رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,869
- الإقامة
- مصر
الأذقان في الإسلام
الأذقان في القرآن :
الأغلال إلى الأذقان:
بين الله لنبيه (ص)أن الكفار فى النار جعل فى أعناقهم أغلالا إلى الأذقان والمراد وضع فى رقابهم سلاسلا فهى ممتدة حتى عظمة الفك وهم مقمحون أى محضرون أى معذبون فى العذاب مصداق لقوله بسورة سبأ "فأولئك فى العذاب محضرون "ويبين لنا سبب دخولهم النار وهو أنه جعل من بين أيديهم سدا والمراد وضع الآن حاجزا أى كنا فى أنفسهم ومن خلفهم أى وفى مستقبلهم فى أنفسهم سدا أى حاجزا أى كنا يمنعهم من الإسلام مصداق لقوله بسورة الإسراء"وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه "ومن ثم فهم لا يبصرون أى لا يفقهون أى لا يفهمون فيطيعون حكم الله مصداق لقوله بسورة التوبة "وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون"
وفى هذا قال تعالى :
"إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون "
الخرور بكاء للأذقان:
طلب الله من نبيه(ص)أن يقول للناس :
آمنوا به أى صدقوا بالوحى أو لا تؤمنوا أى أو لا تصدقوا بالوحى فهذا شأنكم ،ويبين لنبيه(ص)أن الذين أوتوا العلم وهم الذين علموا الوحى من قبل بعث محمد(ص)إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا والمراد إذا يبلغ لهم الوحى يعملون للنفوس طائعين الوحى المقروء عليهم وهذا يعنى أنهم يطيعون الوحى لنفع أنفسهم ويقولون :سبحان ربنا والمراد الطاعة لوحى إلهنا واجبة إن كان وعد ربنا مفعولا والمراد إن كان قول خالقنا بالبعث حادثا وهذا يعنى أنهم يؤمنون بالبعث ،وهم يخرون للأذقان يبكون أى يعملون للنفوس يطيعون ويفسر هذا بأنهم يزيدهم خشوعا أى يمدهم إيمانا مصداق لقوله بسورة آل عمران "ويزيدهم إيمانا"وهذا يعنى أن الوحى يجعلهم يستمرون فى طاعتهم .
وفى هذا قال تعالى :
"قل آمنوا أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا"
الأذقان في الفقه :
الذثن في المعنى المعروف تطلق على أمرين :
الأول مجمع اللحيين وهما الفك السفلى من جانبى الوجه حيث اتمو أسنان ذلك الفك
الثانى اللحية
وقد اعتبر الفقهاء الفك السفلى حدا من حدود الوجه الأربع :
الجبهو واخرها منيت شعر الرأس
الذن اليمنى وما جاورها حدا أيمن
الأذن اليسرى وما جاورها حدا أيسر
الفك السفلى وهو الحد السفلى للوجه
وحكم الفقهاء أن ما بين منبت الشعر من الرأس وما بين الفك السفلى طور وما بين الأذنين هو الوجه المطلوب غسله أو وضع الصعيد الطيب عليه عند فقد الماء في قوله تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"
وربط الفقهاء ما بين اللحية وهى الشعر النابت على اللحيين وما بين الفك وما بين الفم وما بين اللحى العظيمة
قطعا اختلف الفقهاء بناء على اختلاف اللغويين وتعريف الذقن بمعنى اللحية هو مخالف فشعر الوجه لا سنبت فقط في الجلد في عظام الفك السفلة فقط وإنما ينمو أيضا في مناطق التقاء الفكين وينبت فوقهما أيضا وأحيانا ينبت في الخدود وفوق الفك العلى تحت الأنف وهو ما يسمى بالشارب
ومن المسائل التى تحدث عنها الفقهاء في الأذقان ما يلى :
غسل شعر اللحية فيجب ايصال الماء للمناطق الفارغة من الشعر في الجلد سواء كانت ظاهرة أو تحت الفك السفلى
وبعض من الفقهاء قالوا :
أن الواجب هو :
غسل ظاهر اللحية وليس باطنها
وقد بنوا حكمهم على حديث هو
"أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً غَسَل بِهَا وَجْهَهُ "
وما استنبطوه من الحديث هو :
أن الغرفة الواحدة من الماء لا يمكن معها أن يصل الماء للجلد بين الشعر ولا حتى لغسل كل شعر اللحية
وقالوا :
أن لحية النبى(ص) كانت كثيفة
قطعا الحديث يتعارض مع أمر الله :
" فاغسلوا وجوهكم"
فالغسل معناه أن يصل الماء لكل الوجه وأصل الوجه هو :
الجلد لأن النساء لا تنبت لها لحى ولأن الأطفال ليس لهم لحى ومن ثم يجب غسل شعر الوجه بحيث يصل الماء للجلد بين الشعر وإلا كان الوضوء ناقصا وهو حماية للوجه من الالتهاب لأن التراب المتجمع في الشعر يلتصق بالجلد السفلى وقد يشبب مشكلة في الرائحة أو في الجلد عندما يتحول لأجزاء طينية خاصة في الأجواء الحارة والمتربة
دية الأذقان :
تحدث الفقهاء عن أن أى عضو يزيل كمال أو جمال الوجه يكون فيه الدية كاملة كدية القتيل
واستثنى البعض منهم الأعضاء الزوجية إذا أزيل واحد منها
وقد اعتبر الفقهاء أن الذقن وهى مجمع اللحيين أو الفك السفلى واحدة من للأعضاء التى يدفع الجانى فيها الدين كاملة
والبعض أوجب نصف الدية لأنها من الأعضاء الزوجية نصف أيمن ونصف أيسر
العجيب هو :
أن كل الكلام الذى تحدثوا به ليس عليه أى دليل لا من آيات القرآن ولا جتى من الأحاديث المنسوبة للنبى(ص) زورا
والدية في القرآن ليس لها مقدار محدد فهى حسب غنى الجانى فإن كان معه مال كثير كبر مقدارها وإن كان معه أقل قلت الدية وأما الجانى الفقير فليس عليه دية وإنما عليه الصوم شهرين متتابعين
وفى هذا قال تعالى :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
ومن ثم يمكن استنباط أن مقدار الدية هو ثمن رقبة أو ثمن طعام شهرين كاملين ثلاث وجبات يوميا من طعام أسرة الجانى الغنى
وهذا مجرد استنباط وليس حكم بنص قاطع
والدية هنا دية القتيل وليست دية عضو فحكم العضو هو القصاص فإن عفى المجنى عليه كان الدية علاجه أولا حتى يشفى وثانيا أن يدفع له مبلغ من المال إن كان غنيا
الأذقان في القرآن :
الأغلال إلى الأذقان:
بين الله لنبيه (ص)أن الكفار فى النار جعل فى أعناقهم أغلالا إلى الأذقان والمراد وضع فى رقابهم سلاسلا فهى ممتدة حتى عظمة الفك وهم مقمحون أى محضرون أى معذبون فى العذاب مصداق لقوله بسورة سبأ "فأولئك فى العذاب محضرون "ويبين لنا سبب دخولهم النار وهو أنه جعل من بين أيديهم سدا والمراد وضع الآن حاجزا أى كنا فى أنفسهم ومن خلفهم أى وفى مستقبلهم فى أنفسهم سدا أى حاجزا أى كنا يمنعهم من الإسلام مصداق لقوله بسورة الإسراء"وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه "ومن ثم فهم لا يبصرون أى لا يفقهون أى لا يفهمون فيطيعون حكم الله مصداق لقوله بسورة التوبة "وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون"
وفى هذا قال تعالى :
"إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون "
الخرور بكاء للأذقان:
طلب الله من نبيه(ص)أن يقول للناس :
آمنوا به أى صدقوا بالوحى أو لا تؤمنوا أى أو لا تصدقوا بالوحى فهذا شأنكم ،ويبين لنبيه(ص)أن الذين أوتوا العلم وهم الذين علموا الوحى من قبل بعث محمد(ص)إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا والمراد إذا يبلغ لهم الوحى يعملون للنفوس طائعين الوحى المقروء عليهم وهذا يعنى أنهم يطيعون الوحى لنفع أنفسهم ويقولون :سبحان ربنا والمراد الطاعة لوحى إلهنا واجبة إن كان وعد ربنا مفعولا والمراد إن كان قول خالقنا بالبعث حادثا وهذا يعنى أنهم يؤمنون بالبعث ،وهم يخرون للأذقان يبكون أى يعملون للنفوس يطيعون ويفسر هذا بأنهم يزيدهم خشوعا أى يمدهم إيمانا مصداق لقوله بسورة آل عمران "ويزيدهم إيمانا"وهذا يعنى أن الوحى يجعلهم يستمرون فى طاعتهم .
وفى هذا قال تعالى :
"قل آمنوا أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا"
الأذقان في الفقه :
الذثن في المعنى المعروف تطلق على أمرين :
الأول مجمع اللحيين وهما الفك السفلى من جانبى الوجه حيث اتمو أسنان ذلك الفك
الثانى اللحية
وقد اعتبر الفقهاء الفك السفلى حدا من حدود الوجه الأربع :
الجبهو واخرها منيت شعر الرأس
الذن اليمنى وما جاورها حدا أيمن
الأذن اليسرى وما جاورها حدا أيسر
الفك السفلى وهو الحد السفلى للوجه
وحكم الفقهاء أن ما بين منبت الشعر من الرأس وما بين الفك السفلى طور وما بين الأذنين هو الوجه المطلوب غسله أو وضع الصعيد الطيب عليه عند فقد الماء في قوله تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"
وربط الفقهاء ما بين اللحية وهى الشعر النابت على اللحيين وما بين الفك وما بين الفم وما بين اللحى العظيمة
قطعا اختلف الفقهاء بناء على اختلاف اللغويين وتعريف الذقن بمعنى اللحية هو مخالف فشعر الوجه لا سنبت فقط في الجلد في عظام الفك السفلة فقط وإنما ينمو أيضا في مناطق التقاء الفكين وينبت فوقهما أيضا وأحيانا ينبت في الخدود وفوق الفك العلى تحت الأنف وهو ما يسمى بالشارب
ومن المسائل التى تحدث عنها الفقهاء في الأذقان ما يلى :
غسل شعر اللحية فيجب ايصال الماء للمناطق الفارغة من الشعر في الجلد سواء كانت ظاهرة أو تحت الفك السفلى
وبعض من الفقهاء قالوا :
أن الواجب هو :
غسل ظاهر اللحية وليس باطنها
وقد بنوا حكمهم على حديث هو
"أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً غَسَل بِهَا وَجْهَهُ "
وما استنبطوه من الحديث هو :
أن الغرفة الواحدة من الماء لا يمكن معها أن يصل الماء للجلد بين الشعر ولا حتى لغسل كل شعر اللحية
وقالوا :
أن لحية النبى(ص) كانت كثيفة
قطعا الحديث يتعارض مع أمر الله :
" فاغسلوا وجوهكم"
فالغسل معناه أن يصل الماء لكل الوجه وأصل الوجه هو :
الجلد لأن النساء لا تنبت لها لحى ولأن الأطفال ليس لهم لحى ومن ثم يجب غسل شعر الوجه بحيث يصل الماء للجلد بين الشعر وإلا كان الوضوء ناقصا وهو حماية للوجه من الالتهاب لأن التراب المتجمع في الشعر يلتصق بالجلد السفلى وقد يشبب مشكلة في الرائحة أو في الجلد عندما يتحول لأجزاء طينية خاصة في الأجواء الحارة والمتربة
دية الأذقان :
تحدث الفقهاء عن أن أى عضو يزيل كمال أو جمال الوجه يكون فيه الدية كاملة كدية القتيل
واستثنى البعض منهم الأعضاء الزوجية إذا أزيل واحد منها
وقد اعتبر الفقهاء أن الذقن وهى مجمع اللحيين أو الفك السفلى واحدة من للأعضاء التى يدفع الجانى فيها الدين كاملة
والبعض أوجب نصف الدية لأنها من الأعضاء الزوجية نصف أيمن ونصف أيسر
العجيب هو :
أن كل الكلام الذى تحدثوا به ليس عليه أى دليل لا من آيات القرآن ولا جتى من الأحاديث المنسوبة للنبى(ص) زورا
والدية في القرآن ليس لها مقدار محدد فهى حسب غنى الجانى فإن كان معه مال كثير كبر مقدارها وإن كان معه أقل قلت الدية وأما الجانى الفقير فليس عليه دية وإنما عليه الصوم شهرين متتابعين
وفى هذا قال تعالى :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
ومن ثم يمكن استنباط أن مقدار الدية هو ثمن رقبة أو ثمن طعام شهرين كاملين ثلاث وجبات يوميا من طعام أسرة الجانى الغنى
وهذا مجرد استنباط وليس حكم بنص قاطع
والدية هنا دية القتيل وليست دية عضو فحكم العضو هو القصاص فإن عفى المجنى عليه كان الدية علاجه أولا حتى يشفى وثانيا أن يدفع له مبلغ من المال إن كان غنيا