إثبات الضرر أو العصيان :
إن إثبات الضررالذى يلحقه الزوج بالزوجة كى تطلق الزوجة بسبب إضرارها أوإثبات العصيان وهو النشوز يحتاج إلى أدلة إثبات قد تتشابه فى الحالتين وقد تختلف وهى :
-شهادة كل إنسان على نفسه لقوله تعالى بسورة النساء :
"يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم...
الإشهاد على الزواج :
أوجب الله الشهادة فى الزواج والطلاق والشهود يجب أن يكونوا من المسلمين لقوله منكم فى قوله تعالى بسورة الطلاق :
"فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله "
فالإمساك هو زواج المطلقة والمفارقة هى إتمام الطلاق وكل يجب أن يشهده عدد من الشهود...
أنواع الزواج :
يوجد فى القرآن ثلاث أنواع من الزواج هى :
1-الزواج العادى القائم على دفع المهر للمرأة بعد موافقتها على الزواج وهو النوع الوحيد المباح للمسلمين حاليا .
2-زواج الهبة وفيه تطلب المرأة من الرجل – والمراد به النبى (ص)- أن يتزوجها دون صداق يدفعه لها وكان هذا مباحا للنبى (ص)وحده...
الشروط الواجب توافرها فى مريدى الزواج :
إن الذين يريدون الزواج لابد أن تتوافر فيهم شروط هى :
1- شروط يجب توافرها فى الرجل والمرأة وهى :
-أن يكونا مسلمين أى طيب وطيبة لقوله تعالى بسورة النور "الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين ".
-أن يكونا بالغين سن النكاح لوجود سن تبدأ فيه قدرة الذكر والأنثى على...
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.