الشارب فى الإسلام

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,847
الإقامة
مصر
الشارب فى الإسلام
الشارب المراد فى مقالنا هو :
الشعر النابت على الشفة العليا تحت المنخار وما حوله والملاحظ فى القرآن أن الكلمة لم ترد بهذا المعنى فيه كما أن الله فى الغالب عندما تحدث عن الشعر تحدث عما نسميه :
كل ما ينمو فى الجسم
وبلفظ أخر كل ما يزداد طولا سواء سميناه شعرا وهو :
الخيط الرفيع أو سميناه أظافرا
ولم يذكر فى المصحف سوى كلمة اللحية كدليل على شعر الوجه من الجانبين
والحكم الإلهى فى الشعر هو :
الحلق أو التقصير
والمراد إزالته دون ابقاء أى دون جزء خارج منه أو ابقاء جزء قصير منه
وفى هذا قال تعالى :
" محلقين رءوسكم ومقصرين "
وقد تحدث الفقهاء فى موضوع الشارب أو الشنب عن العديد من المسائل منها :
الأول تطهيره :
والمقصود وضع الماء عليه حتى يلامس الجلد الخارج منه باعتباره جزء من الوجه فى الوضوء والذى قال تعالى فيه :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم"
أو باعتباره جزء من الجسم الواجب غسله كله عند الجنابة كما قال تعالى :
" وإن كنتتم جنبا فاطهروا "
وللقوم فى ذلك اختلافات وتعريفات ليس عليها أى دليل فى المصحف الذى بين أيدينا نظرا لاختلاف الروايات التى استدل بها كل فريق
الثانى إعادة التطهر بعد حلق الشارب:
اختلف الفقهاء فى غسل الشفة العليا بعد حلق الشارب بعد الوضوء أو الغسل فالجمهور على أنه لا ينقض الوضوء ولا الغسل وإنما الفرد يظل على طهارته وشذ ابن جرير فقال بوجوب اعادة غسل الوجه عند مكان الشارب المحلوق
ولا يوجد أحد يحلق شاربه ثم يظل على وضوئه ثم يصلى إلا نادرا والعبرة هى بالوضوء السابق أو الغسل السابق
الثالث الأخذ من الشارب:
اتفق الفقهاء على أن حلق الشارب نت الفطرة واستدلوا بروايات متناقضة واحدة منها تقول بكون الفطرة خمس وهى :
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي (ص) قال:
الفطرة خمس - أو: خمس من الفطرة - الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب ."
والرواية ألأخرى تقول بعشر من الفطرة"
والخطأ المشترك بين الاثنين إباحة تغيير خلق الله بالخضاب كله أو ما عدا السواد أو بالختان وهو ما يعد إستجابة لقول الشيطان الذى رواه الله فى "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا "
فهذه الأمور تغيير لخلق الله محرمة .
ونجد أنهم يعتمدون على الروايات فى وجوب حلق الشارب او ما يسمونه احفاء الشارب أو الأخذ منه كما فى احاديث:
"عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي (ص) قال:
من السنة قص الشوارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار رواه البخارى
عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه قال:
قال رسول الله (ص) من لم يأخذ من شاربه فليس منا ."
واحفاء الشارب وابقاء اللحية امران متناقضان لأن حكم الله واحد فى الشرع وهو :
جواز حلقهما أو تقصيرهما ككل ما يطول فى الجسم بالنمو كما قال تعالى :
"محلقين رءوسكم ومقصرين "
وحلق الرءوس محرم فقط على الحجا والعمار فى فترة الحج إلاللضرورة وهى :
إصابة الشعر بالأذى سواء كان قملا أو غير هذا
وأوجب الله على الحجاج أو العمار كفارة إذا حلقوه بتلك الضرورة وهو :
نسك أو صوم أو صدقة
وفى هذا قال تعالى :
" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"
واختلف الفقهاء فى المفعول بالشارب هل يتحقق بالقص أو بالحلق أم بالاحفاء وكل فريق لديه دليل من الأحاديث على قوله ففى القص اعتمد الفريق على قول أنس بن مالك - رضي الله عنه -:
" وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة "
ومن اعتمدوا الاخفاء اعتمدوا على حديث :
"أحفوا الشوارب. "
وقد اختلفوا فيما بينهم فى حد الحلق أو الاحفاء والاحفاء البعض كرهه والبعض استحبه
واختلف القوم فى مدى الحلق أو القص أو الاحفاء فالبعض جعلها كل أسبوع والبعض جعله كل اربعين يوم وكل لديه دليله من ألحاديث المتناقضة التى لم يقلها النبى(ص)
والحق أن الإزالة كليا أو جزئيا بالتقصير مباحة وأما المدة فمتى طال الشعر حتى بلغ دخوله الفم وجب تقصيره أو حلقه ونمو الشعر تختلف سرعته ما بين فرد وأخر ومن ثم تختلف مدة الحلق أو التقصير
الرابع الأخذ من الشارب يوم الجمعة:
استحب القوم الخذ من الشارب حلقا أو تقصيرا يوم الجمعة قبل الصلاة وهو كلام دون سند من الوحى الإلهى
الخامس إزالة الشارب في الإحرام:


كما سبق القول يحرم على الحاج أو المعتمر حلق الشعر أو تقصيره فى فترة الحج والعمرة ولكن قبل الحج والعمرة يجب الحلق أو التقصير ويباح الحلق بعد ذبح الأنعام المهداة للكعبة كما قال تعالى :
" ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله "
السادس الأخذ من شارب الميت:
اتفق القوم على الحاج أو المعتمر الميت يحرم الأخذ من شاربه او رأسه واختلفوا فى الميت من غير الحجاج والعمار فبعضهم أباح ألأخذ وبعضهم حرمه وكله كلام بلا دليل والحق :
أن الميت لا يؤخذ منه شعر وإنما يترك كما هو حيث يدفن كما مات
السابع أخذ المعتكف من شاربه:
اختلف القوم فى ألأمر ما بين كاره وما بين مبيح والحقيقة أن الاعتكاف يفسد بأى عمل غير قراءة القرآن ومن ثم يحرم الحلق والتقصير للمعتكف وقت اعتكافه الذى هو عبارة عن جزء من الليل
الثامن جريمة إزالة الشارب :
قرر الفقهاء ان من أزيل سعر شاربه دون إرادته وجب أن يكون هناك تعويض له عن طريق ما يسمى بحكومة العدل وهو ما تشبه جلسات شيوخ العرب للمصالحة حيث يقدرون التعويض على حسب ما يريدون وهو كلام لا اساس له
والكلام على الإزالة يوجب كلاما عن قصد المزيل من الازالة وفى كل الأحوال إن لم يكن المزيل وهو غالبا الحلاق أزال ما دخل الفم فلا موجب لكونها جريمة
التاسع تربية الشوارب:
البعض يتفنن فى الشوارب فالبعض يحلقها حلقات مميزة كحلقة كشارب هتلر والبعض الأخر يعمل كالهلال والبعض يعمل لها أمور متعددة وكلها محرمة إذا كانت للاطالة لأن الجائز فيها القص والتقصير وليس الإطالة
ومما شاهدت أن من يربون شواربهم كالصقور أو غيرها كما يقال فى الغالب لديهم عيب فى شخصياتهم يخفونه بتلك الاطالة أو بذلك الشكل فمنهم من يصنع ذلك لاخافة الناس ومنهم من يصنع ذلك للتدليل على أنه رجل البيت ومنهم من يصنع ذلك لاخفاء كونه من الشواذ الذين يأتيهم الناس من الخلف
والحكم فى الشارب هو :

جواز تركه فترة لا يدخل فيها الشعر الفم ثم القيام بتقصيره أو حلقه وهو إزالته
 
عودة
أعلى