إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

الدخان في الإسلام

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,785
الإقامة
مصر
الدخان في الإسلام
الدخان في القرآن:
السماء دخان
وضح الله للناس على لسان نبيه (ص) أن الله استوى إلى السماء والمراد أن الله قال للسماء وهى دخان أى على شكل بخار متصاعد فقال لها وللأرض :ائتيا طوعا أو كرها والمراد أطيعا حكمى رغبة أو جبرا فكان ردهما :أتينا طائعين والمراد أطعنا راغبين فى طاعتك
وفى هذا قال تعالى بسورة فصلت :
"ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين "
اتيان السماء بدخان
وضح الله لنبيه (ص)أن الناس فى شك يلعبون أى فى خوض أى كفر يتمتعون وطلب منه أن يرتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين والمراد أن ينتظر وقتا يجىء السحاب فيه ببخار عظيم يغشى الناس أى يغطى الخلق وهذا البخار يرفع الحرارة ويجعل التنفس صعب والحياة متعبة وهذا هو العذاب الأليم أى العقاب العظيم ،وقد نزل الدخان فى عهد النبى (ص)فقال الكفار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون والمراد خالقنا أزل عنا العقاب إنا مصدقون بحكمك ،وهذا يعنى أنهم اشترطوا إزالة العقاب ليؤمنوا ومع ذلك لما زال العقاب لم يؤمنوا
وفى هذا قال تعالى بسورة الدخان:
"بل هم فى شك يلعبون فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون "
والدخان في المعروف حاليا هو :
الهواء المتصاعد نتيجة ايقاد النار وهو يتلون بألوان مختلفة معظمها رصاصى أو أسود
وقد دخل الدخان في الفقه من خلال أمور متعددة :
دخان النجاسة:
وقد اختلف القوم في حكم هذا الدخان فقالوا كما ذكرت الموسوعة الفقهية الكويتية :
"فذهب الحنفية على المفتى به، والمالكية في المعتمد، وبعض الحنابلة، إلى أن دخان النجاسة طاهر.
قال الحنفية: إن ذلك على سبيل الاستحسان دفعا للحرج، وللضرورة وتعذر التحرز.
وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في المذهب، وأبو يوسف من الحنفية إلى أن دخان النجاسة كأصلها، وظاهر كلام الرملي من الشافعية أن قليله معفو عنه مطلقا، وعلى هذا فمن استصبح بدهن نجس، يعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته.
وأما عند ابن حجر الهيتمي فيعفى عن قليله إن لم يكن من مغلظ، وإلا فلا يعفى عنه قليلا كان أو كثيرا ."
قطعا الدخان لا يسمى نجاسة حتى وإن كان أصله البراز أو الجلو التى يسمونها الروث الجاف وقد سماه الله زبد والمراد ضرر فقال :
"ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله"
والمسألة في أصلها هى :
شم الدخان أو دخولها في ثنايا الملابس
وشم الدخان وهو يحدث دون إرادة ألإنسان ليس محرما لأنه ليس البراز نفسه
وكذلك دخول هذا الهواء الفاسد ثنايا الملابس ليس محرما لأنه يدخل دون إرادة الناس
وكلاهما لا ينقض الوضوء أو الطهارة سواء كان أصل الدخان براز جاف يوقد به أو حطب أو غيره لأن الله لم يذكره في قوله تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"
شم الصائم للدخان :
وقد فرق القوم بين من يشم الدخان عمدا ومن يشمه دون إرادته فالأول عندهم مفطر والثانى صائم
وقد اختلفوا في المسألأة
والدخان أيا كان نوعه ليس أكلا ولا شرب حتى يكون مفطرا حتى ولو دخل الجوف وهو يدخله أحيانا خلال الحرائق التى يتم اطفائها في البيوت أو الغابات أو غيرها
والسبب أن المحرم هو الأكل والشرب والجماع وأما الهواء ملوثات أو غير ملوث فليس من اسباب الفطر
ولا يوجد إنسان يحب شم الدخان سوى من يحبون شم دخان البخور وما شابهه
الموضوع الثالث هو :
القتل بالدخان:
والمقصود حبس إنسان في مكان مغلق واشعال نار في المكان حتى يختنق أو إدخال الدخان عليه بماسورة أو خروم حتى يختنق وقد اختلف القوم فيمن فعل ذلك حيث قالت الموسوعة :
"4- من حبس شخصا في بيت وسد منافذه فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه فمات، ففيه القصاص عند الشافعية والحنابلة، وهو مقتضى قواعد المالكية إن قصد بذلك موته، أما إن قصد مجرد التعذيب فالدية.
وأما الحنفية فقواعدهم تأبى وجوب القصاص "
قطعا القصاص والدية ليس راجعين إلى طريقة القتل ولكن راجعين إلى ولى القتيل فهو من يريد القصاص أو يريد العفو والدية أو العقو دون دية وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء"
المسألة الرابعة :
إيذاء الجار بالدخان والمراد :
اقامة فرن للخبز في الدار يخرج دخان خلال اشعاله بالوقود وقد اختلف القوم في الموضوع وهو قول الموسوعة :
"5 - ذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن من أراد أن يبني في داره تنورا للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين، يمنع،لأنه يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه، إذ يأتي منه الدخان الكثير.
وذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى أنه لا يمنع، لأنه تصرف في خالص ملكه، ولم يتعلق به حق غيره، فلم يمنع منه كما لو طبخ في داره أو خبز فيها.
أما دخان التنور المعتاد في البيوت، ودخان الخبز والطبيخ فلا خلاف في أنه لا يمنع، لأن ضرره يسير، ولا يمكن التحرز عنه، فتدخله المسامحة ."
المسألة الخامسة وهى :
التدخين والمراد تدخين التبغ سواء من خلال الدخان الملفوف أو الدخان الذى يضاف له عسل أو ما شابه
والتدخين محرم لثبوت ضرره على المدخن وعلى غيره من باب أنه يؤدى للحرج وهو الضرر كما قال تعالى :
" وما جعل عليكم في الدين من حرج "
المسألة السادسة :
دخان وهو ريح الطعام المطبوخ أو المطهى فحسب الحديث يجب أو يستجب اطعام الجار مما انتشرت رائحته لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
" ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها"
قطعا هذا كلام خطأ لأن كل المطبوخات او المطهيات تنتشر رائحتها ويشمها كثير من الجيران فإذا كان صاحب البيت اشترى شىء صغير فكيف سيوزعه على الجيران وهو لا يكفى سوى أسرته ؟

قطعا يجوز للجار أن يهدى الجيران طعاما إن كان الطعام كثير أو كانوا في حالة جوع ويقتسمون ما عندهم وأما في حالة كون الطعام على قدر طعام ألأسرة فلا يجوز اعطاء الجيران منه طالما ليسوا في مجاعة
 
عودة
أعلى