رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,732
- الإقامة
- مصر
الحبس فى القرآن
الحبس فى كتاب الله كلفظ ورد مرة واحدة فى الشهادة على وصية الميت قبل موته فقال :
"يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين"
فهنا يخاطب الله الذين أمنوا وهم الذين صدقوا حكم الله طالبا منهم شهادة بينهم أى تنفيذ حكم الله عليهم إذا حضر أحدهم الموت والمراد إذا جاءت أحدهم الوفاة حين الوصية والمراد وقت الوصية وهى فرض مال لبعض الناس بعد الوفاة حضور اثنان ذوا عدل والمراد رجلان صاحبا قسط أى إسلام أى من المسلمين أو أخران من غيرهم والمراد رجلان من غير المسلمين وهذا فى حالة ضربهم فى الأرض أى سفرهم فى البلاد فإذا أصابتهم مصيبة الموت والمراد فإذا حدثت للموصى الوفاة فالواجب هو حبس الشهود بعد الصلاة والمراد استبقاء الشهود بعد صلاتهم إحدى الصلوات وبعد هذا يقسمان بالله والمراد يحلفان بالله فيقولان والله إن إرتبتم أى إن شككتم فى قولنا لا نشترى به ثمنا والمراد لا نأخذ بقولنا متاعا فانيا ولو كان ذا قربى أى صاحب قرابة لنا ولا نكتم شهادة الله والمراد ولا نخفى حكم الله الذى قاله الموصى إنا إذا من المجرمين،والمفهوم من هذا هو أن الشهادة لابد فيها من الطهارة والصلاة حتى يتذكر الشاهد عقاب الله فيقول الحق
إذا معنى الحبس استبقاء الشهود بعد الصلاة فى مجلس القضاء كى يؤدوا الشهادة كما بلغتهم
وقد وردت ألفاظ أخرى بمعنى الحبس وهى :
الإمساك فى البيوت فقد قال تعالى :
"واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"
فهنا بين الله لنا أن اللاتى يأتين الفاحشة والمراد أن الإناث اللاتى يرتكبن الزنى مع بعضهن وهو ما يسمى السحاق يجب علينا أن نستشهد عليهن والمراد أن نحضر فى مكان زناهن أربعة من الرجال ليروا الزنى فإن شهدوا والمراد فإن حضروا فأقروا عند القاضى بزنى النساء فالواجب هو إمساكهن فى البيوت أى حبسهن فى المساكن حتى يتوفاهن الموت والمراد حتى تأتى لهن الوفاة فيخرجن للمقابر أو يجعل الله لهن سبيلا والمراد أو يشرع الله لهن حكما أخر يخرجهن من حبس البيوت وقد شرع الله هذا الحكم فى سورة النور وهو جلد الزناة مائة جلدة فقال "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
فهنا الحبس فى البيوت وهى حيث تعيش الزانيات وليس فى سجون تبنى ويكلف الجند بحراستها ويطعمون المساجين
وأما اللفظ الثانى فهو السجن وقد ورد فى دولتين كافرتين فى مكان واحد وهو مصر فالأولى كانت فى عهد من سماه الله الملم وهو ملك مصر حيث حكمت امرأة العزيز على يوسف (ص) بالجسم لامتناعه عن الزنى بها وفى هذا قال تعالى :
"ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ"
وقد تم ادخاله السجن بالفعل فلبث فيه سنوات كما قال تعالى :
" ودخل معه السجن فتيان "
وقال :
" فلبث فى السجن بضع سنين"
والثانية دولة فرعون حيث توعد وهدد فرعون موسى(ص) بالسجن إن عبد إله سوى فرعون
وفى هذا قال تعالى :
"قال لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين"
وقطعا لم يقدر فرعون على سجنه لأن العصا أمرها الله بحمايته وحماية أخيه
وقد اخترع الفقهاء وجود سجن فى الإسلام حيث يتم سجن المستدين الذى لا يسدد المال الذى استدانه
واعتمدوا على رواية تقول :
" لى الواجد يحل عرضه وعقوبته "
ومع كون الرواية ليس فيها لفظ السجن إلا أنهم قالوا أن المراد بالعقوبة هو :
حبس القادر على سداد دينه ويمتنع عن ذلك
ولفظ الحبس رتب الفقهاء عليه مسائل أواها هو :
ما قلناه عن حبس المستدين القادر على سداد الدين
وتحدثوا عن الاحتباس بمعانى أخرى وهى :
حبس مال السفيه عنه وهو جائز فى ألأطفال اليتامى كما قال تعالى :
" ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التى جعل الله لكم قياما "
حبس مال من بلغ أرذل العمر عنه والمراد من اصيب بالنسيان الكثير وأو الدائم كما قال تعالى :
"ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شيئا "
وأما الحجر وهو الحبس على من فى سن ليست كبيرة كالخمسينات والأربعينات والستينات بحجة أنه مجنون فهو ليس بمجنون حتى يتم الحجر عليه طالما يلتزم بطاعات الله فيما يفعل
وقد أدت تلك الأحكام إلى انتحار العديد من هؤلاء الآباء أو إلى جنونهم مع أنهم كانوا عقلاء
فلا يجوز الحجر على الآباء والأمهات فهذا ما لا يتوافق مع قوله تعالى :
" وبالوالدين إحسانا "
فالحجر وهو حبس المال يكون فى مرحلتين فقط :
الطفولة حتى العقل
النسيان فى أواخر العمر
وتحدثوا عن حبس مال البغاة إلى حين توبتهم عن القتال والمسألة هى فى الصلح بين المتقاتلين من المؤمنين كما قال تعالى :
" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون"
وحبس المال المتحدث عنه ليس له وجود فى الآيات فالموجود هو :
قتالهم حتى التوبة وهى الفىء إلى طاعة أحكام الله
وحبس المال قد يؤدى إلى موت أهاليهم من الزوجات والعيال حيث لا يقدرون على شراء طعام لهم فيموت أبرياء
وتحدث الفقهاء عن حالات من الاحتباس مجرمة وهى :
حبس السلع كى تزيد أسعارها وهو ما :
الاحتكار
وهو أمر محرم لأن الله وضع حدا أعلى للربح فى أى سلعة دون منعها عن الغير وهو :
ألا يزيد عن ضعف تكلفتها فقال :
" لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة "
والمعنى ولا تزيدوا الأرباح أضعافا كثيرة
كما تحدثوا عن حبس العون والمراد :
حبس الأشياء التى يستعيرها الناس بينهم وبين بعض لقضاء منفعة وقتية ثم يردونها
وهو أمر محرم لوجول التعاون على الخير كما قال تعالى :
" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "
حبس الرهن والمراد أن المرتهن لا يعيد الشىء المرهون لصاحبه لعدم سداد صاحبه للمال الذى أخذه منه والأولى أن المرتهن يخير الراهن بين بيع الشىء وأخذ حقه واعطاءه الباقى أو سداد المال وذلك بعد المدة التى اتفقوا عليها
وتحدث الفقهاء عن أحوال للناس وغيرهم سموها حبسا مثل :
أن الزوجة محبوسة فى بيت الزوجية وهو تعبير ليس مقبولا فالزوجة ليست محبوسة وإنما تخرج وتجىء من بيتها لقضاء طاعة الله فى الضرورات
أن القاضى يحبس المتهمين وفى الإسلام لا يوجد حبس للمتهمين ولا لغيرهم فليس حبس ساعة للشهادة حبس بمعنى سجن و حتى المجرمين يتم حبسهم دقائق أو ساعات لانزال العقوبة بهم كالجلد والقطع والجرح فى تلك الدقائق ثم يصرفون إلى بيوتهم بعد توبتهم
وتحدثوا عن احتباس المطر وهو :
منع الله للمطر عن مكان ما مدة طويلة بحيث تجف الزروع وتعطش الحيوانات والناس
وهذه الحالة يكون المطلوب فيها هو :
الاستسقاء وهو دعاء الناس الله كى ينزل لهم المطر أو يحاولوا التصرف بحفر آبار أو جلب الماء من مكان بعيد أو يهاجروا لبلد أخر فليس المطلوب عند عدم نزول المطر البقاء فى المكان كى يموتوا
فالله لم يحبس الأسماك عن أهل السبت إلا لكى يتصرفوا بطاعة لله بالبحث عن مهنة أخرى أو الذهاب لبلد أخر لممارسة المهنة أو يهاجروا ولكنهم أصروا على الصيد فى السبت بدلا من تحولهم إلى مهنة أخرى أو الهجرة إلى بلد أخر
وتحدثوا عن حبس الريح فى الصلاة وهو ما يسمى :
مدافعة الأخبثين
وهو أمر لا يجوز لأنه يتسبب فى حدوث ضرر للمصلين أو مرض
والمفروض هو أن لا أحد يصلى حتى يدخل الغائط وهو مكان التبول والتبرز وأحيانا يدخل ولا يتبول أو يتبرز ولكن عند الوضوء أو عند الصلاة تحدث حالات انتفاخ وفى تلك الحال عليه على الفور أن ينهى الصلاة ولو قرأ آية واحدة فالله لا يطلب مسك الريح والصلاة تتم ولو بآية واحدة طالما كان الإنسان مضطرا لانهائها وهى تحسب صلاة
كما تحدثوا عن اعتبار الذى احتبس صوته مثل الأخرس فى الأحكام وهو ظلم بين فالأخرس ليس كمعقود اللسان أو مشلوله لأن الأخرس الأبكم ليس عاقل فى كتاب الله بينما المشلول اللسان يعرف الحلال من الحرام وطالما كان يطيع الله فليس مجنونا وهو لا يحبس عنه ماله ولا تطلق زوجته خاصة أن معظم حالات الاحتباس الصوتى هى نتيجة :
الجلطات الدماغية
وهو قادر على الجماع ومن الممكن أن يعود له صوته كما يمكنه أن يعبر عما يريد بالكتابة بيده غير المشلولة إن كان قادرا على الكتابة
الحبس فى كتاب الله كلفظ ورد مرة واحدة فى الشهادة على وصية الميت قبل موته فقال :
"يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين"
فهنا يخاطب الله الذين أمنوا وهم الذين صدقوا حكم الله طالبا منهم شهادة بينهم أى تنفيذ حكم الله عليهم إذا حضر أحدهم الموت والمراد إذا جاءت أحدهم الوفاة حين الوصية والمراد وقت الوصية وهى فرض مال لبعض الناس بعد الوفاة حضور اثنان ذوا عدل والمراد رجلان صاحبا قسط أى إسلام أى من المسلمين أو أخران من غيرهم والمراد رجلان من غير المسلمين وهذا فى حالة ضربهم فى الأرض أى سفرهم فى البلاد فإذا أصابتهم مصيبة الموت والمراد فإذا حدثت للموصى الوفاة فالواجب هو حبس الشهود بعد الصلاة والمراد استبقاء الشهود بعد صلاتهم إحدى الصلوات وبعد هذا يقسمان بالله والمراد يحلفان بالله فيقولان والله إن إرتبتم أى إن شككتم فى قولنا لا نشترى به ثمنا والمراد لا نأخذ بقولنا متاعا فانيا ولو كان ذا قربى أى صاحب قرابة لنا ولا نكتم شهادة الله والمراد ولا نخفى حكم الله الذى قاله الموصى إنا إذا من المجرمين،والمفهوم من هذا هو أن الشهادة لابد فيها من الطهارة والصلاة حتى يتذكر الشاهد عقاب الله فيقول الحق
إذا معنى الحبس استبقاء الشهود بعد الصلاة فى مجلس القضاء كى يؤدوا الشهادة كما بلغتهم
وقد وردت ألفاظ أخرى بمعنى الحبس وهى :
الإمساك فى البيوت فقد قال تعالى :
"واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا"
فهنا بين الله لنا أن اللاتى يأتين الفاحشة والمراد أن الإناث اللاتى يرتكبن الزنى مع بعضهن وهو ما يسمى السحاق يجب علينا أن نستشهد عليهن والمراد أن نحضر فى مكان زناهن أربعة من الرجال ليروا الزنى فإن شهدوا والمراد فإن حضروا فأقروا عند القاضى بزنى النساء فالواجب هو إمساكهن فى البيوت أى حبسهن فى المساكن حتى يتوفاهن الموت والمراد حتى تأتى لهن الوفاة فيخرجن للمقابر أو يجعل الله لهن سبيلا والمراد أو يشرع الله لهن حكما أخر يخرجهن من حبس البيوت وقد شرع الله هذا الحكم فى سورة النور وهو جلد الزناة مائة جلدة فقال "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
فهنا الحبس فى البيوت وهى حيث تعيش الزانيات وليس فى سجون تبنى ويكلف الجند بحراستها ويطعمون المساجين
وأما اللفظ الثانى فهو السجن وقد ورد فى دولتين كافرتين فى مكان واحد وهو مصر فالأولى كانت فى عهد من سماه الله الملم وهو ملك مصر حيث حكمت امرأة العزيز على يوسف (ص) بالجسم لامتناعه عن الزنى بها وفى هذا قال تعالى :
"ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ"
وقد تم ادخاله السجن بالفعل فلبث فيه سنوات كما قال تعالى :
" ودخل معه السجن فتيان "
وقال :
" فلبث فى السجن بضع سنين"
والثانية دولة فرعون حيث توعد وهدد فرعون موسى(ص) بالسجن إن عبد إله سوى فرعون
وفى هذا قال تعالى :
"قال لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين"
وقطعا لم يقدر فرعون على سجنه لأن العصا أمرها الله بحمايته وحماية أخيه
وقد اخترع الفقهاء وجود سجن فى الإسلام حيث يتم سجن المستدين الذى لا يسدد المال الذى استدانه
واعتمدوا على رواية تقول :
" لى الواجد يحل عرضه وعقوبته "
ومع كون الرواية ليس فيها لفظ السجن إلا أنهم قالوا أن المراد بالعقوبة هو :
حبس القادر على سداد دينه ويمتنع عن ذلك
ولفظ الحبس رتب الفقهاء عليه مسائل أواها هو :
ما قلناه عن حبس المستدين القادر على سداد الدين
وتحدثوا عن الاحتباس بمعانى أخرى وهى :
حبس مال السفيه عنه وهو جائز فى ألأطفال اليتامى كما قال تعالى :
" ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التى جعل الله لكم قياما "
حبس مال من بلغ أرذل العمر عنه والمراد من اصيب بالنسيان الكثير وأو الدائم كما قال تعالى :
"ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شيئا "
وأما الحجر وهو الحبس على من فى سن ليست كبيرة كالخمسينات والأربعينات والستينات بحجة أنه مجنون فهو ليس بمجنون حتى يتم الحجر عليه طالما يلتزم بطاعات الله فيما يفعل
وقد أدت تلك الأحكام إلى انتحار العديد من هؤلاء الآباء أو إلى جنونهم مع أنهم كانوا عقلاء
فلا يجوز الحجر على الآباء والأمهات فهذا ما لا يتوافق مع قوله تعالى :
" وبالوالدين إحسانا "
فالحجر وهو حبس المال يكون فى مرحلتين فقط :
الطفولة حتى العقل
النسيان فى أواخر العمر
وتحدثوا عن حبس مال البغاة إلى حين توبتهم عن القتال والمسألة هى فى الصلح بين المتقاتلين من المؤمنين كما قال تعالى :
" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون"
وحبس المال المتحدث عنه ليس له وجود فى الآيات فالموجود هو :
قتالهم حتى التوبة وهى الفىء إلى طاعة أحكام الله
وحبس المال قد يؤدى إلى موت أهاليهم من الزوجات والعيال حيث لا يقدرون على شراء طعام لهم فيموت أبرياء
وتحدث الفقهاء عن حالات من الاحتباس مجرمة وهى :
حبس السلع كى تزيد أسعارها وهو ما :
الاحتكار
وهو أمر محرم لأن الله وضع حدا أعلى للربح فى أى سلعة دون منعها عن الغير وهو :
ألا يزيد عن ضعف تكلفتها فقال :
" لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة "
والمعنى ولا تزيدوا الأرباح أضعافا كثيرة
كما تحدثوا عن حبس العون والمراد :
حبس الأشياء التى يستعيرها الناس بينهم وبين بعض لقضاء منفعة وقتية ثم يردونها
وهو أمر محرم لوجول التعاون على الخير كما قال تعالى :
" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "
حبس الرهن والمراد أن المرتهن لا يعيد الشىء المرهون لصاحبه لعدم سداد صاحبه للمال الذى أخذه منه والأولى أن المرتهن يخير الراهن بين بيع الشىء وأخذ حقه واعطاءه الباقى أو سداد المال وذلك بعد المدة التى اتفقوا عليها
وتحدث الفقهاء عن أحوال للناس وغيرهم سموها حبسا مثل :
أن الزوجة محبوسة فى بيت الزوجية وهو تعبير ليس مقبولا فالزوجة ليست محبوسة وإنما تخرج وتجىء من بيتها لقضاء طاعة الله فى الضرورات
أن القاضى يحبس المتهمين وفى الإسلام لا يوجد حبس للمتهمين ولا لغيرهم فليس حبس ساعة للشهادة حبس بمعنى سجن و حتى المجرمين يتم حبسهم دقائق أو ساعات لانزال العقوبة بهم كالجلد والقطع والجرح فى تلك الدقائق ثم يصرفون إلى بيوتهم بعد توبتهم
وتحدثوا عن احتباس المطر وهو :
منع الله للمطر عن مكان ما مدة طويلة بحيث تجف الزروع وتعطش الحيوانات والناس
وهذه الحالة يكون المطلوب فيها هو :
الاستسقاء وهو دعاء الناس الله كى ينزل لهم المطر أو يحاولوا التصرف بحفر آبار أو جلب الماء من مكان بعيد أو يهاجروا لبلد أخر فليس المطلوب عند عدم نزول المطر البقاء فى المكان كى يموتوا
فالله لم يحبس الأسماك عن أهل السبت إلا لكى يتصرفوا بطاعة لله بالبحث عن مهنة أخرى أو الذهاب لبلد أخر لممارسة المهنة أو يهاجروا ولكنهم أصروا على الصيد فى السبت بدلا من تحولهم إلى مهنة أخرى أو الهجرة إلى بلد أخر
وتحدثوا عن حبس الريح فى الصلاة وهو ما يسمى :
مدافعة الأخبثين
وهو أمر لا يجوز لأنه يتسبب فى حدوث ضرر للمصلين أو مرض
والمفروض هو أن لا أحد يصلى حتى يدخل الغائط وهو مكان التبول والتبرز وأحيانا يدخل ولا يتبول أو يتبرز ولكن عند الوضوء أو عند الصلاة تحدث حالات انتفاخ وفى تلك الحال عليه على الفور أن ينهى الصلاة ولو قرأ آية واحدة فالله لا يطلب مسك الريح والصلاة تتم ولو بآية واحدة طالما كان الإنسان مضطرا لانهائها وهى تحسب صلاة
كما تحدثوا عن اعتبار الذى احتبس صوته مثل الأخرس فى الأحكام وهو ظلم بين فالأخرس ليس كمعقود اللسان أو مشلوله لأن الأخرس الأبكم ليس عاقل فى كتاب الله بينما المشلول اللسان يعرف الحلال من الحرام وطالما كان يطيع الله فليس مجنونا وهو لا يحبس عنه ماله ولا تطلق زوجته خاصة أن معظم حالات الاحتباس الصوتى هى نتيجة :
الجلطات الدماغية
وهو قادر على الجماع ومن الممكن أن يعود له صوته كما يمكنه أن يعبر عما يريد بالكتابة بيده غير المشلولة إن كان قادرا على الكتابة