- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
اعتمدت وزارة العمل السعودية غرامات تتراوح بين ألفين وحتى 5 آلاف ريال على المنشآت التي تمتنع عن منح العاملين فيها إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج.
واشترطت الوزارة لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل، لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً، وفقاً لمقتضيات العمل، وأن تكون هذه الإجازة بأجر ولا تقل مدتها عن عشرة أيام، ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، بحسب صحيفة عكاظ.
وفي سياق متصل ستغرم وزارة العمل بنفس الغرامة السابقة المنشآت غير الملتزمة بإعطاء العامل عن كل عام، إجازته السنوية سنة استحقاقها، موضحة بأنه لا يجوز التنازل عن هذه الإجازة أو أن يتقاضى العامل بدلا نقديا عوضا عن حصوله عليها أثناء خدمته.
وأفصحت الوزارة أن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات، وفقا لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب بين العاملين لديه، مشترطة أن يقوم صاحب العمل بإشعار العامل بميعاد تمتعه بإجازته السنوية قبل وقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوما.
وبينت الوزارة أنه يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها، في حال قضت ظروف العمل ذلك، شريطة ألا تزيد هذه الإجازة عن تسعين يوماً، فإن اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابياً، شريطة ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
واشترطت الوزارة لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل، لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً، وفقاً لمقتضيات العمل، وأن تكون هذه الإجازة بأجر ولا تقل مدتها عن عشرة أيام، ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، بحسب صحيفة عكاظ.
وفي سياق متصل ستغرم وزارة العمل بنفس الغرامة السابقة المنشآت غير الملتزمة بإعطاء العامل عن كل عام، إجازته السنوية سنة استحقاقها، موضحة بأنه لا يجوز التنازل عن هذه الإجازة أو أن يتقاضى العامل بدلا نقديا عوضا عن حصوله عليها أثناء خدمته.
وأفصحت الوزارة أن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات، وفقا لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب بين العاملين لديه، مشترطة أن يقوم صاحب العمل بإشعار العامل بميعاد تمتعه بإجازته السنوية قبل وقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوما.
وبينت الوزارة أنه يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها، في حال قضت ظروف العمل ذلك، شريطة ألا تزيد هذه الإجازة عن تسعين يوماً، فإن اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابياً، شريطة ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.