشيا والنوع الثاني عقر ما كان أصله أهليا، وتفصيل هذين النوعين كما يلي:
النوع الأول: عقر ما كان أصله وحشيا.... والحيوان الوحشي كالظباء والوعول والبقر الوحشي والحمار الوحشي والطيور الوحشية، وحكم هذا النوع إن لم يقدر عليه بإمساكه وتذكيته كما تذكى الحيوانات الإنسية أنه حيثما أمكن من مقاتلته قصد تحليله مع ذكر اسم الله عليه عند الرمي يحل أكله بعد ذلك إذا أخرج قطعا بعد موته ويدل على ذلك حديث رسول -الله (ص) من رواية الشعبي عن عدي بن حاتم عندما قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركت وقد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله؛ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله"
النوع الثاني: عقر ما كان أصله أهليا.
... فلو ند إنسي من الإبل والبقر والغنم وتعذرت السيطرة عليه بأي وسيلة، فإن العلماء اختلفوا في حكمه على قولين:
القول الأول: أنه يعامل معاملة الوحشي كالصيد..وحجة الجمهور حديث رافع بن خديج قال: كنا مع النبي وقد أصاب القوم غنما وإبلا، فند منها بعير فرمي بسهم فحبسه الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا"
القول الثاني: لا ينتقل عنه الحكم الأهلي ولا يكون الاصطياد تذكية له بل يجب أن يذكى بالذبح أو النحر وأما فيما يتعلق بالذبيحة المتردية، فلو تردى الحيوان في بئر أو غيرها ولم يصل الذابح إلى حلقه أو لبته فطعنه في غير محل الذكاة ففيه قولان:
القول الأول: أنه يباح لحمه ..لأنه كالصيد لكونه في معناه لتعذر الذكاة الاختيارية الذبح والنحر
القول الثاني: أنه يمنع التغذي بلحمه"
بداية العقر وهو جرح الحيوان فى أى منطقة لا يجوز لكونه تعذيب للحيوان وحتى فى الصيد لا يجوز ذلك إلا اضطرارا عند الجوع فى السغر فطالما مع المسلم طعام لا يجوز له الصيد فالصيد مباح خوفا من الموت جوعا وأى بهيمة من الأنعام سواء مخنوقة أو متردية أو غير هذا لا يجوز أكلها سواء بقطع العروق الرئيسية فى رقبتها ومن ثم فالطعن فى جسمها لا يحلها
ثم تعرض الرجل لما يسمى ذكاة الجنين فقال :
"المبحث الرابع
ذكاة الجنين وهو في بطن أمه وفيه أربعة مطالب.
المطلب الأول: خروج الجنين من بطن أمه ميتا قبل ذكاتها.
... يبدو أنه لا خلاف بين الفقهاء من أنه لا يحل أكل هذا الجنين في هذه الحالة ويعتبر ميتة شأنه مثل أي حيوان مباح أكله مات دون إدراك ذكاته
المطلب الثاني: خروج الجنين من بطن أمه ميتا بعد ذكاتها.
... إذا ألقت الأم جنينها ميتا بعد تذكيتها فللفقهاء ثلاثة أقوال:
القول الأول: يؤكل الجنين وتعتبر ذكاتها ذكاة له، ..ودليلهم الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري قال: سألنا الرسول عن البقر، أو الناقة، والشاة ينحرها أحدنا فيجد في بطنها جنينا أنأكله أو نلقيه؟ فقال: "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه"
القول الثاني: يؤكل الجنين وتعتبر ذكاته من ذكاة أمه شريطة أن يكون قد كمل خلقه ونبت شعره.
... واحتج أصحاب هذا القول بما روي عن الزهري عن عبد الله بن أبي مالك أنه قال: كان أصحاب رسول الله يقولون: "إذا أشعر الجنين، فذكاته ذكاة أمه".
القول الثالث: لا يؤكل مطلقا سواء كان تام الخلقة أم ناقصها، نمبت شعره أم لم ينبت واستدل أبو حنيفة ومن تبعه بقوله تعالى: { والمنخنقة } فإن أحسن أحواله أن يكون حيا عند ذبح الأم فيموت باحتباس نفسه وهذا هو المنخنقة، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: لعدي بن أبي حاتم – رضي الله عنه- "إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك" فقد حرم الأكل عند وقوع الشك في سبب زهوق الحياة وذلك موجود في الجنين فإنه لا يدرى أنه مات بذبح الأم أو باحتباس نفسه.
المطلب الثالث: خروج الجنين من بطن أمه حيا قبل ذكاتها.
... إذا خرج الجنين من أمه حيا حياة مستقرة قبل ذكاتها، فلا يؤكل حتى يذكى ذكاة مستقلة، فإن لم يذك حتى مات فليس بذكي
المطلب الرابع: خروج الجنين من بطن أمه حيا بعد ذكاتها.
إذا خرج الجنين من بطن أمه بعد ذكاة الأم ففي ذلك تفصيل:
إذا أدرك ذكاته بعد خروج الجنين فذكاه المذكي قبل أن يموت فإنه يحل أكله"
بالقطع لا يجوز ذبح البهيمة الحامل وهو أمر لم يتعرض له الفقهاء فمن شروط الذبيحة ألا تكون حاملا لأن هذا إضرار بالجنين حيث يؤدى لموته ومن ثم لا ينتفع به والمفروض هو تربية صغار الحيوان حتى تكون منتجة أو مفيدة للإنسان
وأما فى حالة الاضطرار وهى الخوف من موت البهيمة بسبب اختناقها أو ترديها ...فهذا جائز للانتفاع بها
والجنين الميت حرام أكله فى تلك الحالة وأما الحى فيجب الحفاظ عليه حيا قدر الإمكان لتربيته ولا يذبح لأن وجه الاستفادة منه غير متحقق خاصة فى حالة أجنة الماعز والغنم لصغره وأما جنين البقرة والناقة فنظرا لأنه كبير نوع ما فيمكن الاستفادة من لحمه قليلا بذبحه الذى يكون عند وجود خطر على حياته
ثم تحدث عما سماها الطرق الحديثة فى إزهاق روح الأنعام فقال :
"المبحث الخامس الطرق الحديثة في إزهاق الروح، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: طريقة التدويخ باستخدام المسدس.
... يتألف المسدس من كتلة معدنية تسمح بوضع متفجر ناري يدفع ساقا تصادمية مرتدة تنتهي برأس إبرية، وتؤدي الطلقة إلى أن تقوم الساق بإحداث ثقب نافذ إلى دماغ الحيوان يؤدي إلى فقدان الوعي بشكل فوري نتيجة لتخريب من البنية الحية من الدماغ، كما يؤدي إلى زيادة عنيفة مفاجئة في الضغط. ويختلف مكان وضع المسدس باختلاف نوع الحيوان وعمره ..وإزهاق روح الحيوان بهذه الطريقة لا شك أن الحيوان يكون من الميتة الموقوذة ولا تحل لمسلم، وكذا لو ذبح بعد أن فارقته الحياة.
وإن ذبح فورا بعد الضرب، ففي صحة الذبح شرعا شك من جهتين:
الأولى: أن هذا إنقاذ لمقاتل الحيوان، فالذبح بعدها لا يجزئ، لأنه قتل بسببين مبيح وحاظر، بل إن نسبة الزهوق إلى الضرب أولى من نسبتها إلى الذبح.
الثانية: أن هذه وحشية لا تقبل من مسلم يدين بشرع الإسلام ...ولكونه قد ورد أنه (ص) نهى عن الذبح بالأسنان والأظفار، أي لئلا يشبه عمل الأمم المتوحشة، وهذا مثله بل أولى منه، فإنه يجب الامتناع من استعمال هاتين الطريقتين بالكلية في المسالخ
المطلب الثاني: طريقة التدويخ بضرب الحيوان على الرأس بالمطرقة أو بالبلطة.
... طريقة بدائية قديمة تتبع لتدويخ الحيوانات الكبيرة كالماشية والخيول، وذلك بضرب العظم الجبهي للحيوان بمطرقة ضخمة تحدث ألما شديدا للحيوان وتفقده الوعي وينهار الحيوان مباشرة، ثم يتم ذبحه باليد
المطلب الثالث: طريقة التدويخ باستعمال الصدمة الكهربائية.
... هذه طريقة أخرى حديثة تستخدم في إزهاق روح الحيوان، فإن عدم الدقة والإتقان في استخدامه يؤدي إلى نتيجة سلبية حتما فعندما ينخفض التيار يشل الحيوان شللا تاما مع بقاء وعيه وتسمى هذه بالصدمة الضائعة، وعندما يزداد – التيار- يصاب الحيوان بالسكتة القلبية القاتلة وقد عدل عن استخدام هذه الطريقة في الطيور الدواجن ...وحكم الذبيحة بهذه الطريقة أنه ينظر طبيعة هذه الطريقة وأثرها في الذبيحة، فإن كانت الصعقة قاتلة فالحيوان موقوذة, وإن كانت مفقدة للوعي دون أن تقتل, فإن أدرك الحيوان بعدها فذبح على الطريقة الشرعية حل، وإن لم يذبح ولكن بدئ بسلخه وتقطيعه دون ذبح، فإنه لا يكون حلالا