رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,836
- الإقامة
- مصر
الدباغة في الإسلام
الدباغة تطلق على عملية تجفيف جلود الحيوانات عن طريق مواد مختلفة أو عن طريق كيفيات متعددة
الدباغة لم يرد ذكرها في المصحف بين أيدينا لا هى ولا أى كلمة من مشتقات جذر دبغ
والدباغ صناعة تتطلب مكان يسمى المدبغة وأناس يعملون فيها يسمون الدباغين كما تتطلب مواد تسمى مواد الدباغة
وقد تحدث الفقهاء عن معناها فقال الخطيب الشربيني:
"الدبغ نزع فضول الجلد، وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤها، ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد " مغني المحتاج ج 1 / ص 82
وقد اشترط بعض الفقهاء أن تتم الدباغة بمواد لاذعة وهو كلام لا أصل له فالدباغة تتم بأى مادة مجففة تجعل الجلد صالح للاستخدام في الصناعة أو كما هو
وتستخدم فىالدباغة أمور متعددة منها :
التشميس المراد به :
وضع الجلود في الشمس حتى يجف ما بها مواد رطبة
التتريب وهو :
وضع التراب الجاف على الجلد حتى يمتص الرطوبة الموجودة في الجلد
وقد أحل الله استخدام الجلود الجافة فيما يفيد الناس كعمل بيوت من الجلد كما قال تعالى :
"وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم"
كما أحل الله استخدام الجلود كأثاث ومتاع فقال تعالى :
"ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
وجعل الله الجلود التى عليها الأوبار والأصواف والأشعار مصدر لدفء الناس من خلال لبسها للوقاية من البرد
وفى هذا قال تعالى :
"والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع"
وفى الفقه نجد الفقهاء تحدثوا عن مشروعية الدباغة من خلال الأحاديث
مثل:
" أيما إهاب دبغ فقد طهر "
ولم يتحدثوا من خلال آيات الكتاب
وتجد أنهم تحدثوا عما يقبل الدباغة فذكروا الأعضاء التالية :
الجلود
المثانى والكرش والأمعاء والمصران
وقد اختلف الفقهاء في أمور كجلود الحيات وجلد الفئران فأفتووا بأن تلك الجلود لا تطهر ولو بالدباغة والحقيقة هى :
أن كل جلد جف فصلح لعمل يفيد الناس دون أن يؤذيهم فهو طاهر دون النظر إلى الحيوان المأخوذ منه
وتحدث الفقهاء عن المواد التى تصلح بها الدباغة فاشترطوا كما تقول كتب مثل :
"أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث، مزيلا للريح، ولا يشرط أن تكون الدباغة بفعل فاعل، فإن وقع الجلد في مدبغته بنحو ريح، أو ألقي الدبغ عليه كذلك فاندبغ به كفى كما لا يشترط أن يكون الدابغ مسلما"
القرظ والعفص وقشور الرمان، والشث والشب
وهى مواد لاذعة إذا وضعت في فم الإنسان
والملاحظ في كتب الفقهاء اختلافهم في أمور واتفاقهم على أمور في الدباغة منها :
أن الدباغة لا يكفى فيها التشميس والتتريب والريح وإنما لابد من استعمال المواد التى تسمى المطهرات اللاذعة والتى ذكرنا بعض منها
وواقع الحال أن الجلد إذا جف بأى طريقة فقد طهر وصلح لاستخدامه في منافع الناس
ونجد الفقهاء متفقين على طهارة جلود الأنعام قبل الذبح أو الموت وبعده وأما جلود الحيوانات الأخرى فهى عندهم نجسة قبل الموت أو الذبح وطهارتها في دباغتها واستثنوا جلد الخنازير
وهذا الاستثناء يعارض أن المحرم هو اللحم وليس الجلد كما قال تعالى :
"إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم"
وأما حكاية النجاسة قبل الموت أو الذبح فلا وجود لها وإلا ما أحل الله صيدها وأكلها لغير الحجاج كما قال تعالى :
"أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم"
وقد أدخل القوم جلد الإنسان في الموضوع حيث حرموا دباغته أو استعماله في شىء وأن كل الجثة واجبة الدفن تكريما له كما قال تعالى :
"ولقد كرمنا بني آدم"
وقد بنى القوم حديثهم على أحاديث مثل :
أ - قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر.
ب - روى سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن دباغها ذكاتها.
ج - عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها.
د- استثناء الكلب ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
هـ -روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج ، وفسره الجوهري وغيره بعظم الفيل."
ومقابل أحاديث إباحة تطهير جلود الميتة نجد أحاديث تحرم الانتفاع بها مثلا:
روى عبد الله بن عكيم قال:
أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم قال:
كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. "
وهذا التضارب والتناقض دليل على أنه (ص) لم يقل شىء من عنده في الموضوع فكله كلام الله فمثلا نجاسة الإناء الذى أكل أو شرب منه الكلب يتعارض مع إباحة صيد الكلب للأكل فمع انه يمسكه بفمه فالله لم يطلب تطهيره سبعا بالماء والتراب فقال :
"يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه"
وتحدث القوم عن تطهير الجلد بالماء بعد الدباغة فاختلفوا ما بين أمر بالغسل للتطهير وما بين مانع له لأن الدباغ طهره وكل فريق لديه حديث مناقض لرأى الأخر وهى :
"قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر
قوله صلى الله عليه وسلم في جلد الشاة الميتة: يطهرها الماء والقرظ. "
والحق أن الجلد يطهر دون غسل لأن القصد منه تجفيفه وغسله يتعارض مع التجفيف ولكن إذا كان لبعض الجلود رائحة كريهة يجب إزالتها بالماء والمنظفات ذوات الرائحة العطرة حرصا على عدم تنفير الناس من بعض أو تنفير الإنسان من نفسه
وتحدثوا عن أكل الجلد المدبوغ فأحله البعض وحرمه البعض وهو ما يخالف أن جلود الأنعام لا يجب أكلها لا هى ولا جلود غيرها لكونها ليس لحم والمأكول هو اللحم وليس الجلد لصعوبة أكل تلك الجلود والتى تعمل على إيلام الفم واللثة نتيجة كثرة الدغدغة والطخن وفى النهاية لن يقدر أحد على مضغها
وتحدث القوم عن لبس الجلود في الصلاة فأباحوا الصلاة في الجلود المدبوغة واختلفوا في جلود السباع اختلافا بينا ما بين محرم وبين محلل
وواقع الحال أن الجلود النظيفة يحل استعمالها طالما لا تؤذى الناس برائحة أو ما شابه
الدباغة تطلق على عملية تجفيف جلود الحيوانات عن طريق مواد مختلفة أو عن طريق كيفيات متعددة
الدباغة لم يرد ذكرها في المصحف بين أيدينا لا هى ولا أى كلمة من مشتقات جذر دبغ
والدباغ صناعة تتطلب مكان يسمى المدبغة وأناس يعملون فيها يسمون الدباغين كما تتطلب مواد تسمى مواد الدباغة
وقد تحدث الفقهاء عن معناها فقال الخطيب الشربيني:
"الدبغ نزع فضول الجلد، وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤها، ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد " مغني المحتاج ج 1 / ص 82
وقد اشترط بعض الفقهاء أن تتم الدباغة بمواد لاذعة وهو كلام لا أصل له فالدباغة تتم بأى مادة مجففة تجعل الجلد صالح للاستخدام في الصناعة أو كما هو
وتستخدم فىالدباغة أمور متعددة منها :
التشميس المراد به :
وضع الجلود في الشمس حتى يجف ما بها مواد رطبة
التتريب وهو :
وضع التراب الجاف على الجلد حتى يمتص الرطوبة الموجودة في الجلد
وقد أحل الله استخدام الجلود الجافة فيما يفيد الناس كعمل بيوت من الجلد كما قال تعالى :
"وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم"
كما أحل الله استخدام الجلود كأثاث ومتاع فقال تعالى :
"ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
وجعل الله الجلود التى عليها الأوبار والأصواف والأشعار مصدر لدفء الناس من خلال لبسها للوقاية من البرد
وفى هذا قال تعالى :
"والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع"
وفى الفقه نجد الفقهاء تحدثوا عن مشروعية الدباغة من خلال الأحاديث
مثل:
" أيما إهاب دبغ فقد طهر "
ولم يتحدثوا من خلال آيات الكتاب
وتجد أنهم تحدثوا عما يقبل الدباغة فذكروا الأعضاء التالية :
الجلود
المثانى والكرش والأمعاء والمصران
وقد اختلف الفقهاء في أمور كجلود الحيات وجلد الفئران فأفتووا بأن تلك الجلود لا تطهر ولو بالدباغة والحقيقة هى :
أن كل جلد جف فصلح لعمل يفيد الناس دون أن يؤذيهم فهو طاهر دون النظر إلى الحيوان المأخوذ منه
وتحدث الفقهاء عن المواد التى تصلح بها الدباغة فاشترطوا كما تقول كتب مثل :
"أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث، مزيلا للريح، ولا يشرط أن تكون الدباغة بفعل فاعل، فإن وقع الجلد في مدبغته بنحو ريح، أو ألقي الدبغ عليه كذلك فاندبغ به كفى كما لا يشترط أن يكون الدابغ مسلما"
القرظ والعفص وقشور الرمان، والشث والشب
وهى مواد لاذعة إذا وضعت في فم الإنسان
والملاحظ في كتب الفقهاء اختلافهم في أمور واتفاقهم على أمور في الدباغة منها :
أن الدباغة لا يكفى فيها التشميس والتتريب والريح وإنما لابد من استعمال المواد التى تسمى المطهرات اللاذعة والتى ذكرنا بعض منها
وواقع الحال أن الجلد إذا جف بأى طريقة فقد طهر وصلح لاستخدامه في منافع الناس
ونجد الفقهاء متفقين على طهارة جلود الأنعام قبل الذبح أو الموت وبعده وأما جلود الحيوانات الأخرى فهى عندهم نجسة قبل الموت أو الذبح وطهارتها في دباغتها واستثنوا جلد الخنازير
وهذا الاستثناء يعارض أن المحرم هو اللحم وليس الجلد كما قال تعالى :
"إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم"
وأما حكاية النجاسة قبل الموت أو الذبح فلا وجود لها وإلا ما أحل الله صيدها وأكلها لغير الحجاج كما قال تعالى :
"أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم"
وقد أدخل القوم جلد الإنسان في الموضوع حيث حرموا دباغته أو استعماله في شىء وأن كل الجثة واجبة الدفن تكريما له كما قال تعالى :
"ولقد كرمنا بني آدم"
وقد بنى القوم حديثهم على أحاديث مثل :
أ - قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر.
ب - روى سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن دباغها ذكاتها.
ج - عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها.
د- استثناء الكلب ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
هـ -روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج ، وفسره الجوهري وغيره بعظم الفيل."
ومقابل أحاديث إباحة تطهير جلود الميتة نجد أحاديث تحرم الانتفاع بها مثلا:
روى عبد الله بن عكيم قال:
أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم قال:
كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. "
وهذا التضارب والتناقض دليل على أنه (ص) لم يقل شىء من عنده في الموضوع فكله كلام الله فمثلا نجاسة الإناء الذى أكل أو شرب منه الكلب يتعارض مع إباحة صيد الكلب للأكل فمع انه يمسكه بفمه فالله لم يطلب تطهيره سبعا بالماء والتراب فقال :
"يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه"
وتحدث القوم عن تطهير الجلد بالماء بعد الدباغة فاختلفوا ما بين أمر بالغسل للتطهير وما بين مانع له لأن الدباغ طهره وكل فريق لديه حديث مناقض لرأى الأخر وهى :
"قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر
قوله صلى الله عليه وسلم في جلد الشاة الميتة: يطهرها الماء والقرظ. "
والحق أن الجلد يطهر دون غسل لأن القصد منه تجفيفه وغسله يتعارض مع التجفيف ولكن إذا كان لبعض الجلود رائحة كريهة يجب إزالتها بالماء والمنظفات ذوات الرائحة العطرة حرصا على عدم تنفير الناس من بعض أو تنفير الإنسان من نفسه
وتحدثوا عن أكل الجلد المدبوغ فأحله البعض وحرمه البعض وهو ما يخالف أن جلود الأنعام لا يجب أكلها لا هى ولا جلود غيرها لكونها ليس لحم والمأكول هو اللحم وليس الجلد لصعوبة أكل تلك الجلود والتى تعمل على إيلام الفم واللثة نتيجة كثرة الدغدغة والطخن وفى النهاية لن يقدر أحد على مضغها
وتحدث القوم عن لبس الجلود في الصلاة فأباحوا الصلاة في الجلود المدبوغة واختلفوا في جلود السباع اختلافا بينا ما بين محرم وبين محلل
وواقع الحال أن الجلود النظيفة يحل استعمالها طالما لا تؤذى الناس برائحة أو ما شابه