رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
الحكم بالقرائن
المراد بالحكم بالقرائن هو أن القاضى يحكم فى قضية لا يوجد عليها شهود ولا أدلة ظاهرة ظهورا واضحا
ومن الأمثلة التى تروى فى ذلك :
-تنازع المرأتان على الولد واحتكامهما إلى سليمان (ص) الذى لم يجد شهود فحكم أمامهما بتقطيع الولد نصفين ليعطى كل واحدة نصف فطلبت الأم الحقيقية منه ألا يفعل ذلك ويعطى الولد للأخرى فحكم لها بالولد لأنها خافت على ابنها
- القاضى الذى لم يجد شهود على السرقة فحكم بأن من على لحيته فى المجلس دقيق أو قش هو السارق فلما وضع السارق يده على لحيته حكم عليه القاضى
هذه الروايات بالقطع الكثير منها لا حقيقة له فالرواية الأولى ماذا لو أعلنت المرأتان رفضهما للحكم فكيف سيكون الحكم ؟ والرواية الثانية ماذا لو لم يكن السارق فى بيت القضاء أو فى المكان الذى به السارق كيف كان سيعرف من السارق ؟
ويقال أن مسألة العمل بالقرائن موجودة منذ زمن بعيد فقد بحثها ابن القيم في كتابيه الطرق الحكيمة وأعلام الموقعين وغيره.
وقد قال ابن القيم :
"ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والامارات والعلامات حتى يحيط به علما
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع،وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه او على لسان رسوله في هذا الواقع،ثم يطبق احدهما على الآخر
وقال:
"فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام: أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه، اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله....ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا،ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم،ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله(ص)"
وقيل:
"والحكم بالقرينة حكم بالأمارات لا بالفراسة وعمل بغلبة الظن والقرائن أنواع فمها الضعيفة والقوية وما نص عليها في القرآن والسنة أو عمل بها الصحابة أو نص عليها الفقهاء وما ليس كذلك فلا يعمل بكل قرينة ولو كانت ضعيفة"
والحكم بالقرائن يخالف كتاب الله فمثلا فى قضية الرمى المشهورة عند المفسرين بالرمى بالسرقة أجمع النبى(ص) والمؤمنون على ان المرمى بالسرقة سارق وكان هذا بقرائن أى أشياء ظنية ودافعوا عن السارق الحقيقى ومع هذا أظهر الله براءة الرجل فقال :
"ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء"
وقال البعض :
"والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم في حفظ البينة على شهادة ذكرين، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود، بل قد حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحبل، وفي الخمر بالرائحة والقيء، وكذلك إذا وجد المسروق عند السارق كان أولى بالحد من ظهور الحبل والرائحة في الخمر،وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسوق أمكن أن يقال في الحبل والرائحة، بل أولى فإن الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة، وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين المسروق"
هذا الكلام عن الحكم بالقرائن مثل أن الحبل زنى ليس سليما فحتى العذراء غير المتزوجة لو حبلت فليس هذا دليلا على زناها دوما وإلا اعتبرنا حبل مريم(ص) زنى وحتى المطلقة أو الأرملة بعد عشرة اشهر مثلا لو حبلت فليس هذا الحبل دليل زنى فى كل الأحوال فهناك حالات حبل تنتج من غير زنى مثلا ارتداء المرأة لباس أى تكة ولدها الذى أمنى فيه بعد أن تركه فى سلة الغسيل ومثلا هناك ما يسمى الحبل عن طريق صوفة حيث يقوم أحد الدجالين بالاستمناء فى قطنة أو صوفة ويطلب من المرأة التى قد يكون زوجها عقيم وضعها فى المهبل حتى تحبل من زوجها
إذا كل حالة من الحالات لابد من دراستها جيدا
ومثلا ليس وجود المسروق فى بيت أحدهم دوما دليل على سرقة صاحب البيت او أحد أفراد أسرته للمسروق فقد يكون المسروق اشتراه أو يكون أحد يكرهه سرق المسروق ووضعه فى بيت الأخر وقضية أخو يوسف(ص) خير دليل على هذا فقد وضعها يوسف(ص) بنفسه فى وعاء أخيه كما قال تعالى :
"فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون"
ومثلا رائحة الخمر ليست دوما دليل على شرب الخمر فالروائح أحيانا تتشابه وملابس المخمور قد يلبسها غيره وهو قد يتقيأ على غيره أو يضع الزجاجة فى ملابس لإخفائها مدة فتكسب رائحة الخمر
ومن ثم كان حكم الله فى القضايا كلها بالشهود ومعها أدلة أخرى كصك الدين الذى شهد عليه الشهود
والخلفاء الراشدون والصحابة (رضي الله عنهم) لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي تجيز غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها بكثير، فلو عطل الحد بها لكان تعطيله بالشبهة التي تمكن في شهادة الشاهدين أولى،فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح العباد، وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالح العباد، وحكمة الرب وشرعه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت بين القائلين. وبالجملة فالبينة اسمٌ لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردةً ومجموعة، وكذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : البينة على المدعي . المراد به أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها لدلالة الحال على صدق المدعي فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى. وقد حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالشاهد واليمين قال ابن عباس (رضي الله عنهما) : قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بشاهدٍ ويمين . وقد قبل شهادة المرأة في الرضاع، والأعرابي في رؤية الهلال، وقال الأصحاب: شهادة الواحد تجوز عند الحاجة بلا يمين. ويقبل خبر المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً من الولادة والرضاع والحيض والعدة والعيوب، وتقبل شهادة أهل الخبرة والطب في الموضحة وشبهها.
وذكر الكاتب ما سماه أدلة العمل بالقرائن:
"بعض الأدلة على مشروعية العمل بالقرائن:
1- مما ورد في شرع من قبلنا والذي لم يرد في شرعنا ما يخالفه: توصل شاهد يوسف (عليه السلام) بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه، وكما توصل (سليمان صلى الله عليه وسلم) بقوله (ائتوني بالسكين حتى اشق الولد بينكما) إلى معرفة عين الأم."
الاستشهاد بحكم الكافر فى قضية يوسف(ص) فى دولة كافرة لا يجوز فى دولة المسلمين فحتى لو كان حكمه صحيح فى هذه القضية فنفس الحكم فى قضية أخرى مدبرة قد يكون خطأ وفى المجتمعات الحالية نجد بعض النساء التى يسميهم العامة الشراميط تهدد الرجال بقطع ثيابها من الأمام حتى تتهمهم باغتصابها إن لم يفعلوا ما يطلبن منهم وبعضهن يتهمن الرجال بضربهن وهم لم يضربوهم وإنما عن طريق قولحة ذرة يضغطن بها على جلودهن ويسحبنها يتكون على الجلد ما يشبه الكدمات والسحجات
والرواية المروية عن حكاية الشق ليست حكم بقرينة لعدم وجودها وإنما هى فهم القاضى أن الأم تخاف على ولدها ولكن ماذا لو كانت المرأتين الولد ليس ولدهما أو خافت كل منهما على الولد ماذا سيكون الحكم
لابد من الافتراضات والاحتمالات خاصة مع وجود ظاهرة الشحاذة وخطف الأطفال فى بعض المجتمعات فقد تتنازع شحاذتان على طفل او طفلة ليس ابنها أو ابنتها
الدليل الثانى عند الرجل القول التالى:
2- ومما ورد من السنة:
ما فعله الزبير بن العوام (رضي الله عنه) من تعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى دلهم على كنز حيي لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق فقال (صلى الله عليه وسلم) : المال كثير والعهد أقرب من ذلك. كما توصل النعمان بن بشير (رضي الله عنه) بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم، وأخبر أن هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .
ومنها: إلحاق الولد للفراش، واعتبار سكوت البكر دليلاً على رضاها. ولما تداعى ابني عفراء في قتل أبي جهل نظر في سيفيهما ثم قال: كلاكما قتله والحكم باللوث في القسامة فيحلفون خمسين يميناً ويستحقون دم القتيل وهو حكم بالقرينة ومنها القيافة، والقضاء بالنكول. ومنها: التقاط ما لا تتبعه همة الناس، والتقاط المار بثمر الغير من الثمر دون أن يحمل لأن ذلك مما جرت العادة بالمسامحة فيه، والحكم في اللقطة والركاز."
روايات لا أصل لها وحكاية ضرب الأسير تتعارض مع قوله تعالى " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"
ولا يمكن أن يأمر النبى(ص) بتعذيب أحد وهو من قال الله فيه ""وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" كما يتعارض مع الرواية الشهيرة " من اذى ذميا لم يرح رائحة الجنة"
والسؤال الذى يجب طرحه :
ما حكم الإسلام فيمن عذب وضرب ثم لم يظهر شىء من السرقة أو غيرها ؟
بالقطع لابد من ضربه وتعذيبه قصاصا كما قال تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
والإسلام لم يبح لا التعذيب ولا الضرب ولا شىء يضر مسلم أو غيره من أجل شىء قد يكون يصح أو لا يصح فقال " ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"
وأما سكوت البكر فليس دليل رضاها دوما فكثير من الفتيات تسكت لأنها لا تملك أن تعارض رأي وليها لأنها لو عارضت لن تجد مكانا تقيم فيه لأنه سيطردها ولن تجد من ينفق عليها ومن ثم نتيجة خوفها من هذا المصير تسكت
وأما حكاية أن مجرد النظر للسيفين والدم عليهما جعل الحكم أن كلاهما قتله هو ضرب من الخبل لم يقع من النبى(ص) لأنه لم يحلل الدم حتى يعرف أنه من فصيلة واحدة ولم يحلل دم القتيل حتى يعرف أنه نفس الفصيلة على السيف والحكاية الأخرى تقول أن هناك من شاهدهما وهم يقتلانه
وأما حكاية القسامة فهى لم تقع لأنها تتعارض مع قوله تعالى " ألا تزر وزارة وزر أخرى"فلو لم يقسموا ما جاز دفع عدم الحالفين للدية
وأما الحكم بالقيافة فهو شىء لم يقع لأن بهذا يعنى أن كل المتشابهين فى الصورة يكونون أبناء رجل واحد حتى وإن كانوا أبناء رجال مختلفين فمثلا المسيح(ص) كان له شبيه ومع هذا لا يمكن أن يكون أخوه لأنه ليس له أب وفى هذا قال تعالى " ولكن شبه لهم"
وكل ما روى هو مجرد أوهام وخرافات فالله أمر أن يكون على كل قضية شهود وما يتبعهم من أدلة حتى يمكن الحكم فيها وأى قضية ليس عليها شهود وما يتبعهم فلا يحكم على المتهم بها بشىء
والدليل الثالث عند الكاتب :
3- عمل الصحابة:
فقد حكم عمر (رضي الله عنه) بالقرينة فرجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد وكما توصل أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، إلى استخراج الكتاب منها."
الرواية الأولى بالرجم تخالف كتاب الله فالحد هو الجلد بل تخالف حتى الروايات التى توجب جلد غير المتزوجة فالرجل قال أن لا زوج لها ولا سيد مع أن الإسلام حرم وطء الإماء بلا زواج وأوجب زواجهن فقال "فأنكحوهن بإذن أهلهن"
وأما الرواية الثانية فهى لا تتعلق بحكم فى حالة السلام داخل أرض المسلمين وإنما تتعلق بحالة حرب والأحكام تتغير فى الحرب عندما تتعلق بسلامة مجتمع بكامله والرواية أساسا لم تحدث لأن الخائن فى الرواية لم يعاقب أى عقاب مع أن الله طالب النبى(ص) بالإمكان من الخائنين أى قتلهم فقال "وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم"
ثم ذكر الكاتب أمثلة فقال :
"أمثلة للقرائن:
كما في بيع المعاطاة ودفع ما يصلح للزوجة عند التنازع فهو عملٌ بالقرائن، ولو رأينا رجلاً مكشوف الرأس وليس ذلك من عادته وآخر هاربٌ قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعاً.
وأكل الضيف مما قدم له ولو لم يأذن صاحب الدار اكتفاءً بقرينة الحال، وقبول قول الصبي في الهدايا ومن ذلك قول أهل المدينة لا تسمع دعوى الزوجة بعدم الإنفاق فيما مضى من الزمان لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم: لا تقبل دعوى يقضي العرف بتكذيبها كمن يتصرف في داره سنين وإنسانٌ حاضرٌ يراه ثم يدعي أنها له. ومنها الحكم بموت المفقود إذا طالت المدة على خلافٍ بين العلماء في تحديدها.
ومما استجد منها: وجود أثر بَصَمات المتهم، أو تسجيل صوته أو صورته، أو استخدام الكلاب المدربة على معرفة المتهم، ونحو ذلك.
والذي استجد فيها هو بعض الصور الحديثة لها والتي قد تكون أقوى حتى من شهادة الشهود كإثبات الجريمة بواسطة البصمات والصوت والصورة، وكلما كانت القرينة أكثر وضوحا وأقل احتمالاً للخطأ كانت أقوى في الإثبات، بل إن الحصول على اعتراف الجاني يصبح ميسورا عند مواجهته بها."
ما ذكره الكاتب من أمثلة معظمها لا يصلح للحكم فمثلا وجود بصمات المتهم على سلاح الجريمة ليس دليلا على أنه قتل فمثلا سكاكين البيت يستعملها الكثير ممن فى البيت فلو استخدمه فى جريمة سنجد عليها بصمات عدة أفراد مع أن القاتل واحد مثلا فها سنحكم على الكل لمجرد وجود البصمات ؟
ومثلا عصا مرمية هنا او هناك من الأماكن العامة مسكها العديدون واستخدمت فى ارتكاب جريمة خل سيكون كا من أمسكها مجرم ارتكب الجريمة ؟
لا يوجد أداة جريمة عدا حالات قليلة ليس عليها سوى بصمات واحد وإنما تتواجد عليها بصمات عدة أفراد
وأما الصوت والصورة فمن سجلهما شاهد إذا كان بمحمول أو مصورة يستخدمها وأما المصورات الآلية فالمسئول عنهما شاهد هو الأخر ولا يأخذ القاضى بأيا من المسجلات إلا بعد أن يستفتى المتخصصين هل تلك المصورات واقعية أو أفلام مركبة عن طريق البرامج
وأما حكاية الكلاب المدربة التى تشم المتهمين عند عرضهم عليها فلا يثبت بها شىء لأن الروائح تتشابه ولأن هناك احتمالات أن يرمى الجانى الحقيقى ملابس أخر غيره حتى تجدها الشرطة فتجعل الكلاب تشمها كما فى قصة اخوة يوسف(ص) عندما جاءوا بدم كذب على قميص يوسف(ص) وفى هذا قال تعالى "وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"
وهناك قرائن حالية توجب على من يقول بالقرائن أن يلغى حكم الله فما يسمونها البصمة الوراثية تلغى حكم الله بوجود أربعة شهود على الزنى ومن ثم فهى لا قيمة لها ولا يؤخذ بها فالنسب ثابت بالزواج طالما لا يوجد شهود على الزنى حتى ولو قال أهل البصمات الوراثية عكس ذلك لأن علمهم يقول بأنه هناك من أربع إلى ثمانى حالات فى المليون تتشابه فيها البصمات رغم اختلاف الأفراد وهم أساسا لم يدرسوا بصمات كل الأفراد الوراثية حتى يقولوا هنا وإنما ما درسوه عدة ألاف ومن ثم وضعوا بناء على تلك الآلاف احتمالات
المراد بالحكم بالقرائن هو أن القاضى يحكم فى قضية لا يوجد عليها شهود ولا أدلة ظاهرة ظهورا واضحا
ومن الأمثلة التى تروى فى ذلك :
-تنازع المرأتان على الولد واحتكامهما إلى سليمان (ص) الذى لم يجد شهود فحكم أمامهما بتقطيع الولد نصفين ليعطى كل واحدة نصف فطلبت الأم الحقيقية منه ألا يفعل ذلك ويعطى الولد للأخرى فحكم لها بالولد لأنها خافت على ابنها
- القاضى الذى لم يجد شهود على السرقة فحكم بأن من على لحيته فى المجلس دقيق أو قش هو السارق فلما وضع السارق يده على لحيته حكم عليه القاضى
هذه الروايات بالقطع الكثير منها لا حقيقة له فالرواية الأولى ماذا لو أعلنت المرأتان رفضهما للحكم فكيف سيكون الحكم ؟ والرواية الثانية ماذا لو لم يكن السارق فى بيت القضاء أو فى المكان الذى به السارق كيف كان سيعرف من السارق ؟
ويقال أن مسألة العمل بالقرائن موجودة منذ زمن بعيد فقد بحثها ابن القيم في كتابيه الطرق الحكيمة وأعلام الموقعين وغيره.
وقد قال ابن القيم :
"ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والامارات والعلامات حتى يحيط به علما
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع،وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه او على لسان رسوله في هذا الواقع،ثم يطبق احدهما على الآخر
وقال:
"فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام: أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه، اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله....ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا،ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم،ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله(ص)"
وقيل:
"والحكم بالقرينة حكم بالأمارات لا بالفراسة وعمل بغلبة الظن والقرائن أنواع فمها الضعيفة والقوية وما نص عليها في القرآن والسنة أو عمل بها الصحابة أو نص عليها الفقهاء وما ليس كذلك فلا يعمل بكل قرينة ولو كانت ضعيفة"
والحكم بالقرائن يخالف كتاب الله فمثلا فى قضية الرمى المشهورة عند المفسرين بالرمى بالسرقة أجمع النبى(ص) والمؤمنون على ان المرمى بالسرقة سارق وكان هذا بقرائن أى أشياء ظنية ودافعوا عن السارق الحقيقى ومع هذا أظهر الله براءة الرجل فقال :
"ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء"
وقال البعض :
"والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم في حفظ البينة على شهادة ذكرين، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود، بل قد حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحبل، وفي الخمر بالرائحة والقيء، وكذلك إذا وجد المسروق عند السارق كان أولى بالحد من ظهور الحبل والرائحة في الخمر،وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسوق أمكن أن يقال في الحبل والرائحة، بل أولى فإن الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة، وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين المسروق"
هذا الكلام عن الحكم بالقرائن مثل أن الحبل زنى ليس سليما فحتى العذراء غير المتزوجة لو حبلت فليس هذا دليلا على زناها دوما وإلا اعتبرنا حبل مريم(ص) زنى وحتى المطلقة أو الأرملة بعد عشرة اشهر مثلا لو حبلت فليس هذا الحبل دليل زنى فى كل الأحوال فهناك حالات حبل تنتج من غير زنى مثلا ارتداء المرأة لباس أى تكة ولدها الذى أمنى فيه بعد أن تركه فى سلة الغسيل ومثلا هناك ما يسمى الحبل عن طريق صوفة حيث يقوم أحد الدجالين بالاستمناء فى قطنة أو صوفة ويطلب من المرأة التى قد يكون زوجها عقيم وضعها فى المهبل حتى تحبل من زوجها
إذا كل حالة من الحالات لابد من دراستها جيدا
ومثلا ليس وجود المسروق فى بيت أحدهم دوما دليل على سرقة صاحب البيت او أحد أفراد أسرته للمسروق فقد يكون المسروق اشتراه أو يكون أحد يكرهه سرق المسروق ووضعه فى بيت الأخر وقضية أخو يوسف(ص) خير دليل على هذا فقد وضعها يوسف(ص) بنفسه فى وعاء أخيه كما قال تعالى :
"فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون"
ومثلا رائحة الخمر ليست دوما دليل على شرب الخمر فالروائح أحيانا تتشابه وملابس المخمور قد يلبسها غيره وهو قد يتقيأ على غيره أو يضع الزجاجة فى ملابس لإخفائها مدة فتكسب رائحة الخمر
ومن ثم كان حكم الله فى القضايا كلها بالشهود ومعها أدلة أخرى كصك الدين الذى شهد عليه الشهود
والخلفاء الراشدون والصحابة (رضي الله عنهم) لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي تجيز غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها بكثير، فلو عطل الحد بها لكان تعطيله بالشبهة التي تمكن في شهادة الشاهدين أولى،فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح العباد، وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالح العباد، وحكمة الرب وشرعه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت بين القائلين. وبالجملة فالبينة اسمٌ لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردةً ومجموعة، وكذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : البينة على المدعي . المراد به أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها لدلالة الحال على صدق المدعي فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى. وقد حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالشاهد واليمين قال ابن عباس (رضي الله عنهما) : قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بشاهدٍ ويمين . وقد قبل شهادة المرأة في الرضاع، والأعرابي في رؤية الهلال، وقال الأصحاب: شهادة الواحد تجوز عند الحاجة بلا يمين. ويقبل خبر المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً من الولادة والرضاع والحيض والعدة والعيوب، وتقبل شهادة أهل الخبرة والطب في الموضحة وشبهها.
وذكر الكاتب ما سماه أدلة العمل بالقرائن:
"بعض الأدلة على مشروعية العمل بالقرائن:
1- مما ورد في شرع من قبلنا والذي لم يرد في شرعنا ما يخالفه: توصل شاهد يوسف (عليه السلام) بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه، وكما توصل (سليمان صلى الله عليه وسلم) بقوله (ائتوني بالسكين حتى اشق الولد بينكما) إلى معرفة عين الأم."
الاستشهاد بحكم الكافر فى قضية يوسف(ص) فى دولة كافرة لا يجوز فى دولة المسلمين فحتى لو كان حكمه صحيح فى هذه القضية فنفس الحكم فى قضية أخرى مدبرة قد يكون خطأ وفى المجتمعات الحالية نجد بعض النساء التى يسميهم العامة الشراميط تهدد الرجال بقطع ثيابها من الأمام حتى تتهمهم باغتصابها إن لم يفعلوا ما يطلبن منهم وبعضهن يتهمن الرجال بضربهن وهم لم يضربوهم وإنما عن طريق قولحة ذرة يضغطن بها على جلودهن ويسحبنها يتكون على الجلد ما يشبه الكدمات والسحجات
والرواية المروية عن حكاية الشق ليست حكم بقرينة لعدم وجودها وإنما هى فهم القاضى أن الأم تخاف على ولدها ولكن ماذا لو كانت المرأتين الولد ليس ولدهما أو خافت كل منهما على الولد ماذا سيكون الحكم
لابد من الافتراضات والاحتمالات خاصة مع وجود ظاهرة الشحاذة وخطف الأطفال فى بعض المجتمعات فقد تتنازع شحاذتان على طفل او طفلة ليس ابنها أو ابنتها
الدليل الثانى عند الرجل القول التالى:
2- ومما ورد من السنة:
ما فعله الزبير بن العوام (رضي الله عنه) من تعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى دلهم على كنز حيي لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق فقال (صلى الله عليه وسلم) : المال كثير والعهد أقرب من ذلك. كما توصل النعمان بن بشير (رضي الله عنه) بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم، وأخبر أن هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .
ومنها: إلحاق الولد للفراش، واعتبار سكوت البكر دليلاً على رضاها. ولما تداعى ابني عفراء في قتل أبي جهل نظر في سيفيهما ثم قال: كلاكما قتله والحكم باللوث في القسامة فيحلفون خمسين يميناً ويستحقون دم القتيل وهو حكم بالقرينة ومنها القيافة، والقضاء بالنكول. ومنها: التقاط ما لا تتبعه همة الناس، والتقاط المار بثمر الغير من الثمر دون أن يحمل لأن ذلك مما جرت العادة بالمسامحة فيه، والحكم في اللقطة والركاز."
روايات لا أصل لها وحكاية ضرب الأسير تتعارض مع قوله تعالى " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"
ولا يمكن أن يأمر النبى(ص) بتعذيب أحد وهو من قال الله فيه ""وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" كما يتعارض مع الرواية الشهيرة " من اذى ذميا لم يرح رائحة الجنة"
والسؤال الذى يجب طرحه :
ما حكم الإسلام فيمن عذب وضرب ثم لم يظهر شىء من السرقة أو غيرها ؟
بالقطع لابد من ضربه وتعذيبه قصاصا كما قال تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
والإسلام لم يبح لا التعذيب ولا الضرب ولا شىء يضر مسلم أو غيره من أجل شىء قد يكون يصح أو لا يصح فقال " ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"
وأما سكوت البكر فليس دليل رضاها دوما فكثير من الفتيات تسكت لأنها لا تملك أن تعارض رأي وليها لأنها لو عارضت لن تجد مكانا تقيم فيه لأنه سيطردها ولن تجد من ينفق عليها ومن ثم نتيجة خوفها من هذا المصير تسكت
وأما حكاية أن مجرد النظر للسيفين والدم عليهما جعل الحكم أن كلاهما قتله هو ضرب من الخبل لم يقع من النبى(ص) لأنه لم يحلل الدم حتى يعرف أنه من فصيلة واحدة ولم يحلل دم القتيل حتى يعرف أنه نفس الفصيلة على السيف والحكاية الأخرى تقول أن هناك من شاهدهما وهم يقتلانه
وأما حكاية القسامة فهى لم تقع لأنها تتعارض مع قوله تعالى " ألا تزر وزارة وزر أخرى"فلو لم يقسموا ما جاز دفع عدم الحالفين للدية
وأما الحكم بالقيافة فهو شىء لم يقع لأن بهذا يعنى أن كل المتشابهين فى الصورة يكونون أبناء رجل واحد حتى وإن كانوا أبناء رجال مختلفين فمثلا المسيح(ص) كان له شبيه ومع هذا لا يمكن أن يكون أخوه لأنه ليس له أب وفى هذا قال تعالى " ولكن شبه لهم"
وكل ما روى هو مجرد أوهام وخرافات فالله أمر أن يكون على كل قضية شهود وما يتبعهم من أدلة حتى يمكن الحكم فيها وأى قضية ليس عليها شهود وما يتبعهم فلا يحكم على المتهم بها بشىء
والدليل الثالث عند الكاتب :
3- عمل الصحابة:
فقد حكم عمر (رضي الله عنه) بالقرينة فرجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد وكما توصل أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، إلى استخراج الكتاب منها."
الرواية الأولى بالرجم تخالف كتاب الله فالحد هو الجلد بل تخالف حتى الروايات التى توجب جلد غير المتزوجة فالرجل قال أن لا زوج لها ولا سيد مع أن الإسلام حرم وطء الإماء بلا زواج وأوجب زواجهن فقال "فأنكحوهن بإذن أهلهن"
وأما الرواية الثانية فهى لا تتعلق بحكم فى حالة السلام داخل أرض المسلمين وإنما تتعلق بحالة حرب والأحكام تتغير فى الحرب عندما تتعلق بسلامة مجتمع بكامله والرواية أساسا لم تحدث لأن الخائن فى الرواية لم يعاقب أى عقاب مع أن الله طالب النبى(ص) بالإمكان من الخائنين أى قتلهم فقال "وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم"
ثم ذكر الكاتب أمثلة فقال :
"أمثلة للقرائن:
كما في بيع المعاطاة ودفع ما يصلح للزوجة عند التنازع فهو عملٌ بالقرائن، ولو رأينا رجلاً مكشوف الرأس وليس ذلك من عادته وآخر هاربٌ قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعاً.
وأكل الضيف مما قدم له ولو لم يأذن صاحب الدار اكتفاءً بقرينة الحال، وقبول قول الصبي في الهدايا ومن ذلك قول أهل المدينة لا تسمع دعوى الزوجة بعدم الإنفاق فيما مضى من الزمان لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم: لا تقبل دعوى يقضي العرف بتكذيبها كمن يتصرف في داره سنين وإنسانٌ حاضرٌ يراه ثم يدعي أنها له. ومنها الحكم بموت المفقود إذا طالت المدة على خلافٍ بين العلماء في تحديدها.
ومما استجد منها: وجود أثر بَصَمات المتهم، أو تسجيل صوته أو صورته، أو استخدام الكلاب المدربة على معرفة المتهم، ونحو ذلك.
والذي استجد فيها هو بعض الصور الحديثة لها والتي قد تكون أقوى حتى من شهادة الشهود كإثبات الجريمة بواسطة البصمات والصوت والصورة، وكلما كانت القرينة أكثر وضوحا وأقل احتمالاً للخطأ كانت أقوى في الإثبات، بل إن الحصول على اعتراف الجاني يصبح ميسورا عند مواجهته بها."
ما ذكره الكاتب من أمثلة معظمها لا يصلح للحكم فمثلا وجود بصمات المتهم على سلاح الجريمة ليس دليلا على أنه قتل فمثلا سكاكين البيت يستعملها الكثير ممن فى البيت فلو استخدمه فى جريمة سنجد عليها بصمات عدة أفراد مع أن القاتل واحد مثلا فها سنحكم على الكل لمجرد وجود البصمات ؟
ومثلا عصا مرمية هنا او هناك من الأماكن العامة مسكها العديدون واستخدمت فى ارتكاب جريمة خل سيكون كا من أمسكها مجرم ارتكب الجريمة ؟
لا يوجد أداة جريمة عدا حالات قليلة ليس عليها سوى بصمات واحد وإنما تتواجد عليها بصمات عدة أفراد
وأما الصوت والصورة فمن سجلهما شاهد إذا كان بمحمول أو مصورة يستخدمها وأما المصورات الآلية فالمسئول عنهما شاهد هو الأخر ولا يأخذ القاضى بأيا من المسجلات إلا بعد أن يستفتى المتخصصين هل تلك المصورات واقعية أو أفلام مركبة عن طريق البرامج
وأما حكاية الكلاب المدربة التى تشم المتهمين عند عرضهم عليها فلا يثبت بها شىء لأن الروائح تتشابه ولأن هناك احتمالات أن يرمى الجانى الحقيقى ملابس أخر غيره حتى تجدها الشرطة فتجعل الكلاب تشمها كما فى قصة اخوة يوسف(ص) عندما جاءوا بدم كذب على قميص يوسف(ص) وفى هذا قال تعالى "وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"
وهناك قرائن حالية توجب على من يقول بالقرائن أن يلغى حكم الله فما يسمونها البصمة الوراثية تلغى حكم الله بوجود أربعة شهود على الزنى ومن ثم فهى لا قيمة لها ولا يؤخذ بها فالنسب ثابت بالزواج طالما لا يوجد شهود على الزنى حتى ولو قال أهل البصمات الوراثية عكس ذلك لأن علمهم يقول بأنه هناك من أربع إلى ثمانى حالات فى المليون تتشابه فيها البصمات رغم اختلاف الأفراد وهم أساسا لم يدرسوا بصمات كل الأفراد الوراثية حتى يقولوا هنا وإنما ما درسوه عدة ألاف ومن ثم وضعوا بناء على تلك الآلاف احتمالات