رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
الحياة الزوجية الجنسية :
إن ما يسمى الآن الشهوة الجنسية هى شهوة النساء عند الرجال وشهوة الرجال عند النساء وقد أباح الله للزوجين إشباعها متى أرادا فقال بسورة البقرة:
"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
وإذا كان الله قد أباح للزوج زوجته فى أى وقت يريدان فإنه استثنى من الوقت أوقات أربع هى :
- وقت الحيض فقال مانعا الجماع فيه بسورة البقرة:
"يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "
- نهار كل يوم من رمضان حيث أباح الجماع فى ليله فقط فقال بسورة البقرة :
"أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ".
- وقت الاعتكاف فى المسجد من جانب الرجال فقال مانعا للجماع بسورة البقرة:
"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ".
- وقت الحج والعمرة حيث قال مانعا للجماع بسورة البقرة :
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ".
وهذه الأوقات ثابتة الحكم لا تتغير ويضاف إليها أوقات اضطرارية هى :
-وجود مرض مؤذى للزوجين أو لأحدهما إذا مارس الجماع فيه وقد حرم الله فى الإسلام كل ما فيه حرج أى أذى فقال بسورة الحج :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
-عقاب الزوج لزوجته الناشز بهجر المضجع مصداق لقوله تعالى بسورة النساء :
"واهجروهن فى المضاجع "
وحكم المرض وحكم العقاب يتغير بسبب الشفاء وبسبب طاعة الزوجة وأوقات الجماع ثلاث هى الوقت قبل صلاة الفجر والوقت بعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة أى القيلولة وهذه الأوقات هى للأزواج الذين يعيش معهم فى البيت أفراد أخرين كالأولاد وملك اليمين والأب والأم وواجب الأفراد فى تلك الحال هو الاستئذان عند الدخول على الزوجين فى تلك الأوقات وفى هذا قال تعالى بسورة النور:
"يا أيها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن "
وأما إذا لم يكن معهم أحد فيحق لهم الجماع فى أى وقت.
وإشباع الشهوة بين الزوجين يحل فيه كل شىء عدا إدخال ذكر الرجل فى غير قبل المرأة وقذفه فى غير القبل كالفم والقبل هو الذى أمرنا الله بإدخال الذكر فيه حيث قال بسورة البقرة:
"فأتوهن من حيث أمركم الله "
ورضاعة الثدى أو القضيب أو المهبل محرمة
إن ما يسمى الآن الشهوة الجنسية هى شهوة النساء عند الرجال وشهوة الرجال عند النساء وقد أباح الله للزوجين إشباعها متى أرادا فقال بسورة البقرة:
"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
وإذا كان الله قد أباح للزوج زوجته فى أى وقت يريدان فإنه استثنى من الوقت أوقات أربع هى :
- وقت الحيض فقال مانعا الجماع فيه بسورة البقرة:
"يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن "
- نهار كل يوم من رمضان حيث أباح الجماع فى ليله فقط فقال بسورة البقرة :
"أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ".
- وقت الاعتكاف فى المسجد من جانب الرجال فقال مانعا للجماع بسورة البقرة:
"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ".
- وقت الحج والعمرة حيث قال مانعا للجماع بسورة البقرة :
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ".
وهذه الأوقات ثابتة الحكم لا تتغير ويضاف إليها أوقات اضطرارية هى :
-وجود مرض مؤذى للزوجين أو لأحدهما إذا مارس الجماع فيه وقد حرم الله فى الإسلام كل ما فيه حرج أى أذى فقال بسورة الحج :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
-عقاب الزوج لزوجته الناشز بهجر المضجع مصداق لقوله تعالى بسورة النساء :
"واهجروهن فى المضاجع "
وحكم المرض وحكم العقاب يتغير بسبب الشفاء وبسبب طاعة الزوجة وأوقات الجماع ثلاث هى الوقت قبل صلاة الفجر والوقت بعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة أى القيلولة وهذه الأوقات هى للأزواج الذين يعيش معهم فى البيت أفراد أخرين كالأولاد وملك اليمين والأب والأم وواجب الأفراد فى تلك الحال هو الاستئذان عند الدخول على الزوجين فى تلك الأوقات وفى هذا قال تعالى بسورة النور:
"يا أيها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن "
وأما إذا لم يكن معهم أحد فيحق لهم الجماع فى أى وقت.
وإشباع الشهوة بين الزوجين يحل فيه كل شىء عدا إدخال ذكر الرجل فى غير قبل المرأة وقذفه فى غير القبل كالفم والقبل هو الذى أمرنا الله بإدخال الذكر فيه حيث قال بسورة البقرة:
"فأتوهن من حيث أمركم الله "
ورضاعة الثدى أو القضيب أو المهبل محرمة