رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,828
- الإقامة
- مصر
العتيرة في الإسلام
لم يرد اللفظ في القرآن لا هو ولا شىء من الجذر عتر وفى كتب اللغة والتفسير وجدنا القوم يقولون أن اللفظ يطلق على الأمور التالية :
الأول :
ذبح أول نتاج للأنثى من الأنعام للآلهة المزعومة
الثانى :
ذبيحة من الأنعام كان القوم يقومون بها في شهر رجب ويطلقون عليها الرجبية
الثالث :
ذبيحة من غير الأنعام كالظباء في حالة العجز عن الوفاء بذبائح من الأنعام في شهر رجب .
الرابع :
الطعام الذى يرسله الأقارب أو الجيران أو الأصحاب لأهل البيت يوم وفاته ويقال أن صاحب هذا المعنى هو ابن يونس من فقهاء المالكية
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
وقد انفرد ابن يونس من المالكية -تفسير خاص، قال: العتيرة: الطعام الذي يبعث لأهل الميت، قال مالك: أكره أن يرسل لمناحة، واستبعده غيره من فقهاء المالكية .
وما يشبه تلك التشريعات في المعن هو :
تشريعات الفرع وهى :
ذبح أول نتاج الإبل والغنم للآلهة المزعومة
ذبح بعير من ثروة الفرد إذا بلغت مائة بعير يأكله الناس ولا يذوقه صاحبه ولا أهله
طعام يصنع بسبب ولادة اول مرة من إبل الأسرة
ويشبه لفظ العتيرة في معنى قليل الأضحية في كونها ذبيحة أول النهار تذبح ضحوة والمراد في أول النهار والمشابهة في كونها قربة فقط ولكن العتيرة قربة لآلهة الكفار والأضحية قربة لله
واللفظ المشابه في معنى قليل هو :
العقيقة وهو :
ذبيحة شكر لله يوم ولادة الطفل والفارق بينها وبين العتيرة هى ان العقيقة ذبيحة في كل مولد من البشر بينما العتيرة هى في أول نتاج من الأنعام
قطعا لن نتعرض لكون تلك الأحكام من أحكام الإسلام أم لا في هذا الموضع لأنها ليست المرادة بالحديث
العتيرة في الأحاديث :
في الأحاديث تحريم للعتيرة في أحاديث مثل التالية:
5158- [38-1976] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ فَرَعَ ، وَلاَ عَتِيرَةَ رواه مسلم
5473- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ فَرَعَ ، وَلاَ عَتِيرَةَ , وَالفَرَعُ : أَوَّلُ النِّتَاجِ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ رواه البخارى
5474- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ فَرَعَ ، وَلاَ عَتِيرَةَ , قَالَ : وَالفَرَعُ : أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيَتِهِمْ ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ رواه البخارى
وفى أحاديث أخرى نجد إباحة لها في أحاديث مثل:
4243 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا رواه النسائى
3167- حَدَّثنا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللهَ، وَأَطْعِمُوا, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، أُرَاهُ قَالَ: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ. رواه ابن ماجة
وفى أحاديث أخرى نجد أمر بذبح العتيرة مثل حديث :
عن ابن عون عن أبي رملة ثنا مخنف بن سليم ، قال :
كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ، فقال : يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحاة ، وعتيرة ، أتدرون ما العتيرة ؟ هي التي يقول ، الناس : إنها الرجبية رواه ابو داود
وبناء على تلك الأحاديث نجد البعض حاول التوفيق بينها نظرا للتناقض فيما بينها ومن ثم وجدنا هذا البعض يقولون بأنها حديث نسخ بعضها بعضا فحديث وجوب عتيرة على أهل كل بيت هو المنسوخ وبرهانهم هو :
حديث منسوب لعائشة يقول :
" نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله، ونسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها، ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله"
والرواية عن عائشة ليس فيها أى ذكر للعتيرة
حديث الحارث بن عمرو التميمي :
أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع
وحديث لقيط بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم منها من جاءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك، فقال وكيع: لا أتركها أبدا ."
ومن يقرأ أحاديث الأضحية والعتيرة يجد نفس التناقض في الأضحية كما في ألأضحية كالتالى :
" عن على أنه كان يضحى بكبشين أحدهما عن النبى والأخر عن نفسه فقيل له فقال أمرنى به – يعنى النبى – فلا أدعه أبدا رواه الترمذى وأبو داود
وهو يناقض قولهم:
يا أيها الناس على كل أهل بيت فى العام أضحية وعتيرة رواه الترمذى وأبو داود فهنا الأضحية على أهل البيت وفى القول على ليس من أهل بيت النبى (ص)
وأيضا نجد حديث :
" كنا وقوفا مع النبى بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هى التى تسمونها الرجبية رواه الترمذى وأبو داود
يناقض قولهم:
"هذا عنى وعمن لم يضحى من أمتى رواه الترمذى
فالقول هنا يعنى أن المسلمين فيهم من لا يضحى لعجزه المالى بينما القول يوجب الأضحية على العاجزين ماليا ما داموا أهل بيت وهو تضارب بين
قطعا لا وجود للعتيرة سواء كان بمعنى الذبح المخصوص في شهر رجب أو كانت بمعنى الذبح في أول لإنتاج الأنعام أو عند بلوغ الثروة حد معين أو بمعنى وجوبها على أكل كل بيت للتالى :
الذبح الأنعام موجود في كل يوم دون استثناء
الفرائض المالية تكون على من لديه غنى وأما من ليس معه مال غنى فليس عليه شىء فالله في أى تشريع مالى نجد هناك من عليه ونجد من هناك من يأخذ المفروض وهنا لا نجد من يأخذ العتيرة المزعومة لأنها واجبة على الغنى والفقير
أن المفروض في المال البالغ حد معين هو الصدقة ولا يوجد فريضتين في مال تنقصانه لصالح غير الأقارب
لم يرد اللفظ في القرآن لا هو ولا شىء من الجذر عتر وفى كتب اللغة والتفسير وجدنا القوم يقولون أن اللفظ يطلق على الأمور التالية :
الأول :
ذبح أول نتاج للأنثى من الأنعام للآلهة المزعومة
الثانى :
ذبيحة من الأنعام كان القوم يقومون بها في شهر رجب ويطلقون عليها الرجبية
الثالث :
ذبيحة من غير الأنعام كالظباء في حالة العجز عن الوفاء بذبائح من الأنعام في شهر رجب .
الرابع :
الطعام الذى يرسله الأقارب أو الجيران أو الأصحاب لأهل البيت يوم وفاته ويقال أن صاحب هذا المعنى هو ابن يونس من فقهاء المالكية
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
وقد انفرد ابن يونس من المالكية -تفسير خاص، قال: العتيرة: الطعام الذي يبعث لأهل الميت، قال مالك: أكره أن يرسل لمناحة، واستبعده غيره من فقهاء المالكية .
وما يشبه تلك التشريعات في المعن هو :
تشريعات الفرع وهى :
ذبح أول نتاج الإبل والغنم للآلهة المزعومة
ذبح بعير من ثروة الفرد إذا بلغت مائة بعير يأكله الناس ولا يذوقه صاحبه ولا أهله
طعام يصنع بسبب ولادة اول مرة من إبل الأسرة
ويشبه لفظ العتيرة في معنى قليل الأضحية في كونها ذبيحة أول النهار تذبح ضحوة والمراد في أول النهار والمشابهة في كونها قربة فقط ولكن العتيرة قربة لآلهة الكفار والأضحية قربة لله
واللفظ المشابه في معنى قليل هو :
العقيقة وهو :
ذبيحة شكر لله يوم ولادة الطفل والفارق بينها وبين العتيرة هى ان العقيقة ذبيحة في كل مولد من البشر بينما العتيرة هى في أول نتاج من الأنعام
قطعا لن نتعرض لكون تلك الأحكام من أحكام الإسلام أم لا في هذا الموضع لأنها ليست المرادة بالحديث
العتيرة في الأحاديث :
في الأحاديث تحريم للعتيرة في أحاديث مثل التالية:
5158- [38-1976] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ فَرَعَ ، وَلاَ عَتِيرَةَ رواه مسلم
5473- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ فَرَعَ ، وَلاَ عَتِيرَةَ , وَالفَرَعُ : أَوَّلُ النِّتَاجِ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ رواه البخارى
5474- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ فَرَعَ ، وَلاَ عَتِيرَةَ , قَالَ : وَالفَرَعُ : أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيَتِهِمْ ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ رواه البخارى
وفى أحاديث أخرى نجد إباحة لها في أحاديث مثل:
4243 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا رواه النسائى
3167- حَدَّثنا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللهَ، وَأَطْعِمُوا, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، أُرَاهُ قَالَ: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ. رواه ابن ماجة
وفى أحاديث أخرى نجد أمر بذبح العتيرة مثل حديث :
عن ابن عون عن أبي رملة ثنا مخنف بن سليم ، قال :
كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ، فقال : يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحاة ، وعتيرة ، أتدرون ما العتيرة ؟ هي التي يقول ، الناس : إنها الرجبية رواه ابو داود
وبناء على تلك الأحاديث نجد البعض حاول التوفيق بينها نظرا للتناقض فيما بينها ومن ثم وجدنا هذا البعض يقولون بأنها حديث نسخ بعضها بعضا فحديث وجوب عتيرة على أهل كل بيت هو المنسوخ وبرهانهم هو :
حديث منسوب لعائشة يقول :
" نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله، ونسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها، ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله"
والرواية عن عائشة ليس فيها أى ذكر للعتيرة
حديث الحارث بن عمرو التميمي :
أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع
وحديث لقيط بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم منها من جاءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك، فقال وكيع: لا أتركها أبدا ."
ومن يقرأ أحاديث الأضحية والعتيرة يجد نفس التناقض في الأضحية كما في ألأضحية كالتالى :
" عن على أنه كان يضحى بكبشين أحدهما عن النبى والأخر عن نفسه فقيل له فقال أمرنى به – يعنى النبى – فلا أدعه أبدا رواه الترمذى وأبو داود
وهو يناقض قولهم:
يا أيها الناس على كل أهل بيت فى العام أضحية وعتيرة رواه الترمذى وأبو داود فهنا الأضحية على أهل البيت وفى القول على ليس من أهل بيت النبى (ص)
وأيضا نجد حديث :
" كنا وقوفا مع النبى بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هى التى تسمونها الرجبية رواه الترمذى وأبو داود
يناقض قولهم:
"هذا عنى وعمن لم يضحى من أمتى رواه الترمذى
فالقول هنا يعنى أن المسلمين فيهم من لا يضحى لعجزه المالى بينما القول يوجب الأضحية على العاجزين ماليا ما داموا أهل بيت وهو تضارب بين
قطعا لا وجود للعتيرة سواء كان بمعنى الذبح المخصوص في شهر رجب أو كانت بمعنى الذبح في أول لإنتاج الأنعام أو عند بلوغ الثروة حد معين أو بمعنى وجوبها على أكل كل بيت للتالى :
الذبح الأنعام موجود في كل يوم دون استثناء
الفرائض المالية تكون على من لديه غنى وأما من ليس معه مال غنى فليس عليه شىء فالله في أى تشريع مالى نجد هناك من عليه ونجد من هناك من يأخذ المفروض وهنا لا نجد من يأخذ العتيرة المزعومة لأنها واجبة على الغنى والفقير
أن المفروض في المال البالغ حد معين هو الصدقة ولا يوجد فريضتين في مال تنقصانه لصالح غير الأقارب