رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,835
- الإقامة
- مصر
القهقهةٌ في الإسلام
القهقهة هى :
الصوت المدوى عند الضحك وهى شدة الضحك والذى يسمعه الناس من على مبعدة قليلة حيث يسمعها بعض الجيران أو من يتواجدون بالقرب من مكان وجود المقهقه
وهناك نظريات في في القهقهة مثل :
التبسم غالِبا مُقدمةٌ لِلقهقهةِ
القهقهة المستمرة سببا للفواق
القهقهة سبب للبكاء وفى المثل :
أخرة الضحك عياط
وفى الفقه تحدث الفقهاء في معظم كلامهم إلا نادرا عن مسألأة واحدة وهى :
القهقهة في الصلاة
وقد تحدثوا عنها فقالوا :
القهقهة تفسد الصلاة ولا تفسد الوضوء
وقد بنوا حديثهم على رواية وهى :
"عن أبِي الزنادِ قال:
كان من أدركتُ مِن فُقهائِنا الذِين يُنتهى إِلى قولِهِم مِنهُم سعِيدُ بنُ المُسيبِ وعُروةُ بنُ الزبيرِ والقاسِمُ بنُ مُحمدٍ وأبُو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ وخارِجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابِتٍ وغيرُهُم يقُولُون فِيمن رعف غسل عنهُ الدم ولم يتوضأ وفِيمن ضحِك فِي الصلاةِ أعادها ولم يُعِد وُضُوءهُ.؛ ولأِن الضحِك لوكان ناقِضا لنقض فِي الصلاةِ وغيرِها كالحدثِ، فهِي لا تُوجِبُ الوُضُوء خارِج الصلاةِ فلا تُوجِبُهُ داخِلها كالعُطاسِ والسعال "رواه البيهقى
وهو رأى الشافعية والملكية والحنابلة وأما الحنفية فقالوا :
القهقهةُ فِي الصلاةِ ذاتِ الركُوعِ والسجُودِ تنقُضُ الوُضُوء وتُفسِدُ الصلاة
وقد بنوا حديثهم على رواية وهى :
"عن أبِي العالِيةِ والحسنِ البصرِي وإِبراهِيم النخعِي والزهرِي أن رجُلا أعمى جاء والنبِي صلى اللهُ عليهِ وسلم فِي الصلاةِ، فتردى فِي بِئرٍ، فضحِك طوائِفُ مِن الصحابةِ، فأمر النبِي صلى اللهُ عليهِ وسلم من ضحِك أن يُعِيد الوُضُوء والصلاة "
وقالوا :
"وكما تبطُل بِالحدثِ العمدِ إِذا حصل قبل القُعُودِ الأخِيرِ قدر التشهدِ فإِنها تبطُل كذلِك، بِالقهقهةِ إِذا حصلت قبل القُعُودِ الأخِيرِ قدر التشهدِ كذلِك أما إِن كانت بعدهُ فإِنها لا تُبطِل الصلاة وإِن نقضتِ الوُضُوء "
وتحدث الفقهاء عن القهقهة في صلاة الجماعة وقد جمع رأيهم في الفقرة التالية في الموسوعة الفقهية الكويتية :
" ولو قهقه الإمامُ والقومُ جمِيعا:
فإِن قهقهة الإمامِ أولا تنقُضُ وُضُوءهُ دُون القومِ؛ لأِن قهقهتهُم لم تُصادِف تحرِيمة الصلاةِ بِفسادِ صلاتِهِم لِفسادِ صلاةِ الإمامِ، فجُعِلت قهقهتُهُم خارِج الصلاةِ.
وإِن قهقه القومُ أولا ثُم الإمامُ انتُقِض طهارةُ الكُل؛ لأِن قهقهتهُم حصلت فِي الصلاةِ.
وكذلِك إِن قهقهُوا معا؛ لأِن قهقهة الكُل حصلت فِي تحرِيمةِ الصلاةِ وهذا مذهبُ الحنفِيةِ"
وكل هذا الكلام عن انتقاض الضوء مع انتقاض الصلاة يخالف أن الله لم يذكر في أسباب نقض الوضوء الضحك ومنه القهقهة
وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء"
والملاحظ في المبنى عليه حكم القوم وهو انتقاض الصلاة دون الوضوء أنه ليس فيه رواية منسوبة إلى النبى(ص) وإنما هو رأى فقهى يعتمد على مجرد الرأى دون نص يبنى عليه
ومع صحة هذا الرأى فإن القوم لم يجدوا النص الفاصل في الأمر مع كون موجود وهو :
أن الصلاة قول
وفى هذا قال تعالى :
" ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "
والقهقهة ليست قولا ومن ثم تم إدخال شىء على الصلاة ليس منها وهو قول الله ممثل في قراءة بعض القرآن
وأما حديث الفريق الأخر المبنى عليهم رأيهم وهو :
عن أبِي العالِيةِ والحسنِ البصرِي وإِبراهِيم النخعِي والزهرِي أن رجُلا أعمى جاء والنبِي صلى اللهُ عليهِ وسلم فِي الصلاةِ، فتردى فِي بِئرٍ، فضحِك طوائِفُ مِن الصحابةِ، فأمر النبِي صلى اللهُ عليهِ وسلم من ضحِك أن يُعِيد الوُضُوء والصلاة "
فهو حديث لا يمكن أن يقع للأسباب التالية :
الأول أن تردى ألأعمى في البئر يوجب ترك الصلاة بالكلية وليس تركه ساقطا في البئر ولو مضى القوم في صلاتهم لأثموا جميعا لأنهم سوف يتسببون في مقتله بتركهم إياه يغرق في البئر أو تركه تسوء حالته وهى :
جريمة الاهمال التى تستوجب عقوبات متعددة على حسب ما جرى للأعمى من سوء
الثانى أن الحادثة تخالف قوله تعالى :
" رحماء بينهم "
فأين هى الرحمة حيث لم يحرك أحد ساكنا نحو الأعمى الساقط في البئر؟
وأين الرجمة الموصوف بها النبى(ص) في قوله تعالى :
"لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم"
إذا حكم القهقهة في الصلاة هو :
بطلان الصلاة وليس بطلان الوضوء
وأما حكاية الإمام والمأموم فالصلاة باطلة لمن قهقه فقط لأن الذنب في الإسلام هو على من ارتكبه كما قال تعالى :
" ولا تزر وازرة وزر أخرى "
فإن قهقه الإمام وحده بطلت صلاته وحده وإن قهقه مأموم واحد فصلاته باطلة وإن قهقه الكل بطلت صلاة الجميع
وأما قهقهة الناس خارج الصلاة فمباحة إلا ان تؤدى إلى ضرر والضرر متحقق في القهقهة التى تستمر عدة دقائق حيث تؤدى أولا إلى حالة الفواق وهى ما نسميه الزغطة وثانيا نحقق ما قاله المثل :
أخرة الضحك عياط
والمراد :
نهاية الضحك نزول للدموع
وهو ما يعنى وجوب الكف عن الضحك المتواصل لأنه يؤدى إلى الوفاة غالبا فيما بعد لأن الأعضاء خالفت قانون عملها حيث من الممكن انفجار عضلة القلب من كثرة الضغط عليها
قطعا القهقهة في الجنازات أمر غير مقبول حتى ولو كانت بسبب كما يقال حيث يجب احترام مشاعر أهل الميت
القهقهة هى :
الصوت المدوى عند الضحك وهى شدة الضحك والذى يسمعه الناس من على مبعدة قليلة حيث يسمعها بعض الجيران أو من يتواجدون بالقرب من مكان وجود المقهقه
وهناك نظريات في في القهقهة مثل :
التبسم غالِبا مُقدمةٌ لِلقهقهةِ
القهقهة المستمرة سببا للفواق
القهقهة سبب للبكاء وفى المثل :
أخرة الضحك عياط
وفى الفقه تحدث الفقهاء في معظم كلامهم إلا نادرا عن مسألأة واحدة وهى :
القهقهة في الصلاة
وقد تحدثوا عنها فقالوا :
القهقهة تفسد الصلاة ولا تفسد الوضوء
وقد بنوا حديثهم على رواية وهى :
"عن أبِي الزنادِ قال:
كان من أدركتُ مِن فُقهائِنا الذِين يُنتهى إِلى قولِهِم مِنهُم سعِيدُ بنُ المُسيبِ وعُروةُ بنُ الزبيرِ والقاسِمُ بنُ مُحمدٍ وأبُو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ وخارِجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابِتٍ وغيرُهُم يقُولُون فِيمن رعف غسل عنهُ الدم ولم يتوضأ وفِيمن ضحِك فِي الصلاةِ أعادها ولم يُعِد وُضُوءهُ.؛ ولأِن الضحِك لوكان ناقِضا لنقض فِي الصلاةِ وغيرِها كالحدثِ، فهِي لا تُوجِبُ الوُضُوء خارِج الصلاةِ فلا تُوجِبُهُ داخِلها كالعُطاسِ والسعال "رواه البيهقى
وهو رأى الشافعية والملكية والحنابلة وأما الحنفية فقالوا :
القهقهةُ فِي الصلاةِ ذاتِ الركُوعِ والسجُودِ تنقُضُ الوُضُوء وتُفسِدُ الصلاة
وقد بنوا حديثهم على رواية وهى :
"عن أبِي العالِيةِ والحسنِ البصرِي وإِبراهِيم النخعِي والزهرِي أن رجُلا أعمى جاء والنبِي صلى اللهُ عليهِ وسلم فِي الصلاةِ، فتردى فِي بِئرٍ، فضحِك طوائِفُ مِن الصحابةِ، فأمر النبِي صلى اللهُ عليهِ وسلم من ضحِك أن يُعِيد الوُضُوء والصلاة "
وقالوا :
"وكما تبطُل بِالحدثِ العمدِ إِذا حصل قبل القُعُودِ الأخِيرِ قدر التشهدِ فإِنها تبطُل كذلِك، بِالقهقهةِ إِذا حصلت قبل القُعُودِ الأخِيرِ قدر التشهدِ كذلِك أما إِن كانت بعدهُ فإِنها لا تُبطِل الصلاة وإِن نقضتِ الوُضُوء "
وتحدث الفقهاء عن القهقهة في صلاة الجماعة وقد جمع رأيهم في الفقرة التالية في الموسوعة الفقهية الكويتية :
" ولو قهقه الإمامُ والقومُ جمِيعا:
فإِن قهقهة الإمامِ أولا تنقُضُ وُضُوءهُ دُون القومِ؛ لأِن قهقهتهُم لم تُصادِف تحرِيمة الصلاةِ بِفسادِ صلاتِهِم لِفسادِ صلاةِ الإمامِ، فجُعِلت قهقهتُهُم خارِج الصلاةِ.
وإِن قهقه القومُ أولا ثُم الإمامُ انتُقِض طهارةُ الكُل؛ لأِن قهقهتهُم حصلت فِي الصلاةِ.
وكذلِك إِن قهقهُوا معا؛ لأِن قهقهة الكُل حصلت فِي تحرِيمةِ الصلاةِ وهذا مذهبُ الحنفِيةِ"
وكل هذا الكلام عن انتقاض الضوء مع انتقاض الصلاة يخالف أن الله لم يذكر في أسباب نقض الوضوء الضحك ومنه القهقهة
وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء"
والملاحظ في المبنى عليه حكم القوم وهو انتقاض الصلاة دون الوضوء أنه ليس فيه رواية منسوبة إلى النبى(ص) وإنما هو رأى فقهى يعتمد على مجرد الرأى دون نص يبنى عليه
ومع صحة هذا الرأى فإن القوم لم يجدوا النص الفاصل في الأمر مع كون موجود وهو :
أن الصلاة قول
وفى هذا قال تعالى :
" ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "
والقهقهة ليست قولا ومن ثم تم إدخال شىء على الصلاة ليس منها وهو قول الله ممثل في قراءة بعض القرآن
وأما حديث الفريق الأخر المبنى عليهم رأيهم وهو :
عن أبِي العالِيةِ والحسنِ البصرِي وإِبراهِيم النخعِي والزهرِي أن رجُلا أعمى جاء والنبِي صلى اللهُ عليهِ وسلم فِي الصلاةِ، فتردى فِي بِئرٍ، فضحِك طوائِفُ مِن الصحابةِ، فأمر النبِي صلى اللهُ عليهِ وسلم من ضحِك أن يُعِيد الوُضُوء والصلاة "
فهو حديث لا يمكن أن يقع للأسباب التالية :
الأول أن تردى ألأعمى في البئر يوجب ترك الصلاة بالكلية وليس تركه ساقطا في البئر ولو مضى القوم في صلاتهم لأثموا جميعا لأنهم سوف يتسببون في مقتله بتركهم إياه يغرق في البئر أو تركه تسوء حالته وهى :
جريمة الاهمال التى تستوجب عقوبات متعددة على حسب ما جرى للأعمى من سوء
الثانى أن الحادثة تخالف قوله تعالى :
" رحماء بينهم "
فأين هى الرحمة حيث لم يحرك أحد ساكنا نحو الأعمى الساقط في البئر؟
وأين الرجمة الموصوف بها النبى(ص) في قوله تعالى :
"لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم"
إذا حكم القهقهة في الصلاة هو :
بطلان الصلاة وليس بطلان الوضوء
وأما حكاية الإمام والمأموم فالصلاة باطلة لمن قهقه فقط لأن الذنب في الإسلام هو على من ارتكبه كما قال تعالى :
" ولا تزر وازرة وزر أخرى "
فإن قهقه الإمام وحده بطلت صلاته وحده وإن قهقه مأموم واحد فصلاته باطلة وإن قهقه الكل بطلت صلاة الجميع
وأما قهقهة الناس خارج الصلاة فمباحة إلا ان تؤدى إلى ضرر والضرر متحقق في القهقهة التى تستمر عدة دقائق حيث تؤدى أولا إلى حالة الفواق وهى ما نسميه الزغطة وثانيا نحقق ما قاله المثل :
أخرة الضحك عياط
والمراد :
نهاية الضحك نزول للدموع
وهو ما يعنى وجوب الكف عن الضحك المتواصل لأنه يؤدى إلى الوفاة غالبا فيما بعد لأن الأعضاء خالفت قانون عملها حيث من الممكن انفجار عضلة القلب من كثرة الضغط عليها
قطعا القهقهة في الجنازات أمر غير مقبول حتى ولو كانت بسبب كما يقال حيث يجب احترام مشاعر أهل الميت