رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
النصف فى القرآن
نصف الفريضة للمطلقة
قال تعالى بسورة البقرة
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح "وضح الله للمؤمنين أن الرجال إذا طلقوا النساء والمراد إذا انفصلوا عن الزوجات من قبل أن يمسوهن أى يجامعوهن أى يدخلوا بهن دخولا شرعيا وقد فرضوا لهن الفريضة والمراد وقد أعطوا لهن المهر وهو الصداق فمن حق المطلق نصف الفريضة وهو الجزء المساوى للجزء الأخر من المهر يسترده منها وتستثنى من ذلك حالة عفو المطلقة أى ترك المطلقة للنصف الثانى برضاها للمطلق وحالة عفو أى تنازل الذى بيده عقدة النكاح عن النصف الثانى برضاه ورضا الزوجة المطلقة وهو الذى بأمره ميثاق الزواج وهو ما نسميه الآن وكيل الزوجة وفى تلك الأحوال يحق له أخذ النصف الثانى من المهر
للبنت نصف الميراث
قال تعالى بسورة النساء
"وإن كانت واحدة فلها النصف "وضح الله لنا أن النساء إن كانت واحدة أى بنت فقط فنصيبها هو نصف الورث أى جزء مساوى للجزء الثانى
للزوجة نصف ما ترك زوجها بلا ولد
قال تعالى بسورة النساء
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "وضح الله لنا أن الرجال لهم نصف ما تركت أى الجزء المساوى للجزء الأخر الذى فاتت الزوجات إذا لم يكن لهن ولد والمراد إذا لم يكن لديهن عيال بنات أو بنين
نصف العذاب على الفتيات
قال تعالى بسورة النساء
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وضح الله لنا أن الإماء إن أحصن أى تزوجن ثم أتين بفاحشة أى ارتكبن جريمة الزنى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمراد فعليهن نصف المائة جلدة التى على الحرات من العقاب وهن خمسين جلدة والسبب هو أن مهر الأمة هو نصف مهر الحرة
الأخت لها نصف الورث
قال تعالى بسورة النساء
"يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "وضح الله للنبى(ص)أن المسلمين يستفتونه أى يسألونه عن الكلالة ويطلب منه أن يقول لهم:الله يفتيكم أى يجيبكم عن سؤالكم عن ميراث الكلالة وهو إن امرؤ هلك ليس له ولد والمراد إن مسلم توفى وليس عنده عيال بنين أو بنات ولا أبوين وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك والمراد فلها الجزء المساوى للجزء الأخر أى شطر الذى فات الميت من المال
قيام نصف الليل
قال تعالى بسورة المزمل
"يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا "نادى الله المزمل وهو المدثر أى النبى (ص)المتغطى بغطاء قم الليل إلا قليلا والمراد استيقظ الليل إلا وقتا قصير هو نصفه أى شطره أو انقص منه قليلا أى قلل منه وقتا أو زد عليه أو أكثر منه وهذا يعنى أن له الحق فى استيقاظ نصف أى شطر الليل أو أكثر من النصفاى من الشطر أو أقل من النصف أى من الشطر حسبما يتيسر له والسبب ورتل القرآن ترتيلا أى واقرأ الكتاب قراءة
قيام النبى(ص) نصف الليل
قال تعالى بسورة المزمل
"إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك "وضح الله لنبيه (ص)أن ربه وهو خالقه يعلم أنه يقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والمراد يعرف أنه يستيقظ أقل من ثلثى الليل فى بعض الليالى ونصفه وهو شطره فى ليال أخرى وثلثه فى ليال أخرى وجماعة من الذين آمنوا به وهذا يعنى أن قيام الليل ليس فرضا إلا على الرسول (ص)وأما المؤمنين فهم مختارين فى قيامه وعدم قيامه
نصف الفريضة للمطلقة
قال تعالى بسورة البقرة
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح "وضح الله للمؤمنين أن الرجال إذا طلقوا النساء والمراد إذا انفصلوا عن الزوجات من قبل أن يمسوهن أى يجامعوهن أى يدخلوا بهن دخولا شرعيا وقد فرضوا لهن الفريضة والمراد وقد أعطوا لهن المهر وهو الصداق فمن حق المطلق نصف الفريضة وهو الجزء المساوى للجزء الأخر من المهر يسترده منها وتستثنى من ذلك حالة عفو المطلقة أى ترك المطلقة للنصف الثانى برضاها للمطلق وحالة عفو أى تنازل الذى بيده عقدة النكاح عن النصف الثانى برضاه ورضا الزوجة المطلقة وهو الذى بأمره ميثاق الزواج وهو ما نسميه الآن وكيل الزوجة وفى تلك الأحوال يحق له أخذ النصف الثانى من المهر
للبنت نصف الميراث
قال تعالى بسورة النساء
"وإن كانت واحدة فلها النصف "وضح الله لنا أن النساء إن كانت واحدة أى بنت فقط فنصيبها هو نصف الورث أى جزء مساوى للجزء الثانى
للزوجة نصف ما ترك زوجها بلا ولد
قال تعالى بسورة النساء
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "وضح الله لنا أن الرجال لهم نصف ما تركت أى الجزء المساوى للجزء الأخر الذى فاتت الزوجات إذا لم يكن لهن ولد والمراد إذا لم يكن لديهن عيال بنات أو بنين
نصف العذاب على الفتيات
قال تعالى بسورة النساء
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وضح الله لنا أن الإماء إن أحصن أى تزوجن ثم أتين بفاحشة أى ارتكبن جريمة الزنى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمراد فعليهن نصف المائة جلدة التى على الحرات من العقاب وهن خمسين جلدة والسبب هو أن مهر الأمة هو نصف مهر الحرة
الأخت لها نصف الورث
قال تعالى بسورة النساء
"يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "وضح الله للنبى(ص)أن المسلمين يستفتونه أى يسألونه عن الكلالة ويطلب منه أن يقول لهم:الله يفتيكم أى يجيبكم عن سؤالكم عن ميراث الكلالة وهو إن امرؤ هلك ليس له ولد والمراد إن مسلم توفى وليس عنده عيال بنين أو بنات ولا أبوين وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك والمراد فلها الجزء المساوى للجزء الأخر أى شطر الذى فات الميت من المال
قيام نصف الليل
قال تعالى بسورة المزمل
"يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا "نادى الله المزمل وهو المدثر أى النبى (ص)المتغطى بغطاء قم الليل إلا قليلا والمراد استيقظ الليل إلا وقتا قصير هو نصفه أى شطره أو انقص منه قليلا أى قلل منه وقتا أو زد عليه أو أكثر منه وهذا يعنى أن له الحق فى استيقاظ نصف أى شطر الليل أو أكثر من النصفاى من الشطر أو أقل من النصف أى من الشطر حسبما يتيسر له والسبب ورتل القرآن ترتيلا أى واقرأ الكتاب قراءة
قيام النبى(ص) نصف الليل
قال تعالى بسورة المزمل
"إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك "وضح الله لنبيه (ص)أن ربه وهو خالقه يعلم أنه يقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والمراد يعرف أنه يستيقظ أقل من ثلثى الليل فى بعض الليالى ونصفه وهو شطره فى ليال أخرى وثلثه فى ليال أخرى وجماعة من الذين آمنوا به وهذا يعنى أن قيام الليل ليس فرضا إلا على الرسول (ص)وأما المؤمنين فهم مختارين فى قيامه وعدم قيامه